المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [تلخيص أوراق تجارية - 6] التحريف والتخلف والصورية في البيانات الالزامية لسند السحب



Essa Amawi
06-03-2010, 11:18 PM
اخلاء مسؤولية :
هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامر الدلالعة في مادة الأوراق التجارية حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team


اولا : حكم تخلف البيانات الالزماية في سند السحب :



1- الترك والاغفال :
يحدث احيانا ان يقع الترك لبعض البيانات الالزماية في سند السحب ، المشرع في الوقت الذي اشترط توافر البيانات الالزامية في سند السحب عاد واشار الى ان تخلف بعض هذه البيانات لا يؤدي الى بطلان السند ووفر حلول في بعض الحالات التي لم يرد فيها البيان الالزامي .

وهذا العلاج ينسحب الى مجموعه من البيانات هي :

أ- اغفال مكان المسحوب عليه او موطن المسحوب عليه ، حيث ان اغفاله لا يجعل السند باطلا ويمكن هنا الرجوع الى المكان الذي يوجد بجانب اسم المسحوب عليه او الى محل اقامته وذلك كموطن للوفاء بالسند .


ب- اغفال تاريخ تحرير السند ، حيث يكون تاريخ السند في هذه الحاله هو تاريخ تسليمه للمستفيد او الحامل .


ج- اغفال مكان الوفاء ، ويكون الوفاء في هذه الحاله في مكان المسحوب عليه اذا لم يتم ذكر مكان للوفاء .

- حالة انقلاب السند الى سند باطل : ان اغفال بعض البيانات يؤدي في بعض الاحيان الى بطلان السند كسند سحب (مثال : اغفال التوقيع او المبلغ المراد الوفاء به ) حيث لا يجوز في هذه الحاله اضافه هذه القيمه بعد تحرير السند اذ يعتبر كورقه تجاريه باطلا .

- حاله عدم بطلان السند انما انقلابه من ورقه تجاريه الى سند عادي يخضع للقانون المدني : قد يؤدي غياب بعض البيانات الى انقلابه الى سند عادي وليس بطلانه ومثال ذلك خلوه من شرط الأمر وعدم وجود اي عباره تحل محلها .






ثانيا : الصورية في البيانات الالزامية :



1- صوريه اسم الساحب او المسحوب عليه :
جاء القانون التجاري متحدثا عن الصوريه في اطار الاوراق التجاريه وبدءا بسند السحب ، حيث قد تكون الصوريه في اسم الساحب او صفته او اسم المسحوب عليه .
يلجأ الساحب لاخفاء اسمه بوضع اسم صوري ليتحلل من الائتمان او لتحقيق غايات نفعيه خاصه .

القاعده التجارية تقول : ان التظهير يطهر الدفوع وبالتالي فان للحامل(حسن النية) الرجوع على كافه الموقعين الا ان هذا الدفع يثور فيما بين الساحب والمستفيد الأول ، حيث يستطيع الحامل التمسك بالظاهر من اسم الساحب او المسحوب عليه طالما انه حسن النية ولذها حتى يستطيع الساحب الصوري القاء عبء المسؤوليه بالوفاء على الساحب الحقيقي (الخفي) حيث يكون الدفع فيما بينهما بصوريه التصرف بينما تتدخل قاعده التظهير يطهر الدفوع بالنسبة للغير .



2- صوريه التاريخ :
يتم اللجوء اليها في احوال اخفاء نقص الاهليه ، الجدير بالذكر ان القانون تضمن جواز الدفع بنقص الاهليه في مواجهة الكافه حتى وان كان الحمال حسن النية وفي حال التمسك بنقص الاهلي يصار الى اما اجازه السند من الولي او يجعله موقوف على اجازه ناقص الاهليه بعد بلوغه السن القانوني .
ويكون ناقص الاهليه مسؤولا هنا في ذمته الماليه بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير جراء هذا التصرف .



3- صورية المكان (مكان الانشاء او المسحوب عليه) :
قد يرد احيانا اغفال مكان المسحوب عليه وادراج مكان ظاهر يخالف موطن المحسوب عليه . ويعتبر هذا النوع من الصوريه اكثر الانواع صعوبه في الاثبات .

الا ان القانون اوجد حلول تلقائيه بدايه من عدم وجود مكان للمحسوب عليه وحتى وجود مكان ظاهر يخالف المكان الحقيقي لوجود المسحوب علي .
وفي هذه الحالات يعتبر موطن اقامه المسحوب عليه هو الموطن الحقيقي او مكان عمل المسحوب عليه وهذا ينطبق في حاله وجود مكان صوري حيث يتم اللجوء الى مكان الاقامه او العمل ، زيادة على ان القانون يعطي حق تحرير وثيقه الاحتجاج او خيار الرجوع على كافه المظهرين على السند .


4- صوريه السبب :
لأي تصرف قانوني سبب ويفترض فيه المشروعيه والوجود وبخلاف ذلك فان انعدام السبب يؤدي الى بطلان التصرف . والجدير بالذكر ان ذكر السبب كل يلا يطعن بعدم مشروعيه السند وان في حال انعدام ذكر السبب فان القاعده ان بهذا التصرف منفعه مشروعه استنادا الى احكام الماده 166 من القانون المدني والتي تورد القول :


المادة 166-
1- لا يصح العقد اذا لم تكن فيه منفعة مشروعة لعاقديه.
2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

ومن يطعن في خلاف ذلك فعبء الاثبات يقع ععليه ، اما في الاوراق التجاريه فان كفايه التواقيع واستقلالها تعطي الحق للحامل حسن النيه الرجوع على كافه المظهرين ومن يطعن في مشروعيه السبب تقتصر علاقة الاثبات بين الطرفين فحسب .




ثالثا : التحريف في البيانات الالزامية :


قد يرد احيانا ان يقوم الحامل للسند بتحريف البيانات التي تضمنها السند كقيمه السند وهنا يتم اللجوء الى الحلول التي وفرها القانون بهذا الشأن :

1- ان التحريف هنا يعتبر تزويرا موجبا للمسؤوليه حسب احكام قانون العقوبات .

2- يعتبر التحريف في البيانات الالزاميه موجبا للمسؤوليه لمحرف البيانات وحسب ، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار الموعد الذي حرفت فيه بعض البيانات وبعد هذا الموعد ستسري هذه البيانات على كافه الموقعين على السند بما في ذلك حسن النيه . بينما قبل تاريخ التحريف فيتمسك الحامل وباقي المظهرين بالبيانات الاصليه وهذا ما نصت عليه الماده 213 من قانون التجاره الاردني .


المادة 213
اذا وقع تحريف في متن السند التزم الذين وقعوه فيما بعد بمقتضى متنه المحرف اما الموقعون السابقون فملزمون بمقضى متنه الاصلي.