Nancy Otoom
06-04-2010, 07:28 PM
المنشور على الصفحة 1367 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5016 بتاريخ 2010/3/1
صادر بموجب الفقرة ا من المادة 249 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يستوفى لحساب الخزينة العامة بدل مقداره (20) عشرون دينارا بدل خدمات عن كل مركبة شحن او صهريج يتم تتبعه الكترونيا داخل المملكة عند دخوله اي من المراكز الحدودية .
المادة 3
يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
2/2/2010
صادر بموجب الفقرة ا من المادة 249 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات التتبع الالكتروني لمركبات الشحن والصهاريج لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يستوفى لحساب الخزينة العامة بدل مقداره (20) عشرون دينارا بدل خدمات عن كل مركبة شحن او صهريج يتم تتبعه الكترونيا داخل المملكة عند دخوله اي من المراكز الحدودية .
المادة 3
يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
2/2/2010