المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [استشارة] عقد ايجار شفوي + مطالبه بزيادة الأجر



الصفحات : [1] 2

سجا المومني
04-29-2010, 12:47 PM
احنا ماجرين بيتنا من قبل 5 سنين بس بدون عقد وهلا جينا بدنا نرفع ايجاار البيت بس المستاجرين مش قابلين وبحكولنا انهم سالو محامي انو ما بنقدر نرفع ايجار البيت اكتر من 5 دنانير وبنفس الوقت ما بنقدر نطلعهم
بدي اعرف صح هاد القاانون ولا شو؟

رامي الزعمط
04-29-2010, 01:43 PM
اخت سجا بالنسبه للزياده تكون كتالي :
من 1/1/1991
الى 30/8/2000 يضاف 1% من بدل الايجار الاساسي عن كل سنة مضى فيها الايجار
1% * الاجرة السنوية * عدد السنوات = بدل الايجار الجديد
1% * 1000 * 5 سنة = 50 دينار
اما فيما يتعلق بالاخلاء
من 1/1/1995 الى 30/8/2000 يتم الاخلاء بتاريخ 31/12/2015
استنادا الى قانون رقم 17 لسنه 2009
وهاد القانون صحيح

hatemw3d
04-29-2010, 03:24 PM
1. لا يوجد زيادة على الاجرة في العقود المبرمة بعد 30 / 8 / 2000
2. بنسبه الى إخلاء الماجور ترجع حسب المدة المتفق عليها بين المالك والمستأجر حتى لو لم يكن عقد الايجار خطي .

Essa Amawi
04-29-2010, 03:24 PM
اهلا فيكي اخت سجا ^__^

بما انه العقد ابرم قبل 5 سنوات اي بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد فلا تطبق عليه بنود الزياده الوارده في القانون ولا بنود الامتداد القانوني

الآن وبشكل مباشر لا يمكن لكم المطالبه بالزياده كون هذا العقد يتبع لمبدئ (العقد شريعه المتعاقدين) الا ان بامكانكم انهاء العقد واخراج المستأجرين منه بناء ً على ان مده العقد غير محددة وبالتالي يعتبر العقد ممتدا لوحده زمنية واحده (المقصود بالوحده الزمنية هي وحده الوفاء بالاجرى ، فلو كانت الاجرة شهريا كانت المده شهرا ولو كانت سنويه كانت المده سنه .. الخ ) وفي حال السكوت يعتبر ذلك تجديدا لمده جديده وهذا وفقا للماده 670 من القانون المدني الأردني .

الآن كل ما عليكم فعله هو توجيه انذار الى المستأجرين برغبتكم بانهاء العقد لانتهاء المده .


آمل ان تكون الاجابه واضحه ، وفي حال وجود اشكالات بالفهم فلا تترددي بالسؤال


احترامي :)

LawJO Team

hatemw3d
04-29-2010, 04:39 PM
الآن كل ما عليكم فعله هو توجيه انذار الى المستأجرين برغبتكم بانهاء العقد لانتهاء المده .


آمل ان تكون الاجابه واضحه ، وفي حال وجود اشكالات بالفهم فلا تترددي بالسؤال


lawjo team

لا اشكالاات في الفهم والحمد لله استاذ عيسى
هل اشترط القانون توجيه انذار في حالة فسخ عقد الايجار حسب المادة 670 من القانون المدني ؟
واذا كانت الاجابه نعم اذا ممكن مادة القانون المدني التي استندة عليها .
وشكرا

Essa Amawi
04-29-2010, 05:14 PM
لا اشكالاات في الفهم والحمد لله استاذ عيسى
هل اشترط القانون توجيه انذار في حالة فسخ عقد الايجار حسب المادة 670 من القانون المدني ؟
واذا كانت الاجابه نعم اذا ممكن مادة القانون المدني التي استندة عليها .
وشكرا

لم تشترط الماده الانذار وهو ليس مقوم من مقومات تطبيق الفسخ في هذه الحاله

الانذار هنا يأتي لبيان رغبه المؤجر الواضحه في انهاء عقد الايجار حتى نخرط من اطار اثبات مدى صحة اتفاقهم على انهاء القد او اتمامه ^___^

hatemw3d
04-29-2010, 05:26 PM
لم تشترط الماده الانذار وهو ليس مقوم من مقومات تطبيق الفسخ في هذه الحاله

الانذار هنا يأتي لبيان رغبه المؤجر الواضحه في انهاء عقد الايجار حتى نخرط من اطار اثبات مدى صحة اتفاقهم على انهاء القد او اتمامه ^___^

ان مجرد اخبار المالك للمستاجر بفسخ العقد يكفي وان رفع الدعوى من قبل المالك تدل دلالة صريحة على فسخ العقد ولا يحتاج المالك ان يثبت انه فسخ العقد .

hatemw3d
04-29-2010, 05:30 PM
اذا ممكن استاذه سجا ما هي المدة المتفق عليها بين المالك والمستأجر ام لا يوجد اتفاق على مدة محددة .
وهل يوجد شهود حضروا الاتفاق .

Essa Amawi
04-29-2010, 06:05 PM
ان مجرد اخبار المالك للمستاجر بفسخ العقد يكفي وان رفع الدعوى من قبل المالك تدل دلالة صريحة على فسخ العقد ولا يحتاج المالك ان يثبت انه فسخ العقد .

هذا صحيح وهذا ما قلته في ردي اعلاه ، ولكن ولغايات (عدم الت والعجن وتطويل السولافه) يكون الانذار بمثابه الاخبار الرسمي برغبه الطرف في انهاء العقد ( اي انه ليس انذارا بالمفهوم الذي توجبه بعض الدعاوي ) ^__^

hatemw3d
04-29-2010, 06:15 PM
هذا صحيح وهذا ما قلته في ردي اعلاه ، ولكن ولغايات (عدم الت والعجن وتطويل السولافه) يكون الانذار بمثابه الاخبار الرسمي برغبه الطرف في انهاء العقد ( اي انه ليس انذارا بالمفهوم الذي توجبه بعض الدعاوي ) ^__^

المحاكم ما هي فاضيه لمثل هذا الكلام (الت والعجن وتطويل السولافه)

Essa Amawi
04-29-2010, 07:34 PM
سيد حاتم الهدف من تقديم الاستشاره هو التسهيل على طالبها ^__^
نحن لا نريد ادخال الدعوى في المحكمه طالما امكننا ذلك :)

hatemw3d
04-29-2010, 10:22 PM
سيد حاتم الهدف من تقديم الاستشاره هو التسهيل على طالبها ^__^
نحن لا نريد ادخال الدعوى في المحكمه طالما امكننا ذلك :)

المقصود سيد عيسى ان الدعوى التي لا تشترط وجود انذار لا تلتفت المحكمة الى قول الخصم انه لم ينذر .
الله يعطيك العافيه سيد عيسى

hatemw3d
04-29-2010, 11:53 PM
اهلا فيكي اخت سجا ^__^

بما انه العقد ابرم قبل 5 سنوات اي بعد نفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد فلا تطبق عليه بنود الزياده الوارده في القانون ولا بنود الامتداد القانوني

الآن وبشكل مباشر لا يمكن لكم المطالبه بالزياده كون هذا العقد يتبع لمبدئ (العقد شريعه المتعاقدين) الا ان بامكانكم انهاء العقد واخراج المستأجرين منه بناء ً على ان مده العقد غير محددة وبالتالي يعتبر العقد ممتدا لوحده زمنية واحده (المقصود بالوحده الزمنية هي وحده الوفاء بالاجرى ، فلو كانت الاجرة شهريا كانت المده شهرا ولو كانت سنويه كانت المده سنه .. الخ ) وفي حال السكوت يعتبر ذلك تجديدا لمده جديده وهذا وفقا للماده 670 من القانون المدني الأردني .

الآن كل ما عليكم فعله هو توجيه انذار الى المستأجرين برغبتكم بانهاء العقد لانتهاء المده .


آمل ان تكون الاجابه واضحه ، وفي حال وجود اشكالات بالفهم فلا تترددي بالسؤال


احترامي :)

lawjo team

استاذ عيسى
اذا كان عقد الايجار غير محرر على سند ( خطي ) فذلك لا يعني ان مدة الايجار غير محددة المدة وانها انعقدة لوحدة زمنية حسب طريقة دفع الاجرة حتى تطبق المادة ( 670 ) من القانون المدني ولا يوجد في الاستشارة اي ذكر لمدة الايجار ونوعها .
ارجو التوضيح ؟

Essa Amawi
05-01-2010, 11:15 PM
استاذ عيسى
اذا كان عقد الايجار غير محرر على سند ( خطي ) فذلك لا يعني ان مدة الايجار غير محددة المدة وانها انعقدة لوحدة زمنية حسب طريقة دفع الاجرة حتى تطبق المادة ( 670 ) من القانون المدني ولا يوجد في الاستشارة اي ذكر لمدة الايجار ونوعها .
ارجو التوضيح ؟

اهلا بك استاذ حاتم
كلام صحيح
وانا علقت على الاستشاره كونني فهمت من طرح السؤال ان المده في العقد لم تحدد ^__^
وهذا هو الامر الراجح في مثل هذه الدعاوى :)

hatemw3d
05-01-2010, 11:32 PM
اهلا بك استاذ حاتم
كلام صحيح
وانا علقت على الاستشاره كونني فهمت من طرح السؤال ان المده في العقد لم تحدد ^__^
وهذا هو الامر الراجح في مثل هذه الدعاوى :)

مشكور استاذ عيسى
لعدم وجود عقد إيجار خطي بتالي تكون البينة شخصية هذا ان وجدة والا سوف يكون هناك حلف يمين فبتالي من الافضل التاكد من ان المتعاقدين اتفقى على المدة ام لا .
الله يعطيك العافية استاذ عيسى
وشكرا لك

سجا المومني
05-02-2010, 12:07 AM
عنجد شكرااااااااا الكم رامي وعمووو حاتم وعيسى
بس احنا ما اتفقنا معاهم عمدة معينة
اجرنااهم وبس بيجو كل شهر بيدفعو الايجاار
بس الايجاار كتير قليل بالنسبة للايجارات هلا
انتو عارفين كل الايجاارات ارتفعت

سجا المومني
05-02-2010, 12:09 AM
سؤال يعني كيف القانون ما بسمح للواحد يتحكم باشي ملكوو
عنجد المستاجرين متملكين
\\\\\\\\\\\\\
طيب ازا اعطينااهم انذاار وما قبلو يطلعو شو المفروض نعمل؟؟

hatemw3d
05-02-2010, 01:27 AM
سؤال يعني كيف القانون ما بسمح للواحد يتحكم باشي ملكوو
عنجد المستاجرين متملكين
\\\\\\\\\\\\\
طيب ازا اعطينااهم انذاار وما قبلو يطلعو شو المفروض نعمل؟؟

بعد اذن اخي العزيز عيسى كونه صاحب الحل في هذه الستشاره
ابدعت استاذ عيسى
ان يقوم السيد الوالد باخبار المستأجر بفسخ العقد اي ( ان يقول له لا ارغب في تاجيرك البيت في الشهر القادم وان العقد انتهى ولا ارغب بتجديد ) وان يطلب منه اخلا البيت او تعديل الاجره وبعقد جديد مكتوب , واذا حل الشهر الجديد ولم يرحل المستأجر او يكتب عقد جديد باجرة جديدة يقوم السيد الوالد برفع دعى فسخ عقد إجار اما بنفسه او عن طريق محامي اذا رفع والدك الدعوى بنفسه اخبرينا ونحن سوف نتابع معه ماذا يفعل .
الانذار ليس عنصر اساسي في هذه الاستشار وخاصتا ان مدة الاجاره شهر ويرجع لكم .

سجا المومني
05-02-2010, 12:36 PM
يسلموووووووو كتيير عموو حاتم
عنجد شكرااا
بس كف الواحد ممكن يرفع دعوة لحالو بدون محامي

Essa Amawi
05-02-2010, 12:52 PM
يسلموووووووو كتيير عموو حاتم
عنجد شكرااا
بس كف الواحد ممكن يرفع دعوة لحالو بدون محامي

لم اتابع ما قاله السيد حاتم اعلاه بسبب عجلتي .. ولكن ساجيبك على هذه الجزئيه الاخيره

كم هو الايجار الشهري للمنزل ..
<< هذا السؤال لغايات تقدير قيمه الدعوى ، وبالتالي معرفه هل يجوز ان ترفعوا قضيتكم بدون محامي او لا :)

سجا المومني
05-02-2010, 01:18 PM
الايجاااار 60 دينار شهري

hatemw3d
05-02-2010, 01:57 PM
لم اتابع ما قاله السيد حاتم اعلاه بسبب عجلتي .. ولكن ساجيبك على هذه الجزئيه الاخيره

كم هو الايجار الشهري للمنزل ..
<< هذا السؤال لغايات تقدير قيمه الدعوى ، وبالتالي معرفه هل يجوز ان ترفعوا قضيتكم بدون محامي او لا :)

استاذ عيسى
برغم ان الاستشاره غير مكتوب فيها ان مدة الايجار غير محددة واستطعة ان تحدد ذلك وكان ما قلته صحيح واذا كان ردك على الاستشارة ان مدة الايجار لفترة زمنية ومكتوب في الاستشارة ان الايجار بسيط وان المستأجر يحضر ويدفع الايجار كل شهر .
فهل تتوقع استاذ عيسى ان الاجرة الشهرية تزيد عن 1000 دينار ؟!

استاذ عيسى اكره ان يناديني احد سيد حاتم وانا افضل ان انادى حاتم او ابو حمزه واكون شاكر لك اذا ناديتني باسمي او كنيتي او Hatemw3d واكون لك من الشاكرين .

Essa Amawi
05-02-2010, 02:22 PM
الايجاااار 60 دينار شهري

بالفعل ايجار منخفض للغايه

يمكنكم رفع الدعوى بدون محام كون الاجره السنويه اقل من 1000 دينار :)

Essa Amawi
05-02-2010, 02:24 PM
استاذ عيسى
برغم ان الاستشاره غير مكتوب فيها ان مدة الايجار غير محددة واستطعة ان تحدد ذلك وكان ما قلته صحيح واذا كان ردك على الاستشارة ان مدة الايجار لفترة زمنية ومكتوب في الاستشارة ان الايجار بسيط وان المستأجر يحضر ويدفع الايجار كل شهر .
فهل تتوقع استاذ عيسى ان الاجرة الشهرية تزيد عن 1000 دينار ؟!

استاذ عيسى اكره ان يناديني احد سيد حاتم وانا افضل ان انادى حاتم او ابو حمزه واكون شاكر لك اذا ناديتني باسمي او كنيتي او hatemw3d واكون لك من الشاكرين .


اهلا اخ حاتم


ما تفضلت به لا ينطبق على عقد الايجار والذي يقدر بقيمه الاجره السنوية لا الشهريه او الربع سنوية او النصف سنوية .. فقط بالاجره السنوية وهذا ما جاءت به الماده 9 على 7 من قانون محاكم الصلح .

احترامي :)

hatemw3d
05-02-2010, 02:54 PM
يسلموووووووو كتيير عموو حاتم
عنجد شكرااا
بس كف الواحد ممكن يرفع دعوة لحالو بدون محامي

استاذه سجا
اذا كنتم ترغبوب في إبقاء المستأجر ورفع الاجره
1. اتفقوا مع المستأجر على اجرة جديدة وكتابة عقد إيجار .
2. اذ لم تتفقوا مع المستأجر او انتم ترغبون في اخلاء المأجور ( ترحيل المستأجر ) بلغو المستأجر بذات بفسخ العقد واذا كان ذلك بحضور شخصين بيكون افضل ( شهود ) خلال هذا الشهر .
3. في بداية الشهر القادم اذا لم يرحل المستأجر او لم تكتبوا عقد إيجار وباجرة جديدة يمكنكم رفع دعوى فسخ عقد إجار .
طبع لائحة الدعوى على نسختين وتقديمها الى قلم الصلح في المحكمة التي يوجد فيها العقار المؤجر ودفع الرسوم وتبليغ المستأجر بعد تسجيل الدعوى وبين القوسين تكتب المعلومات وشطب القوسين
مثال
لدى محكمة صلح حقوق ( اسم المحكمة ) الموقرة
اذا كان اسم المحكمة شمال عمان يوضع بدل اسم المحكمة مع شطب القوسين كالاتي
لدى محكمة صلح حقوق شمال عمان الموقرة

hatemw3d
05-02-2010, 02:56 PM
لدى محكمة صلح حقوق ( اسم المحكمة ) الموقرة



المدعي : ( اسم المؤجر وعنوانه ورقمه الوطني )
المدعى عليه : ( اسم المستأجر وعنوانه )



موضوع الدعوى : فسخ عقد إجار
قيمة الدعوى : ستون دينارا
الوقائع :
1. يشغل المدعى عليه الشقة السكنية العائدة لملك وتصرف المدعي والكائن على قطعة الارض رقم ( ) حوض رقم ( ) ( اسم منطقة العقار ) وذلك بموجب عقد إجار شفهي من تاريخ ( تاريخ بداية الايجار ) وباجرة شهرية مقدارها ستون دينار تدفع بداية الشهر مقدما .
2. لم يتم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على مدة محددة لعقد الايجار وان المدة انعقدة لوحدة زمنية واحدة وهي الشهر حسب طريقة دفع الاجرة شهري .
3. ان المدعي لا يرغب في تجديد عقد الايجار لمدة عقدية جديدة وان العقد ينتهي بتاريخ في 31 / 5 / 2010



الطلب : يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة :
1. تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى ودعوته للمحاكمة
2. تعيين موعد لرؤية الدعوى واجراء المحاكمة .
3. غب الثبوت فسخ عقد الايجار .
4. تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .



واقبلوا وافر الاحترام



المدعي

hatemw3d
05-02-2010, 03:10 PM
استاذه سجا
لا تنسي اتعاب المحاماة بنسبه الي بدي 10 % من قيمة الدعوى الحساب بيكون 1 دعوه ان الله يرضى علي ويوفقني 5 دعوات لاستاذ عيسى .
اذا كان الاستاذ عيسى يطالب بغير ذلك يستحق بكل جداره ما يريد .

Essa Amawi
05-02-2010, 07:07 PM
قيمة الدعوى : ستون دينارا

قيمه الدعوى هي 60 دينار مضروبه في 12 شهر
وتساوي : 720 دينار :)





استاذه سجا
لا تنسي اتعاب المحاماة بنسبه الي بدي 10 % من قيمة الدعوى الحساب بيكون 1 دعوه ان الله يرضى علي ويوفقني 5 دعوات لاستاذ عيسى .
اذا كان الاستاذ عيسى يطالب بغير ذلك يستحق بكل جداره ما يريد .

كل ما يهمنا هو تقديم مشوره قانونيه للجميع وبشكل مجاني يساعد على تعزيز المفاهيم القانونيه لدى المجتمع ونطمح من خلاله الى تكوين نواه عياده قانونيه ندرب بها طلاب الحقوق على القضايا العمليه ^__^

بتمنالك التوفيق اخت سجا :)

سجا المومني
05-02-2010, 08:13 PM
يسلمووووووووو كتيييييير عنجد فدتوني كتير كتيير
وعنجد اطلبوالي بدكم اياه
واكيد رح ادعيلكم الله وفقكم ويرضى عنكم دنيا واخره
وعنجد شكرااا ورح اخبركم شو رح يصير اول باول

hatemw3d
05-02-2010, 09:06 PM
قيمه الدعوى هي 60 دينار مضروبه في 12 شهر
وتساوي : 720 دينار :)


استاذ عيسى
الدعوى فسخ عقد إيجار وتكون قيمة الدعوى بناء على قيمة العقد وهي 60 دينار
دعوى الاخلاء تكون بقيمة الاجرة السنوية .
وحتى لو كانت قيمة الدعوى خطأ يكمل رسم الدعوى

Essa Amawi
05-03-2010, 05:28 PM
استاذ عيسى
الدعوى فسخ عقد إيجار وتكون قيمة الدعوى بناء على قيمة العقد وهي 60 دينار
دعوى الاخلاء تكون بقيمة الاجرة السنوية .
وحتى لو كانت قيمة الدعوى خطأ يكمل رسم الدعوى



دعوى الفسخ تقدر قيمتها بقيمه عقد الايجار السنوي ^__^
ودعوى الاخلاء ايضا تقدر قيمتها بقيمه الايجار السنوي ^^

hatemw3d
05-05-2010, 02:58 PM
استاذه سجا
سوف اقوم باضافة عباره ((( تسليم المأجور خالي من الشواغر )))
ارجو العلم .

hatemw3d
05-05-2010, 02:59 PM
لدى محكمة صلح حقوق ( اسم المحكمة ) الموقرة



المدعي : ( اسم المؤجر وعنوانه ورقمه الوطني )
المدعى عليه : ( اسم المستأجر وعنوانه ورقمه الوطني )


موضوع الدعوى : فسخ عقد إجار
قيمة الدعوى : ستون دينارا
الوقائع :
1. يشغل المدعى عليه الشقة السكنية العائدة لملك وتصرف المدعي والكائن على قطعة الارض رقم ( ) حوض رقم ( ) ( اسم منطقة العقار ) وذلك بموجب عقد إجار شفهي من تاريخ ( تاريخ بداية الايجار ) وباجرة شهرية مقدارها ستون دينار تدفع بداية الشهر مقدما .
2. لم يتم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على مدة محددة لعقد الايجار وان المدة انعقدة لوحدة زمنية واحدة وهي الشهر حسب طريفة دفع الاجرة شهري .
3. ان المدعي لا يرغب في تجديد عقد الايجار لمدة عقدية جديدة وان العقد انتهى بتاريخ في 13 / 5 / 2010


الطلب : يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة :
1. تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى ودعوته للمحاكمة
2. تعيين موعد لرؤية الدعوى واجراء المحاكمة .
3. غب الثبوت فسخ عقد الايجار وتسليم المأجور خالي من الشواغر .
4. تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .



واقبلوا وافر الاحترام




المدعي

سجا المومني
05-05-2010, 03:56 PM
مشكوووووووور عمووووو حاتم

Essa Amawi
05-05-2010, 05:11 PM
مجددا قيمه الدعوى هو 720 دينار ^__^

وهذه اجابه فريق LawJO

hatemw3d
05-05-2010, 09:36 PM
مجددا قيمه الدعوى هو 720 دينار ^__^

وهذه اجابه فريق LawJO



لم استلم كتاب تعيني كاتب لواح دعوى لدى فريق LawJO
اتنازلوا شوي وحطوا مادة القانون وخلصوني
انطقوا هالجوهرة
يا اساتذه هذه ليست مجرد استشارة هذه دعوى سوف نقوم بمتابعتها اي عضو يجد خطأ عليه ان يكتبه .
شكرا لكم

hatemw3d
05-05-2010, 09:37 PM
استاذه سجا
تم تعديل قيمة الدعوى الى 720 دينار
رسوم الدعوى 22 دينار
ارجو العلم

hatemw3d
05-05-2010, 09:38 PM
لدى محكمة صلح حقوق ( اسم المحكمة ) الموقرة



المدعي : ( اسم المؤجر وعنوانه ورقمه الوطني )
المدعى عليه : ( اسم المستأجر وعنوانه ورقمه الوطني )


موضوع الدعوى : فسخ عقد إجار
قيمة الدعوى : ( 720 ) سبعمائة وعشرون دينارا
الوقائع :
1. يشغل المدعى عليه الشقة السكنية العائدة لملك وتصرف المدعي والكائن على قطعة الارض رقم ( ) حوض رقم ( ) ( اسم منطقة العقار ) وذلك بموجب عقد إجار شفهي من تاريخ ( تاريخ بداية الايجار ) وباجرة شهرية مقدارها ستون دينار تدفع بداية الشهر مقدما .
2. لم يتم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على مدة محددة لعقد الايجار وان المدة انعقدة لوحدة زمنية واحدة وهي الشهر حسب طريفة دفع الاجرة شهري .
3. ان المدعي لا يرغب في تجديد عقد الايجار لمدة عقدية جديدة وان العقد انتهى بتاريخ في 13 / 5 / 2010


الطلب : يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة :
1. تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى ودعوته للمحاكمة
2. تعيين موعد لرؤية الدعوى واجراء المحاكمة .
3. غب الثبوت فسخ عقد الايجار .
4. تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .



واقبلوا وافر الاحترام




المدعي

hatemw3d
05-06-2010, 11:41 AM
لدى محكمة صلح حقوق ( اسم المحكمة ) الموقرة



المدعي : ( اسم المؤجر وعنوانه ورقمه الوطني )
المدعى عليه : ( اسم المستأجر وعنوانه ورقمه الوطني )


موضوع الدعوى : فسخ عقد إجار
قيمة الدعوى : ( 720 ) سبعمائة وعشرون دينارا
الوقائع :
1. يشغل المدعى عليه الشقة السكنية العائدة لملك وتصرف المدعي والكائن على قطعة الارض رقم ( ) حوض رقم ( ) ( اسم منطقة العقار ) وذلك بموجب عقد إجار شفهي من تاريخ ( تاريخ بداية الايجار ) وباجرة شهرية مقدارها ستون دينار تدفع بداية الشهر مقدما .
2. لم يتم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على مدة محددة لعقد الايجار وان المدة انعقدة لوحدة زمنية واحدة وهي الشهر حسب طريفة دفع الاجرة شهري .
3. ان المدعي لا يرغب في تجديد عقد الايجار لمدة عقدية جديدة وان العقد انتهى بتاريخ في 13 / 5 / 2010


الطلب : يلتمس المدعي من المحكمة الموقرة :
1. تبليغ المدعى عليه نسخة من لائحة الدعوى ودعوته للمحاكمة
2. تعيين موعد لرؤية الدعوى واجراء المحاكمة .
3. غب الثبوت فسخ عقد الايجار وتسليم المأجور خالي من الشواغر .
4. تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف .



واقبلوا وافر الاحترام




المدعي

hatemw3d
05-06-2010, 11:43 AM
مشكوووووووور عمووووو حاتم

العفو استاذه سجا

Essa Amawi
05-06-2010, 03:41 PM
لم استلم كتاب تعيني كاتب لواح دعوى لدى فريق lawjo
اتنازلوا شوي وحطوا مادة القانون وخلصوني
انطقوا هالجوهرة
يا اساتذه هذه ليست مجرد استشارة هذه دعوى سوف نقوم بمتابعتها اي عضو يجد خطأ عليه ان يكتبه .
شكرا لكم



سيد حاتم لكل منا رأيه وانا لم اعلق على لائحه الدعوى الخاصه بك - ما شاء الله عنك - ولان الموضوع يختص بحقوق ناس فاحنا بنحب نبين اجابتنا الخاصه ( مع انه بنفس الوقت بنخلي مسؤوليتنا من تبعات الاستشاره فنحن ملزمون ببذل عنايه فقط ) .

اما بخصوص نص الماده فقذ ذكرت اكثر من مره في ردودي اعلاه ان النص الدال على ذالك هو نص الماده التاسعه في فقرته السابعه من قانون محاكم الصلح .

احترامي

Essa Amawi
05-06-2010, 03:42 PM
عموما وعلى اي حال لا يشترط ذكر قيمه الدعوى في لائحه الدعوى :)

hatemw3d
05-06-2010, 07:11 PM
سيد حاتم لكل منا رأيه وانا لم اعلق على لائحه الدعوى الخاصه بك - ما شاء الله عنك - ولان الموضوع يختص بحقوق ناس فاحنا بنحب نبين اجابتنا الخاصه ( مع انه بنفس الوقت بنخلي مسؤوليتنا من تبعات الاستشاره فنحن ملزمون ببذل عنايه فقط ) .

اما بخصوص نص الماده فقذ ذكرت اكثر من مره في ردودي اعلاه ان النص الدال على ذالك هو نص الماده التاسعه في فقرته السابعه من قانون محاكم الصلح .

احترامي

لا حول ولا قوة الا بالله
استاذ عيسى قبل ايجاد قسم الاستشارات هل بحثتم في القانون هل يجوز في القانون الاردني ان تصدر الاستشارة من غير المحامي المسجل في النقابه او المحامي المتدرب حيث ان أغلب اعضاء المنتدى غير مسجلين في النقابه وطلاب مثك استاذ عيسى ؟

Essa Amawi
05-06-2010, 07:22 PM
لا حول ولا قوة الا بالله
استاذ عيسى قبل ايجاد قسم الاستشارات هل بحثتم في القانون هل يجوز في القانون الاردني ان تصدر الاستشارة من غير المحامي المسجل في النقابه او المحامي المتدرب حيث ان أغلب اعضاء المنتدى غير مسجلين في النقابه وطلاب مثك استاذ عيسى ؟


من باب اولى سيدي ولتحمي نفسك ضد ما تقول -على فرض صحته وهو فرض ساقط- ابدأ بنفسك :(80):

لم يعقب احد من الفريق على اقوالك ونحن حينما نقدم الاستشاره نقدمها على سبيل المعرفه فبالنهاية استشارتنا ستجعل المستشير يستنير دربه فقط ولن تحصل له حقوقه .

اخيرا اذا كنت حريصا حقا علينا فهناك قسم مخصص للشكاوى اطرح شكواك فيه .

نحن لا نلزم احد بتقديم الاستشارات لدينا .. لكنهم ان قدموها سنحاول الاجابه عليها بكل سرور وبعد بحث في موضوعها ، فاخيرا نحن لا نتكلم من اجل الكلام فقط :(284):

اتمنى ان لا نخرج اكثر عن موضوع الاستشاره المقدمه ..

<< مع الاعتذار من صاحبه الاستشاره

hatemw3d
05-06-2010, 07:27 PM
اهلا اخ حاتم


ما تفضلت به لا ينطبق على عقد الايجار والذي يقدر بقيمه الاجره السنوية لا الشهريه او الربع سنوية او النصف سنوية .. فقط بالاجره السنوية وهذا ما جاءت به الماده 9 على 7 من قانون محاكم الصلح .

احترامي :)

قانون محاكم الصلح 15 سنة 1952 وتعديلاته
المادة ( 9 )
أ- في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة .
ب- اذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم ان يحيل الدعوى على الوساطة أو ان يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما أو من وكلائهما ، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة للأحكام .
استاذ عيسى لا ارى في المادة المذكورة اي اشارة الى الفقرة 7 ؟!

hatemw3d
05-06-2010, 07:40 PM
من باب اولى سيدي ولتحمي نفسك ضد ما تقول -على فرض صحته وهو فرض ساقط- ابدأ بنفسك :(80):

لم يعقب احد من الفريق على اقوالك ونحن حينما نقدم الاستشاره نقدمها على سبيل المعرفه فبالنهاية استشارتنا ستجعل المستشير يستنير دربه فقط ولن تحصل له حقوقه .

اخيرا اذا كنت حريصا حقا علينا فهناك قسم مخصص للشكاوى اطرح شكواك فيه .

نحن لا نلزم احد بتقديم الاستشارات لدينا .. لكنهم ان قدموها سنحاول الاجابه عليها بكل سرور وبعد بحث في موضوعها ، فاخيرا نحن لا نتكلم من اجل الكلام فقط :(284):

اتمنى ان لا نخرج اكثر عن موضوع الاستشاره المقدمه ..

<< مع الاعتذار من صاحبه الاستشاره

هذا ليس جواب على سوالي
ومره اخرى
استاذ عيسى انت تقول ( مع انه بنفس الوقت بنخلي مسؤوليتنا من تبعات الاستشاره فنحن ملزمون ببذل عنايه فقط )
سوالي تقديم الاستشارة من طالب حقوق مثلك استاذ عيسى هل فيه مخالفة للقانون ؟
وهذا السؤال لا يحتاج تقديمه في قسم الاقتراحات والشكاوي لانه ليس اقتراح ولا شكوى

Essa Amawi
05-06-2010, 08:24 PM
قانون محاكم الصلح 15 سنة 1952 وتعديلاته
المادة ( 9 )
أ- في اليوم المعين للمحاكمة ، يستدعي القاضي الطرفين ، وبعد أن يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الإجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة .
ب- اذا تبين للقاضي ابتداءً ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم ان يحيل الدعوى على الوساطة أو ان يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما أو من وكلائهما ، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن ، وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة للأحكام .
استاذ عيسى لا ارى في المادة المذكورة اي اشارة الى الفقرة 7 ؟!


بالفعل ما تقوله صحيح فقد حصل تمازج للافكار بعقلي جعلني اتوهم انها الماده التاسعه

الماده المقصوده هي الماده الثالثه بفقرتها السابعة


المادة (3(
لقضاة الصلح النظر في:
- 1دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
- 2الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
-3 دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
-4 دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
-5 دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله .
-6 دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
-7 دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها .
-8 تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك ان لا يصدر قرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن الا اذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الاصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - اذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم - ان ذلك التقسيم يتفق مع احكام اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن وبشرط ان تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور.
-9 تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ اذا لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع ان تراعي ما امكن الاحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.





هذا ليس جواب على سوالي
ومره اخرى
استاذ عيسى انت تقول ( مع انه بنفس الوقت بنخلي مسؤوليتنا من تبعات الاستشاره فنحن ملزمون ببذل عنايه فقط )
سوالي تقديم الاستشارة من طالب حقوق مثلك استاذ عيسى هل فيه مخالفة للقانون ؟
وهذا السؤال لا يحتاج تقديمه في قسم الاقتراحات والشكاوي لانه ليس اقتراح ولا شكوى

بالتاكيد نحن نخلي مسؤوليتنا ، فنحن نقدم معلومه قانونيه دون ان نتوكل بقضيه :)

وهل تقديم الاستشاره من شخص حصل على علمه بلا شهاده فيه مخالفه للقانون ؟ :(54):

hatemw3d
05-06-2010, 08:41 PM
مجددا قيمه الدعوى هو 720 دينار ^__^

وهذه اجابه فريق LawJO

وهنا تقول ((( بالفعل ما تقوله صحيح فقد حصل تمازج للافكار بعقلي جعلني اتوهم انها الماده التاسعه )))
والمادة ( 3 / 7 ) دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها .

هذه المادة يفهم منها انه اذا كان قيمة بدل الايجار السنوي في حالة دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور لا يزيد على سبعة آلاف دينار فان الدعوى من اختصاص محكمة الصلح وليس له علاقه بقيمة الدعوى .

وسؤالي هل ما زال هذا الجواب هو جواب فريق LawJO ؟!

Essa Amawi
05-06-2010, 08:47 PM
وهنا تقول ((( بالفعل ما تقوله صحيح فقد حصل تمازج للافكار بعقلي جعلني اتوهم انها الماده التاسعه )))
والمادة ( 3 / 7 ) دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة آلاف دينار ، وفي هذه الحالة يكون قاضي الصلح مختصاً بالنظر في المطالبة بالأجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها .

هذه المادة يفهم منها انه اذا كان قيمة بدل الايجار السنوي في حالة دعاوى فسخ عقد ايجار العقار ودعاوى اخلاء المأجور لا يزيد على سبعة آلاف دينار فان الدعوى من اختصاص محكمة الصلح وليس له علاقه بقيمة الدعوى .

وسؤالي هل ما زال هذا الجواب هو جواب فريق lawjo ؟!


يا سيدي ويا اخي الكريم التفسير القانوني لهذه الماده يفيد ما تفضلت به اضافه الى انه يفيد ان قيمه الدعوى تقدر بقيمه الاجر السنوي وهذا ما ذهب اليه ثله من الفقهاء من بينهم الدكتور عوض الزعبي رئيس القسم الخاص في الجامعة الأردنيه .. وهو ما جرى عليه العمل في المحاكم ..


اضافه الى ذلك فان قيمه فسخ العقد العادي (غير عقد الايجار) تخضع لطرق اخرى للحساب وليس بناءا على قيمه الاجر الشهري او اليومي او الاسبوعي ... الخ


سيد حاتم المداولات القانونية يمكن لنا القيام بها في قسم اخر غير قسم الاستشارات ، طالب الاستشاره لا يريد كل هذا التشتيت ولا يريد معرفه كيف حصلنا على الاجابه ، فكل ما يريده هو كيف يسير في الاطار القانوني .. لانه في النهاية سوكل محاميا على الاغلب ..


احترامي لك ونهاية اسبوع سعيده :)

hatemw3d
05-06-2010, 09:13 PM
بالفعل ما تقوله صحيح فقد حصل تمازج للافكار بعقلي جعلني اتوهم انها الماده التاسعه

الماده المقصوده هي الماده الثالثه بفقرتها السابعة








بالتاكيد نحن نخلي مسؤوليتنا ، فنحن نقدم معلومه قانونيه دون ان نتوكل بقضيه :)

وهل تقديم الاستشاره من شخص حصل على علمه بلا شهاده فيه مخالفه للقانون ؟ :(54):

اولا استاذ عيسى لم تجاوب على سؤالي وقبل ان تخلي مسؤليتك يجب ان تعلم ما هي مسؤليتك .
ثانيا كتابة لائحة دعوى ليست وكالة في الدعوى وصيغ لوائح الدعوى موجودة في المنتدى وليست توكل في الدعوى .
ثالثا لا ترد السوال بسؤال وسبق ان قلت لك ذلك .

لا اجد في المحكمة الموقرة الا كل الاحترام والتقدير لرأيي وان وكيل خصمي محام استاذ له خبرة 18 سنة في المحاماة قال مرة وامام القاضي انه على استعداد ان يدفع من جيبه الخاص اتعاب محاميان اثنان اقوم بتوكيلهما في الدعوى بدل حضوري الدعوى .