المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو المساعده في تصوير ملف في قضية تزوير من قبل المتهم



رجل الثلج
05-05-2010, 08:22 AM
ارجو المساعده في تصوير ملف في قضية تزوير من قبل المتهم
لقد تم توجيه تهمة التزوير لمتهم في قضية جنائية من الدرجه الأولى وقام المشتكي بأعطاء افادته امام النيابه العامه وتم اصدار مذكرة حضور للمتهمين في قضية جناية ؟؟؟؟؟؟ والظاهر ان الشخص له محبه شديده في النيابه ولكن بعد شهر ونصف حضر وتم اخذ افادته وقد سرد افادته وكأنه قد درس افادة المشتكي وكل افاده له تبين ان مدروس الجواب ويقول في بعض الأفادات (حسب افادة المشتكي لديكم فأنني اقول ) وقد تم التوجه الى النيابة بسؤال كيف يتم تصوير الملف قبل التحقيق معه فأجاب وكيل النيابه لا يوجد قانون يمنعه من تصوير الملف وقال اريد منك اي ماده قانونيه تمنعه من التصوير, وانا لست محامي والسؤال هل يستطيع اي متهم تصوير اي ملف قبل اخذ افادته وهل هذا من العدالة والقانون واذا كان لايوجد اي ماده تمنعه ان هذا يكون مخالف للنظام العام وارجو منكم الرد ومشكورين جدآجدآ

hatemw3d
05-05-2010, 02:45 PM
1. يحق للمشتكى عليه ووكيله حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود والاطلاع على التحقيقات التي جرت في غيابه .
2. يقوم باستجواب المشتكى عليه المدعي العام وذلك بمواجة بما توصل اليه المدعي العام من معلومات وادلة جمعها من جراء التحقيقات التي اجراها .
3. في قانون اصول المحاكمات الجزائية المادة ( 64 / 1 ) لم يستثنى الا حضور اجراء سماع الشهود وفي المادة ( 64 / 2 ) يحق للمشتكى عليه ووكيله الاطلاع على التحقيقات التي جرت في غيابه وهذا الاطلاع يكون على محضر جلسات القضية التحقيقية فاذا كان يحق له الاطلاع عليه فيحق له تصويره .
4. الاجراء يكون من واجبات المدعي العام عليه القيام به او اجراء يتعلق بحق المشتكي او المشتكى عليه ونصت المادة ( 7 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان الاجراء لا يكون باطلا الا اذا نص القانون صراحة على بطلانه وشابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ومن حق المشتكى عليه الاطلاع على اجراءات التحقيق والتهم المنسوبه اليه وان يدافع عن نفسه ويقدم افادته بناء على ما يوجه له من اسئلة او رده على ما هو منسوب اليه من تهم بدون يمين ولا يحق لينيابه اختلاق ادلة عليه او اخفاء ما هو منسوب اليه من تهم وبنظر الى تصوير المشتكى عليه محاضر التحقيق هو اجراء لا يتعلق بحقوق المشتكي حتى يعترض عليه ولا يوجد ما يدل على بطلانه بل يوجد ما يدل على حقه في الاطلاع ولا اجد مانعا ان يمتد الى تصوير محاضر التحقيق .
5. وفي حالة حضور المشتكى عليه اول مرة اما المدعي العام يحق له الاطلاع على اقوال المشتكي حيث ان هذا الاجراء تم في غيابه .
هذا من ناحية فهمي لما جاء في قانون اصول المحاكمات الجزائية ولم اطلع على قرارات محكمة التمييز الموقرة بخصوص هذا الشأن بعد .

hatemw3d
05-05-2010, 02:47 PM
المادة (7)
1- يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .
2- اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .
3- يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمناً ، وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
4- لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل .
المادة (63)
1- عندما يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محاميا في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .
2- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكي عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله .
3- اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب وإذا امتنع المشتكي عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب .
4- يترتب على عدم تقيد المدعي العام بأحكام الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة بطلان الإفادة التي أدلى بها المشتكي عليه .
المادة (64)
1- للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود .
2- يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .
3- ويحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة .

Essa Amawi
05-05-2010, 05:13 PM
اخي مقدم الاستشاره يبدوا ان الوقائع التي تتحدث بها تنطبق على القانون المصري او على الاقل فهي لا تنطبق على القانون الأردني ، هل انت متأكد انك تريد الاجابه القانونية من هنا ؟
مع العلم باننا نقدم الاستشارات القانونية في هذا الموقع وفق القوانيين الاردنيه الساريه .


احترامي :)

رجل الثلج
05-05-2010, 07:50 PM
مشكورين ماقصرتوا وانا اسأل ضمن القانون الأردني والسؤال هو ؟
هل يحق للمتهم في قضية تزوير(جناية) تصوير الملف التحقيقي قبل اخذ افادته وتصوير افادة المشتكي ويعلم مجريات الشكوى ويعلم من هم الشهود ويعلم خفايا القضية قبل التحقيق مع المتهم السؤال واضح ارجو مساعدتي ومشكورين وانا غلبتكم

أحمد أبو زنط
05-05-2010, 08:51 PM
ليس هنالك ما يمنع من تصوير ملف الدعوى بعد تقديم طلب للجهات المختصة بذلك .. ونحن يوميا في المحاكم وقبل أن نقوم بأي حركة في الدعوى .. فإننا نقوم بطلب تصوير كامل ملف الدعوى بعد ابراز الوكالة وذلك لتحديد مركزنا القانوني وإعداد جميع دفوعنا وبيناتنا واللوائح المتعلقة بالدعوى

Mohammed Hawamedh
05-06-2010, 12:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذي العزيز ،،،
ان القانون الاردني لا يمنع ايا من اطراف الدعوى او الشكوى من الحصول على صورة عن الملف ان كان تحقيقيا او شكوى عادية تنظر امام المحكمة ، و ذلك يكون باستدعاء يقدم للمحكمة او المدعي العام ناظر الدعوى فان كان هناك موافقة على ذلك فليس هناك ما يمنع ان قام بهذا الامر احد الخصوم ان كان المشتكي او المشتكى عليه و هذا بمثابة حق له .
اما بالنسبة لاطلاع الشاهد على هذا الملف بعد تصويره فان هذا ما يشكل مخالفة حيث انه لايجوز الادلاء بالشهادة بناءا على شهادة شاهد اخر او بناءا على سماع الشاهد لشهادة شاهد اخر اثناء ادلائه بشهادته ، و لكن ما تجدر الاشارة اليه هو صعوبة اثبات حصول هذه القراءة و هل بالفعل قد اعتمد عليها الشاهد في معرض شهادته .... و انما يتوجب على الشاهد ان يقوم بالادلاء بشهادته وفق علمه الشخصي ووفق ما سمعه او راه بالفعل ، و ليس وفقا لما املاه عليه شخصا اخر .
مع كل احترامنا
lawjo team

Mohammed Hawamedh
05-06-2010, 12:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذي العزيز ،،،
ان القانون الاردني لا يمنع ايا من اطراف الدعوى او الشكوى من الحصول على صورة عن الملف ان كان تحقيقيا او شكوى عادية تنظر امام المحكمة ، و ذلك يكون باستدعاء يقدم للمحكمة او المدعي العام ناظر الدعوى فان كان هناك موافقة على ذلك فليس هناك ما يمنع ان قام بهذا الامر احد الخصوم ان كان المشتكي او المشتكى عليه و هذا بمثابة حق له .
اما بالنسبة لاطلاع الشاهد على هذا الملف بعد تصويره فان هذا ما يشكل مخالفة حيث انه لايجوز الادلاء بالشهادة بناءا على شهادة شاهد اخر او بناءا على سماع الشاهد لشهادة شاهد اخر اثناء ادلائه بشهادته ، و لكن ما تجدر الاشارة اليه هو صعوبة اثبات حصول هذه القراءة و هل بالفعل قد اعتمد عليها الشاهد في معرض شهادته .... و انما يتوجب على الشاهد ان يقوم بالادلاء بشهادته وفق علمه الشخصي ووفق ما سمعه او راه بالفعل ، و ليس وفقا لما املاه عليه شخصا اخر .
مع كل احترامنا
lawjo team

hatemw3d
05-06-2010, 01:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذي العزيز ،،،
ان القانون الاردني لا يمنع ايا من اطراف الدعوى او الشكوى من الحصول على صورة عن الملف ان كان تحقيقيا او شكوى عادية تنظر امام المحكمة ، و ذلك يكون باستدعاء يقدم للمحكمة او المدعي العام ناظر الدعوى فان كان هناك موافقة على ذلك فليس هناك ما يمنع ان قام بهذا الامر احد الخصوم ان كان المشتكي او المشتكى عليه و هذا بمثابة حق له .
اما بالنسبة لاطلاع الشاهد على هذا الملف بعد تصويره فان هذا ما يشكل مخالفة حيث انه لايجوز الادلاء بالشهادة بناءا على شهادة شاهد اخر او بناءا على سماع الشاهد لشهادة شاهد اخر اثناء ادلائه بشهادته ، و لكن ما تجدر الاشارة اليه هو صعوبة اثبات حصول هذه القراءة و هل بالفعل قد اعتمد عليها الشاهد في معرض شهادته .... و انما يتوجب على الشاهد ان يقوم بالادلاء بشهادته وفق علمه الشخصي ووفق ما سمعه او راه بالفعل ، و ليس وفقا لما املاه عليه شخصا اخر .
مع كل احترامنا
lawjo team



lawjo team
في هذه الاستشارة لا يوجد فيها ان الشاهد اطلع على صورة القضية التحقيقية , وانما المشتكي لاحظ ان المشتكى عليه وفي اول حضور له امام سعادة المدعي العام بعد شهر ونصف من تقديم الشكوى ان افادة المشتكى عليه كأنه قد درس شهادة المشتكي اما سعادة المدعي العام , من هذه الصيغة استنتج ان صاحب الاستشارة افترض ان المشتكى عليه صور القضية التحقيقية حيث قال ((( كأنه قد درس ))) وبعد ان لاحظ صاحب الاستشارة ذلك طرح سؤال على سعادة المدعي العام (( كيف يتم تصوير الملف قبل التحقيق )) .
وبما ان سعادة المدعي العام اصدر مذكرة حضور للمشتكى عليه فان المدعي العام لا يمهل المشتكى عليه 24 ساعة لتوكيل محامي ويستجوب المشتكي ساعة حضوره وما يحدث بعد ان يسئل المشتكى عليه عما اسند اليه من جرم وهل هو مذنب ام غير مذنب ويجيب المشتكى عليه يوجه المدعي العام اسئله الى المشتكى عليه وقد يحدث ان ينكر المشتكى عليه امر ما فيقول المدعي العام مثلا ( ان المشتكي يقول في شهادته انك كنت موجود معه الساعه كذا ) فيرد المشتكى عليه مثلا ان المشتكي لم يكن موجود معي ) ويمكن للمدعي العام ان يعرض على المشتكى عليه فقره او فقرات من اقوال المشتكي او الشهود .
وفي الواقع ان المدعي العام من واجباته جمع الادلة , ومواجهة المشتكى عليه بهذه الادلة لعلى وعسى يقنع المشتكى عليه بالاعتراف وقول الحقيقة لان الغاية من استجواب المشتكى عليه الحصول على اعتراف المشتكى عليه او ان يدلي المشتكى عليه بوقائع تقنع المدعي العام باجراء مزيد من التحقيق وكمثال على ذلك :
ان المشتكيه على زوجها قالت ان زوجها ضربها واسقط حملها .
وبستجواب المشتكى عليه ( الزوج ) انه تزوجها بتاريخ كذا وقضى 15 يوما شهر عسل في احدى الدول وعلى اثر خلاف بينهما رجعى الى الاردن وهي حردانه عند اهلها منذ ان رجعى من شهر العسل الذي دام 15 يوما فقط .
فوجد المدعي العام انه لا يمكن ان يحدث اسقاط للحمل خلال 15 يوما من الزواج واسقط عنه التهمه ( منع محاكمة ) .
وفي الواقع ان المشتكى عليه لا يكون مجرم وانه قام بالجريمة مجرد وجود شكوى او اخبار او قرار ظن او قرار أتهام .

hatemw3d
05-06-2010, 01:37 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
استاذي العزيز ،،،
ان القانون الاردني لا يمنع ايا من اطراف الدعوى او الشكوى من الحصول على صورة عن الملف ان كان تحقيقيا او شكوى عادية تنظر امام المحكمة ، و ذلك يكون باستدعاء يقدم للمحكمة او المدعي العام ناظر الدعوى فان كان هناك موافقة على ذلك فليس هناك ما يمنع ان قام بهذا الامر احد الخصوم ان كان المشتكي او المشتكى عليه و هذا بمثابة حق له .
اما بالنسبة لاطلاع الشاهد على هذا الملف بعد تصويره فان هذا ما يشكل مخالفة حيث انه لايجوز الادلاء بالشهادة بناءا على شهادة شاهد اخر او بناءا على سماع الشاهد لشهادة شاهد اخر اثناء ادلائه بشهادته ، و لكن ما تجدر الاشارة اليه هو صعوبة اثبات حصول هذه القراءة و هل بالفعل قد اعتمد عليها الشاهد في معرض شهادته .... و انما يتوجب على الشاهد ان يقوم بالادلاء بشهادته وفق علمه الشخصي ووفق ما سمعه او راه بالفعل ، و ليس وفقا لما املاه عليه شخصا اخر .
مع كل احترامنا
lawjo team



lawjo team
في هذه الاستشارة لا يوجد فيها ان الشاهد اطلع على صورة القضية التحقيقية , وانما المشتكي لاحظ ان المشتكى عليه وفي اول حضور له امام سعادة المدعي العام بعد شهر ونصف من تقديم الشكوى ان افادة المشتكى عليه كأنه قد درس شهادة المشتكي اما سعادة المدعي العام , من هذه الصيغة استنتج ان صاحب الاستشارة افترض ان المشتكى عليه صور القضية التحقيقية حيث قال ((( كأنه قد درس ))) وبعد ان لاحظ صاحب الاستشارة ذلك طرح سؤال على سعادة المدعي العام (( كيف يتم تصوير الملف قبل التحقيق )) .
وبما ان سعادة المدعي العام اصدر مذكرة حضور للمشتكى عليه فان المدعي العام لا يمهل المشتكى عليه 24 ساعة لتوكيل محامي ويستجوب المشتكى عليه ساعة حضوره وما يحدث بعد ان يسئل المشتكى عليه عما اسند اليه من جرم وهل هو مذنب ام غير مذنب ويجيب المشتكى عليه يوجه المدعي العام اسئله الى المشتكى عليه وقد يحدث ان ينكر المشتكى عليه امر ما فيقول المدعي العام مثلا ( ان المشتكي يقول في شهادته انك كنت موجود معه الساعه كذا ) فيرد المشتكى عليه مثلا ان المشتكي لم يكن موجود معي ) ويمكن للمدعي العام ان يعرض على المشتكى عليه فقره او فقرات من اقوال المشتكي او الشهود .
وفي الواقع ان المدعي العام من واجباته جمع الادلة , ومواجهة المشتكى عليه بهذه الادلة لعلى وعسى يقنع المشتكى عليه بالاعتراف وقول الحقيقة لان الغاية من استجواب المشتكى عليه الحصول على اعتراف المشتكى عليه او ان يدلي المشتكى عليه بوقائع تقنع المدعي العام باجراء مزيد من التحقيق وكمثال على ذلك :
ان المشتكيه على زوجها قالت ان زوجها ضربها واسقط حملها .
وبستجواب المشتكى عليه ( الزوج ) انه تزوجها بتاريخ كذا وقضى 15 يوما شهر عسل في احدى الدول وعلى اثر خلاف بينهما رجعى الى الاردن وهي حردانه عند اهلها منذ ان رجعى من شهر العسل الذي دام 15 يوما فقط .
فوجد المدعي العام انه لا يمكن ان يحدث اسقاط للحمل خلال 15 يوما من الزواج واسقط عنه التهمه ( منع محاكمة ) .
وفي الواقع ان المشتكى عليه لا يكون مجرم وانه قام بالجريمة مجرد وجود شكوى او اخبار او قرار ظن او قرار أتهام .

Mohammed Hawamedh
05-06-2010, 03:35 PM
lawjo team
في هذه الاستشارة لا يوجد فيها ان الشاهد اطلع على صورة القضية التحقيقية , وانما المشتكي لاحظ ان المشتكى عليه وفي اول حضور له امام سعادة المدعي العام بعد شهر ونصف من تقديم الشكوى ان افادة المشتكى عليه كأنه قد درس شهادة المشتكي اما سعادة المدعي العام , من هذه الصيغة استنتج ان صاحب الاستشارة افترض ان المشتكى عليه صور القضية التحقيقية حيث قال ((( كأنه قد درس ))) وبعد ان لاحظ صاحب الاستشارة ذلك طرح سؤال على سعادة المدعي العام (( كيف يتم تصوير الملف قبل التحقيق )) .
وبما ان سعادة المدعي العام اصدر مذكرة حضور للمشتكى عليه فان المدعي العام لا يمهل المشتكى عليه 24 ساعة لتوكيل محامي ويستجوب المشتكى عليه ساعة حضوره وما يحدث بعد ان يسئل المشتكى عليه عما اسند اليه من جرم وهل هو مذنب ام غير مذنب ويجيب المشتكى عليه يوجه المدعي العام اسئله الى المشتكى عليه وقد يحدث ان ينكر المشتكى عليه امر ما فيقول المدعي العام مثلا ( ان المشتكي يقول في شهادته انك كنت موجود معه الساعه كذا ) فيرد المشتكى عليه مثلا ان المشتكي لم يكن موجود معي ) ويمكن للمدعي العام ان يعرض على المشتكى عليه فقره او فقرات من اقوال المشتكي او الشهود .
وفي الواقع ان المدعي العام من واجباته جمع الادلة , ومواجهة المشتكى عليه بهذه الادلة لعلى وعسى يقنع المشتكى عليه بالاعتراف وقول الحقيقة لان الغاية من استجواب المشتكى عليه الحصول على اعتراف المشتكى عليه او ان يدلي المشتكى عليه بوقائع تقنع المدعي العام باجراء مزيد من التحقيق وكمثال على ذلك :
ان المشتكيه على زوجها قالت ان زوجها ضربها واسقط حملها .
وبستجواب المشتكى عليه ( الزوج ) انه تزوجها بتاريخ كذا وقضى 15 يوما شهر عسل في احدى الدول وعلى اثر خلاف بينهما رجعى الى الاردن وهي حردانه عند اهلها منذ ان رجعى من شهر العسل الذي دام 15 يوما فقط .
فوجد المدعي العام انه لا يمكن ان يحدث اسقاط للحمل خلال 15 يوما من الزواج واسقط عنه التهمه ( منع محاكمة ) .
وفي الواقع ان المشتكى عليه لا يكون مجرم وانه قام بالجريمة مجرد وجود شكوى او اخبار او قرار ظن او قرار أتهام .

شكرا سيد حاتم على ما ابديته من امثلة واقعية
و اكن اتمنى ان نبقى في دائرة الاستئارة و المطلوب بالتحديد "في السؤال" دون الاسهاب بلا جدوى
مع كل احترامنا و تقديرنا لرايك
دمتم بود

hatemw3d
05-06-2010, 07:54 PM
شكرا سيد حاتم على ما ابديته من امثلة واقعية
و اكن اتمنى ان نبقى في دائرة الاستئارة و المطلوب بالتحديد "في السؤال" دون الاسهاب بلا جدوى
مع كل احترامنا و تقديرنا لرايك
دمتم بود

لا اعلم من فينا خرج عن موضوع الاستشارة استاذ محمد ؟!
هل استاذ محمد الصفحات لم تعد تتسع لكلماتي ام ماذا ؟!

Mohammed Hawamedh
05-06-2010, 11:49 PM
لا اعلم من فينا خرج عن موضوع الاستشارة استاذ محمد ؟!
هل استاذ محمد الصفحات لم تعد تتسع لكلماتي ام ماذا ؟!

ابدا اخ حاتم بالعكس تماما دائما مشاركاتك تنير صفحاتنا و نتنور بوجودك معنا
فاهلا وسهلا بك و بطروحاتك و لكن ما اشرت اليهم لا يتعدى ان يكون تنبيها صغيرا
للفت نظر الاعضاء جميعا ، و حياك الله و اتنمى ان تبقى على تواصل معنا
في طروحاتك القانونية كشخص هاوي و محب للقانون و ما يسعدنا الا شكرك
على هذا المجهود الكبير الذي تبذله للحصول على المعلومة خصوصا انك لست
على علم بالقانون و انما استهوتك نصوصه و اعجبك علمه لذا نرحب بك اشد ترحيب
و نتمنى لك التوفيق مع جميع دعاويك المنظورة امام المحاكم
حياك الله و دمت بود اخي العزيز

Tommywarsong
05-07-2010, 12:54 AM
يعني والله ما أنا عارف ليش كتر الحكي ..
الزلمة بيسأل عن تصوير ملف قضية .. و الجواب آه .. بيصير تصوير ملف القضايا باستدعاء للجهة الي عندها الملف ... و في نص بقانون اصول المحاكمات المدنية على هاي السولافة .. و في كمان بأصول المحاكمات الجزائية .. و خلصت راحت ..
أي واحد اله صفة بالقضية بيروح يصور ..

ما في داعي لاستعراض القدرات و المحفوظات هون .. كلمة و رد غطاها ..

بيصير أصور .. ؟؟؟ الجواب آه .. و خلص .. مو جايين نستعرض هون ..