المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب حضانة أطفال



عاشق الأردن
05-04-2010, 11:45 PM
انا مواطن سوري مسلم وشقيقتي متزوجة من مواطن أردني مسلم منذ حوالي 8 سنوات ولديها طفلين الأول طفلة عمرها ستة سنوات والثاني طفل عمره ثلاث سنوات و عقد الزواج تم في سورية و وضع الزوج عنوانه المختار في سورية مع العلم أن مكان الإقامة في الأردن العقبة . وأن الزوجة شقيقتي لم تقبض مستحقاته من مقدم الزواج . استحالت الحياة بين شقيقتي وزوجها نتيجة الضرب و العنف الجسدي و اللفظي واستغلال الزوج كونها وحيدة في الأردن وبعيدة عن أهلها ولايمكن أن يدافع عنها أحد حتى بعلم من اهله وأثار الضرب واضحة عليها ضرب بعصا حديدية , كم أن الزوج معسر مالياً ومديون بمبلغ كبير ما يقارب خمسة عشر ألف دينار أردني وهو مبلغ كبير مقارنة مع دخله البسيط ولايملك شقة ويقطن في شقة من الشركة التي يعمل بها وهي ابنية سكنية مخصصة للعمال العازبين ولايستطيع استئجار شقة , وأخيراً قام الزوج بطرد الزوجة من الشقة وحضرت سورية بدون الأولاد
و السؤال كيف يمكن تأمين حضانة الاطفال للام ؟ هل يتم الطلاق أم تفريق مع العلم أن الزوج يرفض الطلاق ويرديد ابتزاز الزوجة بالتنازل عن حقوقها ويرفض الطلاق؟
ما الحل لضم الأولاد إلى الأم بأي طريقة وكيف تتم الغجراءات في سورية ام الأردن وهل يمكن تطبيق قرار محكمة سورية وتنفيذ الإجراءات في الاردن ومن الجهة المنفذة ؟ أرجو المساعدة ولكم الشكر

Essa Amawi
05-05-2010, 05:24 PM
اهلا بك عزيزنا ..

تم احاله الاستشاره للدراسه وسيتم اجابتك عنها باذن الله خلال 24 - 72 ساعه او بما يقتضيه الحال .

احترامي :)

Mohammed Hawamedh
05-06-2010, 12:43 AM
اهلا و سهلا بك اخي العزيز
الاجراء يكون برفع دعوى حضانة لدى المحاكم الشرعية في دمشق و يتم تنفيذ هذا الحكم في الاردن وفق اجراءات قضائية معينة ، و بهذا تستطيع شقيقتك استرجاع ابنائها
ان كان هناك اي استفسار اخر نحن بالخدمة او ان كنت تحتاج لتوضيح معين


دمتم بود
lawjo team

hatemw3d
05-06-2010, 02:56 PM
اهلا و سهلا بك اخي العزيز
الاجراء يكون برفع دعوى حضانة لدى المحاكم الشرعية في دمشق و يتم تنفيذ هذا الحكم في الاردن وفق اجراءات قضائية معينة ، و بهذا تستطيع شقيقتك استرجاع ابنائها
ان كان هناك اي استفسار اخر نحن بالخدمة او ان كنت تحتاج لتوضيح معين


دمتم بود
lawjo team



اين النصوص القانونية التي استندتم عليها في هذا الرأي ؟
هل راعى فريق lawjo team ان الاولاد يتمتعون بالجنسية الاردنية ؟
هل راعى فريق lawjo team ان الاب وحسب القانون الاردني هو الولي على الاطفال والحضانه تختلف عن الولايه ام انهما من ذات الدرجة والنوع ؟

Mohammed Hawamedh
05-06-2010, 03:38 PM
اين النصوص القانونية التي استندتم عليها في هذا الرأي ؟
هل راعى فريق lawjo team ان الاولاد يتمتعون بالجنسية الاردنية ؟
هل راعى فريق lawjo team ان الاب وحسب القانون الاردني هو الولي على الاطفال والحضانه تختلف عن الولايه ام انهما من ذات الدرجة والنوع ؟

اهلا اخ حاتم
ان طالب الاستشارة طلب الحل الصحيح دون اي تطرق الى نصوص و معلومات غير ذات فائدة و لا نحتاج في ردودنا الاسهاب دون جدوى اذ ان طالب الاستشارة يرد الحل فقط ...
لذا ارجو عدم التطرق لاي موضوع اخر و عدم الاسهاب المفرط و النقاش عديم الفائدة خارج الموضوع
ان كان لديك اجابة شخصية اخرى يمكنك طرحها و لك كامل الحرية في ذلك دون الخروج عن الموضوع الرئيسي لموضوع الاستشارة مع احترمنا .
دمتم بود

hatemw3d
05-06-2010, 06:29 PM
اهلا اخ حاتم
ان طالب الاستشارة طلب الحل الصحيح دون اي تطرق الى نصوص و معلومات غير ذات فائدة و لا نحتاج في ردودنا الاسهاب دون جدوى اذ ان طالب الاستشارة يرد الحل فقط ...
لذا ارجو عدم التطرق لاي موضوع اخر و عدم الاسهاب المفرط و النقاش عديم الفائدة خارج الموضوع
ان كان لديك اجابة شخصية اخرى يمكنك طرحها و لك كامل الحرية في ذلك دون الخروج عن الموضوع الرئيسي لموضوع الاستشارة مع احترمنا .

دمتم بود


شكرا استاذ محمد
انا اردني وزوجتي اردنية واولادي اردنيون ولا حاجة لي بالبحث اذا كانت الجمهورية العربية السورية تمنح الاقامة للاولاد من جنسية اخرى او ان القانون الاردني يسمح بتسليم الاولاد الاردنيون للام من جنسية عربية وان يقيموا في بلد غير بلدهم وهو الاردن ولا حاجة ان اعرف من الجهة التي تمنحهم جواز سفر ومن يوافق عليها ولا حاجة ان اعرف ان إقامة الدعوى امر والحكم فيها امر اخر ولا اعلم اذا كان يوجد اتفاقية تسليم مجرمين بين الاردن وسوريه حتى ان الاولاد ليسوا مجرمين حتى يسلموا لسلطات السورية وطفلين ان يعيشوا في بلد عربي يوجد عندنا فائض في عدد الاطفال وماذا يعني ان مندوب من السفارة الامريكية يحضر جميع ادوار دعوى اذا كان الطفل يحمل الاجنسية الامريكية وابويه لا يحملان تلك الجنسية وتستطيع السفاره الامريكية تسفير الطفل الى امريكا على حسابها الخاص اذا كان امريكي الجنسية .
شكرا لك استاذ محمد واذا كان يوجد رأي شخصي لي في الموضوع احتفض به لنفسي ويكفي ان يكون رأيك منور الصفحة وليسة عندي هواية التوقيع على صفحات المنتدى .

عاشق الأردن
05-07-2010, 01:20 PM
الشكرالكبير للأستاذ محمد وأيضاً شكر كبير للأستاذ حاتم بالرغم من قسوة إجابته وأود أن أزود الأستاذ حاتم بالمعلومات التالية علها تفيدنا في تحديد رأي قانوني :

1- الأطفال يحملون الجنسية الأردنية وهم من مواليد الجمهورية العربية السورية - دمشق وتم تسجيلهم عند ولادتهم من قبل سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بدمشق ويحملون جوزات سفر أردنية

2- الجمهورية العربية السورية تمنح حق الإقامة لكل المواطنيين العرب إقامة دائمة

3- الأولاد ليسو مجرمين وحتى والد الأطفال لبس مجرماً ولم ننعته بالمجرم ولانريد أي قضية أو دعوى للاقتصاص من الزوج أو معاقبته فهو أب للأطفال كما شقيقتي

4- الام إن كانت أردنية أو سورية أو مهما كانت الجنسية تبقى أماً وحقوق المواطنة الأردنية هي نفس حقوق المواطنة السورية شرعاً أما من الناحية القانونية لا أعلم ( أرجو من الأستاذ حاتم الإيضاح قانونياً )

5- للإيضاح فقط أن والدة زوج شقيقتي هي مواطنة سورية الأصل وتحمل الجنسية الأردنية وهي من أقربائنا قبل ان يتم الزواج وأن جدة الزوج من قبل الأب هي مواطنة سورية وأن لدينا صلة قربى من جهة الخالات والأخوال مع أزواج وزوجات من الجنسية الأردنية يقيمون في دمشق وفي اللاذقية والحمد لله العلاقات جيدة جداً وهم بالنسبة لي أولاد خالة وعمة وابناء أخت ولهذا كنت عاشقا للأردن

6- لو كان الأمر مختلفاً أي لو كان لك شقيقة تعيش مرارة وبغض زوج سوري أو أردني أو مهما كانت جنسيته و لها أطفال هل تقبل أن يعيش الأطفال بعيداً عن أمهم بعد أن يقوم الزوج بطردها في بلد ليس لها فيه احد تعتمد عليه (وأمور أخرى هنا ليس المكان المناسب لشرحها )
7- في حال الحصول على الحضانة هل تكون الحضانة في سورية أم الأردن

أخيراً أرجو المساعدة وإن أطلت و أكرر شكري للأساتذة الكبار محمد وحاتم ولكل من يساهم في الإجابة والرد ولتخفيف آلام قلب أم مكسور على فراق ولديها

hatemw3d
05-07-2010, 04:06 PM
لك اخي عاشق الاردن حق علي بالعتذار رغم ان الرد لم يكن لك وما تزعل استاذ محمد حيث لا يمكن حصر الاجابه على قدر السؤال وانت عارف ان الموضوع من اختصاص المحاكم الشرعية وطرفي العلاقه من دولتين والموضوع حضانة اطفال .


اكرر اعتذاري اخي عاشق الاردن

hatemw3d
05-07-2010, 05:39 PM
لا يحق للام الحاضنة للاولاد السفر مع الاولاد المحضونين خارج المملكة الاردنية الهاشمية بدون موافقة الاب .
المادة ( 166 ) من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 سنة 1976
لا يسمح للحاضنة ان تسافر بالمحضون خارج المملكة الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته .

hatemw3d
05-07-2010, 05:43 PM
قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم 318 سنة 2004 هيئة ثلاثية
اما عن السبب الثاني : فقد تبين ان المستأنف كان قد دفع الدعوى بان المستأنف عليها تقيم في دبي وتعمل في مطارها وهو دفع صحيح لان حضانة المحضون خارج المملكة من غير موافقة وليه الذي يقيم معه فيها مخالف لنص المادة ( 166 ) من قانون الاحوال الشخصية التي منعت جميع صور السفر بالمحضون و حاضنته خارج المملكة الا بموافقة وليه كما ان حضانتها لهم هناك يحرمه من الاشراف عليهم و يحرمهم من رعاية ابيهم لهم واشرافه اليومي على مصالحهم بما انهم يتسببوا فيه وبسبب قام من جهتها بسفرها وعملها هناك لذلك فان هذا السبب من اسباب الاستئناف وارد وكان على المحكمة سؤال المستأنف عليها عن دفع المستأنف المذكور والفصل فيه حسب الاصول وبما انها لم تفعل فان حكمها على المستأنف محمد المذكور بتسليم اولاده الصغار سالي و سارة و سيف الى مطلقته امهم و المستانف عليها لتقوم لحضانته الاسباب الواردة المذكور بتسليم اولادةه الصغار سالي وسارة وسيف الى مطلفته امهم المستأنف عليها لتقوم بحضانتهم للاسباب الواردة فيه يكون غير صحيح وسابقا وللاوانه فتقرر فسخه واعادة القضية لمصدرها لاجراء الايجاب الشرعي في الخامس من محرم لسنة الف و اربعمائة وخمس وعشرين هجرية وفق السادس والعشرين من شباط لسنة الفين واربع ميلادية .

hatemw3d
05-07-2010, 05:44 PM
الدستور الاردني سنة 1952
المادة ( 9 )
1. لا يجوز ابعاد اردني من ديار الممكلة .
2. لا يجوز ان يحظر على اردني الاقامة في جهة ما ولا يلزم بالاقامة في مكان معين الا في الاحوال المبينة في القانون .

hatemw3d
05-07-2010, 05:44 PM
قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم 8 سنة 1952


المادة ( 2 )
تعني عبارة ( الحكم الاجنبي ) الواردة في هذا القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الاردنية الهاشمية ( بما في ذلك المحاكم الدينية ) يتعلق في اجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال او الحكم بعين منقولة او تصفية حساب ويشمل قرار المحكمين في اجراءات التحكيم اذا كان ذلك القرار قد أصبح بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً للتنفيذ كقرار صدر من المحكمة في البلد المذكور .
المادة ( 3 )
يجوز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة الاردنية الهاشمية باقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية
المادة ( 4 )
تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها املاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الاردنية الهاشمية .
المادة ( 5 )
يجوز للمحكمة ان تبلغ الاشخاص المقيمين خارج دائرة اختصاصها بموجب شروط تستصوبها مع مراعاة أصول المحاكمات الحقوقية .
يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه .
المادة ( 6 )
يترتب على المحكوم له أن يقدم الى المحكمة صورة مصدقة عن الحكم المطلوب تنفيذه مع صورة مصدقة عن ترجمتها اذا كان الحكم بغير اللغة العربية وصورة اخرى لتبليغها للمحكوم عليه .
المادة ( 7 )
1 - يجوز للمحكمة ان ترفض الطلب المرفوع اليها لتنفيذ حكم اجنبي في الاحوال التالية :
أ- اذا لم تكن المحكمة التي اصدرت الحكم المذكور ذات وظيفة .
ب- اذا كان المحكوم عليه لم يتعاط اعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم او لم يكن مقيماً داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم يعترف بصلاحيتها .
ج- اذا كان المحكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي اصدرت الحكم ولم يحضر امامها رغماً عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة او كان يتعاطى اعماله فيه ، او
د- اذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيال .
هـ- اذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكتسب بعد الصورة القطعية ، او
و- اذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الاردنية الهاشمية إما لمخالفتها للنظام العام او الآداب العامة .
2 - يجوز للمحكمة ايضاً ان ترفض الاستدعاء المقدم اليها بطلب تنفيذ حكم صادر من احدى محاكم أية دولة لا يجوز قانونها تنفيذ الاحكام الصادرة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية .

hatemw3d
05-07-2010, 05:45 PM
قانون الاحوال الشخصية رقم 61 سنة 1976


المادة ( 154 )
للام النسبية الحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الام يعود الحق لمن تلي الام من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الامام ابي حنيفة .
المادة ( 155 )
يشترط في الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة امينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وان لا تكون مرتدة و لا متزوجة بغير محرم للصغير وان لا تمسكه في بيت مبغضيه .
المادة ( 156 )
عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها .
المادة ( 157 )
اذا تعدد اصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الاصلح للمحضون .
المادة ( 158 )
يعود حق الحضانة اذا زال سبب سقوطه .
اجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على ان لا تزيد على قدرة المنفق .
المادة ( 160 )
لا تستحق الام اجرة للحضانة حال قيام الزوجية او في عدة الطلاق الرجعي .
المادة ( 161 )
تنتهي حضانة غير الام من النساء للصغير اذا اتم التاسعة وللصغيرة اذا اتمت الحادية عشرة .
المادة ( 162 )
تمتد حضانة الام التى حبست نفسها على تربية وحضانة اولادها الى بلوغهم .
المادة ( 163 )
أ- يتساوى حق الام وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته .
ب- عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للام والولي مرة كل اسبوع وللاجداد لأم والجدات مرة في الشهر ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة .
ج- للقاضي تحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير اذا لم يتفق الطرفان على ذلك .
المادة ( 164 )
لا يؤثر سفر الولي او الحاضنة بالصغير الى بلد داخل المملكة على حقه في امساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فاذا ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الاخر .
المادة ( 165 )
أ- للولي المحرم ان يضم اليه الانثى البكر اذا كانت دون الاربعين من العمر والثيب اذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والاضرار بها .
ب-اذا تمردت الانثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام اليه بغير حق فلا نفقة لها عليه .
المادة ( 166 )
لا يسمح للحاضنة ان تسافر بالمحضون خارج المملكة الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته .

Mohammed Hawamedh
05-08-2010, 09:32 PM
اخي العزيز اهلا و سهلا بك مرة اخرى
ان ما تفضل به الاخ حاتم بانه لايحق لاختك بان تبعد ابنها خارج اللاردن بعيدا عن والده هو امر صحيح حتى و ان كان قد تم العقد بدمشق
لذا اقتضى التنويه شاكرين الاخ حاتم على التنبيه
محمد الحوامدة

hatemw3d
05-09-2010, 01:33 AM
اخي العزيز اهلا و سهلا بك مرة اخرى
ان ما تفضل به الاخ حاتم بانه لايحق لاختك بان تبعد ابنها خارج اللاردن بعيدا عن والده هو امر صحيح حتى و ان كان قد تم العقد بدمشق
لذا اقتضى التنويه شاكرين الاخ حاتم على التنبيه
محمد الحوامدة

استاذ محمد





اين النصوص القانونية التي استندتم عليها في هذا الرأي ؟




هل راعى فريق lawjo team ان الاولاد يتمتعون بالجنسية الاردنية ؟


هل راعى فريق lawjo team ان الاب وحسب القانون الاردني هو الولي على الاطفال والحضانه تختلف عن الولايه ام انهما من ذات الدرجة والنوع ؟


هذه تعتبر تنبيهات الا انك لم تاخذ بها وكان ردك الاتي :



اهلا اخ حاتم
ان طالب الاستشارة طلب الحل الصحيح دون اي تطرق الى نصوص و معلومات غير ذات فائدة و لا نحتاج في ردودنا الاسهاب دون جدوى اذ ان طالب الاستشارة يرد الحل فقط ...
لذا ارجو عدم التطرق لاي موضوع اخر و عدم الاسهاب المفرط و النقاش عديم الفائدة خارج الموضوع
ان كان لديك اجابة شخصية اخرى يمكنك طرحها و لك كامل الحرية في ذلك دون الخروج عن الموضوع الرئيسي لموضوع الاستشارة مع احترمنا .


دمتم بود



اهلا و سهلا بك اخي العزيز
الاجراء يكون برفع دعوى حضانة لدى المحاكم الشرعية في دمشق و يتم تنفيذ هذا الحكم في الاردن وفق اجراءات قضائية معينة ، و بهذا تستطيع شقيقتك استرجاع ابنائها
ان كان هناك اي استفسار اخر نحن بالخدمة او ان كنت تحتاج لتوضيح معين


دمتم بود
lawjo team

هذا ردك المتواضع على الاستشاره الذي لم يغطي طلب صاحب الاستشارة بلاضافة انك اخطاءت في إجابتك .
فبغض النظر عن موقف المحكمة الشرعية السوريه الموقرة من رفع دعوى امامها والمطالبه بحضانة الاولاد بجنسية اردنية الا ان محكمة البداية الاردنية الموقرة لن تنفذ حكم المحكمة الشرعية السوريه الموقرة وترفض طلب تنفيذ الحكم لذلك اقتضى التنويه .

ان طلب وضع مادة القانون في الاستشارة حتى يتسنى لنا التاكد من صحة الاجابه عليها وتكميل ما ينقصها وان المادة القانونية تنطبق على الاستشارة ام لا بالاضافة الى الفائدة العلمية لباقي الاعضاء الكرام حيث ان الهدف الاساسي من قسم الاستشارات تعليمي .

hatemw3d
05-10-2010, 11:32 AM
والسؤال كيف يمكن تأمين حضانة الاطفال للام ؟ .
لا يمكن تامين حضانة الاطفال الا عن طريق المحكمة الشرعية الاردنية الموقرة والواقعة ضمن منطقة الزوج ويرجع لكم توكيل محامي .
وعند الحصول على حكم يجب ان تسكن الام في الاردن الا اذا وافق الزوج على غير ذلك وحسب ما يحدده القانون في منطقة سكنها كحاضة للاطفال .
هل يتم الطلاق أم تفريق مع العلم أن الزوج يرفض الطلاق ويرديد ابتزاز الزوجة بالتنازل عن حقوقها ويرفض الطلاق؟ .
اعتذر عن الاجابة على هذا السؤال .
ما الحل لضم الأولاد إلى الأم بأي طريقة ؟ .
اجيب عن هذا السؤال .
وكيف تتم الاجراءات في سورية ام الأردن ؟ .
تكون الاجراءات في الاردن .
وهل يمكن تطبيق قرار محكمة سورية وتنفيذ الإجراءات في الاردن ومن الجهة المنفذة ؟ .
لا يمكن تطبيق قرار المحكمة السورية الموقرة بخصوص حضانة الاطفال .

عاشق الأردن
05-11-2010, 12:27 AM
مع خالص الشكر أستاذ حاتم للتوضيح والإسهاب في الشرح و فقك الله