المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحقق السببية في القتل العمد و جريمة الاعتداءقرار تمييز جزاء 330/2004



Mohammed Hawamedh
05-06-2010, 09:00 AM
قرار تمييز جزاء رقم 330/2004
1. اتجه الفقه الى ثلاثة اتجاهات في السببية :-
-1- اتجاه السببية المباشـــــــــرة :-
ـــــــــــــــــــــــ
ومفادها أن لا يسأل الجاني عن النتيجة التي حصلت إلاّ إذا كانت متصلة اتصالاً مباشراً بفعله أو بعبارة أخرى يجب أن تكون النتيجة قد حدثت من فعل الجاني .
-2- تعادل الأسبــــــــــــــاب :-
ــــــــــــــــــــــــ
ومقتضاه أنّ جميع العوامل تتضافر في إحداث نتيجة ما ينبغي أن تعد متعادلة ومسؤولة بالتالي على قدم المساواة عن حدوثها فكل منها يعد شرطاً لحدوثها.
أي أنّ الجاني يسأل طبقاً لهذه النظرية عن النتيجة النهائية لاعتدائه متى كان هذا الاعتداء هو السبب المحرك لعوامل أخرى مهما كانت شاذة غير متوقعة ولا يسأل عن هذه النتيجة متى كان من المؤكد أنها ستحدث حتى لو لم يقع الاعتداء .
-3- اتجاه السببية المناسبة أو الملائمــــة :-
ــــــــــــــــــــــــ
ومفادها أن يسأل الجاني عن النتائج المحتملة أو المألوفة لفعله أي تلك التي تحصل بحسب المجرى العادي للأمور ولو لم يكن وصفها بأنها مباشرة أو محققة لهذا الفعل ويعتبر الجاني سبباً مناسباً أو ملائماً للنتيجة التي حصلت إذا كان كافياً بذاته في حصولها ما دامت ظروف الحال تنبئ بأنه قد توقعها وبصرف النظر عن العوامل الأجنبية التي تكون قد توسطت بين فعله والنتيجة النهائية سواء كانت سابقة لفعله أم معاصرة أم لاحقة وخلاصة ذلك أنه متى اشترك عاملان أو أكثر في إحداث النتيجة النهائية وكان أحد العاملين مألوفاً أو منتجاً يصلح في العادة لإحداث مثل هذه النتيجة والآخر عارضاً أو غير مألوف لا يصلح بحسب طبيعته لإحداثها في المعتاد حتى وأن اشترك في إحداثها أحياناً لظروف شاذة فإنه ينبغي استبعاد العامل العارض واستبقاء العامل المنتج لها في المألوف من الأمور باعتباره مسؤولاً عنها .
وحيث نجد أنّ اجتهاد محكمة التمييز في هذه المسألة قد أخذ باتجاه تعادل الأسباب . بمعنى أنه يجب أن يكون هناك رابطة سببية بين فعل الجاني وبين الأسباب والعوامل الأخرى التي يجهلها الفاعل والتي أدت إلى الوفاة وبحيث لا يسأل عن هذه النتيجة متى كان من المؤكد أنها ستحدث حتى لو لم يقع الاعتداء .
وعليه وحيث أنّ الخبرة الفنية أثبتت أنه ليس من رابطة سببية بين الاعتداء الذي أوقعه المتهم على شقيقته المجني عليها وبين السدات الدموية في الرئة والدماغ والوفاة الناجمة عن هذه السدات وبأنّ الوفاة كانت ستحدث ولو لم يقع هذا الاعتداء على المجني عليها .
وبالتالي فإنّ المتهم لا يسأل عن جناية الضرب المفضي إلى الموت ويكون مسؤولاً فقط عن فعل الاعتداء فقط وهو الإيذاء طبقاً للمادة 334 من قانون العقوبات .
وحيث توصل القرار المطعون فيه إلى ذات النتيجة فيكون متفقاً والقانــون - راجع قرار تمييـزي 87/76 تاريـخ 30/9/76 ، 89/80 تاريـخ 10/3/1980 ، 152/93 تاريخ 20/7/93