المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000



أحمد أبو زنط
04-23-2010, 02:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة الأردنية الهاشمية





قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000


الفهرس الإلكتروني

تعاريف

المؤسسة

أهداف المؤسسة

إدارة المؤسسة

إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتطبيقها

تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية

الإعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة

موازنة المؤسسة ومواردها المالية

موارد المؤسسة

الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة

الإجراءات والعقوبات

أحكام عامة

الإلغاءات

المكلفون بالتنفيذ



قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريف
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
المواصفات القياسية : وثيقة تحدد قواعد أو إرشادات أو خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة للاستخدام العام والمتكرر، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها غير إلزامية.
القاعدة الفنية : وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، وقد تشمل أيضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية.
إجراء تقييم المطابقة : أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة، بما في ذلك اجراءات أخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة، أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة، أو التسجيل والاعتماد والإقرار.
المقاييس (المترولوجيا) : علم القياس.
وحدة القياس القانونية : وحدة النظام الدولي المستخدمة لغايات القياس (النظام المتري).
أداة القياس : الجهاز التقني أو الآلة أو الأداة المعدة لأغراض القياس التي يمكن استخدامها منفردة أو مع أدوات أخرى مكملة.
المعايرة : العمليات التي تبين العلاقة بين القيم المحددة بواسطة أدوات القياس والقيم المناظرة لها المحددة بواسطة المعايير المرجعية.
المعيار : أداة قياس أو مادة مرجعية مخصصة لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع أدوات قياس أخرى.
المعيار المرجعي : معيار تتوافر فيه أعلى الخصائص المترولوجية في موقع ما ويكون مرجعاً للقياسات التي تتم في ذلك الموقع.
علامة الجودة : العلامة التي يتم منحها لمنتج معين وتدل على أن المنتج مطابق للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية المعتمدة كحد أدنى وللمتطلبات الأخرى التي تضعها المؤسسة.
شهادة المطابقة : الوثيقة التي تؤكد بأن الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة.
الاعتماد : اعتراف المؤسسة أو أي جهة مختصة قانوناً باعتماد كفاءة هيئة أو شخص للقيام بمهام معينة.
المختبر المعتمد : مختبر الفحص والاختبار أو مختبر المعايرة الذي تم منحه الاعتماد.

المؤسسة
المادة (3) :
أ . تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (مؤسسة المواصفات والمقاييس) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري والمالي ، ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والأعمال القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وإبرام العقود، ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها المحامي العام المدني أو أي محامِ توكله لهذه الغاية.
ب . يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان، ولها أن تنشئ فروعاً لها في أي مكان في المملكة.


أهداف المؤسسة
المادة (4) :
تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:
أ . تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.
ب . مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات.
ج . توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة.
د . ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
المادة (5) :
أ . مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:
1 - إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها، وذلك لجميع الخدمات والمنتجات باستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية والبيطرية والأمصال والمطاعيم.
2 - وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه.
3 - معايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها.
4 - اعتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة أدوات القياس.
5 - مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها.
6 - منح شهادات المطابقة بما فيها علامة الجودة الأردنية.
7 - اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.
8 - الاستفادة من الإمكانات المحلية للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية وذلك لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام بمهامها وصلاحياتها.
9 - دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وإدارة الجودة وتقييم المطابقة وعقد دورات تدريبية في مجالات اختصاصها.
10 - الاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بما فيها علامات الجودة، وشهادات اعتماد المختبرات وكفاءة الهيئات المانحة لها.
11 - التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، والانتساب اليها، حيثما يكون ذلك مناسباً.
12 - قبول المواصفات القياسية او القواعد الفنية أو الأدلة أو التوصيات أو غيرها من الوثائق الصادرة عن دول أخرى وعن منظمات عربية وإقليمية ودولية واعتمادها، حيثما يكون ذلك مناسباً، شريطة أن تصدر باللغة العربية أو الإنجليزية.
13 - نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة الصادرة عن المؤسسة، أو عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية أو الدول الأخرى وتوزيعها وبيعها.
ب . تكون المؤسسة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وعلامة الجودة الأردنية، ويجوز لها أن تسترشد بآراء الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى وتنسيباتها في هذه المجالات.

إدارة المؤسسة
المادة (6) :
أ . يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1 - المدير العام نائباً للرئيس .
2 - ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة .
3 - ممثل عن وزارة الصحة .
4 - ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان .
5 - ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
6 - ممثل عن وزارة المياه والري .
7 - ممثل عن وزارة الزراعة .
8 - ممثل عن المؤسسة العامة لحماية البيئة .
9 - ممثل عن مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية .
10 - ممثل عن الجمعية العلمية الملكية .
11 - ممثل عن اتحاد الغرف التجارية يسميه رئيس الاتحاد .
12 - ممثل عن غرف الصناعة يسميه الوزير .
13- رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك .
14 - رئيس جمعية الجودة الأردنية .
ب . 1 - يشترط في أعضاء المجلس من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تسمية المنصوص عليهم في البنود من (2 إلى10) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزراء أو المدراء أو الرؤوساء المعنيين حسب مقتضى الحال.
2 - يكون تعيين الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تعيينه فيها.
ج . تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
المادة (7) :
أ . يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل شهر وعند الحاجة إلى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره تسعة أعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ب . يصدر المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج . للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
د . يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمين سر المجلس.
المادة (8) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ . وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب . اعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وأي تعديلات تطرأ على أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها أو وقف العمل بها مؤقتاً .
ج . إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
د . إقرار مشروع موازنة المؤسسة.
هـ اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة.
و . تحديد مكافآت الخبراء في اللجان الفنية المتخصصة.
ز . تحديد أثمان المطبوعات التي تتضمن المواصفات القياسية والمطبوعات الأخرى.
ح . إصدار التعليمات المتعلقة بأعمال المؤسسة.
المادة (9) :
أ . يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية: -
1 - تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس.
2 - تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
3 - إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4 - إعداد البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس ومتابعة تنفيذها.
5 - إحالة اقتراحات اللجان الفنية فيما يتعلق بأي مواصفات قياسية أو قواعد فنية جديدة أو أي تعديلات عليها إلى المجلس لإصدار القرارات بشأنها.
6 - الاستعانة بآراء المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص في مجال أعمال المؤسسة.
7 - أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها أو تخولها له الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب . للمدير العام أن يفوض أياً من صلاحياته إلى أي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتطبيقها
المادة (10) :
أ . يتم إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية وتعديلها على النحو التالي:
1 - يشكل المدير العام لجاناً فنية دائمة ومتخصصة لإعداد مشروعات المواصفات القياسية ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية وتعديل أي منها.
2 - يرفع المدير العام المشروعات المحالة إليه بعد دراستها من قبل اللجان الفنية إلى المجلس مع تنسيباته بشأن اعتمادها مواصفات قياسية أو قواعد فنية.
3 - تعاد إلى اللجنة الفنية ذات العلاقة مشروعات المواصفات القياسية المقترحة التي لا يوافق المجلس عليها لإعادة دراستها.
ب . تعتبر المواصفة القياسية التي يوافق عليها المجلس مواصفة قياسية أردنية معتمدة، وتصدر إما مواصفة قياسية أو قاعدة فنية، وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدده المجلس لها.
المادة (11) :
أ . يتم وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناءً على متطلبات أداء المنتج وليس على متطلبات التصميم أو الخصائص الوصفية حيثما يكون ذلك مناسباً وممكناً.
ب . يتم اعتماد القواعد الفنية إذا كانت ضرورية لتحقيق أهداف مشروعة كالحفاظ على الأمن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه القواعد من مخاطر، على أن لا تقيد القواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب.
ج . يتم إعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناءً على المواصفات القياسية الدولية، إن وجدت، إلا إذا كانت المواصفات القياسية الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو لمشاكل تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية.
المادة (12) :
أ . يجوز اعتبار القواعد الفنية لبلدان أخرى معادلة للقواعد الفنية الأردنية، إذا تبين أنها تحقق أهداف القواعد الفنية الأردنية بصورة كافية.
ب . يتم مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشكل دوري أو بناءً على طلب أي جهة معينة، ويوقف العمل بالقاعدة الفنية إذا تبين أن الظروف أو الأهداف التي أدت إلى اعتمادها لم تعد قائمة أو أصبح من الممكن مواجهة الظروف المتغيرة بطريقة أقل تقييداً للتجارة.
المادة (13) :
إضافة إلى ما ورد في أحكام هذا القانون تطبق المؤسسة » مبادئ الممارسات الجيدة في إعداد المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها « ويتم إصدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية
المادة (14) :
أ . يتم إعداد اجراءات تقييم المطابقة بناءً على الأدلة أو التوصيات الدولية إن وجدت، إلا إذا كانت الأدلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفاظ على الأمن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه الإجراءات من مخاطر، على أن لا تقيد اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغايات المرجوة منها.
ب . تطبق اجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر.
ج . تعتبر نتائج اجراءات تقييم المطابقة في بلدان أخرى معادلة لتلك الإجراءات المطبقة في المملكة إذا تبين للمؤسسة أن هذه الإجراءات تحقق المطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية.
المادة (15) :
أ . تصدر إجراءات تقييم المطابقة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة أو الجهة الرسمية المختصة تحدد فيها المعلومات المطلوبة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة على أن تقتصر على المعلومات اللازمة للإجراءات، والأجور، وكيفية معالجة الشكاوى المقدمة بخصوص تطبيق هذه الإجراءات.
ب . عند إجراء أي تغيير على خصائص منتج أو طريقة إنتاج تم التأكد من مطابقته مع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية يقتصر إجراء تقييم المطابقة للمنتج أو طريقة الإنتاج الذي أجري عليه على ما هو ضروري للتحقق من استمرارية مطابقة المنتج أو طريقة الإنتاج للقواعد الفنية أو المواصفات القياسية المعينة، كلما كان ذلك عملياً.
ج . تعتبر المعلومات التي تتعلق بإجراءات تقييم المطابقة سرية.
المادة (16) :
أ . تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر، ولا يجوز استيراد أي منتج أو مادة إلى المملكة أو إنتاجها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بأي شكل آخر في المملكة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج أو المادة.
ب . للمجلس أن يعفي أي منتج من أحكام هذه المادة في حالات خاصة وعند وجود أسباب مبررة لذلك.
ج . للمدير العام أن يفوض خطياً أياً من موظفي المؤسسة للقيام بإجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع أو محل تجاري أو مرفق أو مستودع أو سوق، وأخذ عينات من المنتجات والمواد وأدوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه أو التي يتم إنتاجها أو صنعها فيه أو تنتج عنها، وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية.
المادة (17) :
أ . على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمجالس البلدية والمحلية التقيد بالقواعد الفنية، وذلك عند قيامها بأعمالها ومشاريعها وفي شروط العطاءات الخاصة بها وفي مشترياتها من المنتجات والمواد.
ب . تكون الشركات والمؤسسات الصناعية مسؤولة عن التقيد بالقواعد الفنية فيما يتعلق بالسلع التي تنتجها والمواد المستخدمة فيها وطرق الإنتاج.
ج . على جميع المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية التقيد التام بالقواعد الفنية المعتمدة في مجال المحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية.
المادة (18) :
على الأجهزة الأمنية وغيرها من الجهات المختصة أن تقدم لموظفي المؤسسة المفوضين من قبل المدير العام كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك، كما تقوم المؤسسة بتقديم الدعم والمساندة للدوائر والجهات الرسمية الأخرى لتحقيق غايات هذا القانون.
المادة (19) :
أ . يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها كيفية اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وتقييمها ومراقبتها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة، وتحديد أجور المقيمين الذين يتم الاستعانة بهم لتقييم المختبر والمكافآت المالية للخبراء من أعضاء لجان الاعتماد الفنية.
ب . يتم الاعتراف بكفاءة الهيئات المانحة في بلدان أخرى بموجب اتفاقيات اعتراف متبادل.
المادة (20) :
أ . تمنح المؤسسة علامة الجودة الأردنية وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية بناءً على نتائج تقييم المطابقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها أسس منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والأجور المالية المترتبة عليها.
ب . يجوز تفويض صلاحية منح شهادات المطابقة التي تمنحها المؤسسة لأي جهة داخل المملكة أو خارجها تعترف بها المؤسسة وفقاً للأدلة الدولية المتبعة.
ج . يجوز عقد اتفاقيات للاعتراف بكفاءة الهيئات التي تصدر شهادات المطابقة من بلدان أخرى.
د . يجوز قبول شهادات المطابقة الصادرة عن هيئات مانحة لهذه الشهادات، والتي تكون معتمدة من قبل هيئة اعتماد معترف بها لدى المؤسسة وفقاً للأدلة الدولية.
المادة (21) :
تنظم اجراءات مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (22) :
لا يجوز استعمال وحدات قياس غير وحدات القياس القانونية المعتمدة في المملكة.

الإعلان عن المواصفات القياسية والقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة
المادة (23) :
أ . إذا لم يكن هناك مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية أو إذا كان المحتوى الفني للقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لا يتطابق مع المحتوى الفني للمواصفات أو الأدلة أو التوصيات الدولية، وكانت تلك القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة المقترحة تؤثر على التجارة، فعلى المؤسسة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة القيام بما يلي: -
1 - الإعلان في نشرة أخبارها في مرحلة مبكرة عن إعداد أي قاعدة فنية أو إجراءات تقييم مطابقة جديدة مقترحة.
2 - إخطار منظمة التجارة العالمية في مرحلة مبكرة بواسطة الجهة الوطنية المختصة بالمنتجات التي ستغطيها القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة الجديدة المقترحة أو المعدلة، مع موجز عن أهداف هذه القواعد أو الإجراءات. وتؤخذ بعين الاعتبار دون تمييز أي ملاحظات خطية ترد من أعضاء المنظمة بعد إعطائهم الوقت المعقول لإبداء ملاحظاتهم بشأنها. وتدرج هذه الملاحظات في النسخة النهائية لتلك القواعد أو الإجراءات، حيثما يكون ذلك مناسباً.
3 - إتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على مشروع القاعدة الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة المقترحة.
ب . تنشر في الجريدة الرسمية تعليمات اجراءات تقييم المطابقة وأرقام المواصفات القياسية والقواعد الفنية وعناوينها وأسعارها وتاريخ نفاذها وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي بحيث يسري مفعولها بعد ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ نشرها.
ج . على الرغم مما ورد في هذه المادة، يتم اعتماد وتطبيق القواعد الفنية أو اجراءات تقييم المطابقة في الحال إذا استدعت ذلك أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة شريطة مراعاة ما يلي:-
1 - إخطار منظمة التجارة العالمية بواسطة الجهة الوطنية المختصة فوراً بذلك وبالمنتجات التي ستغطيها هذه القواعد الفنية أو الإجراءات وموجز عن أهدافها على أن تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات الخطية التي يبديها أعضاء المنظمة بهذا الشأن.
2 - نشر عناوين القواعد الفنية وتعليمات اجراءات تقييم المطابقة في الجريدة الرسمية.
3 - إتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على القاعدة الفنية أو اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة.
المادة (24) :
أ . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم الجهات الرسمية بأحكام هذا القانون المتعلقة بالقواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة عند إعدادها واعتمادها وتطبيقها بمقتضى تشريعاتها الخاصة، مع مراعاة أن أحكام المادتين (10) و (21) من هذا القانون ينحصر تطبيقها على المؤسسة.
ب . 1 - يتم التنسيق بين المؤسسة والجهات الرسمية عند إعداد وإصدار القواعد الفنية أو إجراءات تقييم المطابقة لتلافي التعارض مع قواعد فنية أو إجراءات تقييم مطابقة قائمة.
2 - تعتبر هذه القواعد الفنية سارية المفعول من التاريخ الذي تحدده أي من هذه الجهات.
المادة (25) :
تلتزم المؤسسة بواسطة وحدة الاستعلام التابعة لها بما يلي: -
أ . 1 - الإجابة على أي استفسار من أي جهة ذات علاقة من داخل المملكة أو خارجها يتعلق بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية والمقاييس وإجراءات تقييم المطابقة المقترحة والمطبقة في المملكة.
2 - تزويد أي جهة من هذه الجهات بأي معلومات عن انتساب المؤسسة وغيرها من الجهات الرسمية إلى الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، أو المشاركة بأنشطتها، وأي اتفاقيات معقودة مع تلك الهيئات والمنظمات بشأن الاعتراف المتبادل.
3 - تقديم نسخ عن الوثائق المتوافرة لديها عند طلبها من أي هذه الجهات والمتعلقة بأي من الأمور المذكورة في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، إن أمكن، وذلك مقابل سعر يحدد بناءً على تكلفة الوثائق المقدمة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
4 - يتم استكمال الإجراءات الواردة في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ ورود الاستفسارات إلى المؤسسة.
ب . تلتزم الجهات الرسمية ذات العلاقة بتزويد المؤسسة بالمعلومات والوثائق الخاصة بالقواعد الفنية وإجراءات تقييم المطابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ طلبها وذلك ليتسنى للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المدة المحددة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

موازنة المؤسسة ومواردها المالية
المادة (26) :
أ . يكون للمؤسسة موازنة خاصة بها يتم إعدادها وإقرارها وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
ب . تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الأصول المحاسبية التجارية المتعارف عليها.
ج . على المؤسسة في نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير سنوي عن أعمالها يتم رفعه إلى مجلس الوزراء مع الميزانية العمومية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة.
د . تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة ولها تعيين مدقق حسابات لها.
المادة (27) :
أ . تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور الخدمات والفحص والاختبار والتحليل والمعايرة والدمغ التي تجريها المؤسسة للمنتجات والمواد وأدوات القياس المستوردة إلى المملكة أو المصدرة منها أو التي تم إنتاجها أو صنعها فيها، وتدفع تلك الأجور من قبل الجهات التي أجريت عمليات الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لمصلحتها.
ب . تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أجور منح علامة الجودة وشهادات المطابقة واعتماد المختبرات، وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أجريت لمصلحتها عمليات التقييم بهدف منحها علامة الجودة أو شهادة المطابقة أو الاعتماد.
ج . تراعى أن تكون الأجور والأثمان التي تتقاضاها المؤسسة عن خدماتها متناسبة مع تكلفة الخدمات المقدمة.
د . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والأجور وبدل الانتفاع التي تفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو التعليمات الصادرة عن المجلس.
موارد المؤسسة
المادة (28) :
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي: -
أ . الأجور وبدل الخدمات والأثمان التي تتقاضاها المؤسسة مقابل خدماتها.
ب . الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
ج . القروض والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للمؤسسة ويوافق عليها المجلس.
د . أي إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس.
الامتيازات التي تتمتع بها المؤسسة
المادة (29) :
أ . تتمتع المؤسسة بجميع التسهيلات والإعفاءات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.
ب . تعتبر أموال المؤسسة أموالاً أميرية عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ المفعول.

الإجراءات والعقوبات
المادة (30) :
أ . ترسل المؤسسة إنذاراً خطياً لمنتج أو صاحب السلعة التي تكون غير مطابقة للقواعد الفنية تطلب فيه ضرورة الالتزام بها خلال مدة تحددها المؤسسة.
ب . إذا لم يتقيد منتج أو صاحب السلعة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة خلال المدة المحددة يحق للرئيس بناءً على تنسيب من المدير العام إغلاق المحل أو المصنع أو المستودع أو المرفق الذي يحتوي على هذه السلعة أو المادة لحين تصويب المخالفة.
ج . إذا ثبت أن المنتج أو المادة التي تخضع للقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة غير مطابقة لتلك القواعد، فعلى المدير العام أن يصدر قراراً خطياً بحجز ذلك المنتج أو المادة أو إتلافها أو إعادة تصديرها أو إعادة تصنيعها حتى تتطابق مع تلك القواعد.
د . يحق للرئيس وبتنسيب من المدير العام أن يقوم بإغلاق أي مصنع لا يتقيد بالقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة العامة لحماية البيئة لحين تصويب المخالفة.
هـ يتم مصادرة أي أداة قياس غير قانونية يتم ضبطها في أي محل أو مصنع أو مستودع أو مرفق.
المادة (31) :
أ . دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين على أن يحكم بالحد الأعلى للعقوبة في حالة التكرار، كل من اقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية: -
1 - صنع أي أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بأدوات القياس القانونية.
2 - استعمال أي أدوات قياس غير مدموغة أو مختومة من قبل المؤسسة أو غير قانونية.
3 - منع الموظف المفوض بمقتضى هذا القانون من ضبط أي أدوات قياس غير قانونية سواءً كانت للمخالف أو لغيره.
4 - عدم السماح للموظف المفوض بدخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مرفق لغايات الكشف والتفتيش وإجراء الفحص والاختبار والتحليل لأي منتج أو مادة أو أدوات قياس تصنع أو توجد أو تستعمل أو تعرض للبيع أو للخزن أو للحفظ في ذلك المصنع أو المستودع أو المرفق.
5 - التلاعب بأي ختم أو دمغة أو علامة أو تقرير أو شهادة تستعملها المؤسسة أو صادرة عنها.
6 - التلاعب بأوزان المنتجات أو المواد أو أحجامها.
7 - طرح أو عرض مواد غير مطابقة للقواعد الفنية في الأسواق أو المحال التجارية.
8 - التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان، والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مقلدة أو مزورة.
9 - تدوين أي عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة.
10 - خداع المستهلك أو غشه من خلال الإعلان المضلل عن المنتجات أو المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع، وخلط المحروقات وما شابه ذلك من أعمال.
ب . يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور أي دمغة أو ختم أو علامة أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه، أو استعمل دمغة أو علامة أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلداً.
ج . كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) والمادتين (17) و (22) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.
د . يحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الأعلام المختلفة.

أحكام عامة
المادة (32) :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين في المؤسسة.
المادة (33) :
يتم نشر التعليمات المشار إليها في هذا القانون في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ نشرها.

الإلغاءات
المادة (34) :
يلغى قانون المواصفات والمقاييس رقم (15) لسنة 1994 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكامه.

المكلفون بالتنفيذ
المادة (35) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.