المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قرار محكمة التمييز رقم 28/2007



Emad Al-quraan
06-04-2010, 09:26 AM
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 28/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 26/2/2007

1. يستفاد من المادتين 328 و 329 من قانون العقوبـات ، أنه للحكم على المجرم بالإعدام يجب أن يكون قد ارتكب جريمته عن سبق إصرار والذي يتطلب وفق ما استقر عليه الفقه واجتهاد محكمة التمييز أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم اقدم على فعله وهو هادئ البال .


2. يستفاد من المادة 98 عقوبات أنه يشترط لاستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف تحقق الشروط التالية :-
1- أن يقـوم المجنـى عليـه بفعـل غيـر محق ويقع على نفس الجانــي .
2- أن يكون العمل الذي قام به المجنى عليه على جانب من الخطورة يثر غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
3- أن يكــون فعــل المجنــى عليــه ضـد الجانـي ماديـاً .
أي أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب الفاعل ويفقد من خلالها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره . وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من سلطة تقديرية واسعة في القناعة بالبينة وأخذ ما يرتاح له ضميرها وطرح ما عداه دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما لم تكن النتيجة ليس لها ما يؤيدها .

3. اذا اقدم المتهم على قتل شقيقته بعد مشاهدته لشريط فيديو تظهر فيه المجنى عليها مع شخص غريب بأوضاع جنسية فاضحة مما أثار المتهم وأفقده السيطرة على ذاته نتيجة هذا الفعل غير المحق والمخالف للأخلاق والدين وحال بين المتهم والتفكير السليم المتزن المقدر لعواقب الأمور . فان هذه الوقائع تشكل العناصر والأركان المكونة لجنحة القتل المقترن بالعذر المخفف خلافاً لأحكام المادتين 326 و 98 عقوبات وبدلالة المادة 97/2 من ذات القانون .

4. يستفـاد من نص المادة 80/2 من قانون العقوبات أنها حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر فلا يعد المتهم متدخلاً في الجريمة إذا كانت مساهمته فيها عن طريق وسيلة لا تدخل ضمن الوسائل الذي حددها المشرع حصراً كما هو محدد سالفاً حيث أن من الوسائل ما يسبق الجريمة، ووسائل ترافق ارتكاب الجريمة والوسائل التي تلحق بارتكاب الجريمة بعد انتهائها . وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المميز ضده المتهم قام بقتل المغدورة ولم يثبت وجود اتفاق مسبق مع باقي المتهمين أو تدخل منهم وان مجرد وجود بعضهم في المنزل وقت ارتكاب الجريمة لا يشكل أي وسيلة من وسائل التدخل المنصوص عليها بالمادة 80/2 عقوبات .

اشرف هواري
12-15-2010, 12:11 AM
والله انك كبير على شان انك مدريدي يا كبير حبيب قلبي يا ملكي