المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [تلخيص أوراق تجارية - 5] البيانات الاختيارية في سند الحسب



Essa Amawi
06-03-2010, 10:33 PM
اخلاء مسؤولية :

هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامر الدلالعة في مادة الأوراق التجارية حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team



البيانات الاختيارية في سند الحسب :


1- شرط ليس لأمر :
يقصد بانه يجوز للساحب اشتراط ان يكون المستفيد في سند السحب محددا وحده بصفته الشخصي اذ يسري بحكم هذا الشرط على المستفيد الالتزام برجوعه وحده على الساحب واذا ما ادرج هذا الشرط في سند السحب فانه لا يجوز التظهير وبالتالي اذا ظهر السند فلا يتحمل الساحب ايه مسؤوليه في مواجهة المظهر اليهم جميعا .
اما اذا وضع هذا الشرط كبيان اختياري من قبل احد المظهرين فانه يحتج به في مواجهة المظهر اليه فقط(لا يسري على الجميع) .

- هذا البيان الختياري يريد منه الساحب حصر العلاقه بينه وبين المستفيد وعدم انتقالها الى الغير ولهذا يجوز ادراج هذا الشرط حمايه لرغبة الساحب الذي قبلها المستفيد .



2- شرط عدم الضمان :
الساحب احيانا لا يضمن قبول المسحوب عليه للوفاء بقيمه السند ، هنا نجد ان هذا الشرط يخلي مسؤوليه الساحب من حيث عدم قبول المسحوب عليه لهذا السند .
بموجب هذا الشرط يستطيع الساحب التحلل من أية مسؤوليه ناتجه عن عدم قبول المسحوب عليه بالوفاء بقيمة السند ولكنه لا يستطيع ان يتحلل من المسؤوليه الناتجه عن عدم الوفاء بالسند ، ففي هذه الحاله تبقى مسؤوليه الساحب قائمة بالوفاء بقيمه السند ختى في ضوء ادراج هذا الشرط .

ملاحظه هامه : ان ادراج شرط عدم قبول الوفاء من قبل الساحب يعتبر الشرط كأن لم يكن .

الا ان للمستفيد من هذا السند عن تظهيره وضع شرط عدم القبول وشرط عدم الوفاء معا دون ان يترتب البطلان على هذا الشرط لأن تحللهم من المسؤولية سيؤدي الى حلول الساحب وغيره في مواجهة الحامل .


3- شرط وصول القيمة :
يفترض في كل سند ان ينبني على سبب مشروع وقد يحرر سند السحب بمناسبة شراء بضاعه فيذكر الساحب انه توصل بالبضاعه(وصلت له) .
وهذا الشرط يفيد بان حق المحسوب عليه يعزز وجوده ويعزز بناء السند على سبب مشروع ويحقق امكانية اثبات اي نزاع بهذا الخصوص .



4- شرط محل الدفع :
يجوز للساحب ان يحدد موطن للدفع غير مكان اقامة المسحوب عليه وهذا بيان اختياري يتم اللجوء اليه في الاحوال التي تقتضي فيها طبيعة السرعه والثقه والائتمان اللجوء الى هذا الاجراء والعمل به .
مثال : يقيم المستفيد في مكان يختلف عن مكان اقامة المسحوب عليه ، فتم تحديد جهة تتولى الدفع يحقق الرجوع اليها السهوله واليسر .



5- شرط الرجوع بلا مصاريف :
الاصل ان رجوع الحامل للسند على الساحب وبقيه المظهرين عند رفض المسحوب عليه الوفاء يتم عبر تحرير ورقه الاحتجاج ، لكن بوجود هذا الشرط فلا يعود متطلبا تحرير وثيقه الاحتجاج كما لا يمكن له الرجوع على الساحب بالمصاريف الذي يتكبدها المستفيد .
كما يجوز ان يدرج شرط عدم ضمان القبول من قبل الساحب الى جانب شرط الرجوع بلا مصاريف ،فالساحب هنا لا يضمن قبول المسحوب عليه بالمقابل فهو لا يضمن المصاريف .



6- شرط عدم تقديم السند للقبول :
يتضمن بانه رغبة من الساحب في الزام المستفيد بعدم الرجوع على المسحوب عليه بضمان القبول .
كما هو معلوم فان للمستفيد حق الرجوع على المسحوب عليه في أي مرحله من المراحل قبل حلول الاستحقاق وذلك لضمان القبول كي يطمئن المستفيد بأن حقوقه في السند مكفولة من قبل المسحوب عليه . ولكن اذا ما تضمن السند هذا الشرط فانه يصبح محطورا على المستفيد الرجوع على المسحوب عليه للتأشير عليه بالقبول .

وحكمة هذا الشرط هو ان الساحب لم يقم بتأمين مقابل الوفاء بعد لدى المسحوب عليه ، وانما بنى التزاماته على اساس يسمح بتوافر هذا المقابل عند تاريخ السداد فقط .



7- شرط الالزام بالقبول :
يدرجه الساحب نظرا لتامين المبلغ مسبقا لدى المسحوب عليه ، ويريد من ورائه التحقق من نية المسحوب عليه بالالتزام بالوفاء من عدمه . ويلزم بموجبه المستفيد تقديم السند الى المسحوب عليه بالقبول قبل موعد الاستحقاق .



8- شرط الفائدة :
قد يحدث احيانا ان يصار الى تحديد سعر الفائده في سند السحب ولكن قد تنقل الفائده السند الى ان يصبح غير محدد المقدار وبذلك يصبح باطلا كون من شروط تحرير السند القابل للتداول ان يكون مجدد القيمه ، وهنا نميز بين امرين :

1- اذا حدد السند فائدة محدده فانه يقع الوفاء بها عند الاطلاع او بعد اجل من الاطلاع ، فالتصرف والسند صحيحين .


2- اذا تضمن سند السحب امر بدفع مبلغ محدد بيوم معين او بعد مده معينه من الاطلاع بسعر فائده معينه ، يعتبر السند باطلا .

امثله على حالات يكون بها شرط الفائدة والسند باطلين واخرى على حالات يكون بها شرط الفائده والسند صحيحين :
مثال 1 : ادفعوا بموجب هذا السند لأمر (س) مبلغ وقدره الف دينار بسعر فائدة مقدارها 5% وذلك في يوم 13/10/2010 (هذا سند باطل)

مثال 2 : ادفعوا بموجب هذا السند لأمر (س) مبلغ وقدره الف دينار بسعر فائدة مقدارها 5% وذلك وذلك بعد شهر من يوم 13/10/2010 (هذا سند باطل)

مثال 3 : ادفعوا بموجب هذا السند لأمر (س) مبلغ وقدره الف دينار بسعر فائدة مقدارها 5% بمجرد الاطلاع (هذا سند صحيح)


مثال 4 : ادفعوا بموجب هذا السند لأمر (س) مبلغ وقدره الف دينار بسعر فائدة مقدارها 5% بعد شهر من الاطلاع (هذا سند صحيح)


* القانون الزم السقف الاعلى للفائدة بسنه واحده فقط ووضع استثناء بجواز تمديد السنه بأمر من الساحب .

* اذا كانت المده محدده بشكل مسبق او قابله للتعين بشكل دقيق فالفائدة المضافه الى قيمه السند تجعله باطلا ، اما اذا كان السند مجرر منذ البدايه لاجل غير محدد (عند الاطلاع او بعد مده من الاطلاع) بفائدة محدده فالفائده صحيحه تلحق بقيمه السند .