المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى التقادم



law-angels-2010
04-23-2010, 06:51 PM
في أحد النقاشات الحادة مع احد المحامين الفاضلين،،،، اورد فكرة قانونية لم اتاكد من صحتها وبالرغم من عدم قناعتي الشخصية الا ما ورد بذات الشان في القانون الامريكي.


ملخص الفكرة: "من الممكن ان يتم تحريك دعوى تقادم وفق احكام القانون الاردني". وليس المقصود التقادم كدفع من احد الدفوع الواردة في المادة 109 من الاصول المدنية.


برجاء اطلاع الاعضاء والافادة


:(212): :(212): :(212): :(212): :(212): :(212): :(212): :(212): :(212): :(212): :(212): :(212):

hatemw3d
04-24-2010, 03:47 AM
التقادم في الدعوى المدنيه من حق الخصوم وليس من النظام العام .
ورغم انه يجب الدفع به في بداية الدعوى الا انه يصح الدفع به خلال الدعوى عند ثبوت الحق فيه .
مثال :
المدعي في لائحة الدعوى يطالب في شيء ما
قدم المدعي بينة خطية تثبت هذا الحق
المدعى عليه نظر الى تاريخ البينه الخطية وجد انها ينطبق عليها التقادم عندها يطالب برد الدعوى للتقادم .
وبنظر الى المثال ان المدعى عليه يدفع بتقادم في الجلسة التي قدم فيها المدعي البينة او الجلسه الثانية بعد طلب الاطلاع على البينة في الجلسة التي قدمت فيها واذا دفع بتقادم في الجلسة الثالثة لا يقبل هذا الدفع لانه يكون قد تاخر وكان عليه ان يدفع به وقت ثبوت الحق فيه .
ويوجد حالة اخرى في حال إحالة الدعوى من محكمة بداية الى محكمة صلح او العكس عليه ان يدفع بتقادم في اول جلسه حتى لو دفع بتقادم لدى المحكمة قبل الاحالة .
كذلك اذا غاب المدعى عليه وحدث الاستئناف عليه ان يدفع بتقادم قبل اي شيء اخر في لائحة الاستئناف اذا لم يكن هناك دفوع اخرى يجب ان تكون متقدمة .
كذلك يوجد حقوق ليس عليها تقادم مثل ملكية الارض التي جرى عليها التسوية او المسجلة في دائرة الاراضي والمساحة .
ارجو توضيح عبارة ((( "من الممكن ان يتم تحريك دعوى تقادم وفق احكام القانون الاردني" ))) اكثر حتى يمكن النقاش بشكل خاص .

Mohammed Hawamedh
04-24-2010, 03:57 PM
اهلا و سهلا بك اخي العزيز
القانون الاردني لم يتطرق الى مفهوم ما يسمى بدعوى التقادم و بالتالي لا يوجد هناك ما يسمى بدعوى التقادم و انما كما تفضلت "الدفع بالتقادم" وفق احكام المادة 109 من القانون المدني الاردني
و يوجد العديد من قرارات محكمة التمييز الموقرة على دفع التقادم
اما بالنسبة لدعوى التقادم فلا يوجد اي سابقة قضائية عليها حيث انها دفع للخصم "المدعى عليه" يستطيع التمسك بها او النازل عنها بالدعوى ، اما ان يقوم هو باثارتها ابتداءا فهذا امر غير محتمل وفق القانون الاردني .
مع فائق احترامنا اخي العزيز

hatemw3d
04-24-2010, 06:51 PM
يوجد ما يعرف بتقادم المكسب للحق وهو عند مرور زمن حدده القانون يصبح واضع اليد على شيء مالك له .

المادة 1188 تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الاحكام السابقة .

في انتظار فريق الاستشارات ومن يعاونه من المشرفين حتى يجتمعون ويخرجون بالجواب الصافي والصحيح .

Mohammed Hawamedh
04-26-2010, 06:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اخي طالب الاستشارة المحترم
ان التقادم وفق القانون الاردني ينقسم الى قسمين :
1. التقادم المكسب
2. التقادم المسقط "مرور الزمان المانع من سماع الدعوى"
= و بشرحنا السابق ذكره في مقدمه الاستشارة كان توضيحا لنوع واحد من انواع التقادم الا وهو التقادم المسقط لذا لن اتعرض له في هذا الرد ...
= اما بالنسبة للنوع الاخر الا وهو التقادم المكسب و سوف نتعرض اليه بالتوضيح :
ان التقادم المكسب هو وسيلة يتمكن بموجبها من له مصلحة ان يكتسب حقا اذا توافرت الشروط اللازمة لتحقق التقادم المكسب ، اذ بموحبه يستطيع الحائز ان يتملك ماوقعت يده عهليه من اشياء منقولة او عقارية فترة زمنية معينة و استنادا الى شروط اخرى محددة فيعتبر التقادم المكسب قرينة على الحق اذا تمسك به الحائز مادامت المدة المقررة لذلك قد مضت و لم يكن الغير قد ابدى اعتراضا على ذلك من قبل ، و التقادم المكسب بهذ ا الوصف قد يبدو انه يتنافى مع العدالة و الاخلاف و القيم اذ يجعل الشخص مالكا للحق بمجرد وضع يده عليه فترة زمنية معينة مع توافر شروط اخرى يولد هذا الشعور و لكن حقيقة الامر هي غير ذلك فالتقادم المكسب يتمتع باهمية ادت الى ان تتبناه معظم التشريعات ان لم يكن جميعها لمببرات عديدة لن نتعرض لها الان ....
و ما تم التعرض له سابقا هو التعريف و التوضيح للتقادم المكسب
اما بالنسبة للفرق بين التقادم المسقط و التقادم المكسب فيكون على عده امور منها :
1. التقادم المسقط مكانه بين الاسباب انقضاء الالتزام \ الحق الشخصي اما التقادم المكسب فمكانه الطبيعي بين اسباب كسب الحقوق العينية .
2. التقادم المسقط سبب من اسباب انقضاء الحقوق الشخصية و الالتزامات و الحقوقية العينية ، اذا لم يستعمل صاحب الحق حقه خلال مدة معينة حددها القانون و هو بذلك يستند الى عمل سلبي مؤداه سكوت الدائن واهماله عن المطالبة بحق له تجاه مدينه ، اما التقادم المكسب فيكتسب بموجبه الحائز ما حازه من حقوق عينية بعد ان يستمر في حيازته لها مدة معينة حددها القانون ، و الحيازة فعل ايجابي من حانب الحائز لها شروطها و مقوماتها .
3. يستطيع المدين ان يتمسك بالتقادم المسقط دائما و لايفترض فيه ان يكون حسن النية ، اما في التقادم المكسب فيعتد بحسن النية اذ ان الحائز حسن النية يمتلك الحق موضوع الحيازة في غضون مدة تكون اقصر بكثير من المدة التي يمتلك فيها الحائز سئ النية .
4. التقادم المسقط لا يتم التمسك به الا عن طريق الدفع ، ومثال ذلك اذا قام صاحب الحق الشخصي دعواه فيستطيع المدعى عليه (المدين) ان يدفع هذه الدعوى بالتقادم المسقط ، اما بالنسبة للتقادم المكسب فيتمسك به من له مصلحة فيه عن طريق الدفع و عن طريق الدعوى على حد سواء .
و تاكيدا على ذلك جاء قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 1753/2000 تاريخ 19/1/2001 على :
"* انه وان كان من حق محكمة التمييز بسط رقابتها على قناعة محكمة الموضوع للبينة واستخلاص النتائج منها الا ان ذلك يكون في احوال معينة . مثل انتفاء البينة او وجود بينة ولكنها لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة او انها لا تؤدي الى نتيجة خلاف ما توصلت اليها المحكمة .
* حيث نجد ان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة التسوية توصلت الى ان المعترض عليه عبد عيسى قد اشترى قطع الاراضي موضوع الدعوى من نللي غليمة وشقيقتها امثال بموجب حجج بيع وهذا ما ايده الشهود . ولم ترد اية بينة على ان هناك أي اعتراض او منازعة من والدة المميز على تصرف المميز ضده عبد عيسى وولديه المميز ضدهما محمد علي ومحمد عدنان في قطع الاراضي موضوع الدعوى قبل تسجيل هذه القطع على اسمائهم في جدول الحقوق ، كما انه من الثابت ان فلحة قد توفيت قبل والدها عيسى ابو حردان كما ان بينة المميز وهي الاقرارات م2 و م3 والتي هي من صنعه فانهما لا يصلحان بينة لاثبات ان لوالدة المميز فلحة عيسى ابو حردان حصة ارثية في قطع الاراضي موضوع الدعوى . حيث انه لم يثبت ان هذه الارض ميراث وان المورث عيسى واضع يده عليها ويتصرف بها مدة التقادم المكسب لذلك يكون ما توصل اليه القرار الطعين يتفق مع القانون مما يجعل محكمة التمييز لا تملك الرقابة عليها في قناعتها للدليل واعتمادها على بينة قانونية تؤدي عقلا على الحكم الذي توصلت اليه ."
اتمنى ان تكون هذه الاجابة جلية و قامت بتوضيح تساؤلك اخي الكريم
و شكرا لمشاركة الاخ حاتم ...

law-angels-2010
04-28-2010, 08:46 PM
شباب،،،، ان قصدت: هل من الممكن ان اقوم بتسجيل دعوى موضوعها التقادم؟



على كل الاحوال، الاسبوع القادم سوف اكون حصلت او وصلت الى الاجابة وسأنشرها لتعم الفائدة

hatemw3d
04-29-2010, 04:42 PM
شباب،،،، ان قصدت: هل من الممكن ان اقوم بتسجيل دعوى موضوعها التقادم؟



على كل الاحوال، الاسبوع القادم سوف اكون حصلت او وصلت الى الاجابة وسأنشرها لتعم الفائدة

لا يصح تسجيل دعوى موضوعها التقادم وانما يكون التقادم المكسب سبب من اسباب الدعوى ووقائعها .
حيث ان الدعوى التي موضوعها التقادم سوف تكون المطالبة بالتقادم المكسب , والتقادم المكسب ليس في ذاته شيء مادي او معنوي يمكن امتلاكه حتى يطالب به .
والدعوى المدنيه قائمة على وجود المصلحة في الدعوى .

Mohammed Hawamedh
04-30-2010, 12:00 AM
شباب،،،، ان قصدت: هل من الممكن ان اقوم بتسجيل دعوى موضوعها التقادم؟



على كل الاحوال، الاسبوع القادم سوف اكون حصلت او وصلت الى الاجابة وسأنشرها لتعم الفائدة

استاذ حسام اهلا بك
بعد سؤالي بشكل اكبر عن الموضوع و بعد التحري وجدت بانه يجوز اقامة دعوى بالتقادم
مثل : اذا قام شخص بالحجز على اموال مدين معين و ترك هذا الحجز فترة من الزمن ليست بالقليلة مما ادى الى مرور الزمان المانع من سماع الدعوى "التقادم " هنا و في مثل هذه الحالة يجوز له رفع دعوى بصفته صاحب مصلحة بفك الحجز عن امواله كونه قد مر فترة من الزمان تمنع بها سماع الدعوى ..... هنا يجوز له رفع دعوى بناءا على اساس قانوني فحواه "التقادم المسقط " بان الحق الذي تم الحجز بموجبه قد تقادم .
و هناك مثال اخر بالتطبيقات القضائية و هو مثال مشهور ، حيث ان شركة الكهرباء قامت بقطع التيار الكهربائي عن احد المستشفيات نتيجة لمطالبتها بذمم قديمة "متقادمة " على هذه المستشفى ، هنا قامت المستشفى برفع دعوى مستعجلة لوصل التيار ابتداءا ، ثم بعد ذلك قامت برفع دعوى على شركة الكهرباء موضوعها التقادم و بعدم جواز المطالبة بالمبالغ المترصدة بذمتها على اساس ان المبالغ المراد تحصيلها انما مر عليها الزمان مانعا جواز سماعها وفق القانون و قد حكمت المحكمة على هذا الاساس ، سوف اقوم بالبحث عن هذا القرار باذن الله و اقوم بتزويدكم به حال العثور عليه
مع كل احترامنا

hatemw3d
04-30-2010, 01:38 AM
التقادم المسقط يصنف من أسباب انقضاء اللاتزام ، و التقادم المكسب يصنف من أسباب كسب الحقوق العينية
والفرق بين هذين النوعين من التقادم ظاهر ، فالتقادم المسقط يقضي الحقوق الشخصية والعينية فيما عدا حق الملكية على السواء ، في حال لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون .
وأما التقادم المكسب ( وهو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون .
فالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الساقط بالتقادم دعواه كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق .
وأما التقادم المكسب فهو الذي يقترن بالحيازة ، و يكسب الحقوق العينية دون الشخصية ، و للحائز أن يتمسك به عن طريق الدفع أو الدعوى ، فله أن يدفع به دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك السابق ، و له أن يرفع دعوى الاستحقاق في حال انتزاع الحيازة من حائز جديد ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية فالحائز حسن النية يملك الحق في مدة أقصر من المدة التي يملك فيها الحائز سيئ النية .
و يخضع كلٌ من التقادم المسقط و التقادم المكسب لقواعد واحدة ، فيما يتعلق بحساب المدة ، و وقف التقادم و انقطاعه و التمسك به ، مع أنهما نوعان يختلفان عن بعضهما ، إلا أن القانون المدني الفرنسي جمع بينهما في باب واحد ، و ينتقد أغلب فقهاء القانون هذا الجمع و يعدونه عيباً في التقنين حينما جمع بين نظامين يختلفان اختلافاً جوهرياً في الغاية و النطاق و المقومات .


الوسيط في شرح القانون المدني ، أ . د / عبدالرزاق السنهوري 3 / 994