المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيص قانون العقوبات خاص 1 الجزء الثاني



rodyna khliafat
06-03-2010, 06:22 PM
اخلاء مسؤولية



هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامي الرواشدة في مادة قانون العقوبات/القسم الخاص(1) حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team


القتل الواقع على الاصول م 328\3
تعتبر جريمة تنافي الطبيعة البشرية بمعناها الحقيقي والعقوبة التي فرضها المشرع هي الاعدام
شروط تشديد العقاب (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9051) ::(21):
ان تكون صلة القربى بين الجاني والمجني عليه :(61):
ارتكاب جريمة قتل بكافة اركانها وشروطها:(4):

هل تشترط تطبيق م 328\3 ان يكون الاصل شرعيا ؟
:(115): نعم يشترط ذلك والمشرع لم يساوي في ذلك بين الاصل الشرعي والاصل غير الشرعي
ولو ساوى في ذلك لساوى في جريمة الاغتصاب م 295 والسفاح م 285
بالنسبة للاعتراف بالابن(اذا اقر الاب بالبنوة) اما (الام يعترف بها دائما)
اذا كان المولود ثمرة سفاح لا ينسب ولا يصار الى تطبيق ظرف مشدد :(233):

هل يصار الى تطبيق الظرف المشدد م 328\3 اذا قام الابن بقتل ابيه المتبنى ؟:(232):

لا يصار الى تطبيق هذه المادة لان النظام العام لا يعترف بنظام التبني على الاطلاق .

*ما المرجع المختص لاثبات النسب في المسائل الفرعية التي يتوقف الفصل عليها على البت في الدعوى الجزائية ؟
المحكمة الشرعية (الاحوال الشخصية)
استخدام قواعد الاثبات الخاصة بقانون الاحوال الشخصية (http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9051)
الاثبات يتعلق بموضوع الدعوى وليس قاضي الموضوع
#ان تتجه نية الجاني الى قتل احدى الاصول (طبيعة مزدوجة) &ان يقتل انسان ويكون احد اصوله
^في حالة الخطأ بالتصويب (لا يصار الى تطبيق الظرف المشدد)
يجب ان يكون القصد في الجرائم الواقعة على الاصول
(محددا م 79\2 )القتل الواقع على الاصول
(ظرف شخصي )يسري في حقه ولا تسري على الجميع الا اذا سهلت ارتكاب اقتراف الجريمة ويشترط علم الاخرين بهذا الظرف وهو ان المجني عليه هو اصل للجاني (ظرف شخصي مزدوج (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9051))



القتل الواقع على موظف عام اثناء تأديته وظيفته م327\2
:(209):
علة التشديد: ان الجريمة التي قام بها القاتل الواقعة على الموظف العام تشكل اعتداء على هيبة الدولة اذا كان الاعتداء على الموظف العام اثناء ممارسته عمله او بسبب الوظيفة(ما اجراه بحكم وظيفته (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9051))
وان الاعتداء على الموظف يعطل سير المرافق العامة .
شروط تطبيق نص المادة 327
1.ان تقع جريمة قتل مقصود
2.ان يقع القتل على موظف عام (169)
3.ان يقع القتل عليه اثناء ممارسته وظيفته او بسبب ما اجراه بحكم وظيفته
*اشخاص تنطبق عليهم صفة الموظف العام :
^المحامي (قانون نقابة المحامين)
^المحكم- الخبير – السنديك(وكيل التفليسة )
^موظف في شركة مساهمة عامة
م 170 \ عقوبات (رشوة \اختلاس \انتحال وظيفة)
4.ان يكون صدر قرار بتعيينه موظف عام ويتقاضى راتب من خزينة الدولة
&القتل اثناء الوظيفة : ان القتل وقع اثناء ساعات العمل الرسمية
&القتل بحكم ما اجراه بالوظيفة : ان القتل وقع خارج مكتب العمل وخارج ساعات العمل الرسمية
@ يشترط توافر رابطة زمنية سواء اكان عمله مكتبيا او ميدانيا سواء اكان العمل يتعلق بالوظيفة او غيرها
- لا يصار الى تطبيق الظرف المشدد اذا وقع القتل على موظف قبل ساعات العمل الرسمي الا اذا كان قد قام بالعمل
(بحكم ما اجراه بالوظيفة)
- لا يصار الى تطبيق الظرف المشدد بعد ساعات العمل الرسمي الا اذا كان نتيجة لامر من مرجع ذي اختصاص
*ويصار الى تطبيق الظرف المشدد اذا حدث القتل اثناء العطلة الرسمية اذا كان القتل وقع بسبب ما اجراه بوظيفته

@ ملاحظة يجب توافر علاقة سببية :
1.الوظيفة سبب في القتل :لا يصار الى تطبيق الظرف المشدد
2.اذا فقد المظف صفته الوظيفية : لا يصار الى تطبيق الظرف المشدد
3.اذا وقع القتل على الموظف الفعلي (لم تراعى القوانين في تصنيفه) طريقة غير مشروعة (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9051): يصار الى تطبيق الظرف المشدد
@حالات خروج الموظف عن اختصاصه
# لم يقم بأداء عمله كممارسة القانون لكن عمله ما زال منبثقا وناشئا عن الوظيفة يبقى الموظف متمتعا بالحماية الجنائية
#تجاوز حدود وظيفته وقام بعمل لا يتعلق بالوظيفة
يشكل جرم خارج عن الوظيفة م 98 الجاني يستفيد من عذر مخفف في حال قام المواطن بقتل الموظف
(القتل تحت سورة الغضب الشديد )
ظرف شخصي م79\2 في حق من توافرت بحقه فلا تسري على الجميع إلا إذا سهلت اقتراف الجريمة وعلموا بها .
لا يصار الى تطبيق الظرف المشدد في حال موظف عام اعير او انتدب الى العمل في قطاع خاص
لا يصار الى تطبيق الظرف المشدد الى أي شخص يشغل وظيفة عامة ولا قيمة بصفة الموظف العام (نائب،وزير)

rodyna khliafat
06-03-2010, 06:26 PM
يتبع : القتل مع تعذيب المقتول قبل قتله بشراسة م327\4
والقتل الواقع على اكثر من شخص م327\3

محمد علان
06-12-2010, 02:14 AM
اسلوب راقي جدا وجذاب ...
مشكورة ردينا ...

rodyna khliafat
06-12-2010, 10:32 AM
العفو
الله يخليك يا رب -_-

أمل الأمة
07-07-2010, 06:58 PM
مشكور كثير على هذا التلخيص

rodyna khliafat
07-08-2010, 09:39 AM
اهلين امل منورة