المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيص قانون العقوبات خاص 1 الجزء الثالث



rodyna khliafat
06-03-2010, 06:57 PM
اخلاء مسؤولية




هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامي الرواشدة في مادة قانون العقوبات/القسم الخاص(1) حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team



القتل مع تعذيب المقتول (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054) قبل قتله بشراسة
م327\4
كيفية تنفيذ جريمة القتل
1.يجب ان تقع جريمة قتل مقصودة
2.ان يقع تعذيب بشراسة على المجني عليه
بشراسة :وصف لاخلاق الناس وليس لامثالهم
التعذيب بشراسة :يوحي الى التعذيب المادي فقط م208
3.يكفي عمل واحد للتعذيب ولا يشترط تعدد الاعمال
4.ان يكون التعذيب والمجني عليه ما زال على قيد الحياة
5.لا يجوز معاقبة الجاني على التعذيب كجريمة مستقلة بل يجب اتحاد جريمة القتل مع التعذيب لانه ظرف مشدد في القتل
6.افعال التعذيب يجب ان لا تكون مقصودة (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054) لذاتها
^ التعذيب مستقل عن جريمة القتل التعذيب وسيلة

*** القتل الواقع على اكثر من شخص
م 327\3
(((جسامة النتائج))) (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)
علة التشديد :ان الجاني يعبر عن خطورة اجرامية
العقوبة : اشغال شاقة مؤبدة
شروط تطبيق وتحقيق م 327\3:
1.وقوع جريمة قتل مقصودة
2.ان تقع جريمة القتل على اكثر من شخص
-التعدد المعنوي :واقعة واحدة خاضعة لعدة احكام \التنازع الظاهري
-القتل الواقع على اكثر من شخص هي صورة متميزة عن التعدد المعنوي في الجرائم حيث يفرض القاضي عقوبة مغلظة مشددة حيث تعتبر جريمة واحدة
^ العقوبة :
المعنوي *يفرض اشد العقوبتين
اكثر من شخص*يفرض عقوبة مغلظة مشددة
^طبيعة الجريمة :
المعنوي*واقعة واحدة خاضعة لاكثر من وصف
اكثر من شخص*تعدد الوقائع \والجرائم تكون خاضعة لعقوبة واحدة

@ هل يعتبر القتل الواقع على اكثر من شخص من صور التعدد المادي (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054) للجرائم ؟

م72تعدد مادي في الجرائم :يقضي بالعقوبة الاشد أي يقضي بالعقوبة لكل جريمة ثم تطبق العقوبة الاشد
الفرق بين التعدد المادي والقتل الواقع على اكثر من شخص :
المشرع فرض بالاخيرة عقوبة مغلظة مشددة واحدة هي الاشغال الشاقة المؤبدة على خلاف التعدد المادي الذي يقضي بالعقوبة الاشد على الرغم من التشابه في طبيعة الجريمة
1.قتل
2.شروع تام
#يعاقب على شروع تام في جريمة تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة ممن 7-20سنة م 70
ولا نطبق قواعد التعدد المادي
3.تعدد الوسائل \الافعال التي تقع على اكثر من شخص عند قتلهم :
الرأي الاول :
يستوي ان يكون القتل وقع بفعل واحد او عدة افعال م327\3
الرأي الثاني:
لا بد ان يقع القتل بفعل واحد لنطبق م 327\3 والا نطبق م72(تعدد مادي)
م327\1تطبق في حالة تعدد الافعال
^^^ الرأي الاول اكثر رجحان (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054) لانه يحل (يشمل)حالات متعددة .

rodyna khliafat
06-03-2010, 06:59 PM
يتبع : ارتباط جريمة القتل بجناية او جنحة (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)

rodyna khliafat
06-03-2010, 08:09 PM
ارتباط جريمة القتل بجناية او جنحة
جنحة : اشغال شاقة مؤبدة
جناية : اعدام
علة التشديد:لجسامة النتائج ودونية الباعث
شروط تطبيق المواد م327\1وم328\2:
1.ارتكاب جريمة قتل مقصودة

#هل يصار الى تطبيق الظرف المشدد اذا كان القتل تمهيدا لمخالفة ؟
^ لا يصار الى تطبيق الظرف المشدد \موقف منتقد للمشرع (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)
تكييف الواقعة الاخرى سواء اكانت (جناية او جنحة)مهمة لتحديد النص الواجب التطبيق .
الاستقلال بين الجريمة (جناية او جنحة ) :
في حال قام الجاني بجناية السرقة وقتل صاحب المنزل م58\1 لانه لا يلاحق الجاني عن فعله الا مرة واحدة فإذا قمنا بتطبيق نص المادة 328\2 يلاحق عن الفعل مرتين (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)بشكل جريمة القتل القصد بوصفه ظرف مشدد في جريمة القتل وفي هذه الحالة نجرد جريمة السرقة من ظروفها المشددة وتصبح جنحة ونطبق نص م 327\1 وتكون عقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة طبقا لمبدأاستقلال الجرائم .
#اهمية الاستقلال :لتحديد النص الواجب التطبيق

@هل يشترط تغليظ العقاب في حال لم ترتكب الجريمة الاخرى؟
النص لم يشير الى ذلك
الرأي الاول : اخذ بظاهر النص (تسهل\تمهد)فلا يشترط ارتكاب الجريمة الاخرى بل يمكن تطبيق الظرف المشدد في مرحلة التفكير والاعداد سواء ارتكبها او لم يرتكبها وان المشرع شدد العقاب لدونية الباعث
الرأي الثاني :يشترط ارتكاب الجريمة الاخرى او وقوفها على مرحلة الشروع لعدة اسباب :
1.صعوبة اثبات الفكر
2.انسجاما مع السياسة السلمية للعقاب
3.ان المشرع اخذ بعين الاعتبار جسامة النتائج وليس دونية الباعث
^ اما المشرع الاردني اخذ بالرأي الاول دونية الباعث –يصار الى تطبيق الظرف المشدد ورد على حجة الرأي الثاني انه لا يمكن ان تكون صعوبة الاثبات عقبة تحول دون ايقاع العقاب
^ لا يشترط (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)ان تكون الجريمة الاخرى معاقب عليها بقانون العقوبات بل أي قانون اخر
# جريمة قتل ارتكبت تمهيدا لجريمة اخرى ارتكبت فبعد ارتكابها تبين انه لا عقاب عليها :
1.لوجود سبب من اسباب التبرير تنسلخ الصفة الجرمية عن الفعل
2.لا يحول دون تطبيق الظرف المشدد على الحالات التالية :
أ.يتوقف تحريك الدعوى الحق العام على تقديم الشكوى
ب.انتهاء التقادم
ج.مانع من موانع المسؤولية
د.مانع من موانع العقاب
@ ايد القضاء الرأي ودعمه من الناحية الاكاديمية :
ان المشرع يعاقب الجاني حتى لو لم ترتكب الجريمة الاخرى فمن باب اولى تطبق عليها الظرف المشدد اذا ارتكبت الجريمة
^ وجود ارتباط سببي بين الجريمتين : ان تكون جريمة القتل هي الوسيلة والجريمة الاخرى هي الغاية ويمكن ان تقع جريمة القتل سابقة او لاحقة او معاصرة شريطة ان يهدف الى :
أ.تمهيد – تسهيل-تنفيذ الجريمة
ب.تسهيل فرار المحرضين وفاعلي ومتدخلي الجريمة
ج.للحيلولة بينهم وبين العقاب

@ هل يشترط ان يكون الجاني في الجريمتين واحد ؟
لا يشترط بل يصار الى تطبيق الظرف المشدد ويصار الى تطبيق الظرف المشدد سواء تم هناك اتفاق جنائي او لم يتفق (فالاشتراك الجرمي متصور (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054))

@ هل يشترط ان يكون المجني عليه واحد؟
لا لا يشترط

@ ماذا يترتب على اعتبار الجريمتين جريمة واحدة ؟
1.وحدة العقوبة
2.وحدة الاختصاص \امتداد الاختصاص جرائم متلازمة

rodyna khliafat
06-03-2010, 08:10 PM
يتبع : الاعذار المخففة في جريمة القتل (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)

rodyna khliafat
06-04-2010, 12:03 PM
الأعذار المخففة في جريمة القتل (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)

م99:
أسباب مخففة تقديرية تعود لتقدير القاضي (الصلح العشائري)

الأعذار القانونية المخففة نص عليها القانون :

أ. أعذار مخففة تبقي جريمة القتل جناية ولكن تنزل من العقوبة

ب. أعذار مخففة تعيد وصف الجريمة من جناية الى جنحة
تطبق على جرائم
الإيذاء – إحداث عاهة مستديمة

#الأعذار التي تنزل من عقوبة جريمة دون أن تعيد من وصفها الجرمية

م331- جعلت عقوبة القتل 5 سنوات (اكتئاب النفساء) فتشترط أن تكون إلام فقدت وعيها جزئيا ولكن ليس كليا لأنه لأصبح هناك مانع من موانع المسؤولية الجزائية (الجنون)

والشرط الثاني أن يكون وليدها لم يتجاوز سنة من عمره استنادا الى أسس علمية أن اكتئاب النفساء يمتد الى سنة .

أحكام م 331:
1.تستفيد إلام من العذر المخفف سواء أكانت
فاعل – شريك – محرض (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)
(http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)
2.تستفيد إلام من العذر المخفف حتى لو تعددت جرائمها
(قتل التوائم)

م332:قتل إلام وليدها اتقاء للعار \عقب ولادته يوجد رأيين هنا:

أ.مرحلة الانزعاج العاطفي
ب.تستفيد الأم من العذر المخفف حتى يكتشف الأمر ويفتضح بين الناس
&&& أوجه التشابه بين م331 و
م 332
-الجاني هو الأم
-المجني عليه الطفل
-أن يتم القتل بفعل ايجابي او سلبي
-العقوبة واحدة 5فما فوق

## الأعذار المخففة التي تعيد وصف جريمة القتل من جناية الى جنحة :

*القتل تحت سورة الغضب الشديد م98
*العذر في القتل م340

1.القتل تحت سورة الغضب الشديد
عذر الاستفزاز :علة تخفيف العقاب
شروط تطبيق م 98:
أ.ان يقوم المجني عليه بعمل مادي وعلى جانب من الخطورة (عمل مادي ايجابي (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)) لا يستفيد الجاني من العذر المخفف اذا كان الاعتداء قوليا من المجني عليه واذا كان الاعتداء مادي ولكن ليس على جانب من الخطورة

ب.ان يكون العمل على جانب من الخطورة :
خطير ،عنيف،شديد،يفقد الوعي جزئيا ،يثير نفس الجاني

*المعيار الذي يحدد فيما اذا كان الفعل ينطوي على جانب من الخطورة :

رأي 1.معيار شخصي – خطورة الشخص نفسه
رأي 2.طبيعة العمل الاستفزازي (معيار موضوعي ) الرأي الراجح
ج. سورة الغضب الشديد فقد وعيه جزئيا
د.ان تقع الجريمة بحيث يكون الجاني تحت تأثير الغضب الشديد (القتل حالا)

# هل يشترط أن يقع الاعتداء على المجني عليه نفسه ؟

نعم،ولكنه لا يشترط أن يكون الاعتداء واقع على المتهم نفسه بل يمكن أن يكون الاعتداء واقع على أخته ،ابنته،أمه،الخ ...

^ العقوبة التي تطبق في حالة توافر الشروط م 97
المتهم يثبت العذر (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)المخفف
م 97:
إعدام \ أشغال شاقة مؤبدة – حبس سنة على الأقل
إحدى الجنايات الأخرى :لا تتجاوز 6 أشهر –سنتين \
جنحة حبس6 أشهر –غرامة 25 دينار
^^^ أسباب تعديل م 340 :
1.النص القديم مطلق في تحديد المحارم لذلك فالنص الجديد يعدل ذلك بحيث يجعل الظرف الشخصي متوافر في شخص معين .
2.لا بد من توافر شرط أساسي في النص القديم وهو عنصر المفاجأة
(الفارق بين الحقيقة والواقع)النص الجديد لا يشترط إلا أن يفاجئ الزوج بزوجته .
3.سبب دستوري
-النص القديم:يمنح عذر مخفف للذكور في حالة فراش غير مشروع
النص ذكوري:يمنح عذر محل للذكور في حالة تلبس بالزنا
4.المشرع في النص القديم يفرق بين مصطلح فراش غير مشروع وتلبس بالزنا في النص الجديد لم يفرق بينهما بسبب صعوبة اثبات الفراش غير المشروع .
5. النص القديم يثير اشكالات قانونية
وهو هل تستفيد المرأة من عذر مخفف في حال قتلت المحرم قبل الاعتداء عليها في القتل ؟ وهل تجنح بالدفاع الشرعي؟

القانون القديم – نعم ولن تعاقب على جريمة الزنا وجريمة القتل
القانون الجديد- لا تستفيد من عذر الدفاع الشرعي
*القانون الجديد جاء منسجما مع روح التخفيف بحيث يطبق الظروف المشددة على الشخص الذي يستفيد من العذر في المادة .
(http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054)
علة التخفيف م 340 (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054):
ان الجاني حين ارتكاب الجريمة كان قد فقد وعيه جزئيا ولا يدرك عواقب ما يفعل فمنحه المشرع العذر المخفف لاعتبارات قانونية بحته وليس لاعتبارات جرائم الشرف
شروط تطبيق المادة 340:
1.ان تقع جريمة قتل – ايذاء-احداث عاهة مستديمة
ويستفيد من العذر المخفف في حال كانت الجريمة تتوقف عند حد الشروع
2.ان تكون هناك صلة قربا بين الجاني والمجني عليها
^ان تكون هناك علاقة زوجية بعقد زواج صحيح بحيث تكون العلاقة قائمة

@ هل يستفيد الزوج من عذر مخفف اذا كان عقد الزواج باطل ؟؟؟
اذا علم سبب البطلان لا يستفيد
واذا لم يعلم سبب البطلان يستفيد .
*علاقة قربا بحيث يستوي ان تكو ن اخته او شقيقته او امه او جدته او بنته او حفيدته (محرما)
3.عنصر المفاجأة
(عدم العلم – الشك) لا ينتفي العذر المخفف اذا كان الزوج متيقن لا يستفيد من العذر المخفف ويكون قتله مع سبق الاصرار م 328\1
4.حالة التلبس بالزنا – حالة الفراش غير المشروع
الاصل ان يقبض على الرجل او المرأة في حالة اتصال جنسي ولكن المشرع توسع في تعريف هذه الحالة
^ ان تكون هناك حالة اتصال جنسي
^ ان تدل ظروف الحال على ان هناك حالة زنا قد حدثت
^ان تدل ظروف الحال على ان هناك حالة زنا سوف تقع بعد قليل .

@ ما الحكم اذا كان بين الرجل والمرأة عقد زواج يجهله الجاني المحرم ؟


يمنح عذر مخفف تطبيق للنظرية والقواعد العامة في المسؤولية الجزائية
5.الفراش غير المشروع (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054):
الجاني لا يلمح الاتصال الجنسي مباشرة ولكنه يشاهد ظروف تدل على الخيانة الزوجية
*أي مكان يصلح لممارسة العمل الجنسي
يستفيد الجاني من عذر مخفف في حال قتل زوجته وهي في حالة ارتباك
6.وقوع القتل او الاعتداء في الحال
م340\3 وقتلهما في الحال وهو في حالة غضب شديد
^يمكن ان تقع هذه الجريمة مع سبق الاصرار اذا كان الجاني يشك في سلوك زوجته وتحققت شكوكه
(شك وصل لمرحلة اليقين)
*** نفس الشروط مع الزوج تستفيد الزوجة من عذر مخفف
1.صفة تتعلق بالجاني بحيث تكون زوجته
2.صفة تتعلق بالمجني عليه أن يكون زوج
3.أن تتفاجئ الزوجة بزوجها متلبس بجريمة الزنا في مسكن الزوجية
4.حدوث الجريمة
5.أن يقع القتل بالحال

@ هل يمنح الزوج العذر المخفف لو وقف الأمر عند الشروع ؟


نعم لأنه يمنح العذر المخفف إذا قتل فمن باب أولى أن يمنح العذر إذا كان عند حد الشروع

^^ تعدد الجناة :من يشترك مع الزوج \ المحرم في قتل الزوجة الزانية لا يستفيد من العذر المخفف لان هذا ظرف شخصي
يوجد فرق بين المادتين
م98 :م340
م98 – على المتهم او وكيله إثبات انه أقدم على الجريمة في حالة غضب شديد
م340- تلقائيا هناك قرينة انه يوجد غضب شديد دون الحاجة الى الإثبات لأنها قرينة قانونية وتتفق مع الطبيعة البشرية لكنها قانونية نسبية فتستطيع النيابة العامة إثبات أن القريب عندما قتل انه لم يكن في حالة غضب شديد .
& الدفاع في م 98 أصعب مهمة من الإثبات في م 340 وانطلاقا من هنا لا يغني أي نص عن الآخر فكلاهما مهم .

rodyna khliafat
06-04-2010, 12:13 PM
يتبع : جريمة الاجهاض (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9054):(205)::(205):

محمد علان
06-12-2010, 03:22 AM
ما زلت متابعا بشغف ...
جميل ما قدمت لنا ...