المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية ابطال اخلاء المأجور



العجوز
05-12-2010, 01:52 PM
اعزائي

هل يوجد مادة في القانون تبطل اخلاء المأجور مع العلم

انه صدر قرار الاخلاء في محكمة الصلح في سنة 2008
وتحول للتنفيذ
ولم ينفذ حتى هذه اللحظة
حيث تقريبا تم دفع اجرة 2009
و 2008
مع العلم ان قرار الاخلاء صدر لعدم دفع اجرة سنة 2007

مع الشكر لكم
واي سؤال او استفسار عن القضية
وارجو المساعدة في هذا الموضوع مع العلم اني من فلسطين
وهنا يطبق القانون الاردني وشكرا

hatemw3d
05-13-2010, 12:11 AM
كتابة عقد جديد مع المالك واذا كان غير ممكن يبقى الحال عاى ما هو حتى ينفذ الحكم مع حق المالك بالمطالبة باجر المثل عن المدة بعد صدور الحكم بالاخلاء

العجوز
05-13-2010, 11:35 AM
كتابة عقد جديد مع المالك واذا كان غير ممكن يبقى الحال عاى ما هو حتى ينفذ الحكم مع حق المالك بالمطالبة باجر المثل عن المدة بعد صدور الحكم بالاخلاء

صديقي العزيز

اجرة 2008 و2009
دفعت عن طريق المحكمة

انا ابحث عن حل يمنعه من اخلائي

العجوز
05-13-2010, 11:35 AM
كتابة عقد جديد مع المالك واذا كان غير ممكن يبقى الحال عاى ما هو حتى ينفذ الحكم مع حق المالك بالمطالبة باجر المثل عن المدة بعد صدور الحكم بالاخلاء

صديقي

المالك يرفض كتابة عقد جديد

hatemw3d
05-13-2010, 07:13 PM
استاذي العزيز
1. صدور حكم اكتسب الدرجة القطعية لا يمكن الغائه الا اذا كان في القانون نصوص تعيد المحاكمة لسبب من الاسباب وهذا ليس موضوعنا حيث اننا لا نفترض الوقائع .
2. صدور حكم الاخلاء المكتسب الدرجة القطعية هذا يعني ان عقد الايجار ملغي وبتالي لا تحدد الاجرة بناء على عقد ملغي بل على اساس اجرة المثل وهذا القول فقط حتى تعمل حسابك على ان ما تدفعه الان على اساس الاجرة المحددة في العقد الملغي قد تكون اكثر او اقل من اجرة المثل حيث ان هذه الناحية تتحملها قانونا لبقائك في عقار تم الغاء عقد الايجار الخاص به ولو لم يتم تنفيذ الحكم .
3. المالك يستطيع تنفيذ الحكم حتى بعد 15 سنة متى يشاء وقد تمتد الى مدة اطول من ذلك حيث ان الحكم المكتسب الدرجة القطعية لا يوجد في القانون مدة وينتهي مفعوله .


اذا كان المالك يرفض كتابة عقد جديد ولا ينفذ حكم المحكمة بالاخلاء ماذا يريد ؟

العجوز
05-13-2010, 08:13 PM
استاذي العزيز
1. صدور حكم اكتسب الدرجة القطعية لا يمكن الغائه الا اذا كان في القانون نصوص تعيد المحاكمة لسبب من الاسباب وهذا ليس موضوعنا حيث اننا لا نفترض الوقائع .
2. صدور حكم الاخلاء المكتسب الدرجة القطعية هذا يعني ان عقد الايجار ملغي وبتالي لا تحدد الاجرة بناء على عقد ملغي بل على اساس اجرة المثل وهذا القول فقط حتى تعمل حسابك على ان ما تدفعه الان على اساس الاجرة المحددة في العقد الملغي قد تكون اكثر او اقل من اجرة المثل حيث ان هذه الناحية تتحملها قانونا لبقائك في عقار تم الغاء عقد الايجار الخاص به ولو لم يتم تنفيذ الحكم .
3. المالك يستطيع تنفيذ الحكم حتى بعد 15 سنة متى يشاء وقد تمتد الى مدة اطول من ذلك حيث ان الحكم المكتسب الدرجة القطعية لا يوجد في القانون مدة وينتهي مفعوله .


اذا كان المالك يرفض كتابة عقد جديد ولا ينفذ حكم المحكمة بالاخلاء ماذا يريد ؟


لا اعرف ماذا يريد

ولكني اخاف بعد فترة ان ينفذ الاخلاء
فانا ابحث عن امر يمنع ذلك

hatemw3d
05-13-2010, 09:34 PM
رغم التشابه بين قوانين الدول الا ان كل دولة لها قانونها الخاص بها وفي القانون الاردني لا يمكن الغاء الاخلاء , وامر غريب الا يقوم المالك بتنفيذ الاخلاء ومدة ما يقارب السنتان .
هل يوجد لديك شيء تملكه يرغب المالك في الحصول عليه مثل أرض ؟ .

العجوز
05-14-2010, 11:28 AM
رغم التشابه بين قوانين الدول الا ان كل دولة لها قانونها الخاص بها وفي القانون الاردني لا يمكن الغاء الاخلاء , وامر غريب الا يقوم المالك بتنفيذ الاخلاء ومدة ما يقارب السنتان .
هل يوجد لديك شيء تملكه يرغب المالك في الحصول عليه مثل أرض ؟ .


لا صديقي لا يوجد

ولكن سمعت انه في القانون اذا دفعت الاجرة لسنة بعد الاخلاء
يكون هذا بمثابة تجديد للعقد
انا ابحث عن نص المادة هذه
وايضا هنا في فلسطين في المحاكم يستعملون القانون الاردني كامل وليس تشابه في القوانين

hatemw3d
05-14-2010, 11:53 PM
استاذي العزيز
اذا كان يوجد في عقد الايجار شرط مفاده ( اذا لم يبلغ المستأجر المؤجر قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد فان العقد يجدد لسنة ) فاذا قام المستأجر وقبل الثلاثة اشهر وبلغ المؤجر بعدم رغبة بتجديد العقد الا انه عند انتهاء مدة العقد لم يخلي المستأجر العقار ففي هذه الحالة يكون العقد قد انفسخ والمالك لا يرفع دعوى فسخ عقد ايجار او اخلاء انما يرفع دعوى منع معارضه .
حكم المحكمة اخلاء هو بواقعه فسخ عقد الايجار ويكون العقد انتهى وليس له اي اثر قانوني والاجرة تدفع بنائاً على عقد وفي حالتك هذه لا يوجد عقد وما تدفعه الان لا يوجد له مسمى قانوني حيث يمكنك قانونا ان تطالب بما دفعة من اجرة بعد ان اكتسب حكم المحكمة في الاخلاء الدرجة القطعية وكذلك المالك يحق له المطالبه باجر المثل عن الفترة بعد ان اكتسب حكم المحكمة في الاخلاء الدرجة القطعية .


لا يوجد اي قانون يقول ان دفع الاجرة بعد حكم المحكمة بالاخلاء تجديد للعقد .
ونصيحة : ان تنظر الى اجرة العقار المؤجر في منطقتك ويشابه العقار الذي تسكنه اذا كانت الاسعار ارتفعة ويوجد فرق فانت في النهاية سوف تتحمل هذا الفرق .


المقصود باجر المثل : هو سعر السوق الان في قيمة العقار المؤجر مثل العقار الذي تسكنه .

أحمد أبو زنط
05-15-2010, 02:37 PM
هنالك خلاف فقهي حول قبض المالك الاجرة بعد انتهاء عقد الايجار ..

هل يعتبر عقد جديد ؟
أم هل يعتبر بدل أجرة المثل بعد أن انقلبت يد المستؤجر على العقار إلى يد غير مشروعة؟

التوجه القضائي بالاردن يسير باتجاه أن ما يدفعه المستؤجر بعد انتهاء العقد هو بدل اجرة المثل وهي حق للمالك دون أن يعتبر تجديد للعقد..

أما في فلسطين الحبيبة فلسنا متأكدين من التوجه القضائي هناك .. على كل حال إن قبض المستأجر الاجرة عن طريق المحكمة وسكت منذ ذلك الوقت عن تنفيذ دعوى اخلاء المأجور فقد تعتبر هذه موافقة على عقد جديد بعد فسخ العقد الاول ..

بإمكانك الدفع بهذا امام المحكمة وللمحكمة يعود أمر التكييف القانوني والحكم النهائي

hatemw3d
05-15-2010, 08:20 PM
مساء الخير استاذ احمد
الخلاف كان على في حال ان المؤجر رفع دعوى اما المحكمة سواء كانت فسخ عقد او اخلاء وقبض الاجرة هل يعتبر هذا موافقة ضمنية على تجديد العقد .
وفي قرارات محكمة التمييز الاردنية حسمة هذا الخلاف لا يوخذ بتصريح الضمني مقابل التصريح الصريح وهو رفع الدعوى والمطالبه بالفسخ او الاخلاء وان الاجرة حق للمؤجر ان يقبضها .
وبنظر الى العقد الملزم لطرفيه لا يجوز تعديله او فسخه الا بتراضي او التقاضي او بقانون وبذلك لا ينفسخ عقد الايجار الا بعد ان يصدر حكم محكمة بالفسخ او الاخلاء ويكتسب الحكم الدرجة القطعية ومن ذلك نجد في قانون المالكين والمستأجرين ان يطلب المؤجر امر دفع الاجرة واذا لم يدفع المستأجر الاجرة خلال خمسة عشر يوما من تبلغه امر الدفع يعد سبب مضاف للاخلاء حتى ان عدم تحقق امر الدفع يكفي وحدة للاخلاء .
بالرغم ان كثير من العقود تتم بتعاطي وخاصة العقود التجارية الا ان عقد الايجار لا بد من وجود الايجاب والقبول او ما يدل عليهما وبما ان المستأجر يدفع الاجرة في المحكمة وسواء كان المالك يخذها ام لا فذلك لا يدل على وجود عقد جديد .
وفي هذه الاستشارة انفسخ العقد بحكم محكمة ولم يعد اي مسمى قانوني للاجرة ومن المعلوم ان في دعوى عدم المعارضه يطالب المالك بتعويض على اساس اجر المثل ولا اجد اي مانع قانوني على الاتفاق على قيمة هذا التعويض وان لم يتفقان عليه على المالك الجوء الى القضاء وفي اخر تعديل لقانون المالكين والمستأجرين المادة ( 13 / ب ) وفي حال انتهاء عقد الايجار ولم يسلم المستأجر المأجور اعطى القانون الحق للمالك بالمطالبه بتعويض اما على اساس الاجرة في العقد او اجر المثل وايهما يختار .
دفع ما يدفعه المستأجر في هذه الاستشارة لا يوجد له مسمى قانوني من حيث ان عقد الايجار انفسخ ولا يوجد له اثر قانوني والتعويض يجب ان يكون بأتفاق او حكم محكمة وهذا لا يتوفر بين الطرفين وقبل وجود المادة ( 13 / ب ) كان يحسب التعويض على اساس اجر المثل فلو كان اجر المثل اقل من البدل المسمى في العقد يحق للمستأجر في هذه الاستشارة ان يطالب به على اساس الاثراء بغير سبب او دفع ما كان يعتقد انه واجب عليه .
وهنا يتبادر الى ذهني سؤال اتركه للاستاذ احمد بدفع الذي دفع به وهو سكوت المالك ودفع الاجرة هل في حالة حصول التنفيذ ما قلته استاذ احمد يقنع مأمور التنفيذ ؟

المحامي وسام الحوامدة
05-18-2010, 08:00 PM
السلام عليكم :
يرجى ارسال عقد الايجار وقرار الحكم على الايمسل المرفق .
-تستطيع :
-1-استئناف الدعوى او اعادة المحاكمة .
-تقديم دعوى بطلان اجراءات ان توافر احد اسبابها .
-التنفيذ من عدمه خيار للمدعي .
-دفع الاجور الاحقة لايعدل العقد بعد رفع الدعوى حسب اخر اجتهادات محكمة التمييز الاردنية ويعتبر اجر واجب على المدعى عليه .
-هل قرار الحكم قطعي ام لا وهل سبق ان استئنفت الدعوى ؟