المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون المطبوعات والنشر المعدل المؤقت رقم 5 لسنة 2010



Nancy Otoom
06-04-2010, 07:04 PM
المنشور على الصفحة 1847 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5022 تاريخ 1/4/2010


المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2010 ) ويقرا مع القانون رقم 8 لسنة 1998 المشاراليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 :
تعدل المادة 42 من القانون الاصلي على النحو التالي :



اولا : باضافة عبارة ( على الرغم مما ورد في اي قانون اخر : ) الى مطلعها .

ثانيا : بالغاء نص الفقرتين (أ) و(ب) الورادتين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي :

أ. تنشا غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة بداية تسمى ( غرفة قضايا المطبوعات والنشر ) ، وتختص هذه الغرفة بالنظر بما يلي :
1. الجرائم التي ترتكب خلافا لاحكام هذا القانون .
2. الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات او وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لاحكام اي قانون اخر .
ب. وتختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في الجرائم التالية :
1. الجرائم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والواقعة في محافظة العاصمة .
2. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ اذا تم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع المرخص بها .
ج. تعطى قضايا المطبوعات صفة الاستعجال .
د. تنشا غرفة قضائية متخصصة ضمن الغرفة الجزائية لكل محكمة استئناف تسمى غرفة ( قضايا المطبوعات والنشر ) ، وتختص بالنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستانفة اليها الصادرة عن محاكم البداية بشان الجرائم المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، على ان تفصل في تلك الطعون خلال شهر واحد من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة .


ثالثا : باعتبار ما ورد في الفقرة (و) من المادة ذاتها البند (1) منها واضافة البند (2) اليها بالنص التالي :
2. كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار اليها في الفقرتين ( أ) و (ب) من هذه المادة .


رابعا : باعادة ترقيم الفقرات (ج) و (د) و(هـ) و (و) الواردة فيها لتصبح الفقرات (هـ) و (و) و(ز) و (ح) .

2/3/2010