المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [تلخيص أوراق تجارية - 4] شروط انشاء سند السحب (توافر البيانات الالزماية المطلوبة)



Essa Amawi
06-03-2010, 04:48 PM
اخلاء مسؤولية :


هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامر الدلالعة في مادة الأوراق التجارية حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team


البيانات الالزامية المطلوبه :


1- وضع عبارة " سند سحب " :
ويكون ذلك في ديباجة السند او السفتجه او بوليصه السحب ، وهو شرط اساسي غيابه يؤدي الى انتقاص هذه الشروط ومن ثم يؤدي الى بطلان السند .
لكن اذا كان ثمة ما يشير الى ان هذا السند هو سند سجب وان الساحب قصد فيه دفع مقدار من النقود في اجل معين او قابل للتعيين للمستفيد وموقعا عليه وهذا يفيد انه سند سحب .



2- ان يتضمن امرا منجزا مجددا فيه مبلغ من النقود :
يجب تحت طائلة الوجوب ان يتضمن امرا من الساحب الى المسحوب عليه وهو امر ليس جوازي او مجامله وانما هو وجوبي بحيث لو تضمن سند السحب عبارات مثل : "يجوز" او " يمكن للمسحوب عليه دفع منبلع من النقود بتاريخ معين لأمر فلان" او "ان رغبتم" او "ان امكن" فهذه العبارات تنفي عنه الالزام .
والصحيح هو : "ادفعوا بموجب" .

هذا الامر يجب ان يتضمن مبلغ من النقود والجدير بالذكر ان النقد يكون بالعملة الاردنيه ولكن لا يمنع ان يكون بعمله اجنبيه .

ملاحظه هامه : من الممكن ان نوضع القيمه كتابه وارقام (القانون الاردني لم شترط جمعهما) ولكن جرى العرف على ذلك فانن اختلفت الكتابه عن الرقم فيؤخذ بالكتابه واذا كان هنالك اكثر من رقم في السند فالعبره بالاقل .



3- اسم المسحوب عليه :
من الشروط الموضوعيه التي يجب ان يتضمنها سند السحب .
وقد يكون شخص طبيعي او معنوي ويجوز اضا ان يكون هنالك اكثر من مسحوب عليه في سند السحب اذ يعتبر هاؤلاء جميعا متضامنيين . حيث يمكن للمستفيد ان يعتل برفض احدهم حتى يقيم الدعوى غير انه لا يجوز في سند السحب ان نذكر رابطة المديونية لان من شانه ان يعلق هذه الواقعه على واقعه اخرى لكونه يتنافى مغ الثقه والائتمان وخصيصه السند كورقه تجاريه وافتراضيه السند بعده منجزا غير معلق على شرط .



4- اسم المستفيد :
هو غالبا ما يكون دائن الى الساحب او المظهر بحسب الاحوال ولذا عندا توضع عباره "لأمر" او يماثلها فان المستفيد اما ان يكون بعينه او بحامله .

فاذا كان لحامله فهذا يؤدي الى فتح مجال للتظهير واذا كان قد ورد اسم المستفيد وحده فان ذلك يحظر على المستفيد خق التظهير (وان كان هناك من يجيز تظهيره على بياض فيعود لحامله ، وهذا الرأي ليس وارد العمل فيه) .



5- مكان الوفاء :
أ- الدين مطلوب وليس محمول .
ب- التنفيذ العيني للالتزام .
ج- التنفيذ حينما يقيم المدين او يتحدد موطن اقامته بناء ً عليها وبالقياس على سند السحب يجب ان يتحدد موطن اقامة المدين فاذا لم يتم تحديد الموطن فيعاد الى تطبيق قواعد القانون المدني بالترتيب ، فيكون الموطن حيث اثامته الفعليه او مكان عمل المدين .

- الجدير بالذكر انه يمكن الاتفاق على محل الدفع المختار وهذا يكون بالاتفاق ما بين الساحب والمسحوب عليه او الساحب والمستفيد فيلجأ المستفيد الى مكان الدفع المختار فاذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء اعتبر هذا امتناع عن الوفاء مما يؤدي الى حق المستفيد في مواجهة الساحب على هذا الاساس واذا لم يعثر على مكان الدفع المختار عدنا الى قاعده الدين مطلوب وليس مجمول (موطن الاقامه او موطن عمل المدين) .



6- مكان انشاء سند السحب وتاريخه :
* اهمية مكان انشاء السند :
قد يحدث ان يكون السند مسحوب على مصرف خارج الأردن كمكان لانشاء السند ثم يحدث نزاع ما بين الساحب والمستفيد على اساس رفض المسحوب عليه الوفاء بقيمه السند ، هنا تجدر الاشاره الى انه اذا رفض المسحوب عليه الوفاء بقيمه السند يكون الخيار باللجوء على الساحب وكافه المظهرين بما فيهم المسحوب عليه باعتبارهم جميعا متضامنيين بالوفاء ، ويعتبر القانون واجب التطبيق في مثل هذه الحاله هو قانون المكان الذي انشئ به سند السحب ، فعدم تحديد مكان لانشاء السند لا يبطل السند ولكن جاء القانون بحل بالقول بان مكان اقامه الساحب هو مكان انشاء السند .

* التاريخ :
ما هي الاهمية التي يحظى بها التاريخ والتي يشترط ان تلزم بها كاساس يلزم توافره في سند السحب ؟
في العلاقه ما بين كل المتضامنيين في السند (المظهرين) وذلك كما يلي :

أ- الاهلية : التاريخ الذي يحرر به سند السحب يبين مدى اهليه الساحب حيث ان لناقص الاهليه الحق بالدفع حتى في حال وجود الحامل حسن النيه لذلك يعتبر التاريخ اداه من ادوات كشف الاهليه بالنسبة للساحب .


ب- يسهم التاريخ في لعب دور اساسي بالنسبة للتقادم اذا ان تحرير سند السحب بتاريخ محدد يكشف عن تاريخ بدء سريان التقادم سيما وان اجل الاستحقاق يكون مجدد بأجل معين او بمجرد الاطلاع او بالاطلاع بعد مده محدده من تاريخ تحرير السند او في يوم معين بعد مده محدده من تاريخ الاطلاع .


ج- فتره الريبه : في حال افلاس السحاب (التاجر) وكان هذا التاجر قدر حرر سند السحب في فتره الريبه فان هذا السند يبطل .


د- في حالة التزاحم بين الدائنيين : حيث يكون للتاريخ دور مهم في احقيه واولويه المستحق ذو التاريخ الاول في مقابله اللاحقين . .



7- اجل الاستحقاق :
لا يتصور ان يكون اجل الاستحقاق محددا اذا كان سند السحب معلق على شرط واقف او فاسخ ذلك انه بالنسبة للالتزام الصرفي يجب ان يكون منجزا وحتى يكون منجزا فانه لا يجب ان يكون نفاذه محتملا . وهذا لا يستوي مع تعليق نفاذ الالتزام على اجل واقف او فاسخ اذ انه في كلتا الحالتين يرتب عدم استقرار نفاذ الالتزام الصرفي لذلك يجب ان يكون مجدده بمده معينه من تاريخ التحرير او بموعد الاطلاع او اجل من الاطلاع او بأجل معين من تاريخ الاستحقاق .



8- التوقيع :
من اهم البيانات الالزمية (توقيع الساحب) ، حيث حددت الماده 221 من قانون التجاره اشكال التوقيع الثلاثه :
أ- الامضاء .
ب- الختم (يحتاج الى توقيع مرافق) .
ج- البصمة (تحتاج الى شاهدين) .



المادة 221
1- يطلق لفظ التوقيع في هذا الكتاب علىالامضاء والختم وبصمة الاصبع.
2- ويجب ان يشهد شاهد ان على صاحب الختم او البصمة بانه وقع امامهما عالما بما وقع عليه.

* لم يشترط المشرع ان يكون التوقيع في أول السند او اخره لكن جرى العرف على ان يكون بآخر السنج .

ملاحظه : يجوز التوكيل في التوقيع . والوكاله اما ان تكون عاديه او بالعموله بحسب الاحوال .