المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيص قانون عقوبات خاص \1 الجزء الاول



rodyna khliafat
06-03-2010, 04:41 PM
اخلاء مسؤولية



هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامي الرواشدة في مادة قانون العقوبات/القسم الخاص(1) حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team



جرائم القتل

جريمة القتل : فعل يتضمن عدوانا على حياة الانسان أي ازهاق روح انسان دون وجه حق وعقوبتها تصل الى 15 سنة

م326:من قتل انسانا قصدا عوقب بالاشغال الشاقة 15 سنة .اركان جريمة القتل :
1.اركان عامة
2.اركان خاصة
*عنصر مفترض
1.اركان عامة :
-ركن مادي (فعل+نتيجة+علاقة سببية)
- ركن معنوي (جريمة مقصودة،غير مقصودة،علم وارادة)
- ركن شرعي(لا جريمة ولا عقوبة الا بنص )مبدأ الشرعية الجنائية .
2. اركان خاصة( مفترض) :
العنصر المفترض*ان تكون مصلحة قانونية وليست مادية ،يقوم على حماية حق الانسان في الحياة وتقع جريمة القتل على الانسان باختلاف صفاته والاهم ان يكون المجني عليه حيا وقت القتل (انسانا حيا)
معنى الحياة في الركن المفترض: هي عبارة عن وصف يخلع عن جسم الانسان
معنى الموت :

متى يعتبر الانسان ميتا؟- الموت الحقيقي : تعطيل اعضاء الجسم وظهور علامات الموت
- الموت السريري :توقف الدماغ عن ارسال اشارات كهربائية الى القلب (موت مراكز التنفس في الدماغ ، وتلف المراكز الحيوية في المخ
(جذع المخ) ويبقى القلب يعمل على اجهزة دعم الحياة
- الغيبوبة : هي حالة يدخل فيها الانسان بحيث تبقى جميع اعضاء الجسم تعمل بشكل طبيعي
- الموت اللحظي: انقطاع التنفس اثناء النوم
(الغيبوبة والموت اللحظي) الاعتداء هنا يشكل جريمة .
متى تبدأ الحياة:
اراء فقهية
1.تبدأ الحياة عند لحظة الولادة : في هذه الحالة جريمة قتل ليس اجهاض
2.تبدأ بعد تمام عملية الولادة وانفصاله انفصال تام عن امه وظهور علامات الحياة كالصراخ وحسب محكمة التمييز نتيجته : أي اعتداء على الجنين يشكل جريمة قتل بعد تمام ولادته وتعتبر جريمة اجهاض قبل تمام الولادة وانفصال الجنين عن امه
يوجد لدينا حالتين (الاخصاب، والزراعة)
رأي 1: الاخصاب : الحمل يتحقق من لحظة الاخصاب
رأي 2: الزراعة : الحمل يتحقق من لحظة الزراعة
الرأي الراجح: ان الحمل يتحقق من لحظة الزراعة لأن هناك جنين يرتبط بالحبل السري الذي يصير حلقة الوصل بين الجنين وامه




*** اطراف جريمة القتل
الجاني والمجني عليه (جريمة القتل )
الجاني والمجني عليه واحد (الانتحار)


هل يعاقب المشرع على الانتحار ؟اذا كان المنتحر قد نجى لا يعاقب على الانتحار

هل يعاقب المشرع على الشروع بالانتحار ؟
يوجد لدينا اراء فقهية مختلفة
- تشريعات عاقبت على الشروع في الانتحار باعتبارها ظاهرة للتقليل من هذه الحالة
- تشريعات رفضت العقاب على الشروع في الانتحار
- من لم تدفعه غريزة حب البقاء في الحفاظ على نفسه لا يمكن دفعه بالاجبار للحفاظ على نفسه (القانون المصري)
- رأي المشرع الجزائي الاردني : لا يعاقب على الشروع في الانتحار لكن عاقب افراد القوات المسلحة اللذين يقومون بالانتحار (3سنوات) لان الانتحار يشكل اخلالا بقواعد الضبط والربط العسكري .
*** جريمة الحمل والمساعدة على الانتحار

م339: أ . من حمل انسانا على الانتحار او ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في م 80 عوقب بالاعتقال المؤقت
ب. اذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من 3 اشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى 3 سنوات اذا نجم ايذاء او عجز دائمين* المشرع الاردني عاقب على الحمل والمساعدة على الانتحار
اعتقال مؤقت 3-15 سنة م 20 \قانون العقوبات
وفي حالة الشروع يعاقب بالحبس من (3 اشهر – سنتين) والى 3 سنوات اذا حصل عجز او ايذاء
& اركان جريمة الحمل او المساعدة على الانتحار :
1. الركن المادي : الحمل (التحريض) المساعدة(التدخل)

*لماذا استخدم المشرع كلمة الحمل في م 339 بدل التحريض ؟1.لان التحريض معاقب عليه في جريمة مستقلة
(التحريض على الجريمة ) والمعروف ان الانتحار بحد ذاته لا يشكل جريمة لكن الحمل يشكل خروج عن القاعدة العامة حيث يعاقب المحرض والمتدخل على الانتحار ولا يعاقب المنتحر
2. الاصل ان تبعة المحرَّض مستقلة عن تبعة المحرِّض : لكن في الحمل والمساعدة على الانتحار يعاقب عليه اذا افضى التحريض الى نتيجة فقط والاصل ان التحريض معاقب عليه سواء افضى الى نتيجة او لم يفضي . ويجب ان يقتصر دور المحرض على الحمل والمساعدة فقط دون ان يتعدى الى اكثر من ذلك فإذا تعدى دوره الى احد الاشغال المكونة لجريمة القتل فإنه بهذه الحالة يعد قاتلا لا مساعدا ولا حاملا
2. يجب ان تتحقق النتيجة الجرمية :
-موت المجني عليه (جناية) يتحقق الانتحار وتختص بالنظر فيها محكمة البداية بصفتها الجنائية
- اذا كان الانتحار في حالة شروع (جنحة بسيطة) اختصاص الصلح
- نجم ايذاء او عجز دائمين (جنحة مشددة) اختصاص البداية بصفتها الجزائية
* تعدد العقوبات يؤدي الى تغيير وصف العقوبة بالتالي تغيير الاختصاص

( جرائم القتل ذات القالب الحر التي ترتكب بأي وسيلة )
# القصد الجرمي :
جريمة الحمل والمساعدة (جريمة قصدية تحتاج لعلم وارادة ) يجب ان يكون الجاني قد اقدم على ارتكاب الفعل عن وعي وارادة اذا انتفى العلم والارادة انتفى القصد الجرمي

م\174: لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة .#صور وقوع جرائم الانتحار :
1.بطريقة مباشرة :اتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل بحيث تكون النتيجة الجرمية امر حتمي لنشاط الجاني القصد الجرمي .
2. القصد الاحتمالي :اتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل بحيث تكون النتيجة الجرمية امر محتمل لنشاط الجاني وتم قبولها منه .
** شروط المنتحر :لقيام المسؤولية الجزائية في حق الجاني يجب :
ان يكون انسانا كامل الاهلية والوعي القانوني فالذي يحمله على الانتحار يسئل عن جريمة الحمل والمساعدة على الانتحار
2:اذا كان المنتحر عديم الأهلية او مجنون فالذي يحمله على الأنتحار يسئل عن جريمة قتل باعتباره فاعل (معنوي)
3:اذا كان المجني عليه عاقلا بالغا ولكنه حسن النية الجاني لا يسئل عن جريمة حمل ومساعدة وانا جريمة قتل مقصود .
4. ما الحكم لو ان شخصا حمل شخص اخر على الانتحار(ناقص الاهلية) ؟
نطبق على الجاني عقوبة لا تتجاوز الحد الاعلى لجريمة الحمل المساعدة على الانتحار وهي 15 سنة بالتالي هناك مساواة في عقوبة القتل البسيط والحمل والمساعدة على الانتحار استنادا الى نظرية التفريق العقابي .
# انواع المساعدة في الانتحار:
1.مساعدة مادية (تقديم السلاح والادوية)
2.مساعدة معنوية (النصح والارشاد)
** الركن المادي في جريمة القتل :
نشاط او سلوك يقوم به الجاني وتتحقق النتيجة الجرمية من هذا النشاط
عناصر الركن المادي
الفعل – هو فعل القتل ولم يهتم المشرع في الوسيلة الا في النشاط الاجرامي (حالتين) :
1. اذا كانت الوسيلة ركن في الجريمة : الاحتيال م 417
2.اذا كانت الوسيلة ظرف مشدد :جناية السرقة م400
اما في جريمة القتل الاهتمام بالوسيلة باعتبارها(اهتمام قضائي) للوقوف على ارادة الجاني وقصده الجرمي .
يمكن ان يكون السلوك : سلبي :الامتناع عن القيام بفعل مخالفة لاوامر المشرع
ايجابي:القيام بفعل يخالف نواهي المشرع
وهنا (لا يشترط اتصال بين يدي الجاني وجسم المجني عليه )
- جرائم القتل قد تكون جريمة وقتية تتكون من فعل واحد
- وقد تتكون من عدة افعل متتابعة
- وحدة الجاني
- تعدد جرمي
- وحدة السلوك
* يمكن ارتكاب جريمة القتل بوسائل مادية ومعنوية لكن الوسائل المادية يسهل اثباتها من الوسائل المعنوية فيتم دراسة :
& الاداة المستخدمة : هل هي قاتلة بطبيعتها او لا ؟.
&المسافة
&عدد الطعنات
&واذا كان هناك عداء سابق بين الجاني والمجني عليه
&موضع الاصابة هل هو قاتل او لا؟
- الفعل سبب الاعتداء \الوسيلة اداة التنفيذ المادي للجريمة
يوجد حالات لا يمكن ان تقع الجريمة بسلوك سلبي :


1.ان لا يكون هناك التزام ملقى على عاتق الانسان مصدره القانون او الاتفاق
2.ان يكون هناك التزام مصدره القانون او الاتفاق لكن مستحيل القيام به بظروف معينة
3.ان تكون الجريمة لا تتوقع ان تحدث الا بنشاط ايجابي مثل جريمة التحريض \ وجريمة الحمل والمساعدة على الانتحار
# النتيجة الجرمية في جريمة القتل
هو ازهاق روح المجني عليه وهو المعيار الضابط للتمييز بين جريمة القتل والشروع فيه
النتيجة قد تتحقق فور مباشرة الجاني الفعل (نشاطه الاجرامي)تطابق زمني بين نشاط الجاني وتحقق النتيجة
وقد يتراخى تحقق النتيجة الجرمية في الزمن وتبقى الجريمة وقتية ولا تكون مستمرة

م58\2 : يلاحق الجاني بالوصف الاشد اذا تفاقمت نتائج الفعل .
مدلولات النتيجة الجرمية :
مدلول مادي :النتيجة الاثر المترتب على السلوك
الضرر:الاثر المترتب على الجريمة(تعويض عنه)
مدلول قانوني:الاعتداء على حق يحميه القانون ...

@ كيف يمكن اثبات جريمة القتل ؟
م147\ اصول جزائية :يتم الاثبات بكافة طرق الاثبات بشرط ان تنسجم الوسيلة مع القانون نصا وروحا (مبدأ الاثبات الجرمي المواد الجزائية)

@هل يشترط الحصول على جثة المجني عليه ؟
لا يشترط لأن المهم هو وجود دليل على وقوع جريمة قتل لانه لو اشترط ذلك لأدى الى فرار الجاني من العقاب
- من اهم وسائل الاثبات : العلوم الجنائية المساعدة(الطب الشرعي)

@ على من يقع عبء الاثبات؟على النيابة العامة (البينة على من ادعى)والمتهم بريء حتى تثبت ادانته .


# نظرية الشروع :
شروع ناقص م68
شروع تام م70
م69وم70\3
# نظرية الاشتراك الجرمي :
يجب توافر العنصر المعنوي علم وارادة الاطراف على الفعل مع الفاعل ووحدة النتيجة ووحدة السلوك ووحدة العنصر المعنوي ووحدة العلاقة السببية .
تتمثل في وجود الاتفاق الجنائي باعلى صوره وتتمثل في وجود نية التعاون بأدنى صوره . في حال تحقق النتيجة الجرمية من عدة جناة دون وجود اتفاق بينهم نطبق نظرية القدر المتيقن ومحاسبة الجناة عن الحد الادنى في الجريمة وهي الشروع التام .
*** القتل والايذاء نتيجة المشاجرة
القتل والايذاء الناجمين عن المشاجرة م338:
شروطه : 1.اشتراك عدة اشخاص في المشاجرة
(معركة او مضاربة بين اشخاص لا يقل عددهم عن 3)
*يمكن ان يكون المجني عليه اجنبيا وليس شريكا
2.ان تنطوي على قدر من العنف
3.عدم التمكن من معرفة الفاعل بالذات
4.نشاط – ان يشترك المتشاجر في الافعال الاجرائية المؤدية اليها
5.نتيجة – ان ينتج عنه الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء
6.ان يكون هناك علاقة سببية (أي تكون النتيجة امر طبيعي لنشاط الافعال المكونة للمشاجرة افعال الجرم الاجرائية )
@مسؤولية جزائية على اساس قرينة (افتراض الخطأ)
رأي الفقه والقضاء
1.القتل المقصود: يستلزمون السببية المباشرة
2.الايذاء المقصود:تتواجد النية وفعل الجاني هو السبب ولو تداخلت عوامل اخرى
^قوة وفاعلية النشاط في احداث النتيجة الجرمية
(السبب المباشر الاقوى)
^امكانية تأثير الفعل على احداث النتيجة الجرمية
^السبب الملائم :حصول النتيجة امر حتمي ومتوقع ومألوف حدوثه في المجرى العادي (نشاط الجاني سبب لاحداث النتيجة الجرمية )
^^^ شاذه:العوامل النادرة :تقطع علاقة السببية \شروع في القتل \ايذاء
العوامل المحتملة :لا تقطع علاقة السببية
م 345(تعدد الاسباب) العوامل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة قوة وفاعلية العامل في احداث النتيجة الجرمية
^شروط النظرية مساوية لانقطاع علاقة السببية :
*ان يكون السبب الاجنبي كافِ بحد ذاته لحدوث النتيجة الجرمية
*استقلال السبب الاجنبي عن قتل المتهم وعدم ارتباطه لسلسلته
م345 معيار للعلاقة السببية في جريمة القتل والايذاء المقصودين
انتقاد لهذه المادة : تحمل الجاني عوامل لم يكن له يد فيها .
#الفرق بين نص م 76 وم 338 نفس العقوبات
م345: خفض العقوبات لوجود سبب اجنبي
@
م76_تفترض معرفة الفاعل
م338_تشترط عدم معرفة الفاعل بالذات
@
م76_بينت طبيعة العقوبة
م338_ادى المشرع الى تخفيض العقوبة عذر مخفف لعدم معرفة الفاعل بالذات الركن المعنوي *المشاجرة
عناصر القصد الجرمي علم وارادة .
# اشكال القصد الجرمي :
^ قصد مباشر
^قصد احتمالي
(العقوبة واحدة)
^قصد الاشتراك في الافعال المادية
^قصد تحقيق النتيجة(قتل ،جرح ،ايذاء،ضرب)
^ اتفاق سابق
^نية التعاون

@ ما الحكم لو ان احد المتشاجرين اشترك دون اتفاق مسبق ؟لا نطبق عليه احكام نظرية الاشتراك الجرمي لانها تشترط وحدة الرابطة المعنوية
ولا بد من ثبوت العلاقة السببية في هذه الجريمة ايضا

@هل يعاقب المتدخل والمحرض في جريمة المشاجرة ؟

يعاقب بحسب القواعد العامة في حال التوصل الى معرفتهم تحدد عقوبة المتدخل والمحرض حسب عقوبة الفعل بعد التخفيض
م338=م345 في منح عذر مخفف بنفس المقدار
العنصر الثالث في جريمة القتل المادي(العلاقة السببية):
الرابطة بين الفعل والنتيجة تفيد بأن النتيجة هي سبب حتمي لنشاط الجاني (النظريات في النتيجة الجرمية شرحت فيما سبق )
## الركن المعنوي في جريمة القتل( القصد الجرمي )
يجب ان تتجه ارادة الجاني الى احداث الفعل واحداث النتيجة
الاصل ان تقوم الجريمة بوصف القصد والاستثناءات ان تقوم بوصف الخطأ
م328: القتل القصد
م343:القتل الخطأ
^ العناصر التي يقوم بها الركن المعنوي : علم وارادة
_ الارادة :المشرع غلب نظرية الارادة م63 فقال :
1.انتفاء الارادة يؤدي الى انتفاء الجريمة
2.انتفاء العلم يحول الجريمة من مقصودة الى غير مقصودة شريطة اثبات الخطأ
- المبادئ العامة التي يخضع لها القصد الجنائي في القتل :
^الغلط في النتيجة الجرمية : فالغلط منصب على عنصر جوهري في الجريمة فلا عقاب م86
^الغلط في موضوع النتيجة الجرمية فهنا ليس منصب على عنصر جوهري :
1.الغلط في شخصية المجني عليه يسئل جزائيا م66 وجود شخص واحد
2.الغلط في شخص المجني عليه يسئل جزائيا م66 وجود شخصين امام الجاني
- جريمتين قتل مقصود ،شروع في القتل
-جريمة واحدة ،قتل مقصود
-قتل محدد:المجني عليه معين ومعروف مسبقا بالنسبة للجاني
-قصد غير محدد :المجني عليه غير معين وغير معروف بالنسبة للجاني
م329(الاصرار السابق)

ملاحظة :اذا توافر القصد الجرمي لا يسهم الغلط في شخص او شخصية المجني عليه -الدافع يقوم على عنصرين م67: العلة التي تحمل الفاعل على الفعل
الغاية القصوى التي يتوخاها \القصد الخاص
الدافع لا يؤثر على الجريمة وانما يؤثر على العقوبة اذا كان الباعث دنيء ام شريف ولكنه لا يعتبر عنصر من عناصر الجريمة
*ادوار الباعث في الجريمة
(قد يكون ظرف مشدد في الجريمة م328\327)
^قد يكون عذر مخفف في الجريمة م332\م331
^قد يكون عنصر من عناصر الجريمة (نية التملك)
&القصد المباشر:اتجاه الارادة على نحو يحقق حتما لاحداث نتيجة جرمية
&القصد الاحتمالي:اتجاه الارادة على نحو احتمالي لحدوث النتيجة والقبول بها
&الخطأ الواعي:الجاني توقع النتيجة ولكنه لم يقبل بها
&جرائم متعدية القصد:الجاني توقع النتيجة ولو لم يتوقعا ولكنه لم يقبل بها
@القصد الخاص في الجريمة : الغاية القصوى التي يتوخاها الجاني في جريمة القتل لا يوجد قصد خاص في غالبية الاراء القفهية ويجب ان يتوافر القصد الجرمي اما قبل السلوك او لاحق للجريمة وقد يكون القصد معاصر اذا كان الفعل وليد اللحظة ويمكن ان يتوافر القصد الجرمي بعد قيام السلوك :تركيب دواء خاطئ
اثبات القصد الجرمي : من خلال الوسائل التي يستخدمها الجاني لارتكاب الجريمة التي اخد بها القضاء
^طبيعة السلاح
^موضع الاصابة
^تعدد الضربات
^هل يوجد عداء مسبق
^المسافة التي تفصل بينهم
*********************
عقوبة جريمة القتل : م 326
الاشغال الشاقة 15 سنة الا اذا كان هناك سبب للتبرير او الاباحة هذه العقوبة ليست ثابته : لان هذه العقوبة قد ترفع اذا ما توافرت ظروف مشددة م327\328
حالات تخفض فيها العقوبة
^حالات قانونية :توافر اعذار مخففة م98وم332وم340
^حالات جو ازية :م99 اسباب مخففة تقديرية (الصلح العشائري)
المواد التي تنص على الظروف المشددة :م327\ترفع عقوبة القتل الى اشغال شاقة مؤبدة م328\1
الاعدام اسباب تشديد تنبثق عن الخطورة الاجرامية (سبق الاصرار)
^ظروف مشددة تنبثق عن كيفية تنفيذ جريمة القتل
(تعذيب المقتول قبل قتله بشراسة)
^ظروف مشددة تنبثق عن صفة المجني عليه(موظف عام)م327\2
احدى اصول الجاني م328\3
ظروف مشددة تنبثق عن جسامة النتائج
(القتل الواقع على اكثر من شخص)م327\3
ظروف مشددة تنبثق عن دونية الباعث م327\1- م328\2
القتل المرتبط بجنحة – القتل المرتبط بجناية
# يوجد هناك حالات لا يجوز ان يعاقب بها القاضي على جريمة قتل :
في حالة اسباب التبرير والاباحة
مانع من موانع المسؤولية الجزائية
@ ظروف سبق الاصرار م328\1 تعبر عن نسبية الجاني وخطورته
القتل العمد الاصرار السابقم 329
القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية
^^^ شروط اعمال نص المادة 328\1:
- ارتكاب جريمة قتل
- ان تقع جريمة القتل وتقترن بعنصر العمد (سبق الاصرار)
م329 وجهت اليها انتقادات لانها نقلت عن القانون المصري ومنها:
1.انتقاد عام (5 انتقادات) المشرع الجزائي ليست من وظيفته التفريق وانا من وظيفة الفقه والقضاء
2.المشرع في م329 استخدم مصطلح الاصرار السابق وهذا تفريق لم يصف جديدا
3.المشرع الاردني في م329 قال ان الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه والاصح ان الذي يتم التصميم عليه هو الجريمة وليس القصد
4.ان المشرع الاردني في م 329 قال ان سبق الاصرار هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة او جناية والانتقاد انهم غلبوا توافر القصد النفسي على الزمني ففي هذه الحالة المشرع الاردني غلب الزمني على النفسي
5.في م329 لم يتحدث المشرع الجزائي الاردني عن جريمة القتل حيث استخدم مصطلح ايذاء
^^ الدفوع الموجهة من قبل المشرع الجزائي الاردني :
ان الايذاء يشمل القتل بما ان اعتبار سبق الاصرار ظرف مشدد في جريمة الايذاء فمن باب اولى ان يكون سبق الاصرار ظرف مشدد في جريمة اشد جسامة وهي القتل
العنوان الذي ادرجت تحته المساواة يكفي للتعبير عن ذلك
# سبق الاصرار هي ظروف مشددة خاصة في بعض الجرائم على سبيل الحصر (القتل –الايذاء-العاهة المستديمة)
(م333-م334-م335)ايذاء الاشخاص
عناصر سبق الاصرار :
عنصر نفسي :
هي ان يقوم الجاني على ارتكاب الجريمة بعد التروي والتخطيط لها وارتكابها بدم بارد دون وجود خوف او رادع
( وهنا يعبر العنصر عن خطورة اجرامية)
عنصر زمني :
مرور وقت من الزمن يفصل بين التخطيط والتفكير للجريمة وتنفيذها

ملاحظة : العنصر النفسي يشمل العنصر الزمني لانه يرتبط به .
الفرق بين القتل العمد والقتل القصد
القتل العمد : نية مبيته (سبق الاصرار)
القتل القصد:نية غير مبيته(وليد اللحظة)
اذا توافر سبق الاصرار فان القصد متوافر لان سبق الاصرار مرحلة متقدمة من القصد والعكس لا يشمله

@ هل يمكن ان يكون القصد محدد لو غير معين ؟ يمكن ان يتوافر سبق الاصرار حتى لو كان القصد غير معين على غرار م 329
يمكن ان يتوافر سبق الاصرار ولو كان القصد معلقا على حدوث امر او موقوف على شرط (عجز م 329) ويمكن ان يكون بعلاقة سببية او ايجابية
علاقة الدائن مع المدين :
يعتبر الاصرار ظرف شخصي تحكمه م 79
المشرع الاردني لم يعتبر الترصد قرينة على توافر سبق الاصرار
الترصد ظرف عيني \مادي تحكمه م 79\1
اثبات سبق الاصرار : من قبل القضاء من خلال وسيلة ارتكاب الجريمة وملابساتها .

rodyna khliafat
06-03-2010, 04:44 PM
يتبع : القتل الواقع على الاصول
م 328\3
والقتل الواقع على موظف عام اثناء تأديته وظيفته م327\2

Farah A.Lawjo
06-03-2010, 04:58 PM
:(109):يسلمو يا رودي
والله شكلي رح احب العقوبات من ورا مجهودك :):(164)::(164)::(164)::(164):

rodyna khliafat
06-03-2010, 05:26 PM
الله يخليكِ يا فرح المادة حلوة بس بدها تركيز شوي
وان شاء الله بتنزليها أ والكل يستفيد يا رب

محمد علان
06-13-2010, 05:10 PM
اخت ردينا ... بعد اذنك ...
في مجال انقل هذا التلخيص لمنتدى طلاب جامعتي ولا لاء ؟؟؟
صح .. انتي اسمك ردينا ولا رودينا ... بواو ولا بدون يعني ...
وتقبل فائق احترامي ...

امون اليرموك
06-13-2010, 06:40 PM
عنجد كتير يسلمو اديكي والله انه بساعد كتير وبنحتاجه الله يعطيكي الف عافية

rodyna khliafat
06-13-2010, 07:35 PM
اهلين امون الله يعافيكِ يا رب -_-

أسماء الوشاح
07-03-2010, 12:32 PM
ردينا عندك طولة بال
سلكو اديكي يا قمبوره

rodyna khliafat
07-03-2010, 04:18 PM
هلا ساندرا واسوم
-_-

وهْم
07-13-2010, 02:00 PM
شكراً كثير , تراكي أحسن وحدة بالمنتدى

rodyna khliafat
07-13-2010, 03:17 PM
العفو استاذ وهم
الله يخليك الكل هون خير وبركة

حازم الطراونة
10-15-2010, 04:15 PM
شكرا الله يعطيكي الف عافيه

rodyna khliafat
10-15-2010, 04:21 PM
هلا استاذ حازم الله يعافيك يا رب

Adv.Diaa
06-29-2012, 02:51 AM
هلا استاذ حازم الله يعافيك يا رب

Adv.Diaa
06-29-2012, 02:52 AM
شخص يريد قتل ابوه فقتل امه بالخطأ هل يسري الظرف المشدد ؟










* (تم اضافة هذا الرد/الموضوع من خلال جهاز متنقل)

موها باكا
06-30-2012, 02:29 PM
شكرا على المجهود الرائع.....