Emad Al-quraan
06-03-2010, 06:32 PM
قرارات محكمة التمييز في تبديل العقوبة
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 855 / 1998
حيث انه من الثابت بعد تدقيق ملف القضية ان المميز كان قد تقدم بتاريخ 1998/10/8 بطلب الى رئيس محكمة الجنايات الكبرى طلب فيه استبدال عقوبة الحبس التي عوقب بها الى الغرامة الامر الذي يثبت انه قد علم علميا يقينا بالقرار المميز قبل يوم 1998/10/8 وبما ان المميز لم يقدم طعنه هذا الا بتاريخ 1998/12/5 وبعد مرور المدة المحددة للطعن بالقرار المطعون فيه فان طعنه يكون حقيقا بالرد شكلا .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 775 / 1998
اذا كانت محكمة الجنايات ، وبعد ان انزلت بالمميز الحد الادنى من العقوبة المحددة بالمادة ( 265 ) من قانون العقوبات ، قد قررت استعمال الاسباب المخففة التقديرية بحقه واستبدلت عقوبة الاشغال الشاقة التي انزلها به بالحبس مدة سنة واحدة ، وهي الحد الادنى الذي تجيزه المادة ( 4/99 ) من قانون العقوبات ، فيكون ما ينعاه المميز على الحكم المميز بعدم مراعاة اسقاط الحق الشخصي وعدم استعمال الاسباب المخففة التقديرية بحقه مخالفا للواقع .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 22 / 1967
اذا نص قانون الصحة العامة على انه عند فرض عقوبة وفاقا لاحكامه لا يجوز تطبيق احكام المادة 100 من قانون العقوبات ، فلا يجوز ابدال عقوبة الحبس المفروضة بمقتضى قانون الصحة العامة بغرامة بالاستناد الى المادة 100 من قانون العقوبات.
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 63 / 1969
ان اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية انما يتقرر على اساس العقوبة الاصلية المحكوم بها وليس العقوبة النهائية الواجبة التنفيذ ، اما تبديل عقوبة الحبس بالغرامة بعد الحكم استنادا للمادة 27 المعدلة من قانون العقوبات، فهو تدبير لاحق لا يؤثر على ماهية الحكم القاضي بالحبس.
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 855 / 1998
حيث انه من الثابت بعد تدقيق ملف القضية ان المميز كان قد تقدم بتاريخ 1998/10/8 بطلب الى رئيس محكمة الجنايات الكبرى طلب فيه استبدال عقوبة الحبس التي عوقب بها الى الغرامة الامر الذي يثبت انه قد علم علميا يقينا بالقرار المميز قبل يوم 1998/10/8 وبما ان المميز لم يقدم طعنه هذا الا بتاريخ 1998/12/5 وبعد مرور المدة المحددة للطعن بالقرار المطعون فيه فان طعنه يكون حقيقا بالرد شكلا .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 775 / 1998
اذا كانت محكمة الجنايات ، وبعد ان انزلت بالمميز الحد الادنى من العقوبة المحددة بالمادة ( 265 ) من قانون العقوبات ، قد قررت استعمال الاسباب المخففة التقديرية بحقه واستبدلت عقوبة الاشغال الشاقة التي انزلها به بالحبس مدة سنة واحدة ، وهي الحد الادنى الذي تجيزه المادة ( 4/99 ) من قانون العقوبات ، فيكون ما ينعاه المميز على الحكم المميز بعدم مراعاة اسقاط الحق الشخصي وعدم استعمال الاسباب المخففة التقديرية بحقه مخالفا للواقع .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 22 / 1967
اذا نص قانون الصحة العامة على انه عند فرض عقوبة وفاقا لاحكامه لا يجوز تطبيق احكام المادة 100 من قانون العقوبات ، فلا يجوز ابدال عقوبة الحبس المفروضة بمقتضى قانون الصحة العامة بغرامة بالاستناد الى المادة 100 من قانون العقوبات.
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 63 / 1969
ان اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية انما يتقرر على اساس العقوبة الاصلية المحكوم بها وليس العقوبة النهائية الواجبة التنفيذ ، اما تبديل عقوبة الحبس بالغرامة بعد الحكم استنادا للمادة 27 المعدلة من قانون العقوبات، فهو تدبير لاحق لا يؤثر على ماهية الحكم القاضي بالحبس.