المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة قرارات تمييزية عن الاستملاك85-2000



Emad Al-quraan
06-04-2010, 03:01 PM
-تمييز حقوق 205 / 2000

ان اتباع محكمة الاستئناف قرار النقض الصادر عن الهيئة العامة المتضمن قبول الكتاب الصادر عن سلطة وادي الأردن - المرفق بالملف الاستئنافي - والذي يبين المبلغ الذي يحق للمدعي المطالبة به كتعويض عن الاستملاك وقبول محكمة الاستئناف هذا الكتاب كبينة في الدعوى ومن البينات المقدمة فيها واعتماده في اصدار الحكم المميز متفق واحكام القانون

-تمييز حقوق 525 / 85

ان الاجتهاد مستقر على ان صدور قرار بالاستملاك لا يكفي وحده لانتقال ملكيه العقار المستملك الى المستملك بل لا بد لانتقال الملكيه ان يتم دفع التعويض للمالك او الى صندوق الخزينه كوديعه وبعد ذلك فانه بفرض وقوع الاستملاك فان يد المستملك على العقار المستملك قبل انتقال الملكيه على الوجه المذكور او صدور قرار بالحيازه الفوريه تعتبر يدا غاصبه غير مشروعه على العقار المستملك وضامنه لمنافعه

ان اقتطاع الربع المجاني في استملاكات الطرق شرع لغايات الاستملاك كتصرف مشروع وجائز اعماله عند احتساب التعويض وليس لغايات الاعتداء والغصب كما ان هذه النسبه ليست مساحه مفرزه عن باقي المساحات المستملكه الخاضعه للتعويض بل هي مساحه نسبيه فلا وجه لاعتبار اليد الغاصبه مشروعه في نسبه الربع وغير مشروعه في الباقي بل ان عدم المشروعيه تكون صفه شامله لوضع اليد على كامل العقار , مما يقتضي ضمان المنفعه عن كامل المساحه المغتصبه وبالتالي فيكون الطعن بطلب اعفاء الغاصب عن ربع التعويض تبعا للنسبه المجانيه في الاستملاك هو طعن لا يقوم على اساس ويتوجب رده

‏ان ضمان منافع المغصوب يخضع للقواعد العامه التي تحكم الضمان عن الفعل الضار والتي توجب تقديره بقدر الضرر اللاحق بالمضرور مع الكسب الفائت بشرط ان يكون ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار عملا باحكام المواد ( 266 و 279 / 4 و 283 ) من القانون المدني , وعليه فان النتيجه الطبيعيه للغصب كفعل ضار التي اقتصرت اثارها على حرمان المدعيين من اجور العقارات المغصوبه والتي كانا يستوفيانها من المستاجرين يمثل الضرر اللاحق والكسب الفائت هـ ع

-تمييز حقوق 711 / 85

يعتبر استملاكا فتح او توسيع اي طريق بموجب مخطط تنظيم اصلي او تعديلي مكتسب الدرجه القطعيه وذلك عملا بالماده ( 22 ) من قانون الاستملاك رقم ( 2 ) لسنه 1976 كما ان الماده ( 13 ) من قانون الاستملاك رقم ( 6 ) لسنه 1980 وردت بذات النص

‏ان المخططات التنظيميه المقصوده في الماده ( 22 / 1 ) من قانون الاستملاك رقم ( 2 ) لسنه 1976 هي المخططات التى اكتسبت او تكتسب الدرجه القطعيه بعد العمل بالقانون الجديد وذلك عملا بقرار ديوان التفسير رقم ( 19 ) لسنه 1977 والمنشور في العدد

( 2748 ) من الجريده الرسميه

ان قانون الاستملاك رقم ( 6 ) لسنه 1980 قد نص على ان على ان يعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه , وبما انه نشر في 16/4/1980 فيسرى مفعوله من هذا التاريخ وبالتالي يكون المقصود بالمخططات التنظيميه الوارد ذكرها في الماده ( 13 ) من هذا القانون هي التى تكتسب الدرجه القطعيه بعد نفاذه , وحيث ان الماده ( 13 ) المذكوره تتحد مع الماده ( 22 ) من القانون رقم ( 2 ) لسنه 1976 في العله فتاخذ حكمها بالخصوص المذكور , وعليه فلا يعتبر المخطط التنظيمي الذي اكتسب الدرجه القطعيه قبل نفاذ القانونين المذكورين استملاكا

‏يبدو من الماده ( 23 / 5 / و ) من قانون تنظيم المدن والقري والابنيه رقم ( 79 ) لسنه 1966 ان مجرد تعيين ارض لتستملك اجباريا في مخطط التنظيم لا يخول سلطات التنظيم ان تنزع ملكيتها بدون استملاك وفق قانون الاستملاك

‏عند تفسير نص من نصوص القانون يقتضي ان تراجع النصوص الاخرى لان القانون يفسر بمجمله ولا يفسر نص منفرد بمعزل عن النصوص الاخرى , وعليه فان محكمتنا تجد ان من الميسور التوفيق بين ما ورد في المادتين ( 23 و 56 ) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنيه رقم ( 79 ) لسنه 1966 على الوجه التالي

ان الاستملاك ايه ارض مخصصه للاستملاك الاجباري يجرى وفق قانون الاستملاك عملا بالماده ( 56 ) من قانون تنظيم المدن وهي تنسجم مع قانون الاستملاك بالاحاله عليه

اما القصد من النص الوارد في الماده ( 58 ) من قانون التنظيم من ان لكل من مجلس التنظيم واللجنتين اللوائيه والمحليه حق نزع الملكيه انما يقصد به اضفاء الشخصيه المعنويه عليهم من اجل تاهيلهم للقيام باجراءات الاستملاك على الوجه المبين في الماده ( 56 ) وليس احلال من ذكر محل السلطات المخوله بتقرير الاستملاك وبهذا التفسير يتم التوفيق بين احكام المادتين المذكورتين

‏ان الماده ( 23 / 8 ) من قانون تنظيم المدن قد اعطت مالك الارض التى خصصت للاستملاك الاجباري ولم تستملك ان يطلب اعتبار ارضه فاقده لهذه الصفه اذا لم تستملك خلال سبع سنوات من تاريخ تخصيصها

‏يكون للقرارات التى يصدرها الديوان الخاص بتفسير القوانين وتنشر في الجريده الرسميه

مفعول القانون وذلك عملا بالماده ( 123 ) من الدستور

يسرى مفعول القانون باصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريده الرسميه الا اذا ورد نص خاص في القانون على ان يسرى مفعوله من تاريخ اخر وذلك عملا بالماده ( 92 / 2 ) من الدستور هـ ع

-تمييز حقوق 209 / 86

تترك الارض المخصصه كمنطقه خضراء في مخطط التنظيم بيد صاحبها ليتصرف بها للغايات الزراعيه ولشؤون السكن بالحدود المسموح بها بمقتضي القانون والنظام ولا يؤدي هذا التخصيص الى اعتبارها مخصصه للاستملاك الاجباري لمجرد تعيينها كمنطقه خضراء وذلك لان الماده ( 23 / 5 / و ) من قانون تنظيم المدن اوجبت ان يشتمل مخطط التنظيم مواقع الارض المنوي استملاكها اجباريا

ان حكم الماده ( 22 ) من قانون الاستملاك رقم / 2 لسنه 1976 منحصر بفتح او توسيع اي طريق بموجب مخطط تنظيم مكتسب الدرجه القطعيه وفي هذه الحاله فقط يعتبر المخطط استملاكا

ان تخصيص الارض كمنطقه خضراء لا يدخل في مفهوم الطريق

عالجت الماده ( 48 / ز ) من قانون تنظيم المدن والقرى امر ترخيص الارض الزراعيه بانه يجوز ترخيص المباني فيها للامور الزراعيه ومساكن المزارعين او انشاء وحده سكنيه في كل عشره دونمات

ان المنطقه الخضراء المعينه في المخطط التنظيمي يقصد بها الارض الزراعيه عملا بالماده ( 31 ) من النظام رقم ( 60 ) لسنه 1965 المتعلق بالابنيه والتنظيم لمدينه عمان

-تمييز حقوق 919 / 86

لا رقابه لمحكمه التمييز على محكمه الموضوع في قناعتها بتقدير التعويض لقطعه الارض المستملكه بموجب قانون الاستملاك رقم ( 6 ) لسنه 1980 الذي اعده الخبراء المعينين من قبلها بتفويض الطرفين ما دام ان الخبراء راعوا في تقريرهم القواعد والاسس المرسومه في الماده العاشره من قانون الاستملاك المذكور ولم يرد طعن قانوني يجرح التقرير

‏ان اصل النزاع في دعوى الاستملاك بين صاحب الحق وبين المنشىء ينحصر بالتعويض العادل عن العقار المستملك اذ اوجبت الماده التاسعه من قانون الاستملاك رقم

( 6 ) لسنه 1980 على المستملك عند نشر الاعلان في صحيفتين يوميتين ان يعرض على المالك في الاعلان مراجعته خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر للتفاوض معه والاتفاق على شراء المساحه المستملكه فان ذلك لا يلزم اصحاب الارض بقبول المبلغ الذي يعرضه المنشىء عليهم بل ترك لهم الخيار اما بقبوله او الالتجاء الى المحكمه لتعيين مقداره اذا كان تصورهم انهم يستحقون اكثر مما عرضه عليهم المنشىء فاذا لم يتفق المنشىء مع صاحب الارض المستملكه فان صاحب الارض يعتبر محقا في اقامه دعوى التقدير بمعرفه المحكمه , وعليه فانه عند تعيين مقدار التعويض من قبل المحكمه يتعين عليها ان تحكم به على المنشىء مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على اساس ان اصحاب الارض هم الفريق الرابح لدعواه بالحكم له بالتعويض الذي يستحقه بموجب الاسس التى حددها القانون لتقدير التعويض عنها مهما كان مقداره والرابح هو الذي يحكم له بهذه الرسوم والمصاريف وفق احكام المادتين ( 187 و 230 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه والماده ( 46 ) من قانون نقابه المحامين هـ ع

-تمييز حقوق 458 / 86

‏يستفاد من نص الفقره ( هـ ) من الماده الثانيه من القانون رقم ( 3 ) لسنه 1982 المضاف للماده ( 20 ) من قانون الاستملاك ان اختصاص مجلس الوزراء بتقدير التعويضات بمقتضي هذه الماده يتعلق بالضرر الذي ينجم عن فعل المستملك بالذات ولا يتناول غيره مهما كان هذا الشخص سواء اكان مقاولا او غير مقاول لان هذا النص استثنائي يخرج النزاع من اختصاص المحاكم وعند تفسيره يفسر في اضيق الحدود لان الاصل بمقتضي الدستور ان تبت المحاكم في النزاعات المدنيه والجزائيه لا الجهات الاداريه

-تمييز حقوق 870 / 87

ان المادة 20 من قانون الاستملاك المعدلة قد اناطت بمجلس الوزارء بناء على تنسيب اللجنة المشار اليها في هذه المادة صلاحية تقدير التعويض عن اية اضرار نجمت عن الاعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك او بعده والحقت ضرراً باي عقار او بما هو موجود او ثابت فيه خارج نطاق المساحة المستملكة وفي حالة عدم قبول المتضرر او المستملك هذا التقرير فله ان يقدم طلبا الى المحكمة لتقدير التعويض العادل وذلك يعني ان الدعوى لا تكون مسموعة قبل المراجعة الادارية على الوجه المشار اليه اعلاه وبناء على ذلك فاذا لم يراجع المدعيان الادارة فتكون دعواهما سابقة لاوانها هـ ع

-تمييز حقوق 467 / 87

يتحمل المستملك الرسوم والمصاريف والاتعاب في جميع الاحوال لصالح المالك في قضايا التعويض عن الاستملاك للنفع العام هـ ع

-تمييز حقوق 584 / 87

يستفاد من نص الفقره الاولى من الماده العاشره من قانون الاستملاك لسنه 1980 ان الطلب في دعوى الاستملاك هو تقدير التعويض الذي يستحقه المالك عن ارضه المستملكه وعليه فانه عند تعيين مقدار التعويض من قبل المحكمه يتعين عليها ان تحكم به على المنشىء مع كامل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن مرحلتى التقاضي على اساس ان صاحب الارض المستملكه هو الرابح للدعوى بالحكم له بالتعويض الذي تقدره المحكمه بموجب الاسس التى حددها القانون لتقدير التعويض مهما كان مقداره وذلك بموجب المادتين ( 187 و 230 ) من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه والماده ( 46 ) من قانون نقابه المحامين وبالتالي فان صاحب الارض المستملكه وهو الفريق الرابح للدعوى لا يتحمل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه بنسبه ماربحه المستملك في المرحله الاستئنافيه التى قدرت التعويض باقل مما قدرته محكمه البدايه

‏ان راي الخبراء من المسائل الموضوعيه التى يعود تقديرها لمحكمه الموضوع

‏لا رقابه لمحكمه التمييز على محكمه الموضوع في تقديرها لتقرير الخبراء ما دام انه لم يرد طعن قانوني يجرح التقرير

- تمييز حقوق 625 / 88

ان الدعوى التى يقيمها صاحب الارض المستملكه هي عباره عن المطالبه بالتعويض عن ارضه المستملكه , وبما ان المدعى لا يستطيع معرفه مقدار التعويض الذي سيحكم به فان تقدير قيمه الدعوى ابتداء لغايات استيفاء رسومها لا يخالفه القانون

‏ان ما ورد في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام رسوم المحاكم المعدل رقم ( 3 ) لسنه 1985 يتعلق بالدعاوى الحقوقيه التى لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي , في حين ان طلب التعويض عن الاستملاك يمكن التعبير عنه بمبلغ نقدي

‏ان ما ورد بالماده السادسه من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه هو لاسترداد مبلغ من المال ليس في الوسع تعيين مقداره بالضبط عند تقديم الدعوى مما يترتب على المدعى ان يضمن لائحه دعواه المبلغ الذي يدعى به على وجه التقريب وهذا ما ينطبق على المدعين المطالبين بالتعويض عن اراضيهم المستملكه

‏ان صدور قرار الاستملاك عن مجلس الوزراء وكذلك نشره بالجريده الرسميه ابان حياه المورث فيكون الاستملاك قد وقع على مال المورث وليس على حصص الورثه , وعليه فتكون الدعوى المقامه من الورثه بالاضافه على تركه مورثهم دعوى صحيحه

- تمييز حقوق 466 / 88

يعتبر اتمام المراحل القانونية للاستملاك من قبل المستملك نزعا لملكية الاقسام المشمولة بقرار الاستملاك من مالكيها

لا يوجب قانون الاستملاك رقم 2 لسنة 1953 تسجيل ما استملك من الاراضي للطرق العامة الا اذا راي مجلس الوزراء ان هذا التسجيل ضروري

ان اتمام المراحل القانونية للاستملاك يجعل الاستملاك نافذاً بحق المالك الذي ينحصر حقه قبل المستملك بالتعويض ويقدر هذا التعويض اما باتفاق الفرقاء واما بحكم المحكمة

اذا سبق لوزارة الاشغال العامة ان استملكت جزءاً من مساحة الارض موضوع الدعوى ثم استملك المجلس البلدي الجزء الباقي من مساحتها بموجب مخطط تنظيمي مكتسب الدرجة القطعية فيصبح المجلس البلدي مسؤولا عن التعويض عن القسم الذي استملكه فحسب

- تمييز حقوق 1134 / 88

اعتبرت المادة 10/ب/1 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 التعويض العادل عن العقار المستملك هو الثمن الذي يمكن الحصول عليه لو بيع علنا في السوق من شخص راغب في الشراء في اليوم الذي تم فيه نشر اعلان المستملك المشار اليه في المادة (4/أ) من ذات القانون وذلك لان اثمان العقارات تختلف باختلاف الواقع التنظيمي والفعلي لها وهذا الواقع يختلف باختلاف الزمان الا اذا قام الدليل على ان الواقع المتاخر ينسحب الى تاريخ سابق وينبني على ذلك ان الخبراء ملزمون بتقدير قيمة الارض المستملكة بتاريخ نشر اعلان الاستملاك بالصحف اليومية وليس بتاريخ الكشف

- تمييز حقوق 1122 / 88

ان الفقرة الرابعة من المادة 24 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 تقضي بان لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض ويطبق حكم هذه الفقرة على من استملك اكثر من ربع عقاره من باب اولى وعليه فلا يجوز فرض ضريبة تحسين على من استملك ما يزيد عن ربع ارضه

- تمييز حقوق 1124 / 88

ان الفقرة الرابعة من المادة 24 من قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 تقضي بان لا تفرض ضريبة تحسين على من استملك ربع مساحة عقاره دون تعويض وبما ان ما استملك من ارض المميزين يزيد عن الربع القانوني فينطبق حكم هذه الفقرة على هذه الدعوى على اعتبار ان من استملك اكثر من ربع عقاره مشمول بحكم هذه المادة من باب اولى ولذا فلا يجوز فرض ضريبة تحسين على المميزين اعمالا للمادة المذكورة هـ ع

- تمييز حقوق 298 / 88

ان قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 قد قسم الارض المستملكة الى نوعين النوع الاول شمل الارض التي صدر قرار باستملاكها وفاقا للمادة الخامسة من قانون الاستملاك والنوع الثاني يشمل الجزء الباقي من ذات القطعة ان ثبت انه غير صالح للاعمار او غير صالح للانتفاع به ولم يكن للمالك عقار يجاوره يمكن ضم الجزء المتبقي اليه فيعتبر مستملكا بحكم القانون ويستحق المالك التعويض اذا طلبه وبناء عليه فان الدعوى بطلب التعويض عن الجزء المستملك يشمل ما تم استملاكه بقرار مجلس الوزراء وما هو مستملك بحكم القانون اذ ان النوعين مستملكان ويستحق المالك التعويض عنهما ما دام انه طلب ذلك في مرحلة المحاكمة الابتدائية

- تمييز حقوق 224 / 89

ان قيام المدعى عليه مجلس البلديه بفتح الشوارع عنوه في الاملاك الخاصه بالمدعين دون اتباع طريق الاستملاك ودفع التعويض يعتبر تعديا على صوره الغصب موجبا للضمان ,‏وان التعويض المضمون على الغاصب هو بدل منفعه المساحات المغصوبه من اراضي المدعين التي حرموا منها من جراء الغصب , فاذا كانت المساحات المغصوبه مؤجره عند الغصب فالتعويض الذي يجبر ضرر المالك ينحصر في حدود بدلات الاجاره المسماه في عقودها والتي كان المالك يقبضها من المستاجرين والتي حرم من استيفائها بنتيجه الغصب , وان لم تكن مؤجره عند الغصب فيتمثل التعويض في اجر المثل المستحق في سنه الغصب الاولى على ان ينسحب على باقي سني الغصب بنفس المقدار ان كان الغصب مستمرا دون اللجوء الى اجر مثل سنوي تصاعدي مع تصاعد الاسعار لان اجر المثل ايضا كالاجر المسمى محكوم بالقواعد القانونيه التي تحكمه في ظل قوانين المالكين والمستاجرين المتعاقبه هـ ع

- تمييز حقوق 637 / 89

يتوجب على الخبراء تقدير التعويض عن الجزء المستملك من الارض من الناحيتين التنظيميه والواقعيه بتاريخ الاستملاك فقط وليس بتاريخ مشاهدتهم الارض او بتاريخ المخطط التنظيمي الذي وضع بعد تاريخ اعلان الاستملاك هـ ع

- تمييز حقوق 80 / 89

نصت المادة 14 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1987 وسابقه القانون المؤقت رقم 6 لسنة 1980 على اضافة فائدة سنوية مقدارها تسعة بالمئة على بدل الاستملاك المستحق للمالك وتسري هذه الفائدة على مبلغ التعويض المستحق اذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب الدرجة القطعية او من تاريخ الاتفاق عليه او من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات التي يتوجب فيها التصديق

جاءت عباره الفائده الوارده في الماده (‏3 / ا / 3 ) من قانون ضريبه الدخل رقم 57 لسنه 1985 ( التي تنص على اخضاع الدخل الذي يتاتي لاي شخص في المملكه من الفوائد لضريبه الدخل ) باللفظ المطلق , وبما ان المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصا او دلاله وعليه فان ما يجنيه المكلف من فوائد الاستملاك القانونيه هو دخل خاضع للضريبه بمقتضى نص الماده (‏3 / ا / 3 )‏المذكوره خاصه وان التقييد الوارد في الاعفاءات المنصوص عليها في الماده السابقه من قانون ضريبه الدخل المشار اليه لا يشمل فوائد الاستملاك القانونيه هـ ع

- تمييز حقوق 847 / 91

‏لا يجوز الحكم لكل واحد من المالكين على الشيوع للعقار المستملك بالحد الاعلى للاتعاب بل يحكم لجميعهم بمبلغ واحد لا يتجاوز الحد القانوني ويوزع عليهم كل بنسبه حصته في العقار المستملك هـ ع

- تمييز حقوق 849 / 91

‏يتفق والقانون استناد المحكمه في فصل الدعوى على تقرير الخبراء المبني على الكشف الحسي الذي جرى فيه تطبيق المخططات وسند التسجيل تحت اشراف المحكمه وراعى الخبراء فيه شروط الماده العاشره من قانون الاستملاك هـ ع

- تمييز حقوق 118 / 95

‏يستحق المميز ثمن المساحه الناقصه من قطعه الارض التي قام بشرائها والتي جرى استملاكها

قبل تاريخ عقد البيع عملا بالماده (‏492 )‏من القانون المدني اذا كان الثمن محدد على اساس الوحده القياسيه ومقدر على اساس مساحه محدده هـ ع

- تمييز حقوق 655 / 95

عرفت الماده الثانيه من قانون الاستملاك العقار المستملك بانه الارض وما عليها من ابنيه واشجار واشياء ثابته اخرى ,‏كما اوجبت الماده ( 11 ) من ذات القانون دفع التعويض عن كامل ما هو ملحق او ثابت بالجزء المستملك مهما كانت الغايه من الاستملاك وعليه فان ما ينبني على ذلك ان خزان المياه المقام على الارض المستملكه مشمول بالاستملاك ويدخل بالتالي ضمن نطاق المطالبه بالتعويض العادل عن الجزء المستملك

- تمييز حقوق 666 / 95

قيام المميز ضدهما بافراز قطعتي الارض موضوع الدعوى بموجب خارطه الافراز والمبين عليها الطرق التي تؤدى الى كل قطعه وجرى تنزيل هذه الشوارع بمقتضي مخططات التنظيم النهائيه الماره بهاتين القطعتين بسجلات دائره الاراضي مما يجعل هذه الشوارع عامه وتعود لمجلس امانه عمان الكبرى ولا يجوز اعادتها الى مالكها وان لم تستملك ومن حق امانه عمان تعبيدها والاشراف عليها وتمكين السكان من استعمالها

‏لا يرد ادعاء المميز ضدهما ان ما يجرى تنزيله من شوارع في خارطه التقسيم ليس من قبيل التبرع من المالك وان ذلك لا يعطي امانه عمان الكبرى الحق بتملكها مجانا ذلك ان التعويض عن المساحه المنزل شوارع يكون بما يزيد عن الربع القانوني

- تمييز حقوق 616 / 96

من حق مالكي الاراضي التي كانت تسقى من عين ماء استولت عليها سلطه المياه المطالبه بالتعويض عن الضرر الذي لحق باراضيهم جراء حرمانها من حق السقايه , وان هذا التعويض ان ثبت الضرر يجب ان يكون على ضوء جدول حقوق توزيع مياه العين مع مراعاه المساحات المرويه منها وحصه كل قطعه من خلال كشف حسي على الموقع وان يكون التعويض مبنيا على اساس الفرق بين اجر مثل الدونم لكل قطعه مرويه واجر مثلها بدون ري ولا يغير من ذلك استملاك سلطه المياه قطعه الارض التي تقع ضمنها عين الماء لان هذا الاستملاك لا يشمل مياه العين لان مياه العين ليست ملكا لمالك قطعه الارض التي تم استملاكها

- تمييز حقوق 1090 / 96

وضع البلديه يدها على قطعه الارض بفتح شوارع فيها دون اتباع اجراءات الاستملاك ودفع التعويض يعتبر تعديا وغصبا ويلزم الغاصب بردها وبضمان منافعها عملا بالماده ( 279 ) من القانون المدني

‏تقديم المالك معامله تنظيم للارض وقيام البلديه بالموافقه عليه وتنزيل الشوارع في معاملات الافراز تنفيذا لمخططات التنظيم لا يعتبر تنازلا او تبرعا بمساحه الشوارع للبلديه , فضلا عن ان وثيقه التنازل التي تتمسك بها البلديه لا تحمل توقيع المالك ويكون الحكم على ضوء ذلك بمنع البلديه من معارضه المالك بمنفعه الارض المغصوبه واجر مثلها متفقا واحكام القانون هـ ع

- تمييز حقوق 1765 / 96

تقدير نقصان قيمه الارض بسبب حجبها عن الشارع العام الذي كان يخدمها وبنتيجه قرار الاستملاك اصبحت الارض بدون طريق يخدمها على اساس قيمه الضرر الذي لحق بالدونم الواحد من جراء حجب الارض بسبب توسعه الشارع العام هو تقدير صحيح وتكون محكمه الاستئناف قد اصابت باصرارها على حكمها المنقوض

‏قبول وكيل المميزين بتقرير الخبره الاولى التي اجرتها محكمه الاستئناف يجعل من حق ممثل الخزينه التمسك به ولا يجوز الزامه باي زياده يقررها الخبراء نتيجه الخبره الثانيه وحتى لا يضار ممثل الخزينه من طعنه , وقد اصابت محكمه الاستئناف بالاصرار على حكمها المنقوض من هذه الناحيه هـ ع

- تمييز حقوق 1401 / 97

لسلطة الكهرباء الاردنية شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري ولها حق القيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تعتمد النائب العام كوكيل لها في الامور القضائية او ان تعين وكيلا اخر طبقا لحكم المادة الرابعة من قانون الكهرباء العام رقم (16) لسنة 1986 الذي اعتبر سلطة الكهرباء الاردنية المؤسسة بالقانون رقم (21) لسنة 1967 وكأنها مؤسسة بمقتضى قانون الكهرباء وهي بالتالي تتولى ادارة مرفق عام في نطاق السياسة العامة للدولة وتخضع لاشراف الدولة ويطبق عليها بالتالي قانون دعاوى الحكومة وفقا لما استقر على الاجتهاد وقرار ديوان تفسير القوانين رقم (10) لسنة 1990 وعليه ولما كان المحامي العام المدني قد حل محل النائب العام في تمثيل الحكومة في القضايا الحقوقية والقضايا المتعلقة بالخزينة عملا بقانون تشكيل المحاكم رقم (13) لسنة 1994 فتكون مخاصمة المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته للمطالبة بالتعويض عن استملاك جرى لصالح سلطة الكهرباء جهة حكومية ويشملها قانون دعاوى الحكومة ولو كان لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري

ان مخاصمة المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته للمطالبة بالتعويض عن استملاك جرى لصالح سلطة الكهرباء تفي بشروط صحة الخصومة وفقا لمقتضيات قانون دعاوى الحكومة دون حاجة لتمسية الادارة الحكومية التي يمثلها المحامي العام المدني في الدعوى المقامة ولا يغير من ذلك ان الدعوى اقيمت على مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالاضافة لوظيفته باعتباره هو من اعلن عن الاستملاك ما دام ان ذكر الجهة الحكومية التي يمثلها المحامي العام المدني من قبيل التزيد مما يستوجب تاييد الحكم المميز من حيث قضائه برد الدعوى عن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة ونقضه فيما يتعلق بعدم صحة مخاصمة المحامي العام المدني كممثل لسلطة الكهرباء الاردنية

- تمييز حقوق 2117 / 97

لمجلس التنظيم الأعلى بمحض إرادته الموافقة على مخطط التنظيم الهيكلي ووضعه موضوع التنفيذ بتعديل أو بدون تعديل وذلك بموجب المادة (21/4) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79لسنة 1966) وعليه يكون قرار مجلس التنظيم الأعلى والمتضمن التصديق على مخطط تنظيم جرش مع التعديلات المقترحة عليه المنشور في الجريدة الرسمية والشامل للعقار موضوع الدعوى هو بمثابة استملاك وفقا للمادة (22/أ) من قانون الاستملاك رقن (2)لسنة 1976 وان معالجة القضية باعتبارها قضية استملاك يكون في اعتبار الاستملاك قد وقع من تاريخ تصديق قرار مجلس التنظيم الأعلى المشار إليه سابقا والمنشور في الجريدة الرسمية

- تمييز حقوق 71 / 97

يقتطع الربع القانوني في الارض المستملكة على اساس مساحة القطعة الاصلية قبل تنزيل المساحات المستملكة سابقا وليس على اساس مساحة الارض بعد تنزيل المساحات المستملكة سابقا هـ ع

- تمييز حقوق 1834 / 98

تقضي المادة (12) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 بأنه إذا اصبح الجزء المتبقي من العقار بعد الاستملاك غير صالح للأعمار أو غير صالح للانتفاع به فيعتبر هذا الجزء مشمولا حكما بالاستملاك إذا طلب مالكه التعويض عنه ، وان هذا الطلب يجب أن يرد في لائحة الدعوى وان هذا الطلب يتوجب تقديم البينة عليه أمام محكمة الدرجة الأولى ، ولان موضوع الدعاوى وسقف المطالبات فيها تتحدد عند الإدلاء بها في لوائح الدعاوى بحيث لا يجوز الحكم بأكثر مما يرد فيها ، فلا عبرة للمطالبة بالتعويض عن أي (نتفة) في مراحل الدعوى ما لم تكن مذكورة في لائحة الدعوى ولا يرد القول أن النتفة مشمولة بالاستملاك حكما وان المدعي طالب بالتعويض عنها عندما اعترض على محضر المحاكمة الاستئنافية لعدم تعرض الخبراء في تقريرهم (للنتفة) ويكون الحكم للمدعي بالتعويض عن هذه النتفة ينطوي على الحكم بأكثر مما طلبه مخالفا للقانون هـ ع

- تمييز حقوق 2262 / 98

اشترطت المادة (11) من قانون تنظيم مدينة العقبة تسوية بدل التعويض عن الارض المستملكة قبل تسجيل الارض او العقار باسم الخزينة وعليه وطالما لم يثبت ان لجنة تنظين العقبة قامت بتقدير التعويض الواجب دفعه عن الارض ولم تبلغ هذا التقدير للمستحق خطيا الذي له في حالة عدم قبول البدل ان يعترض على قرار اللجنة الى لجنة استئنافية كما لم يثبت تبليغ ورثة المالك قرار الاستيلاء على الارض او انهم قبلوا التعويض المقدر او قبضوه وطالما ان الارض المستملكة تقع خارج نطاق الشارع المنفذ الذي استكملت الارض لغايات فتحه فتكون دعوى الورثة باستعادة قطعة الارض قائما على اسس سليمة ومقبولة ويكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع من ان نتسجيل الارض وما عليها باسم الخزينة قد بني على اجراءات باطلة ومخالفة لقانون تنظيم مدينة العقبة وان سبب الاستيلاء على ارض غير قائم على اساس سليم لخروجها تنظيميا وفي الواقع من سعة الشارع وليس هناك اي سبب قانوني آخر يبرر الاستيلاء عليها


- تمييز حقوق 1781 / 98

تعتبر النتفة الناشئة عن الاستملاك مستملكة حكما فاذا كانت هذه النتفة لا يستوعبها الشارع المراد شقه ولم تكن الغاية من استملاك النتفة لغاية الطريق ولا ينتفع بها كطريق ولم تخصص لهذا الغرض فانها لا تدخل في نطاق الربع القانوني المستملك مجانا سواء كانت في مجموع مساحتها مع المساحة المستملكة تساوي اقل من الربع القانوني او تزيد لان استملاكها الحكمي لم يكن لغاية الطريق ولا ينتفع بها الطريق مما يستوجب التعويض عنها

- تمييز حقوق 1363 / 98

حددت المادة العاشرة من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1978 الاسس التي يجب مراعاتها عن تقدير التعويض العادل للعقار المستملك فاذا لم تفهم المحكمة الخبيرين هذه الاسس وجاء تقديرهم مستنداً الى احد هذه الاسس وليس الى جميع الاسس والاعتبارات وفقا لحكم المادة المشار اليها وبما يحقق شروط قانون الاستملاك بحيث يتسنى لمحكمة التمييز مراقبة صحة تطبيق القانون في اجراءات التقدير فيكون اجراء التقدير مخالفا للقانون ذلك ان تقدير التعويض باقل من الثمن الذي دفعه اصحاب العقار المستملك قبل سنوات عند شرائه ليس من عناصر صحة التقدير كما لا يكفي في ذلك قول الخبراء انهم راعو احكام قانون الاستملاك وخاصة المادة العاشرة منه فيما يتعلق بثمن الارض فيما لو بيعت لشخص راغب بالشراء هـ ع

- تمييز حقوق 1651 / 99

للبنك المرتهن الحق باستيفاء المبلغ الذي تم تحويله من المستملك لمدير عام دائرة الاراضي بتفويض من المالك عن الارض المستملكة المرهونة لمصلحة البنك وحيث ان البنك المرتهن اقر باستلام جزء من المبلغ فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تحكم للمدعي ( البنك) بالفرق بين المبلغ المحول والمبلغ الذي اقر باستلامه وحيث ان محكمة الاستئناف اصرت على قرارها المنقوض للعلل والاسباب التي وردت فيه دون ان تتعرض لما جاء في قرار النقض من حيث صحة وقانونية الحساب الذي اجرته محكمة التمييز لما يحق للبنك المدعي مطالبة الخزينة به والمحدد بالمبلغ الذي تم تحويله من الجهة المستملكة للارض المرهونة مما يجعل قرار الاصرار مفتقراً للتعليل والتسبيب مستوجب النقض

- تمييز حقوق 1227 / 99

اذا وقع الاستملاك على قطعة الارض المملوكة للشريكين مناصفة وكانت المساحة المستملكة اقل من الربع القانوني فان احتساب ما يصيب حصص كل شريك يكون بالتساوي وحيث جرى الاستملاك الثاني على نفس القطعة بعد افرازها الى قطعتين اختص كل شريك بواحدة منها فان احتساب الربع القانوني بعد الاستملاك الثاني يكون بتنزيل المساحة المستملكة في الاستملاك الاول من المساحة الكلية للارض قبل افرازها فاذا كان حاصل ضرب المساحة المتبقية من الربع القانون بمساحة حصة الشريك الاول مقسوما على مساحة الارض الاصلية بعد تنزيل الاستملاك الاول منها يزيد عن الربع القانوني فان هذه الزيادة هي المتوجب التعويض عنها ولما كانت محكمة الاستئناف قد ذهبت الى خلاف ذلك وقامت بتنزيل جميع المساحات المستملكة في الاستملاكين من حصص كل من الشريكين حسب المساحة التي اختص بها بعد الافراز مع انه كان عليها تنزيل الاستملاك الاول من الشريكين بالتساوي ومن ثم توزيع ما يبقى من مساحة الربع القانوني على الشريكين حسب حصة كل منهما بعد الافراز حسب مساحة كل قطعة وعليه فان اصرار محكمة الاستئناف على حكمها السابق المنقوض في غير محله ويتعين نقضه هـ ع

- تمييز حقوق 3015 / 99

اذا كانت دعوى المدعي تنصب على المطالبة بالتعويض عن الاستملاك بداعي ان المساحة المطالب بالتعويض عنها لم تكن ضمن المساحة التي طالب بالتعويض عنها في القضية السابقة فان رد الدعوى لعلة القضية المقضية قبل حساب الاقتطاعات المتتابعة من قطعتي الأرض وما اذا كان المدعي قد استوفى تعويضا عن كامل المساحة الزائدة عن الربع القانوني - سابق لأوانه هـ ع

قانونية
11-13-2010, 04:42 PM
شكرا لك لقد استفدت منها في بحثي

Emad Al-quraan
11-13-2010, 04:51 PM
العفو ولو استاذة قانونية
^__^

محمد خالد عطيوي السعيدات
11-14-2010, 10:38 PM
بنسبه لتميز القانون 637/89 التعويض للمستهلك يجب ان يكون دقيق جدا لأن بعض الخبراء يحولون ضد التعويض المناسب