المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [تلخيص أوراق تجارية - 3] شروط انشاء سند السحب (الشروط الشكلية والموضوعية)



Essa Amawi
06-03-2010, 03:59 PM
اخلاء مسؤولية :


هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامر الدلالعة في مادة الأوراق التجارية حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team


* شروط انشاء سند السحب : (كلها وحده واحده والا فيبطل السند او يصبح سندا عاديا)


a) الشروط الموضوعية والشكلية (سيتم شرحها في هذا الدرس) .
b) توافر البيانات الالزامية (في الدرس رقم 4) .


أولا : الشروط الموضوعية :


1- الاهلية :
الاهلية التي قررها القثانون المدني (18) سنة شمسية .
الجدير بالذكر أن الاشكال لا يثور حينما يقع تحرير السن من الساحب انما عند وقوع التظهير من قبل اكثر من طرف حيث تستقل العلاقه بين من يدفع وباقي المظهرين استنادا الى ان التظهير يطهر الدفوع ، بالتالي فان العلاقه الثقنائيه التي نشات بين احد المظرين مع الساحب ومن ثم مع مظهر اخر مستفيد مستقله عن العلاقات الاخرى .
وهكذا يحث للمستفيد الرجوع على اي من الموقعين على السند ويكون لناقص الاهليه بمواجهة المسحوب عليه او المظهر عليه حق الدفع بنقص اهليته تلك .



2- التراضي :
وفق احكام القانون المدني يلزم حريه الاراده في انشاء الالتزامات بغض النظر عن مصدر الالتزامات لا سيما في الالتزامات الاراديه او التعاقديه .
ويكون للاكراه الملجىء اثر مباشر في وقف نفاذ الالتزام ولهذا فان اي عيب من عيوب الرضا يشوب الالتزام المدني يؤثر في صحة هذا السند بأن ينقله من التزام موقوف الى باطل .
ويقاس على هذا الوضع بصفة مستقله فيما يتعلق بسند السحب وحيث ان هنالك علاقه سابقه على نشوء سند السحب (وفاء بدين) ، ولذلك بما انه التزام يقع على عاتق المدين(الساحب) يتولى المسحوب عليه في تنفيذ امر الساحب بموجبه فان الدفع بالاكراه الملجئ .. الخ من شانه ان يؤدي الى وقف نفاذ هذا السند لدرجه البطلان .
الجدير بالذكر انه اذا ما وقع تظهير هذا السند من المستفيد الحامل الى المظر اليه وهكذا دواليك .

اذا اذا تم في هذه المرحله تظهير السند (المحرر استنادا الى اكراه ملجئ) فالمشرع يفصل ما بين الحامل حسن النيه واساس العلاقه التي نشأ بموجبها السند فيشير الى ان الدفع بالاكراه او أي عيب من عيوب الاراده ينحصر في العلاقه الثنائيه التي شابها هذ العيب .
بينما في العلاقات الاخرى التي ظهر بها السند وصولا الى الحامل (حسن النية) فلا تتاثر هذه العلاقات .


3- السبب :
من شروط الالتزام الصرفي ان ينبني على سبب وان تتوافر كافه الشروط لا سيما ان يكون مشروعا ولعل وجود سبب غير مشروع في الالزتام الصرفي من شانه ان يؤدي الى البطلان ولكن على غرار ما قبل سابقا فان البطلان لا يمتد على غرار باقي العلاقات .

مثال : (أ) حرر سند سحب الى (ب) . يتعاطى (ب) دين القمار مع (ج) اضطر الى الوفاء بدينه(ب) عن طريق تظهير السند الذي بحوزته لمصحله (ج) ثم قام بتظهيره الى (د) الحامل حسن النية للسند .
هنا نميز بين العلاقه المباشره بين ("ب" و "ج") وباقي العلاقات ، فاستنادا الى قاعده استقلال التواقيع تعتبر كل العلاقات صحيحه ، لكن بتطبيق قاعده جميع العقود فيها منفقعه مشروعه وبقياسها على التزام المظهر (ب) الى (ج) والتي فيها بنيت العلاقه على سبب غير مشروع فيستطيع (ب) بالدفع ان مطالبه(ج) اليه مطالبه غير مشروعه بسبب قيامها على سبب باطل ، غير ان الحامل حسن النية وغيره من الموقعين على السند لا تتأثر التزاماتهم ولا حقوقهم عملا بمبدأ استقلال التواقيع ، فهذا الدفع يحمي صاحب المصلحه فقط .



4- المحل :
في كل التزام تعاقدي او ارادي ينصرف الى المحل ومحل سند السحب دائما (مبلغ من النقود) فلا يجوز ان يكون :
أ- بضاعه .
ب- يتعلق به حق الغير .
ج- غير مشروع .
د- غير محدد .
هـ - لا تشوبه اي جهاله .
لأن من شأن ذلك ان يؤدي الى بطلانه كسند تجاري وانقلابه الى سند عادي يحتكم بامره الى قواعد الاثبات المدنيه .



ثانيا : الشروط الشكلية :

اشارت المادة 124 تجارة الى ما يؤصل لكافة الشروط الشكلية التي يجب ان تتوافر في سند السحب :

المادة 124
يشتمل سند السحب على البيانات الآتية:
أ- كلمة (بوليصة او سفتجة او سند سحب ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود.
ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه).
د- تاريخ الاستحقاق.
هـ- مكان الاداء.
و- اسم من يجب الاداء له او لامره ( الحامل).
ز- تاريخ انشاء سند السحب ومكان انشائه.
ح- توقيع من انشأ سند السحب (الساحب ).




الكتابة : ركن في الوجود وعدمها يؤدي الى البطلان ولم يميز ان تكون هذه الكتابه على ورقه او جلد ، فالمهم بالنهاية هو وجود كتابه تشتمل على كافه البيانات الالزاميه .



س) هل يجوز كتابه السند بلغة اجنبيه ؟

نعم يمكن شريكه ان تتوحد البيانات باللغة التي كتب بها السند ، والسبب انه من الممكن ان يكون المسحوب عليه بنك اجنبي .



س) هل يجوز المزح بين لغتين ؟

لا يجوز المزج بين لغتين في آن معا