المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي رقم 5 لسنة 2010



Nancy Otoom
06-04-2010, 07:15 PM
المنشور على الصفحة 1106 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5014 بتاريخ 2010/2/16
صادر بموجب المادة 45 من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم 15 لسنة 2001


المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي لسنة 2010) ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس المجلس القضائي .
الرئيس رئيس المجلس .
الوحدة اي وحدة ادارية او قسم يتم احداثهما بموجب هذا النظام .
المدير مدير الوحدة .



المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من :
أ . وحدة شؤون القضاة .
ب. وحدة شؤون التدريب والتخصص .
ج. وحدة التخطيط والتطوير .
د . مكتب الرئيس .
هـ. امانة سر المجلس .


المادة 4
تتولى الوحدات الادارية المهام والمسؤوليات التالية :
أ . وحدة شؤون القضاة :
1. تنفيذ القرارات المتعلقة بتعيين القضاة وتثبيتهم في الخدمة وترفيعهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات وما يخص الاجراءات التأديبية المتخذة بحقهم وانهاء او انتهاء خدماتهم ومتابعة المعاملات الادارية الخاصة بهم .
2. تأمين الخدمات الادارية للقضاة .
ب. وحدة شؤون التدريب والتخصص :
1. اقتراح الاحتياجات التدريبية للقضاة وتنظيم دورات القضاة ومتابعتها وتنظيم الاجراءات الخاصة ببحوثهم وفق احكام التشريعات النافذة .
2. تنظيم عقد البرامج والدورات التدريبية والفعاليات وضمان جاهزية قاعات التدريب وكل ما يحتاجه تنفيذ تلك البرامج بما في ذلك الوسائل التدريبية والمطبوعات .
3. متابعة شؤون البعثات العلمية للقضاة .
4. اعداد البيانات والمعلومات واجراء الدراسات المطلوبة فيما يتعلق بتحديد تخصص القضاة في كل من الغرف الحقوقية والجزائية وفقا للتشريعات النافذة .

ج. وحدة التخطيط والتطوير :
1. اعداد خطة العمل السنوية للمجلس والوحدات التابعة له والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها من المجلس .
2. المساهمة في اعداد خطط العمل والبرامج اللازمة لتطوير عمل المحاكم والنيابة العامة .
3. اعداد التقرير السنوي عن سير اعمال المحاكم .
4. ادارة الموقع الالكتروني للمجلس وادامته وتحديثه بالمعلومات المستجدة .



المادة 5
يسمي الرئيس من بين الموظفين العاملين في المجلس امين سر للمجلس يتولى المهام التالية :
أ . اعداد جدول اعمال جلسات المجلس .
ب. توجيه الدعوة الى اعضاء المجلس وتبليغهم مواعيد الجلسات .
ج. اعداد قرارات المجلس وتوقيعها من الرئيس والاعضاء الحاضرين وتدوينها في سجل خاص وحفظها وتوثيقها .
د . حفظ قيود وسجلات المجلس والمعاملات المتعلقة به وتوثيقها .
هـ. القيام بأي مهام يكلفه الرئيس بها .


المادة 6
يرتبط بالرئيس كل من المدير وامين سر المجلس ومدير مكتب الرئيس ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به بمقتضى احكام هذا النظام او الاعمال التي يكلفه بها .


المادة 7
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان ينتدب اي قاض للقيام باعمال المدير لاي من الوحدات متفرغا او بالاضافة الى عمله .


المادة 8
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
19/1/2010