المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط و احكام الدفاع المشروع - جريمة قتل قرار تمييز جزاء رقم 75/2003



Mohammed Hawamedh
05-06-2010, 09:03 AM
قرار تمييز جزاء رقم 75/2003
1. يعتبر الفعل دفاعاً مشروعاً عن النفس إذا توفرت الأركان المنصوص عليها في الماده 341 من قانون العقوبات وهي :
1- أن يقع الفعل حين وقوع الإعتداء .
2- أن يكون الإعتداء غير محق .
3- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل او الجرح .
وحيث أن جميع هذه الأركان متوفره في فعل المتهمه عندما دخلت إلى غرفة المجني عليه لإحضار جهاز الأتاري الخاص بها فوجئت بالمجني عليه يحضنها ثم ألقاها على السرير ونزع عنها بنطلونها وأنزل كلسونها حتى فخذيها وضربها على عينها واغتصبها بالقوه وكانت تصرخ بصوت عال مستغيثه بعمال السكن قائلة (أنقذوني) وأبدت مقاومه شديده وركلته وعضته عضاً شديداً فضربها بسكين ناحية عينها اليسرى ثم استخدم سكيناً آخر حاده تستخدم لقطع القماش وحاول ضربها على رقبتها فمسكتها من طرفها الحاد فجرحت وضربهـا بالسكين على أنحاء متفرقه من جسمها ولم تتخلص من الإعتداء الواقع عليها إلا بعـد أن ضربته بالسكين الحاده ضربه قويه في عنقه مما أدى إلى قطع مقدم وجانبي العنق ( قطع الأوعيه الدمويه والأعصاب والحنجره ) مما أدى بالنتيجه إلى الوفاه فـي حينه ثـم خرجـت مفزوعه وهي ملطخه بدمائها حتى أن زملائها لم يميزوا ملامح وجهها فنقلوها إلى المستشفى . فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن المتهمه كانت في حالة دفاع شرعي عن نفسها يتفق واحكام القانون .