المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [تلخيص أوراق تجارية - 1] مدخل الى الاوراق التجارية



Essa Amawi
06-03-2010, 02:14 PM
اخلاء مسؤولية :

هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامر الدلالعة في مادة الأوراق التجارية حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team

الورقة التجارية : كل محرر مكتوب وفق اوضاع شكلية قابلة للتداول بالطرق التجاريه تمثل حقا نقديا محدد المقدار ومستحق الوفاء لدى الاضطلاع او في ميعاد معين او قابل للتعين .
ملاحظه : الورقه التجارية تمثل سند وليس كل سند يعد ورقه تجارية .




خصائص الورقه التجاريه :



1- الكتابة : (يترتب على الاخلال بها البطلان) ركن انعقاد .

س) هل تعد السندات الالكترونية صحيحه ؟
ج) نعم بشرط ،

أ- اسطاعه استرجاعها
ب- النوقيع الالكتروني (يتطلب التوثيق من قبل جهة معتمده ولم يتم تحديد هذه الجهة بعد في الأردن) وقد جاء قانون معاملات الالكترونية ليعتمد التوقيع المعتمد من قبل دول اخرى .



2- التداول : يتم تداولها عن طريق المداوله والتسليم او التظهير وهو يتميز عن الحواله في القانون المدني الذي يتطلب موافقه جميع الاطراف حيث ان المداوله في الاوراق التجاريه لا تحتاج الى موافقه جميع الاطراف .


3- ان يتضمن حقا ثابت المقدار : يجب ان يكون معين تعينا نافيا للجهاله وقت تحرير الورقه التجاريه لا وقت الوفاء .


4- مستحق الاداء لدى الاطلاع او وقت معين عدا الشيك الذي لا يتطلب وقتا انما يصرف لدى الاطلاع

* ان لم يتوفر اي من الشروط السابقه تعتبر هذه السندات سندات عادية وليست تجاريه ويطبق عليه القانون المدني بدل التجاري ويطبق عليه كل ما يخص القانون المدني بما في ذلك طريقه الاثبات .


ملاحظه 1 : تقادم الاوراق التجاريه هو 5 سنوات بعدها تنقلب الى سند عادي .
ملاحظه 2 : لا يجوز تجزءه الورقه التجاريه ولا تجزئه موعد الوفاء .




وظائف الاوراق التجاريه :


1- اداة لتنفيذ الالتزامات الصرفيه فعقد الصرف يتم بموجبه تحويل النقد الى صوره اخرى (نوع اخر من النقود في نفس المكان) او تحويل النقد بنفس النوع بنفس النقد في مكان اخر .


2- اداه للائتمان : ضمان حق المستفيد منه وتسهيل وتسريع المعاملات التجاريه وهذا يفي بالغرض المنشود من المعاملات التجاريه ، ولهذا يتم الرجوع فيه بين التجار في المعاملات البينية بضمان حقوقهم عن طريق هذه الاوراق واستنادا الى الحق في تظهير الورقه فللساحب مثلا الحصول على قيمه الورقه التجاريه قبل استحقاق موعد الدفع عن طريق التظهير وشراء بضاعه معينه قبل حلول اجل الوفاء الذي يتولى بيعها على ظهر السفينه مثلا (مثل بوالص الشحن) ومن يحقق هامش الربح .


3- اداة من ادوات الوفاء : الاصل ان الدينار هو الوسيله الوحيده لتداول النقد غير ان الورقه التجاريه تعد نوع من انواع المال ، وكما انه لا يجوز رفض الوفاء بالدينار فلا يجوز رفض الوفاء بالاوراق التجاريه .



* وكما ان الورقه التجاريه تقبل التظهير من شخص الى آخر وبهذا نحصل على قيمتها قبل حلول موعدها ، ويكون كل المظهرين بما فيهم كاتب السند متضامنيين .


س) من هو المدين في الاوراق التجاريه ؟

ج) بالنسبة الى وظيفه سند السحب كصوره من صور الوفاء انه يتم بموجبه الفصل بين امرين :
1- قبل الوفاء :
تنشأ علاقتين ما بين الساحب (المدين) مع المستفيد (الدائن)
وعلاقه ما بين الساحب (الدائن) مع المستحوب عليه (المدين)

2- بعد الوفاء (بعد تحرير السند) :
هناك علاقه واحده ما بين المستفيد (الدائن) والمسحوب عليه (المدين) .
* اذا افرغنا الورقه التجاريه من محتواها ، تم التعاطي مع هذا النظام على انه سند ، كنا امام ما يعرف بنظام الحواله (القانون المدني) .



==================
سند السحب (السفتجة)
==================


يعرف بحكم المادة 123/أ من قانون التجاريه بانه :

سند السحب ويسمى ايضا البوليصة او السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن امرا صادرا من شخص
هو الساحب الى شخص آخر هو المسحوب عليه بان يدفع لامر شخص ثالث هو المستفيد او حامل السند مبلغا معينا بمجرد الاطلاع
او في ميعاد معين او قابل للتعيين.

يلاحظ على التعريف :


1- حدد خصائص السند .
2- حدد اطراف السند .
3- يحدد البيانات الالزاميه للسند .
4- يحدد شروط الشكليه والموضوعيه للسند .




امور مهمة يجب ان تتوفر في كل سند سحب والا انقلب الى سند عادي :


1- الاشاره الى انه سند سحب .
2- تاريخ التحرير .
3- المبلغ نقدا .
4- المسحوب عليه .
5- الأمر الموجه الية .
6- التوقيع .