المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون المحاكم الإدارية



أحمد أبو زنط
04-23-2010, 01:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية






قانون المحاكم الإدارية لسنة 2001



الفهرس الإلكتروني

إنشاء المحاكم الإدارية

أولاً : المحكمة الإدارية

ثانياً : محكمة العدل العليا

ثالثاً : النيابة العامة الإدارية

الانتداب

الاختصاصات

أولاً : المحكمة الإدارية

ثانياً : محكمة العدل

الإجراءات

أولاً : أمام المحكمة الإدارية

ثانياً : أمام محكمة العدل العليا

أحكام عامة

الإلغاءات

المكلفون بتنفيذ القانون



قانون المحاكم الإدارية
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون المحاكم الإدارية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد مرور (90) يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
المحكمة الإدارية : المحكمة المنشأ أو التي ستنشأ مستقبلاً بمقتضى أحكام هذا القانون .
محكمة العدل العليا : المحكمة المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون .
القضاء : العمل في وظيفة قضائية تنطبق عليها أحكام قانون استقلال القضاء المعمول به .
الدعوى : الدعوى التي تقدم للمحكمة الإدارية أو الاستئناف الذي يقدم لمحكمة العدل العليا .
إنشاء المحاكم الإدارية
أولاً : المحكمة الإدارية
المادة 3 :
أ - تنشأ محكمة تسمى المحكمة الإدارية يكون مقرها مدينة عمان ويرأسها قاضِ لا تقل درجته عن الخاصة وتشكل من عدد كاف من القضاة يعينون فيها أو ينقلون إليها لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى .
ب - تنعقد المحكمة الإدارية من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من ثلاثة قضاة يرأسهم القاضي الأقدم، وتصدر أحكامها بالإجماع أو بالأكثرية .
ج - يجوز إنشاء محاكم إدارية في مراكز المحافظات في المملكة وتحديد منطقة اختصاص كل منها .
د - تكون أحكام المحكمة الإدارية قابلة للطعن بالاستئناف أمام محكمة العدل العليا من قبل ذوي الشأن أو النيابة العامة الإدارية خلال مدة (30) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابياً .
ثانياً : محكمة العدل العليا
المادة 4 :
أ - تنشأ محكمة تسمى محكمة العدل العليا يكون مقرها في مدينة عمان .
ب- يتم تشكيلها من رئيس وعدد كافِ من قضاة الدرجة العليا .
ج - يشترط فيمن يعين رئيس لمحكمة العدل العليا ذات الشروط الواجب توفرها فيمن يعين رئيساً لمحكمة التمييز .
ثالثاً : النيابة العامة الإدارية
المادة 5 :
أ - تنشأ رئاسة للنيابة العامة الإدارية تشكل من رئيس يكون من قضاة الدرجة العليا ومساعد له أو أكثر ويشترط في من يعين مساعداً لرئيس النيابة العامة الإدارية أو ينقل إلى هذه الوظيفة أن يكون قاضياً لا تقل درجته عن الدرجة الثالثة .
ب –1 - يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطياً أشخاص الإدارة العامة لدى محكمة العدل العليا والمحاكم الإدارية، إذا كانوا مدعى عليهم، وفي جميع إجراءات الدعوى ولآخر مرحلة من مراحلها .
2 - إذا اجتمع في الدعوى الواحدة مدعي ومدعى عليه من أشخاص الإدارة العامة فيمثل المحامي العام المدني الجهة المدعية من هؤلاء الأشخاص في جميع إجراءات المحاكمة، بما في ذلك تقديم الدعوى .
ج - على الرغم مما ورد في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة لرئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير الأمن العام كل حسب اختصاصه وبموافقة رئيس النيابة العامة الإدارية أن ينتدب قاضياً عسكرياً أو قاضياً في الأمن العام لا تقل رتبة أي منهما عن رتبة رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القوات المسلحة أو الأمن العام طرفاً فيها ويجوز في أي وقت إنهاء انتداب القاضي المذكور أو استبداله بغيره .
المادة 6 :
أ - يعين رئيس محكمة العدل العليا ورئيس المحكمة الإدارية وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس القضائي على أن يقترن بإرادة ملكية سامية .
ب- يعتبر رئيس محكمة العدل العليا وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه المعنيون بمقتضى قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 معنيون بمقتضى أحكام هذا القانون .
الانتداب
المادة 7 :
تطبق أحكام الانتداب المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء ، أو أي تشريع يحل محله على قضاة محكمة العدل العليا ورئيس وقضاة المحكمة الإدارية ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه .
المادة 8 :
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تنعقد محكمة العدل العليا من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل ، ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة هيئاتها .
ب- إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى ، أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدأً قانونياً مستحدثاً أو هاماً فتنعقد المحكمة من هيئة عامة مؤلفة من تسعة أعضاء وذلك للنظر في الدعوى وإصدار الحكم الذي تراه مناسباً .
الاختصاصات
أولاً : المحكمة الإدارية
المادة 9 :
باستثناء المسائل التي تختص بها محكمة العدل العليا ، تختص المحكمة الإدارية بما يلي :
أ - النظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي :
1 - الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو المتعلقة بالزيادة السنوية ، أو بالترفيع أو بالنقل أو الانتداب أو الإعارة .
2 - طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم على التقاعد أو الاستيداع أو بفصلهم من وظائفهم أو فقدانهم لها أو إيفائهم عن العمل بغير الطريق القانوني .
3 - طلبات الموظفين العموميين بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من قبل السلطات التأديبية .
4 - المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم .
5 - الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي تشريع آخر .
6 - الدعاوى التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
7 - الطعن في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل .
ب- الطعن في أي قرار إداري نهائي ، حتى ولو كان محصناً بالقانون الصادر بمقتضاه .
ج - طلبات التعويض عن القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة سواءً رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية .
د - لا تقبل طلبات التعويض التبعية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلا إذا قدمت ابتداءً من دعوى الإلغاء أما دعوى التعويض الأصلية فلا تسمع بعد مرور ستة أشهر على تاريخ اكتساب الحكم الصادر في دعوى الإلغاء الدرجة القطعية أو على تاريخ علم المضرور بالقرار أو الإجراء المطلوب التعويض عنه إذا لم يكن قد طعن به الإلغاء .
ثانياً : محكمة العدل
المادة 10 :
أ - تختص محكمة العدل العليا كمحكمة أول وآخر درجة بما يلي :
1 - الطعن الذي يقدمه أي ناخب في قرار قبول ترشيح أي شخص للانتخابات النيابية في دائرته الانتخابية .
2 - الطعن المقدم من طالب الترشيح للانتخابات النيابية في قرار عدم قبول ترشيحه في دائرة انتخابية معينة .
3 - الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهيئات التالية:
غرفة الصناعة والتجارة ، والنقابات ، والجمعيات والنوادي ، والأحزاب السياسية المسجلة في المملكة .
4 - الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للدستور أو القانون .
5 - الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون .
6 - الطعون الذي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن المجلس القضائي النظامي أو الشرعي .
ب- تفصل المحكمة في الطعون الواردة في البندين ( 1 و 2 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة وفقاً للإجراءات وخلال المدد المنصوص عليها بشأنها في قانون الانتخاب .
المادة 11 :
أ - تختص محكمة العدل العليا بصفتها الاستئنافية بنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وتنظرها مرافعة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
ب- يجوز لمحكمة العدل العليا أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف أو فسخه وإصداره الحكم المناسب، ولها أن تستدرك النواقص التي تراها في الحكم المستأنف ويكون حكمها في الحالين قطعياً وغير قابل للطعن بأي طريق من الطرق القانونية، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون .
ج - تطبق محكمة العدل والمحاكم الإدارية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد فيه نص بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة الدعوى الإدارية .
المادة 12 :
أ - تقام الدعاوى على من أصدر القرار المطعون فيه ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب التالية:
1 - عدم الاختصاص .
2 - مخالف الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
3 - اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل .
4 - إساءة استعمال السلطة .
ب – 1 - لا تقبل الطعون المتعلقة بأعمال السيادة .
2 - لا تقبل الطعون المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية .
المادة 13 :
يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه ، إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها .
الإجراءات
أولاً : أمام المحكمة الإدارية
المادة 14 :
أ - مع مراعاة مواعيد الطعن الواردة في التشريعات الخاصة ومراعاة أحكام الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة تقام الدعوى لدى المحكمة باستدعاء خطي يقدم إليها خلال مدة (60) يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بأي طريقة أخرى إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة .
ب- في حالة رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك وفقاً لما هو مبين في المادة (13) من هذا القانون تبدأ مدة الطعن المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بعد انقضاء (30) يوماً من تاريخ تقديم المستدعي طلباً خطياً لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار .
ج- تقبل دعوى الطعن بالقرارات الإدارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد .
المادة 15 :
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون لا تسمع الدعوى لدى المحكمة الإدارية محكمة العدل العليا إلا إذا كانت لائحة الدعوى موقعة من محامِ أستاذ ( مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن (5) سنوات أو عمل في القضاء لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة ) يوكله للمستدعي لتقديم الدعوى وتمثيله لدى المحكمة في جميع إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم النهائي فيها .
ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة ما يلي :
1 - أن يكون مطبوعاً بوضوح وعلى وجه واحد من كل ورقة .
2 - أن يدرج فيه موجز عن وقائع ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة .
المادة 16 :
أ - يرفق استدعاء الدعوى بالبينات الخطية التي يستند إليها المستدعي في إثبات دعواه وقائمة بأسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الإثبات ، كما يرفق الاستدعاء بالقرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه للمستدعي ، ويجوز إرفاق الاستدعاء بنسخ أو صور عن تلك البينات الخطية على أن تكون مصدقة من محامي المستدعي بأنها مطابقة لأصولها .
ب- تستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة الوثائق والمستندات والسجلات والملفات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل الجهات الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى لأعمالها واستعمالها الخاص أو التي لا يجوز تبليغها لذوي الشأن أو تسليمها للغير ، ويكتفي بالإشارة إليها بوضوح وبصورة محددة في استدعاء الدعوى .
ج- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب معلل من أحد الخصوم أن تطلب أو تسمح بتقديم أي بينة تراها ضرورية للفصل في الدعوى من أية جهة كانت .
المادة 17 :
يقدم استدعاء الدعوى إلى رئيس الكتاب في المحكمة مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون وبعدد آخر من النسخ يكفي لتبليغها لكل من المستدعى ضده أو ضدهم إذا كانوا أكثر من واحد ، ويكتفي بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم إذا كانوا من غير أشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محامِ واحد .
المادة 18 :
يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة المختصة الرسم الخاص بدعاوى محكمة العدل العليا المنصوص عليه في نظام رسوم المحاكم ، ويستوفى نفس الرسم في مرحلة الاستئناف .
المادة 19 :
أ - للمستدعى ضده أن يقدم للمحكمة لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء ولرئيس المحكمة تخفيض هذه المدة بناءً على طلب المستدعي أو تمديدها بناءً على طلب المستدعى ضده وذلك لمدة لا تقل عن يوم ولا تزيد على عشرة أيام ويشترط في الحالتين أن يقدم الطلب معللاً خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية، وينظر فيه في جلسة واحدة يعقدها رئيس المحكمة للطرفين ليثبت كل منهما الأسباب التي أوردها في طلبه دون غيرها .
وتبدأ المدة المخفضة أو المدة الإضافية التي شملها التمديد من تاريخ تبليغ الطالب موافقة رئيس المحكمة على الطلب .
ب- إذا كانت الدعوى مقامة على جهة أخرى من غير أشخاص الإدارة العامة في الحكمة فلا تقبل اللائحة الجوابية فيها إلا إذا كانت موقعة من محامِ أستاذ يوكله المستدعى ضده لذلك الغرض ولتمثيله في جميع إجراءات المحاكمة في الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي فيها .
ج- تسري على اللائحة الجوابية أحكام المواد (15 و 16 و 17 و 23) من هذا القانون ويترتب على المستدعى ضده أن يقدم لائحته الجوابية مع المرفقات المنصوص عليها في المادة (16) المشار إليها .
د- تبلغ اللائحة الجوابية مع المرفقات بها للمستدعي وله حق الرد عليها خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغها إليه .
هـ للمحكمة من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده للرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات كما أن لها أن ترد الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها.
المادة 20 :
للمحكمة أن تكلف الطرفين في أي دعوى مقامة لديها أو أياً منهما تقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع أو الأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد على هذه اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها .
المادة 21 :
أ - لا يجوز لأي من المستدعي أو المستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في أي دعوى أمام المحكمة أي وقائع أو أسباب لم تكن قد أدمجت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه أو في الرد عليها .
ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلماً بها من قبل الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية بالنسبة للمستدعى ضده أو في الرد عليها بالنسبة للمستدعي .
المادة 22 :
للمحكمة أن تصدر أي قرار تمهيدي تراه مناسباً في الدعوى سواء عند تقديمها أو بعد المباشرة في النظر فيها ، وذلك بناءً على طلب معلل من صاحب المصلحة من الطرفين بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها .
وللمحكمة أن تلزم طالب وقف التنفيذ بتقديم كفالة مالية وفقاً لما تقرره من حيث مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر ولغيره ممن ترى المحكمة أن عطلا وضرراً قد يلحق بهم إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا ف يدعواه سواء بصورة كلية أو جزئية .
المادة 23 :
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (16) من هذا القانون تعتبر المرفقات الخطية التي يقدمها المستدعي إلى المحكمة مع استدعاء دعواه بمقتضى أحكام الفقرة أ من تلك المادة ممثلة لبيناته الخطية في الدعوى ولا يجوز له تقديم غيرها أو غير أصولها إذا كان ما قدمه مع استدعائه نسخاً أو صوراً مصدقة عنها ، على أنه يجوز للمحكمة الموافقة على أن يقدم بينات خطية أخرى أثناء المحاكمة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بالدعوى ومجدية في إثباتها وأثبت لها أن البينات الخطية الإدارية الرسمية العامة أو الجهات الأخرى وأنها قد رفضت تزويده بها أو امتنعت عن ذلك أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية لتقديمها قد انقضت عند تزويده بتلك البينات .
المادة 24 :
تحدد المحكمة موعداً للنظر في الدعوى بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدة المقررة لذلك وتبلغ ذلك الموعد للفرقاء في الدعوى .
المادة 25 :
أ - إذا لم يحضر المستدعي أمام المحكمة في الموعد المحدد للمباشرة في النظر في دعواه أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيها دون عذر فيجوز للمحكمة إعادة تبليغه أو إسقاط الدعوى ، على أنه يحق لذلك الشخص تجديد الدعوى ولمرة واحدة فقط خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إسقاطها، وذلك بعد دفع نصف الرسوم التي دفعها عند تقديم الدعوى .
ب- إذا لم يحضر المستدعى ضده في أي جلسة من جلسات المحاكمة في الدعوى دون عذر مشروع تقبله المحكمة، فتجري محاكمته فيها بصورة غيابية على أنه يجوز للمحكمة إدخاله في المحاكمة إذا حضر أمامها وطلب ذلك .
المادة 26 :
تنظر المحكمة في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو وافقت على طلب أحد الفرقاء النظر في أي دعوى سراً وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
المادة 27 :
أ - يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة إدخاله في الدعوى كشخص ثالث فيها ، فإذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي قدمها وبيناته عليها أنه سيتأثر من الحكم على ذلك الوجه تقرر قبوله في الدعوى بتلك الصفة ، ويترتب عليه عند ذلك أن يقدم إلى المحكمة لائحة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بقبول طلبه وتسري على هذه اللائحة أحكام المواد (15 و 16 و 23) من هذا القانون وأحكامه الأخرى المتعلقة بالاستدعاءات واللوائح .
ب- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى طرفي الدعوى ، ولكل منهما الرد عليها خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغها إليه دون أن يعتبر مسلماً بأي من الأسباب والوقائع الواردة فيها إذا لم ينكرها في رده أو لم يرد عليها أصلاً .
ج- يدعي الشخص الثالث لحضور المحاكمة في الدعوى بعد انتهاء مدة الرد على لائحته ، وتطبق عليه جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون ،ويحق له تقديم بيناته ومرافعاته بعد انتهاء طرفي الدعوى من تقديم بيناتهما ومرافعتهما وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 28 :
أ - عند مباشرة المحكمة في نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بيناته لإثباتها وبعد ذلك يعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما جاء في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها، ثم تستمع المحكمة إلى مرافعة المستدعي وبعد ذلك مرافعة المستدعى ضده ويحق للمستدعي الرد على تلك المرافعة وتصدر حكمها بعد ذلك في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة وذلك في الجلسة ذاتها أو في جلسة أخرى تعقدها لهذا الغرض وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر واحد على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطياً .
ب- يتوجب تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحاكم الإدارية أو محكمة العدل العليا بالصورة التي صدر فيها، وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار كأن لم تكن .
المادة 29 :
لا يجوز إسقاط أي دعوى لدى المحكمة إسقاطا مؤقتاً أو تأجيلها لوقت غير محدد .
ثانياً : أمام محكمة العدل العليا
المادة 30 :
أ - يقدم الاستئناف بلائحة إلى محكمة العدل العليا أو إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى إلى محكمة العدل العليا .
ب- ترفق لائحة الاستئناف بنسخ إضافية لتبليغ المستأنف ضدهم .
المادة 31 :
تتضمن لائحة الاستئناف : -
1 - اسم المستأنف ووكيله وعنوانه للتبليغ .
2 - اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوانه للتبليغ .
3 - اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها .
4 - تاريخ تبليغ الحكم المستأنف إلى المستأنف ( بكسر الياء ) إذا لم يكن الحكم وجاهياً .
5 - أسباب الطعن بالاستئناف بصورة واضحة وفي بنود مستقلة مرقمة وخالية من الجدل .
6 - الطلبات التي يريدها الطاعن بصورة محدد .
المادة 32 :
1 - يبلغ المستأنف عليه أو عليهم نسخة من لائحة الاستئناف مرفقة بصورة عن الحكم المستأنف .
2 - يحق للمستأنف عليه أو عليهم نسخة من لائحة جوابية خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف، ويحق للمستأنف أن يقدم رده على اللائحة الجوابية خلال مدة أسبوع من اليوم التالي لتبليغه هذه اللائحة .
المادة 33 :
1 - بعد الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة يعين رئيس الهيئة الحاكمة موعداً لرؤية الدعوى ويبلغ الأطراف هذا الموعد .
2 - تباشر المحكمة النظر في الدعوى في الموعد المقرر لها ، وبعد الانتهاء من المرافعات تصدر حكمها في نفس الجلسة أو في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إقفال باب المرافعة.
3 - لا يقبل من الخصوم إبداء أي أسباب جديدة لم تذكر في لائحة الاستئناف إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام ولا يسمح لهم بتقديم أي بينات خطية أو شخصية أمام المحكمة ، إلا إذا كانوا قد طلبوها أمام المحكمة إجابة طلبهم ووجدت محكمة العدل العليا ضرورة لتقديمها .
المادة 34 :
تسري أحكام المادة (29) من هذا القانون على الدعوى في مرحلة الاستئناف .
المادة 35 :
تطبق الإجراءات المعمول بها أمام المحكمة الإدارية على الدعوى أمام محكمة العدل العليا بما لا يتعارض مع الإجراءات أمام هذه المحكمة ومع طبيعة المحاكمة الاستئنافية .
أحكام عامة
المادة 36 :
إذا وقع خلاف في الاختصاص في أي دعوى إيجاباً أو سلباً بين المحكمة الإدارية أو محكمة العدل العليا ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من قبل هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيس محكمة العدل العليا واحد قضاتها واثنين من قضاة محكمة التمييز يعينهم جميعاً المجلس القضائي .
المادة 37 :
بالرغم مما ورد أي تشريع آخر تحكم المحكمة على الطرف الخاسر بالرسوم والمصاريف وتحكم بأتعاب المحاماة وفقاً لما تراه مناسباً .
المادة 38 :
أ - باستثناء ما نص عليه في هذا القانون من اختصاصات لمحكمة العدل العليا كأول وآخر درجة تلغى عبارة ( محكمة العدل العليا ) أينما وردت في التشريعات الأخرى وتستبدل بها عبارة (المحكمة الإدارية).
ب- تستمر محكمة العدل العليا بالنظر في القضايا التي قدمت إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
المادة 39 :
الإلغاءات
أ - يلغى قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 وما طرأ عليه من تعديلات .
ب- يلغى أي نص أو حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المكلفون بتنفيذ القانون
المادة 40 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .