المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عام حول الحالة القانونية للموظف الذي يعمل بدوام جزئي



fadiberjawi
06-01-2010, 06:23 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجو من الاخوة الاعزاء مساعدتي في توضيح الفروقات بين قانون العمل لموظف يعمل ستة ساعات باليوم و ستة ايام بالاسبوع و بين موظف يعمل ثمانية ساعات و ستة ايام بالاسبوع و هل هناك قانون خاص بالموظف الذي يعمل بدوام جزئي مثل الاجازات و الحد الادنى من الرواتب و الاستراحة و شهر الانذار؟
و جزيل الشكر لكم ولكل من ساهم في مساعدتي.

أحمد أبو زنط
06-01-2010, 08:25 PM
أهلا بك صديقنا طالب الاستشارة..

بالرجوع إلى المادة 56 من قانون العمل والتي جاء فيها :
تحديد ساعات العمل:

أ - لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.
ب - يجوز توزيع الحد الأعلى لساعات العمل الأسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على إحدى عشر ساعة في اليوم.

بهذا نجد ان المادة القانونية وإن كانت قد حددت الحد الاعلى لساعات العمل إلا أنها لم تحدد الحد الادنى للعمل وعليه فإنه لا فرق بين من يعمل ثماني ساعات وهو الحد الاعلى وبين من يعمل أقل من ذلك بالنسبة للمركز القانوني له كعامل..

اضافة إلى ذلك فإن نص المادة 4 جاء فيها:
نطاق تطبيق القانون:

لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون

وبهذا تجد أن اتفاقك مع صاحب العمل على عدد ساعات عمل أدنى من الحد الاعلى هو من قبيل الحق الافضل المحمي بموجب المادة السابقة من قانون العمل..
-------------------------------------

1- هذه الاستشارة مقدمه على ضوء المعلومات المتوفرة لدينا من قبل طالب الاستشارة، ولا يتحمل الموقع تبعة أي معلومات غير متوفرة أو ارتأى صاحب الاستشارة عدم اثارتها أو اعتقد أنها غير ذات أهمية.
2- هذه الاستشارة متوافقة وأحكام القانون الاردني واجب التطبيق
3- هذه الاستشارة مجانية

أنس الطحان
06-01-2010, 11:56 PM
عزيزي السائل اضافة لما قاله الزميل احمد أريد ان أضيف
انه يجب أن تفرق بين العامل والموظف من الناحية القانونية لان لكل منهما قانون يسري عليه مختلف عن الاخر فالعامل يسري عليه قانون العمل أما الموظف يسري عليه قانون الخدمة المدنية.
بالنسبة للعامل بخصوص ما سألت هو ما قاله الزميل أحمد أما بالنسبة للموظف فان الجواب هو نص المواد 96--118 والمواد 166--177 من قانون الخدمة المدنية .
مع الاحترام

Mohammed Hawamedh
06-02-2010, 12:33 AM
عطفا على ما بادر باجابته زميلاي .....
بالنسبة للاجازات و شهر الانذار؟
الاجازات هي 14 يوما لكل سنة
اما بخصوص شهر الانذار فانه يستحق فقط في حالة كان عقد العمل غير محدد المدة

دمتم بود

مصعب
06-04-2010, 02:02 AM
إضافة لما أورده الزملاء يجوز تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل الأسبوعي المنصوص عليها (48) ساعة أسبوعيا ولكن بشرط موافقته وذلك سندا لنص المادة 59 من قانون العمل والتي جعلت إجر العامل في مثل هذه الحالة 125% من الأجر المعتاد أو 150% من الأجر المعتاد إذا كان هذا العمل في يوم العطلة الأسبوعي أو الأعياد الرسمية