المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار تمييز حقوق 1538/98 بخصوص بيع العنوان التجاري



Emad Al-quraan
06-03-2010, 12:00 PM
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بسام نويران
وعضوية القضاة السادة
إسماعيل العمري, جميل زريقات , مشهور كوخ , احمد ابو الغنم

التمييز الاول :
المميزة:شركة بنك القاهرة عمان
وكيلها العام المحامي زاهر جرادنة
المميز ضدها : منى توفيق سليم العطي
وكيلها المحامي سمير ابو عفيفة
التمييز الثاني :
المميز تبعياً (المميز ضدها اصلياً) :
منى توفيق سليم العطي /وكيلها المحامي سمير ابو عفيفة
المميز ضدها تبعياً (المميزه اصلياً):
شركة بنك القاهرة عمان /وكيلها المحامي زاهر جرادنة

قدم في هذه القضية تمييزان , قدم التمييز الاول بتاريخ 3/6/98 وقدم التمييز الثاني بتاريخ 2/7/98 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في القضية رقم (1410/97) تاريخ 4/5/98 والمتضمن فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان رقم 3600/94 تاريخ 3/12/95 وذلك فيما يتعلق بالمستأنفة منى ورد الدعوى عنها وتضمين الجهة المدعية المستأنف عليها الرسوم و النفقات و 750 دينار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

-2-

وتتلخص اسباب التمييز الاول بسببين هما:
1- أخطأت محكمة استئناف حقوق عمان في تفسيرها وتطبيقها للمادة (46) من قانون التجارة وبأن المميزة المدعية مخاصمة صاحب المؤسسة منفرداً وبأن الدعوى في مواجهة المميز ضدها سابقة لأوانها , ومخالفة بذلك الواقع و القانون.
2- أخطأت محكمة استأناف حقوق عمان فيما ذهبت اليه من انه وفقاً لاحكام الفقرتين (2,3 /46) من قانون التجارة وحتى تصبح مخاصمة المميزة بصفتها المالكة السابقة يتوجب عليها مخاصمة صاحب المؤسسة الحالي منفرداً او ان ينفذ عليه فإن لم يتمكن الدائن من استيفاء حقه المحكوم به صح فيما بعد مخاصمة المالك السابق للمؤسسة مما يجعل الدعوى في وجه المميزين ضدها . مخالفة بذلك للقانون
ولهذين السببين طلب وكيل المميزة قبول التمييزشكلأ ونقض القرار المميز والحكم بالزام المميز ضدها بالتكافل والتضامن مع المدعى عليها مؤسسة منى للتجارة الدولية ومحمد سليم توفيق العطي بدفع المبلغ المدعى به والبالغ (25323,474) دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف و الفائدة القانونية واتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي.

وتتلخص اسباب التمييز الثاني بما يلي :-
1- اخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن المميزة تبعياً لانتفاء الخصومة نهائياً كون الخصومة منعقدة فيما بين محمد سليم العطي بصفته المالك للمؤسسة وفقاً لسند تسجيلها وبين البنك الذي علم بهذا التنازل علماً يقيناً وتعامل معه بهذه الصفة.
2- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون والوقائع حيث جاء القرار مخالفاً لأحكام المواد 2/1 و35/1 و 44/1 من قانون التجارة الاردني والمادة 1519 من قانون نظام السجل التجاري.
3- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق احكام المادتين 43/1 و 145/1 من قانون التجارة الاردني على وقائع هذه القضية وعلى سبيل التناوب.

-3-

4- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم تطبيق احكام المواد 993 و 994 و 110 و 844 من القانون المدني الاردني وعلى سبيل التناوب ايضاً.
5- اذا ما كان الرصيد المطالب به يمثل قيمة الشيكات المحررة من قبل المدعو محمد سليم لأمر البنك , و البنك قام بتظهير الشيكات لامر المؤسسة وان المميزة تبعياً مالكة المؤسسة فإن البنك غير محق بالمطالبة بقيمة الشيكات على اعتبار ان المؤسسة حاملة الشيكات والبنك المظهر مسؤولاً عن تسديد قيمتها للمستفيد الاخير (المظهر لها) المؤسسة ولا يجوز للبنك كظهر الرجوع على المظهر له للمطالبة بالوفاء بقيمتها.
ولهذا يطالب وكيل المميز تبعياً :-
قبول التمييز التبعي شكلأ واعتبار هذه اللائحة جواباً على التمييز الاصلي وقبول التمييز التبعي موضوعاً وبالنتيجة فسخ القرار المميز واعتبار المميزة تبعياً غير مسؤولة عن اية التزامات ورد التمييز الاصلي موضوعاً وتضمين المميز ضدها تبعياً الرسوم والنفقات و الاتعاب.


القرار
*********************************

بعد التدقيق والمداولة نجد أن شركة بنك القاهرة عمان قد قدمت بدعوى مؤسسة منى للتجارة الدولية لصاحبتها منى توفيق سليم العطى ومحمد سليم العطى للمطالبة بمبلغ قدره 25323 دينار و 474 فلس بداعي أن هذه المؤسسة كانت مسجلة باسم منى وبتاريخ 11/4/1993 ثم نقل ملكيتها الى محمد سليم الذي فتح حساباًً لدى بنك القاهرة عمان باسم المؤسسة وترصد بذمته المبالغ المطالب به

- قررت محكمة البداية إلزام المدعى عليها منى ومحمد سليم بالمبلغ المدعى به فطعنت منى بهذا القرار لدى محكمة الاستئناف التي قررت فسخ القرار ورد الدعوى عنها .

-4-

لم ترضى شركة بنك القاهرة عمان بذلك فتقدمت بهذا التميز للأسباب الواردة به
في حين تقدمت منى بعد تبلغها لائحة التمييز بلائحة تمييز تبعية .

وبالنسبة للتميز التبعي :فان قانون أصول المحاكمات لم ينص على جواز تقديم تمييز تبعي كما هي الحال في المرحلة الإستئنافية وفقاً للمادة 179 من هذا القانون مما نرى معه ان هذا التمييز مستوجب الرد شكلاً .

وعن التمييز الأصلي وبالنسبة لسببيه نجد التمييز ينصب على مجادلة بتفسير نص المادة 46 من قانون التجارة بجميع فقراتها .
وان كانت تجيز مطالبة المميز ضدها أصلياً بالمبلغ المدعى به ام لا .

* ومن الرجوع الى هذه المادة نجدها تنص على ما يلي :
1-على الشخص الذي تملك عنواناً تجارياً ان يضيف اليه ما يدل على استخلافه .
2- ومن وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل شخص المتفرغ له خلافاً لما ذكر يكون مسؤولاً عن الالتزامات التي عقدها الخلف بالعنوان المذكور .
3- ويشترط في ذلك ان لا يتمكن الدائنون من تحصيل حقوقهم من الخلف عند تنفيذ الصادر بحقه .

* ومن استعراض هذا النص نجد ان المشرع قد فرض التزاماً بالنسبة للعنوان التجاري على كل من السلف والخلف عند نقل ملكية المؤسسة وقد اعتبر السلف مسؤولاً عن الالتزامات التي يعقدها الخلف على نفس العنوان اذا لم يضيف الى الاسم ما يدل على استخلافه ولكن ذلك مشروط بما جاء بالفقرة الثالثة والتي تشترط بأن السلف لا يكون مسؤولاً إلا إذا لم يتمكن الدائن من تحصيل حقوقه من الخلف عند تنفيذ الحكم الصادر بحقه . أي لا بد قبل مطالبة السلف من إقامة الدعوى بحق الخلف و الحصول على حكم وتعذر تنفيذه وبخلاف ذلك تكون الدعوى سابقة لأوانها .

-5-

وحيث أن محكمة الاستئناف قد توصلت لذات النتيجة وقضت تبعاً لذلك برد الدعوى عن المميز ضدها منى فان التمييز يكون غير وارد ويتعين رده .
ولهذا وبناءاً على ما تقدم تقرر رد التميز التبعي شكلاً ورد التمييز الأصلي موضوعاً و إعادة الأوراق بنصوصها .
قراراً صدر بتاريخ 14 شعبان سنة 1419 ه الموافق 3/12/1998م

مزهر محسن القرعان
12-31-2010, 11:11 AM
شكرا يا عم عماد على هذه المساهمة ونتمنى لك التوفيق باذن الله

Emad Al-quraan
12-31-2010, 02:13 PM
أهلاً وسهلاً استاذ مزهر شكراً جزيلاَ
^___^

معتصم بني عيسى
01-01-2011, 05:20 PM
شكرا أستاذ عماد على هذه المشاركة الرائعه
ولكن إذا سمحت بتزويدنا بالمبداء القانوني لهذا القرار
وكذلك عدد المجله المشور فيها ورقم الصفحه .
وشكرا