المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبادئ قانونية خاصة بقانون العقوبات 2002



Farah A.Lawjo
06-04-2010, 07:12 PM
المبادئ القانونية للمادة : رقم- 130 من قانون- 9 لعام- 1961

2002 : السنــة
1173 : رقم المبدأ
2003 : سنة النشـر
غير مذكور : رقم المجلة
001333 : رقم الصفحات
جزاء : نوع المبدأ

نص المبــدأ
إذا كان موضوع الدعوى التحقيقية التزوير واستعمال مزور بأوراق رسمية خلافا للمادة (265) من قانون العقوبات فإن من واجب المدعى العام أن يكلف المشتكى عليه بتقديم أصل وصول المقبوضات ليتبين حصول التزوير فعلا من عدمه أو سؤال المشتكى عليه عن أصل الوصول، وهو أمر جوهري للوصول إلى نتيجة صحيحة سيما وأن إتلاف السند كليا أو جزئيا هو في حكم التزوير وفقا لأحكام المادة (262/3) من قانون العقوبات ويعاقب عليه بنفس العقوبة فإن إصدار القرار بمنع محاكمة المشتكى عليه قبل بذل الجهد اللازم لجمع الأدلة يجعل القرار سابقا لأوانه وكان على مساعد النائب العام إعادة الأوراق إلى المدعى العام لاستكمال التحقيقات عملا بالمادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يستوجب نقض لمخالفته لأحكام القانون..

__________________________________________________ ___


1993 : السنــة
270: رقم المبدأ
1994 : سنة النشـر
00 : رقم المجلة
001317 : رقم الصفحات
جزاء : نوع المبدأ



نص المبــدأ
تشترط المادة 1/322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في طلب تعيين المرجع ان يكون القراران الصادران عن المدعيين العامين
بعدم الاختصاص منبرمين ، ولما كان قرار مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى المتضمن منع محاكمة المشتكى عليه عن جناية
الشروع بالقتل وعدم اختصاصه بملاحقة جرم السرقة المقترن بالعنف لا يكون مبرما اذا لم يقترن بموافقة النائب العام
ولم يمارس النائب العام صلاحياته بفسخه خلال ثلاثة ايام من ورود ملف الدعوى الى ديوان النائب العام عملا بالمادة 130/ب
من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وعليه فيكون طلب تعيين المرجع قبل فسخ قرار المدعي العام او مضي المدة المشار
اليها سابقا لأوانه ولا تتوافر فيه شروط المادة 1/322 من ذات القانون .


_________________________________________________

1992 : السنــة
264 : رقم المبدأ
1994 : سنة النشـر
00 : رقم المجلة
000975 : رقم الصفحات
جزاء : نوع المبدأ


نص المبــدأ
1- تعتبر قرارات النائب العام المتضمنة الموافقة على منع المحاكمة في القضايا الجنحوية غير قابلة للتمييز عملا بالمادة
270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
2- يعتبر قرار النائب العام بالموافقة على منع المحاكمة عن جناية التزوير خلافا للمادة 263 من قانون العقوبات واقعا
في محله طالما لم ترد أية بينة في أوراق القضية تثبت ارتكاب المتهم للجرم المسند اليه عملا بالمادة 130 من قانون اصول
المحاكمات الجزائية .


__________________________________________________ _______

1990 : السنــة
103 : رقم المبدأ
1991 : سنة النشـر
03 : رقم المجلة
000457 : رقم الصفحات
جزاء : نوع المبدأ


نص المبــدأ
1- حصرت المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القرارات التي تقبل الطعن بطريق التمييز بالاحكام الجنائية الصادرة
عن محكمة الاستئناف وقرارات منع المحاكمة الصادر عن النائب العام في القضايا الجنائية.
2- يصدر قرار منع المحاكمة عن النيابة في حالتين:- الاولى-اذا كان الفعل لا يؤلف جرما ، والثانية- اذا لم يقم دليل
على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم وذلك تطبيقا لاحكام المادة 1/130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وبناء
على ذلك فان القرار الصادر عن النائب العام بالموافقة على قرار المدعي العام بعدم الاختصاص لا يدخل في عداد القرارت
التي تقبل الطعن بطريق التمييز ، كما لا يمكن اعتباره من قبيل قرارات منع المحاكمة من حيث المال لانه لا ينطبق على
أي من الحالتين المشار اليهما في المادة 130/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائي

__________________________________________________ ___

1986 : السنــة
29 : رقم المبدأ
1998 : سنة النشـر
03 : رقم المجلة
000367 : رقم الصفحات
جزاء : نوع المبدأ


نص المبــدأ
ان توجيه تهمة احراق المشتكية وهي تهمة الشروع بالقتل تدخل في اختصاص مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى ، وعليه أن يحقق
في الدعوى فان وجد الفعل معاقبا عليه أحال الفاعل الى المحكمة المختصة ، وان وجده لايؤلف جرما قرر منع المحاكمة عملا
بالمادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لانه مخول بمقتضى المادة الخامسة من قانون محكمة الجنايات الكبرى أن
يمارس صلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

__________________________________________________ ______

1972 : السنــة
112 : رقم المبدأ
1972 : سنة النشـر
02 : رقم المجلة
001356: رقم الصفحات
جزاء : نوع المبدأ

نص المبــدأ
أن أحكام المواد (130-133) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة ببيان كيفية تصرف النيابة بالتحقيق لا يعطي النيابة
الحق في أن تصدر قرارها بمنع المحاكمة لان الفعل يشكل جريمة ولكن لا عقاب عليها في المرة الاولى ، فضلا عن ان المادة
(2/226) من ذات القانون قد افترضت أن يودع الشخص المعفى من العقاب للمحكمة وهي التي تقرر عدم مسؤوليته. __________________________________________________ ____