المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [تلخيص أوراق تجارية - 2] قواعد الالتزام الصرفي



Essa Amawi
06-03-2010, 02:37 PM
اخلاء مسؤولية :


هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامر الدلالعة في مادة الأوراق التجارية حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team


قواعد الالتزام الصرفي :
هي قواعد تحكم عملية الصرفي في مختلف جوانبها وهذه القواعد تنسحب على سائر الاوراق التجاريه مع وجود خصوصيه لبعض الأوراق :


1- الشكلية :
الأوراق كاسناد مكتوبه تفرغ بها حقوق والتزامات لمصلحه الحامل او المحرر اليه (م123 من قانون التجاريه) .
الأسناد وفق القانون المدني التي تفرغ فيها حقوق لطرفين تاخذ حكم العقد ويكون للارداه دور مهم فيها ولكن قانون التجاريه يستثني الورقه التجاريه من هذه الاحكام حيث لا يعلق وجود الورقه على وجود الاراده بل على مجموعه من البيانات الالزمانيه التي ان فقدت اي منها انقلبت الى اسناد عاديه .

مما يعني تطلب على الدوام توافر سائر البيانات التي حددها القانون سواء في سند السحب او الأمر أو الشيك ( المواد 124 و 222 و 228 من قانون التجاره على التوالي) .



2- الكفايه الذاتيه :
البيانات التي تضمها ورقه تجاريه معينه مستقله بذاتها وكافيه للالقاء بالمسؤوليه على عاتق محررها ليتم بموجبها تحديد حقوق وواجبات اي من طرفي العلاقه ؛ أي لا يجوز ان تكون معلقه على التزام اخر او واقعه اخرى .
وياتي الاستقلال في البيانات انما لغايات ادائها لهذه المهمه بتعليق انفاذها على واقعه ماديه او التزام مستقل .


3- استقلال التواقيع :
الأصل في القانون المدني ان ما بني على باطل فهو باطل ومن خصاص الأوراق التجاريه انها تنتقل بالتظهير وهذا يؤدي الى تداول الورقه بين اكثر من شخص فمن الصعوبه التحقق من صحه التواقيع كلها (صعوبه بالنسبة للمظهر اليه) اضافه الى ان هذا يتنافى مع طبيعه الحياه التجاريه المتمثله بالسرعه والائتمان .
هنا اتى القانون التجاري بقاعده خاصه حيث يكون كل توقيع بحد ذاته مستقل عن بقيه التواقيع فإن ظهر توقيع مزور فانه لا يرتب أي اثر على التواقيع اللاحقه ، وهذا حمايه لطبيعه العلاقات التجاريه .
ووفقا للمادة 130/1 من قانون التجاره فان كل توقيع يدرج على الورقه التجاريه يتعامل معه على هذا الاساس .


4- قاعده التظهير يطهر الدفوع :
بالعوده الى القانون المدني وفق قواعد الحواله (المحيل ، المحال عليه ، المحال له ) يستطيع المحال عليه (المدين) التمسك بكافه الدفعوع في مواجهة المحال له التي كان يتمسك بها مسبقا في مواجهة المحيل . كما يستطيع ايضا التمسك بكافه الدفوع التي من الممكن ان يتمسك بها المحيل في مواجهة المحال عليه .
اما في القانون التجاري فان كل علاقه مستقله عن الاخر في اطار الورقه التجاريه ، فليس للمظهر اليه حق التمسك في أي دفع في مواجهة أي من المظر اليهم أو في علاقتهم مع الساحب (الماده 147 من قانون التجاره) .

المادة 147
ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته
السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .

ويلاحظ على الماده 147 : ان تطبيق هذه القاعده اعلاه تورد استثناء جوهري يستطيع المزور توقيعه مثلا فيها أو ناقص الاهليه او عديمها الاحتجاج بالدفعوع التي له في مواجهة الحامل وذلك حينما يكون الحامل قد قصد بفعله الاضرار بالمدين في سند السحب بالساحب او المظهر اليه حسن النيه بالانتقال الى المظهر اليه الحامل .



5- التضامن بين المظهرين على السند :
تقترب هذه القاعده من الكفاله المصرفي والمديونية بالتضامن(مدني) فكل من الساحب والمسحوب عليه والمظهر والكفيل متضامنيين ازاء المستفيد من الورقه ويجوز للحامل او المستفيد الرجوع على اي منهم دون ترتيب وعليه فان قاعده استقلال التواقيع التي كانت ستؤدي الى بطلان السند بمرحله من المراحل ، يتدخل القانون وينأ بأي توقيع منها على الأخر ، بحيث لا يضحى لها أي اثر امام اللتزام كل موقع على السند بالتكافل والتضامن في علاقته مع المستفيد باستثناء تزوير التوقيع او ناقص الأهليه او عديمها فقد غلب القانون مصلحتهم على باقي المظهرين حتى لو كانوا حسني النيه ؛ وذلك حمايه للمركز القانوني لناقص الاعليه او عديمها ولذلك لا يمكن ادخاله في علاقه التضامن .


ملاحظه : ان قواعد الالتزام الصرفي انما تشكل وحده واحده لا يمكن تجزئتها بتاتا ومطلقا .