المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [استشارة] قضية تزوير



رجل الثلج
04-27-2010, 01:48 PM
ارجو منكم مساعدتي في هذا الموضوع :-
لقد تم اتهام شخص بقضية تزوير وكالة وتبين انها مزوره وتم بتكلف خبير جنائي لعملية اسكتاب للمتهم وفي محضر الضبط لدى النيابة وامام الخبير رفض المتهم عمل الأستكتاب وقال انه يلتزم الصمت .
السؤال ماهي الماده القانونية التي يتم بها الزام المتهم من عمل الأستكتاب وارجو ان اكون قد ووصلت الفكره وارجو الرد ومشكورين للضروره

Mohammed Hawamedh
04-28-2010, 12:38 AM
اهلا بك اخي كنا نتمنى ان يتم ايراد سؤالك في منتدى الاستشارات القانونية .....
اخي السائل بعد التحري في نصوص قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني و قانون اصول المحاكمات الجزائية فاننا لم نجد المشرع الاردني قد تعرض لحاله سكوت المتهم او امتناعه عن اجراء الخبرة و الاستكتاب ، و لدى الرجوع الى قرارات محكمة التمييز الاردنية الموقرة فاننا لم نجد ايضا اية سوابق قضائية قد تعرضت لها المحكمة من قبل ، و لكن ما يجدر الاشارة اليه اننا يجب العودة الى الفقه لكي نرى ما هو الحل الامثل في هذه الحاله بالذات لعله يكون قد تطرق اليها و\او عالحها ....
مع كل الاحترام

أحمد أبو زنط
04-28-2010, 06:48 AM
بصراحه قد استوقفتني هذه الاستشارة ولم أكن متأكدا من حلها .. لذا أجلت كتابة أي رد ..

لكن باعتقادي أن من ينكل عن الاستكتاب كمن ينكل عن اليمين حيث أن كلاهما يمتنعان عن تقديم بينة تكون لمصلحتهما دون أي مسوغ قانوني سوى ان نفترض إدانتهم بما نسب إليهم

وبالرجوع للقواعد العامة نجد أنه لا ينسب إلى ساكت قول .. لكن السكوت في معرض الحاجة بيان .. وعليه فإن صمت المدعى عليه (أو المتهم) في هذه الحالة قد يعتبر بيان وإقرارا منه بادانته

على كل حال هذا التفكير المنطقي الذي بحثته في ذهني منذ ليلة أمس .. لكن لا بد لي من التأكد أكثر لذا أرجوا إمهالنا بعض الوقت للتحري عن هذا الامر

أحمد أبو زنط
04-28-2010, 11:30 PM
بإمكاتي اليوم القول بما يلي ..

حيث ان نصوص القانون قد خلت من معالجة هذا الامر وحيث أنه لا تطبيقات قضائية على هذه الواقعة .. فإن الاجتهاد يؤدي بنا إلى القول أن البينات المقبولة قد حصرت بموجب القانون وعليه وحيث ان هذه الواقعة قد انتهت الى ما انتهت اليه وحيث انها لا ترقى لمصاف البينة المقبولة قانونا ... فإن ما يرجح من الراي هو القول بأن الامتناع يمثل "قرينة" على الادانة وليست دليلا قاطعا تطبق عليها الاحكام الخاصة والمتعلقة بالقرائن القانونية

Tommywarsong
04-28-2010, 11:55 PM
شو هو على كيفه يمتنع عن الاستكتاب ؟؟؟؟
والله العظيم سولافة .. !

ما عمرنا سمعنا بقضية انه حدا امتنع .. على كل حال هاد الجواب موجود باصول المحاكمات الجزائية يا سيدي ..

أحمد أبو زنط
04-29-2010, 12:12 AM
الكتاب الثالث

أصول خاصة ببعض القضايا

الباب الأول

دعاوى التزوير

المادة 299 :
1 - في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها إلى المدعي العام أو المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلاً بظاهر حالها يوقعه المدعي العام أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى إذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعاً لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.
2 - إذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر.


ابو السعيد .. لم يذكر المشرع سوى نص المادة السابقة فيما يتعلق بهذه الواقعة وذلك رجوعا لقانون أصول محاكمات الجزائية !

hatemw3d
04-29-2010, 04:03 AM
في بينات الدعوى الجزائية المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
النيابه هي التي عليها تقديم الادلة التي تدين المتهم .
المتهم ليس عليه حتى ان يقدم اي دليل ( الا اذا رغب في ذلك ) لان القاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
المتهم اذا سكت عندما يسئل هل هو مذنب اعتبر القانون رده انه غير مذنب .
من حق المتهم السكوت واجباره على الكلام وحسب الوسيلة التي استعملة يعتبر إكراه وتعذيب مخالف للقانون ومن حقه ان يمتنع عن الاستكتاب بل من حقه الحصول على البرائه او عدم المسؤلية .
ما اوردته عن السكوت استاذ احمد يعتمد في الدعوى المدنية لا الجزائية .
ما هو رأيكم يا اساتذه ؟

أحمد أبو زنط
04-29-2010, 06:42 AM
ما اوردته عن السكوت استاذ احمد يعتمد في الدعوى المدنية لا الجزائية .
ما هو رأيكم يا اساتذه ؟

استاذ حاتم .. هذا الرأي كات ابتدائي من قبلي وقد وضحت في ردي الاخير أن الامتناع يكون قرينة للادانة لا دليلا عليها

أما بالنسبة إلى ما ذهبت إليه من ناحية الدعوى الجزائية والمدنية فمرد جميع الامور إلى القواعد العامة عند عدم ورود نص وبهذا كنت قد أرجعت الامور لأصلها

hatemw3d
04-29-2010, 03:34 PM
استاذ حاتم .. هذا الرأي كات ابتدائي من قبلي وقد وضحت في ردي الاخير أن الامتناع يكون قرينة للادانة لا دليلا عليها

أما بالنسبة إلى ما ذهبت إليه من ناحية الدعوى الجزائية والمدنية فمرد جميع الامور إلى القواعد العامة عند عدم ورود نص وبهذا كنت قد أرجعت الامور لأصلها

عفوا استاذ احمد ما رأيكم في ردي كله وليس في الجزئية التي ذهبت اليها .

أحمد أبو زنط
05-02-2010, 12:30 PM
أستاذ حاتم .. جميع القواعد التي أوردتها تعتبر من القواعد العامة المتفق عليها .. لكن القول بأن الامتناع عن الاستكتاب يعتبر حقا للمتهم فهذا مغالاة ومع تقديري لكم فهو ليس صحيح .. ولو كان الحال بهذه الصورة لكان امتناع المتهم عن تسليم الادلة التي تحت يده حقا له أيضا .. ولكن العكس هو الصحيح .. حيث يجبر المتهم على تسليم الادلة التي تحت يده غن كان لها انتاجية في موضوع الدعوى ...

المهم في الموضوع أن الاستكتاب لا يجبر عليه المتهم ولكن في حال نكوله عن الاستكتاب يعتبر قرينة ضده

hatemw3d
05-02-2010, 03:36 PM
استاذ احمد
شكرا للرد ويسعدني مناقشة الموضوع
1. بنسبه للادلة وجود نص صريح في القانون المادة ( 28 / 2 ) من قانون العقوبات المصادرة العينية والمادة ( 30 و 31 ) من ذات القانون كذلك ادوات الجريمة .
2. استكتاب المتهم ام شخصي لا ينفصل عنه مثل الاعتراف لا يمكن اجباره عليه .


المادة (312) من قانون اصول المحاكمات الجزائية
يجوز للمحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب الظنين أو المتهم ، لديها بواسطة أهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر .


برغم معرفة المتهم بالقانون وبما ان الورقة المدعى تزويرها وكالة فهي تزوير اوراق خاصة اذا انتبه الى ما سوف اقوله فان الدعوى لا تنظر .


المادة (310) من قانون اصول المحاكمات الجزائية
اذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسأل خصمه اذا كان في نيته استعمالها .
المادة (311) من قانون اصول المحاكمات الجزائية
1- اذا أجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى .
2- أما اذا أجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون .


اذا لم تراعى هذه الناحية يفسخ الحكم

أحمد أبو زنط
05-02-2010, 04:01 PM
كلام سليم لكنه لا يجيب على موضوع الاستشارة وبالنسبة لنص المادة السابق فقد أوردنه في معرض إجابتي السابقة ..
حيث أن نص المادة اقتصر على تسجيل واقعة رفض الاستكتاب بالمحضر.. ولم يعالج مسألة القوة الاثباتية لهذا الرفض وإن كان يعتبر دليلا أم لا .. وعليه وحيث المشرع قد سكت عن ذلك وحيث أن الاستكتاب في أصله يعتبر قرينة وحيث أن الفرع لا يتجاوز أصله ومن المستحيل أن يفوقه قوة في الاثبات بل إن الفرع يأخذ حكم الاصل فعلى ذلك يعتبر نكول المتهم قرينة ضده وليست دليلا قاطعا

hatemw3d
05-02-2010, 04:37 PM
استاذ احمد
وارجوا ان تعذرني في قولي هذا انك تخلط بين الدعوى الجزائية والمدنيه حيث ان الفرع يتبع الاصل هو في الدعوى المدنية حيث ان في الدعوى الجزائية استعمال مزور لا يثبت ان من استعمل المزور هو من زور وان التزوير منفصل عن استعمال مزور وكل منهما له اركانه .



القرينة استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة لوجود السببية الرابطة بين الواقعتين ( رغم عدم فهمي الدقيق للقرينة في القانون ) لذلك اين الواقعة المعلومة واين الواقعة المستنبطه وما هي السببية الرابطة بين الواقعتين .



اذا كان في القانون ان رفض الاستكتاب يسجل في محضر الجلسة وكامر واقعي لا يمكن اجبار المتهم على الاستكتاب وليس من العدالة ولا يوجد في القانون ان رفض الاستكتاب قرينة او دليل على التزوير .



استاذ احمد اذا سكت المتهم ورفض ان يجيب على السؤال هل يعد فعله اقرار بالجريمة ؟ ثم ان القاعدة العامة في الدعوى الجزائية ان المتهم بريء مما يعني انه لا يطلب منه دليل على براءته فمن باب اولى ان لا يطلب منه دليل على اتهامه وان على النيابه ان تثبت التهمه .



لا مجال للقرينة التي تدعي بها وهو استدلال مخالف للواقع والقانون .

أحمد أبو زنط
05-02-2010, 05:01 PM
ياااااااااااا أخ حاتم ... أنا لم أقل أن نكوله يعتبر اقرارا بل لم أقل أنه دليلا على ذلك .. بل قلت قرينة والقرينة قابلة لاثبات العكس ..

وانا لا اعرف لماذا تصر على موضوع الدعوى المدنية والجزائية التي لم أتطرق لها أصلا ... نحن نتحدث هنا عن القوة الثبوتية لهذه الواقعة وهذا بحث ينحصر مداره في قانون البينات

رجل الثلج
05-05-2010, 08:09 AM
مشكورين جدآ جدآ ولكن ي اخوان عن جد هذا الموضوع يجب الوقوف عليه , هل اذا كان هناك شخص متهم في استعمال مستند مزور عن شخص معين وتبين انه ليس من توقيع الموكل وهناك شكوك لشخص معين والشكوك انه هو الذي وقع فكيف يتم استكتابه واثبات انه هو الذي وقع اذا رفض الأستكتاب وكيف يتم ارغامه مع العلم ان امتناعه هو قرينه عليه وليس دليل عليه ولكن لاتكفي لأثبات ادانته ارجو الحل ومشكورين وهذا موضوع جدآ مهم