المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة قرارات تمييزية عن الشروع بالقتل(1997-2000)



Emad Al-quraan
06-04-2010, 03:15 PM
-- تمييز جزاء 169 / 97


حيث ان محكمة الجنايات الكبرى قد دللت على توفر نية القتل لدى المميز وذلك باستعماله السكين وهي اداة حادة وخطرة وقاتلة بطبيعتها والطعن بقوة في اماكن خطرة وقاتلة وهي منطقة الصدر وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه ولكن النتيجة لم تتحق لأسباب خارجة عن ارادة المتهم وهي اسعاف المصاب واجراء الجراحة اللازمة التي ساعدت على انقاذ حياته ، وبالتالي اعتبرت افعال المتهم مستكملة لسائر اركان وعناصر الجريمة المسندة اليه وهي الشروع بالقتل المقصود بحدود المادتين 326و 70 من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الموضوع قد قنعت بصحة الوقائع التي استخلصتها بما لها من صلاحية في وزن الدليل وتقديره ، فان اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز ولا تنال من سلامته


- تمييز جزاء 529 / 97

ان قيام المشتكى عليه بطعن المشتكي بموس على بطنه عدة طعنات في الجهة اليسرى وقيام شريكه بضرب المشتكي بواسطة شفرة على وجهه ورقبته ، بعد ان رفض اعطاءهما خمسة دنانير كنوع من ( الخاوة) اثناء سيره في احد شوارع خريبة السوق ليلا ، هي افعال تشكل متحدة جريمة الشروع بالقتل القصد مقترنة بجريمة الشروع بالسرقة بحدود المادتين ( 401و70 ) بحيث يصبح التكييف القانوني لجريمتهما هو الشروع بالقتل القصد بالاشتراك المقترن بجناية الشروع بالسرقة بحدود المواد ( 328، 70، 76) من قانون العقوبات، وذلك لكون كل من المميزين قد قام بأحد افعال الجريمة المشار اليها ، فيكونان شركاء في ارتكاب الجريمة ويتوجب الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة اعمالا لنص المادة ( 76) عقوبات

اذا كانت المحكمة قد استندت في تقدير الضرر المادي والمعنوي للمشتكي على اسس واقعية وقانونية ، فان الزام المشتكى عليهما بالتكافل والتضامن باداء مبلغ ستة آلاف دينار للمدعي بالحق الشخصي عن الضرر المادي والمعنوي ، اللذين لحقا به ، على اعتبار ان هذا الضرر يتوجب جبره بالضمان ، فان قرار المحكمة بهذا الشأن يكون مطابقا للقانون

ان وجود مصالحة بين المشتكي والمشتكى عليه يمكن ان تكون في حال ثبوتها وثبوت صدورها عن المشتكي سببا مخففا للعقوبة بحدود المادة (99) من قانون العقوبات

- تمييز جزاء 933 / 99


بما ان محكمة الموضوع، وهي صاحبة الصلاحية في تقدير ووزن البينات ، قد توصلت ، استخلاصا من البينات المقدمة في القضية ، الى انه لم ترد اية بينة تثبت توافر نية القتل لدى المميز ضده ، فإن هذه المحكمة اذ قررت تعديل وصف الجرم الذي اسندته النيابة العامة له من جناية الشروع في القتل الى جناية احداث عاهة دائمة بحدود المادة (335) من قانون العقوبات . لا تكون قد خالفت القانون

- تمييز جزاء 568 / 2000


ان قصد القتل هو حالة ذهنية لا تثبت الشهود ،وانما بالاعتراف والقرائن وبخاصة من الوسيلة المستعملة وكيفية استعمالها ومكان الاصابة وظروف الاعتداء ونفسية الجاني وعلاقته بالمجني عليه ، ونوع الباعث الى غير ذلك من الاعتبارات التي يخضع تقديرها لسلطة محكمة الموضوع ولها فيها القول الفصل دون معقب عليها من محكمة التمييز الا في الحدود العامة التي تراقب فيها المسائل الموضوعية

ان اصابة المجني عليه بآلة حادة وفي مكان خطر فحسب ، لا يفيد حتما توافر قصد ازهاق الروح لدى المتهم ، لان العبرة في النهاية هي بينة الجاني لا بمكان الاصابة او خطورتها او نوع السلاح المستعمل


- تمييز جزاء 744 / 97

ان سبق الاصرار يتطلب توافر عنصرين ، الاول نفسي ، بان تتهيأ نفس الفاعل لمقارفة الجريمة ، والتفكير بها بروية تنتهي به الى التنفيذ والثاني : زمني ، بان يمر وقت كاف بين انعقاد العزم على ارتكاب الجريمة وبين التنفيذ ، بحيث يتيح للفاعل قدراً من الهدوء للتفكير والتدبير وتقليب الامر على كافة وجوهه وحيث انه ولما كان من الثابت ان المميز قد بيت النية على قتل ولديه بالسم بالسيانيد ، واعد لذلك عدته بان احضر السيانيد من كندا ، فذلك يعني انه نفذ جريمته بعد تفكير طويل ، وفي حالة من الهدوء النفسي والصفاء الفكري الذي اتاح له وزن الامور وتقدير عواقبها

ان شهادة الزوجة ضد زوجها المميز مقبولة قانونا عملا باحكام المادة (155) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان ( تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الاخر لضرر جسماني او لاستعمال احدهم الشدة مع الآخر او الاجراءات المتعلقة بالزنا ) والزوجة قدمت الشكوى ضد زوجها متهمة اياه بانه قام بمحاولة قتلها بالغاز مرتين ، وهذه الشكوى تنطبق على المادة المشار اليها

ان متابعة النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى ، للاجراءات وطلب تقديم تقرير المختبر الجنائي بعد تقديم المميز للمحاكمة ، يدخل في صميم واجباته ، فالنائب العام هو المهيمن على اعمال النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى التي من وظيفتها تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها ، فالنيابة العامة طرف في هذه الدعوى ، وتملك كل ما يملكه الخصوم من تقديم الادلة والدفوع

اجازت المادة ( 226) من قانون اصول المحاكمات الجزائية للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء نفسها ، اثناء نظر الدعوى وفي اي دور من ادوار المحاكمة فيها ، بتقديم اي دليل وبدعوة اي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقة وعبارة ( اي دور من ادوار المحاكمة فيها ) تشمل كافة ادوار المحاكمة سواء قبل تقديم الدفاع لبيناته او بعدها ، لان الهدف من ذلك هو كشف الحقيقة


-تمييز جزاء 229 / 98

ان إقدام المميز على طعن المجني عليه بسكين قاتل بطبيعته وأصابته بجرح طعني بالبطن بجانب الصرة وأحداث تمزقات سطحية بغشاء القولون في قاعدة الأمعاء الدقيقة وإصابته ايضا بجرح قطعي عميق في اسفل الفك الأيمن وجرح قطعي بمؤخرة الفخذ الأيسر وقد أحدثت هذه الإصابات خطورة على حياة المجني عليه وان التداخل الجراحي أدى الى إنقاذ حياته فتكون افعال المميز بذلك قد استجمعت جميع أركان وعناصر الشروع بالقتل القصد خلافا لاحكام المادتين (326و70) من قانون العقوبات


- تمييز جزاء 248 / 98

لما كانت المادة (66) من قانون العقوبات قد قررت انه اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد وحيث ان المتهم المميز كان يقوم بإطلاق النار باتجاه المجني عليهما إلا انه اخطأ الهدف وأصابت الرصاصة المغدور فانه يكون مسؤولا عن قتل المغدور كما لو أراد ابتداء وتوجهت نيته الى قتله

ان قيام المتهم بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية باتجاه المجني عليه فأخطاته اثنتان منها وأصابته الثالثة في فخذه يدل على ان نيته قد اتجهت الى قتله وليس إيذائه ذلك ان السلاح المستخدم هو سلاح قاتل بطبيعته ولا عبرة لمكان الإصابة في ظروف هذه الدعوى لان المتهم لو كان دقيقا في التصويب لما أخطأ إصابة المجني عليه في طلقتين وأصابته في الثالثة حتى يقال انه قصد ايقاع الإصابة في الفخذ وقصد الإيذاء فقط بل الأصح ان يقال ان المجني عليه كان هدفا متحركا للمتهم فعجز عن أصابته في مقتل من جسمه وبالتالي فانه كان يتوجب تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل القصد طبقا للمادة (326و70) من قانون العقوبات



- تمييز جزاء 465 / 98

لا مجال للبحث في عذر سورة الغضب ما دام ان المحكمة انتهت الى ان جريمة قتل المغدورة قد تمت بالاشتراك بين المتهمين وعن سابق تصور وتصميم تكون محكمة الجنايات الكبرى قد جانبت الصواب اذا هي قررت تجريم المتهمين بجناية الشروع بقتل المجني عليها طالما ان هذه الاخيرة لم يقع عليها أي فعل ولم تكن موجودة لحظة اطلاق النار

مصعب
06-04-2010, 06:42 PM
مشكور جدا يا عماد على إثارة هذا الموضوع الذي يعدّ موضوعا دسما للنقاش والتدارس بين أهل القانون أكاديميا وعمليا في تحديد ضابط التفرقة بين ما يعدّ شروعا وما هو أقل من ذلك كالإيذاء وذلك للأهمية البالغة لنية الفاعل في هذه المسألة ،،،،،
وتكاد محكمة التمميز الموقرة بصفتها الجزائية تستقر وفي الكثير من قراراتها سواء بهيئتها العامة أو هيئاتها العادية على مضمون هذا القرار في تحديد ضابط التفرقة من حيث استخلاص نية الجاني عبر الأداة المستعملة ومكان الإصابة والخطورة الناجمة عنها ......

قرار رقم 511/2007 فصل بتاريخ 9/9/2007 (هيئة عامة).1- جرى الفقه والقضاء على أن الاستدلال على نية الفاعل إن كانت قد اتجهت إلى قتل المجني عليه أم لإيذائه باعتبار ذلك أمر باطني يضمره الجاني في نفسه يتم من خلال الأفعال المادية الظاهرة التي يقارفها الجاني ومنها :
‌أ-الأداة الجرمية المستعملة في ارتكاب الجرم إن كانت قاتلة بطبيعتها أم أنها غير قاتلة أم أنها قاتلة حسب طبيعة استخدامها .
‌ب-موقع الإصابة هل هو موضع قاتل أم موقع خطر أم موقع ليس قاتلاً وليس خطراً .
‌ج- هل الإصابة التي أحدثها الجاني تعتبر إصابة قاتلة أم إصابة خطرة أم أنها غير خطرة ولم تشكل خطورة على الحياة.
2- إن ركن القصد في جناية الشروع بالقتل هو الركن الذي يميزها عن جنحة الإيذاء وعليه فإن قيام المتهم باستخدام حجراً يزن حوالي كيلو غرام (وهو الأداة الجرمية) وهو أداة قاتلة حسب طبيعة استخدامه حيث قام المتهم بضرب المجني عليه على رأسه بالحجر ثلاث مرات حتى سقط أرضاً وأن موقع الإصابة وهو الرأس هو موضع قاتل وخطر، وأن الإصابة التي أحدثها الجاني تعتبر قاتلة وخطرة وشكلت خطورة على حياة المصاب ولولا التدخل الجراحي لأدت إلى وفاة المصاب.
من ذلك يتضح أن نية المتهم اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه، وأنه لسبب خارج عن إرادته لم تتحقق النتيجة وهي إسعاف المجني عليه والتداخل الجراحي، وبالتالي فإن إصرار محكمة الجنايات الكبرى على قرارها المتضمن تجريم المتهم بجناية الشروع بالقتل القصد في محله .