المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [تلخيص أوراق تجارية - 8] آثار التظهير الناقل للملكية



Essa Amawi
06-04-2010, 05:59 PM
اخلاء مسؤولية :
هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامر الدلالعة في مادة الأوراق التجارية حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team


الآثار الرئيسية للتظهير الناقل للملكية تتمثل في ثلاث امور اساسيه هي :
أولا : انتقال جميع الحقوق الصرفيه المرتبطه بالسند .
ثانيا : التزام المظهر بضمان القبول والوفاء .
ثالثا : عدم الاحتجاج بالدفوع .

وفيما يلي تفصيل ما سبق :



أولا : انتقال جميع الحقوق الصرفيه المرتبطه بالسند


وهذا استنادا الى كون السند ناقلا للملكية حيث تنتقل جميع الحقوق الصرفيه المرتبطه بالسند بما فيها التاممينات .
نميز بين التامينات الشخصيه (الكفلاء) والتامينات العينية (الرهن العقاري) ، الجدير بالذكر انه فيما يتعلق بالتامينات الشخصيه يجب فيها حتى يستطيع حامل السند التمسك بها العلم بوجودها فالكفاله قد تحرر على السند نفسه او على سند آخر ويشار في السند الآخر ان هذه الكفال هي ضمان للوفاء بسند السحب فاذا ظهر الحامل الى مستفيد اخر فانه يجب ان يعلم هذا المستفيد بوجود هذه التامينات حتى يستطيع التمسك بالمطالبه بها .

اما ان كانت الكفاله على ذانت السند وكان السند لحامله فهي تنتقل تلقائيا ، اما في ضمانات الرهن العقاري فان المظهر اليه يكتسب الحق الثابت في السند كاصل عام مشغوعا بكافه الحقوق والضمانات المرتبطه بهذا السند .
الجدير بالنسبة لهذه الضمانات انها يجب ان توثق لدى الجهة المختصه (دائرة الاراضي مثلا) وهنا نميز بين امرين :

1- وقوع تظهير السند لحامله ويكون التوثيق قد تم على سند آخر تم بموجبه ان هذا الرهن ضمان لقيمه السند فاذا ظهر الحامل هذا السند الى مستفيد اخر اتتقل هذا الرهن لمصلحته الحامل .

2- اذا تم وضع الرهن لمصلحة مستفيد بعينه وقام هذا الحامل للسند بتظهير هذا السند لمصلحه اخر فان الرهن لا ينتقل تلقائيا . انما يجب اللجوء الى جهة التوثيقات مجددا ، وهذا يكون بعلم الراهن وموافقه الدائن المرتهن .


قاعده : يجوز تظهير السند الى المسحوب عليه والى الساحب والى المظهر ، وفيما يلي بيان هذه القاعده :

أ- التظهير الى الساحب :
تتحد في الساحب بموجب هذا التظهير صفتا الدائن والمدين في نفس الوقت وبموجبه فان المسحوب عليه يتغير التزامه في مواجهة الساحب بحيث يصبح التزامه صرفي بحت ، بينما التزامه السابق مبني على اساس المديونيه ، حيث يصبح الساحب (المظهر اليه الجديد) ويعود على المسحوب عليه بقيمه السند فقط ويعود على بقيمه المظهرين بما فيهم الكفلاء .


ب- التظهير الى المسحوب عليه :
يجوز التظهير الى المسحوب عليه ، الجدير بالذكر ان المسحوب عليه هنا يصبح هو المستفيد من قيمة السند بالوقت الذي يكون هو ملزم فيه بالوفاء بقيمه السند فتتحد ذمته كدائن ومدين ، وهنا يستطيع الرجوع على كافه المظهرين بمن فيهم الساحب ،الضامن الاحتياطي ، بقيه المظهرين .


ج- التظهير من مظهر الى مظهر :
يقع احيانا ان يعود تظهير السند الى مظهر سابق فيصبح الحامل الجديد دائم بقيمه السند ، وهنا نميز :


1- باعتباره حامل لهذا السند فانه يستطع العوده على كافه المظهرين الذين قاموا بتظهير السند وصولا اليه اعتبارا من تاريخ التظهير الأول .


2- يستطيع العوده على الساحب والمسحوب عليه للوفاء في حال تعذر على المظهرين الوفاء بقيمته. اما كملتزم بقيمه السند فيبقى ملتزما في مواجهة كافه المظهر اليهم من تاريخ التظهير الأول .


(يسقط التزام المظهرين الواقع تظهيرهم بين التظهير الاول للمظهر اليه والتظهير الثاني اليه)

* للاستزاده حول هذا الموضوع ، راجع كتاب الدكتور فياض القضاه (صفحة 119 وما يليها) .



ثانيا : التزام المظهر بضمان القبول والوفاء


الاصل ان كل تظهير اضافي انما يعطي ضمانه جديده لمصلحه الحامل حسن النيه حيث يمكن له الرجوع على المظهر السابق والمظهرين السابقين تحقيقا لمصلحه الحامل في الاستحقاق بقيمه السند .

لكن يرد على هذه القاعده استثناءات حيث ان هناك حقا للمظهر السابق في اشتراط عدم القبول او عدم الوفاء او كليهما معا وفي الحاله الاخيره لا يجوز الزامه بالمسؤوليه في الوفاء بقيمة السند ويتحلل منها في مواجهة الحامل وسائر المظهر اليهم اللاحقين انطلاقا من موعد وضع بيان عدم الروجع عليه بالضمان .



ثالثا : عدم الاحتجاج بالدفوع


من الآثار التي تتجدس على التظهير الناقل للملكية عدم جواز الاحتجاج بالدفوع ، حيث نميز بين العلاقات الشخصيه والجماعيه التي يتم فيها الاحتجاج ما بين الساحب والمستفيد مباشره او الاحتجاج ما بين المظهر على السند والمظهر اليه او بين اي طرفين موقعين على السند في علاقه شخصيه .

واستنادا الى هذه القاعده يجب تحديد الشروط التي لا يجوز فيها التمسك بالدفوع في مواجهة الغير ، حيث حدد المشرع هذه الشروط في الماده 147 من قانون التجاره فقال :



المادة 147

ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .

وبناءا على ما سبق فان هذه الشروط هي :

1) شروط تتعلق بطبيعة التظهير :
حيث يجب ان يكون التظهير ناقلا للملكية نقلا تاما حيث تنتهي حقوق الساحب او المظهر وينتقل الحق للمستفيد .


2) شروط متعلقه بشخص الحامل :


أ- يشترط للحامل ان لا يكون طرف في العلاقه الشخصيه المباشره من قبل المحتجين ، و استنادا الى هذه القاعده (عدم الاحتجاج بالدفوع) فان المظهر والمظهر اليه وحدهم اصحاب العلاقه في التمسك بالدفوع الشخصيه والاحتجاج بها والتي لا تمتد استنادا الى قاعدة التظهير يطهر الدفوع .



ب- يجب ان يكون الحامل حسن النيه ويستطيع الحامل الاحتجاج استنادا الى قاعده حسن النية في مواجهة الكافه حيث ان هذا الدفع لا يطهره التظهير ، فان كان سيء النيه فيستطيع المظهر ان يحتج في مواجهته وان كان حسن النيه تنحصر العلاقه فيما بين المظهر والمظهر اليه (الحامل) حسن النيه .


سؤال توضيحي ) لماذا يلجأ الحامل سيء النية الى الحصول على السند الذي قد يكون بني على سبب غير مشروع مثلا ويسعى في الحصول على هذا السند الى الاضرار في المدين سواء الساحب او المسحوب عليه او احد المظهرين ؟


الاجابه) يكون الحصول على السند بسوء نية مقترنا بعلم الحامل بالسبب الذي يحتج به صاحبه(صاحب الدفع) ومع ذلك هو يعلم ان هذا الاحتجاج سيكون مباشره في مواجهة المظهر اليه ولكنه لن يمتد الى بقيمه المظهر اليهم استنادا الى قاعده التظهير يطخر الدفوع .


ملاحظه : حين يتعلق الامور بسوء النيه فان صاحب الحق في الدفع يستطيع ان يتمسك به في مواجهة الكافه بمن فيهم الحامل سيء النية وهنا يتحرر من المسؤوليه اذا ما اثبت انه سيء النيه وانه اراد وقت التظهير الحصول على السند بقصد الاضرار بالمظهر او الساحب او احد المظهرين .


3) الشروط المتعلقه بطبيعه الدفوع المحتج بها : حيث ان هنالك دفوع يطهرها التظهير واخرى لا يطهرها التظهير :

أ- الدفوع التي لا يطهرها التظهير :

1- الدفوع المتلقه بوقائع يمكن للحامل الاحاطه بها لدى التوقيع (مثل عدم وجود التوقيع) .

2- الدفوع المتعلقه بوقائع لا يمكن العلم بها بمجرد الاطلاع ، غير ان القانون اراد فيها حمايه المدين في الورقه التجاريه كالمظهر والساحب ، وتتمثل في امرين :


نقص الاهلية او انعدامها .
تزوير التوقيع .

ب- دفوع يطهرها التظهير في مواجهة الحامل حسن النيه :

1- الدفوع المستمده من بطلان العلاقه الاصليه .

2- الدفوع المستمده من عيوب الرضا .

3- الدفوع المستمده من اسباب انقضاء الالتزام الاصلي .

4- الدفوع المستمده من انعدام السبب او مشروعيته .