المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيص قانون العقوبات خاص 1 \ الجزء الخامس الاغتصاب



rodyna khliafat
06-04-2010, 09:09 PM
اخلاء مسؤولية



هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامي الرواشدة في مادة قانون العقوبات/القسم الخاص(1) حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team



الاغتصاب
م292- م 295\ قانون العقوبات الأردني
الاغتصاب : مواقعة شخص ذكر لأنثى غير زوجته دون رضاها او دون الرضا الذي يعتد به القانون ولا يقم له القانون وزنا .
الانتقادات التي وجهت الى م 292 (صياغة المشرع (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9116))
النص أي الصياغة التشريعية يجب أن تكون موجهة الى الذكور فقط وليس الى العامة (الذكور والإناث) فلم يكن المشرع موفقا عندما قال من (واقع) يجب أن تكون من واقع أي الذكر على الأنثى
وكان على المشرع أن يستخدم مصطلح غير زوجته لان الزوج مطلق على الذكر والأنثى
*فهو خاطب فاعل الجريمة على وجه العموم ولم يكن المشرع موفقا لان النصوص التجريمية يجب أن تكون من ذكر فهو الجاني واقعة على أنثى (مجني عليها)
# العلة من تجريم الاغتصاب (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9116):
1.تشكل عدوانا على الحرية الجنسية للأنثى والمرأة فالمشرع عندما حرم الاغتصاب لم يحرمه من اجل الأنساب او غيره
2.تشكل عدوانا على جسد المرأة وبدنها
(إيذاء معنوي – نفسي – مادي)
3. يوصم المرأة بالعار ويؤدي الى المساس بسمعتها وشرفها ويترتب عليه تشتيت الأسرة وطلاق المرأة إذا كانت متزوجة
لهذه الأسباب مجتمعة المشرع الجزائي الأردني عاقب على الجريمة بل شددها بموجب قانون رقم 9 لسنة 1988م
& الأركان العامة لجريمة الاغتصاب :
1. ركن مادي
2.ركن معنوي
3.ركن مفترض (انعدام الرضا)
^ الركن المادي : فعل الوقاع (المواقعة )
الوطء – الاتصال الجنسي – الإيلاج دون رضا المرأة
فإذا تحققت هذه الأفعال نكون أمام جريمة الاغتصاب
-يستوي أن يكون الاغتصاب كليا او جزئيا \قذف أم لا
-يستوي أن تفقد المرأة العذرية او لم تفقدها
-يستوي أن يكون الرجل قد حقق شهوته الجنسية او لا
*ويجب أن تكون الأنثى غير زوجه فإذا كانت زوجته لا يكون هناك اغتصاب لان هذا يسمى استعمال حق حتى لو بدون رضاها .
&&& رضا المرأة إذا أكملت 18 من عمرها تحول الى جريمة زنا
&&& إذا كان برضاها ولم تبلغ 18 سنة تحول الى جريمة اغتصاب
^^ إذا لم يحدث الاتصال الجنسي واقتصر فعل الجاني على مساس الأعضاء الجنسية او العورة فتكون جريمة هتك عرض او شروع في الاغتصاب
^^ إذا حدث الاتصال الجنسي منافيا للطبيعة نسميه
(هتك عرض) (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9116) حتى لو وقع من الزوج على زوجته .
** يستوي أن تكون المجني عليها أنثى عفيفة او امرأة بغية لأن المشرع يهدف الى حماية الحرية الجنسية
لذلك جريمة الاغتصاب تتطلب اختلاف في الجنس .
وإذا كان هناك اتحاد في الجنس لا يكون اسمه اغتصاب وإنما يسمى جريمة هتك عرض ضمن شروط معينة
الاتصال الجنسي من الأنثى على الرجل لا يوصف بأنه اغتصاب بل يسمى هتك عرض
ويشترط أن تكون الأنثى على قيد الحياة فإذا كانت ميتة نسميها (( انتهاك حرمة ميت ))
&& الفاعل المادي في الجريمة دائما يكون ذكر ولا يمنع ذلك من أن تكون المرأة فاعل معنوي او مساهم تبعي
(شريك \ متدخل \ محرض)
^ أن تقوم امرأة بتثبيت أخرى وتأتي بمجنون ليغتصب الفتاة فهنا المجنون لا يسأل فهي التي تكون فاعل معنوي .
^^ ويجب أن يحدث الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة لا تربط بينهم عقد زواج صحيح
حتى لو كانت الزوجة في حالة حيض او إحرام مع انه محرم الاتصال لكن لو اتصل الزوج بزوجته لا يسمى اغتصاب
_ إذا حدث اتصال بين رجل وامرأة مع أن المرأة تضن بأن هناك عقد زواج بينهم صحيح لكنه باطل ويعلم الزوج بذلك فهنا تكون جريمة اغتصاب لأنه استخدم الحيلة والخداع ليصل لغايته
# إذا وقعت بالطلاق البائن بينونة كبرى او صغرى هنا يسمى اغتصاب

@ إذا تزوج رجل من امرأة تقل عن 18 سنة هل يعد الاتصال بينهم اغتصاب ؟؟
لا ، لا يعد ويكون اتصال مشروع بعد الزواج لأنه لو حرمنا ذلك لحدث تناقض بين القوانين لان القاضي الشرعي عندما يسمح بهذا الزواج تكون أهليتها وكأنها 18 سنة لأنه بقانون الأحوال الشخصية يجوز ذلك وذلك بموافقة القاضي
^^ يمكن أن يكون الرجل فاعلا ومتدخلا وشريكا (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9116).
*** الشروع في الاغتصاب
تامة : إذا تم الاتصال الجنسي و المواقعة والإيلاج تكون جريمة تامة .
شروع ناقص :
^ اخذ المشرع بالمذهب الشخصي :أن يقوم الجاني بفعل يؤدي الى تحقيق النتيجة الجرمية (تحديد الشروع )تبنت المذهب الشخصي في تعريف الشروع ووفقا لمحكمة التمييز أخذت بالمذهب الشخصي
المذهب المادي : العقاب على الشروع

@ هل تتصور الجريمة المستحيلة في الاغتصاب ؟؟؟
يوجد 4 مذاهب للجريمة المستحيلة تمت الإشارة إليهم بقانون العقوبات القسم العام
وهنا نعود للمذهب الثالث : استحالة مطلقة واستحالة نسبية
نعم إذا كان عند الرجل عجز جنسي \ عيب جسمي ((العنة)) وبالتالي إذا لم يتمكن الجاني من تحقيق النتيجة لا نكون أمام جريمة اغتصاب
او إذا كانت المرأة تعني من عيب خلقي .
ولكنه يلاحق على جريمة الشروع في الاغتصاب او جريمة هتك العرض (مجرد المساس بالعورة (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9116)) فإن أركان الجريمة تكون مكتملة بلا شك فإذا قدم دعوى بأنه يعاني من حالة مرضية تمنعه من الاغتصاب هنا يلاحق على الجريمة الأخرى .
## الركن المفترض عدم الرضا
م 292 : بغير رضاها
أي فعل من شأنه أن يعدم إرادة المرأة ويفسد ويقيد اختيارها يعد من قبيل انعدام الرضا او رضا معيب فنقول إن هذا الركن متحقق سواء احدث بالإكراه المادي او المعنوي او الغش او الخداع او الحيلة او التهديد
*يجب عدم الخلط بين عدم الرضا والظروف المشددة في الاغتصاب
(الإكراه- التهديد- الحيلة- الخداع)
-أن تعاني المرأة من عجز جسدي او نفسي او عقلي
-أن يكون الجاني احد أصولها
يكفي بالقانون الأردني أن يكون هناك انعدام الرضا ولا يشترط الإكراه بعكس القانون المصري .

@ما هو الدليل على أن الجريمة وقعت دون رضا المرأة ؟


المقاومة ، وقد تكون المرأة غير قادرة على المقاومة لأسباب معينة م 293
^ لا يشترط ان يقترن الاغتصاب بالعنف ولا يكون العنف جسيم ولكن المهم ان يكون العنف قد أثر على إرادة المجني عليها فأعدمها وأثر عليها حتى لو كان هذا العنف بسيط .
(( العبرة بتأثير العنف وليس بجسامته (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9116) (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9116)))
الظروف المشددة في جريمة الاغتصاب
الإكراه المادي : مجموعة الأفعال المادية التي ترتكب على جسم المرأة وتؤدي الى إحباط المقاومة مما يمكن الجاني من إحداث وتحقيق مشروعه الإجرامي
اذا كان هناك ممانعة او تمنع او استحياء لمده قليلة هنا لا نقول ان هناك انعدام للرضا
*** القصد الجرمي ركن معنوي
(علم – إرادة) إرادة ارتكاب الجريمة \ نية
واذا توافر العنصرين يعتبر الجاني مسؤولا عن الجريمة ولا عبرة بالباعث سواء أكان شريف او دنيء فالجريمة لا تقوم الا بوصف واحد .
والعلم يجب ان يتوافر فإذا كان يعتقد أنها زوجته او العقد صحيح فتنتفي الجريمة وجريمة الاغتصاب لا يمكن ان تقوم الا بوصف القصد فلا تتحول الى جريمة غير مقصودة
&&& اذا وقع غلط في احد العناصر المؤلفة لجريمة الاغتصاب المقصودة لا يعني انها تحولت الى غير مقصودة
(لا مسؤولية جزائية على الفاعل ) م 86 و م 87
** عقوبة جريمة الاغتصاب
م 292 : ظرف مشدد (اكراه- حيلة –خداع-تهديد)
اشغال شاقة مؤقته مدة لا تقل عن 10 سنوات
العقوبات
نعود للقواعد العامة للجريمة واعمالا لقواعد التفسير
م20 : جريمة الاغتصاب جريمة جنائية الوصف وكل جريمة كذلك اشغال شاقة مؤقته من 3 – 15 سنة
وبالتالي نقول ان المشرع لم يذكر عقوبة جريمة الاغتصاب وهذا امر مستغرب ولذلك نقول ان المشرع عاقب على جريمة الاغتصاب بظروفها المشددة وهذا عيب وخطأ بالمشرع ولقد نسي ان يذكر العقوبة مجردة من ظروفها
اضافة الى انه لا يتصور ان تكون الجريمة دون ظروف عقوبتها اكثر من 15 سنة فمن باب اولى جريمة الاغتصاب بنموذجها البسيط هي الاشغال الشاقة المؤقته من 3- 15 سنة اذا لم يرد هناك نص خاص
& من الدفوع التي يمكن ان يدفع بها الجاني في جريمة الاغتصاب ( الجهل بالقانون (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9116)) وهو بالعادة لا يعتد به الا اذا انصب على غير قانون العقوبات (وهنا يعتبر غلط بالوقائع)
الظروف المشددة في جريمة الاغتصاب
1.الإكراه والتهديد
2.الحيلة والخداع
3.الحداثة المبكرة
## الإكراه (مادي ومعنوي)

@ هل يشترط المشرع أن تستمر المقاومة حتى النهاية ؟
لا يشترط أن تستمر المقاومة ويكفي أن تكون منذ البداية ولا يشترط المشرع أن يترك الإكراه أثرا او لا (المهم أن يكون قد افقد الرضا)
الاكراه المعنوي التهديد
توعد الجاني بضرر يلحق بالمجني عليها فقد يصيب العرض او الاولاد او الشرف
(فالتهديد هنا قد يمارس على جسم المعتدى عليها او على شخص اخر عزيز عليها )
لا يتطلب اعمال قصدية او عنف
م 209 : ساوى المشرع بين الوسائل العنفية والغير عنفية أي الاكراه المادي والمعنوي

ملاحظة هامة :
الاكراه المادي لا يمارس الا على المجني عليها
الاكراه المعنوي يمارس على الاشخاص والاشياء
## الحيلة والغش والخداع : اذا وقع الاتصال الجنسي دون رضا (اغتصاب)

س @ ما الذي يميز الاغتصاب عن الزنا ؟؟؟
الرضا

س@ هل يعتد بكل رضا ؟؟؟
لا ، لانه يوجد رضا معيب بالغش

ملاحظة هامة :
ساوى المشرع بين عدم الرضا والرضا المعيب الذي ينتج عن الحيلة والخداع (من الناحية القانونية (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9116))
** الرضا الذي يعتبره المشرع صحيحا هو الذي يصدر عن انثى تجاوزت 18 سنة اما اذا كانت فوق 18 من عمرها وكان رضاها نتيجة الحيلة والخداع لا يعتد به وكذلك اذا كانت اقل من 18 سنة

س @ ما هي صور الغش والخداع ؟


1.افعال الغش والتدليس التي تمارس على المرأة وهي لا تدرك
(أي ان يكون هناك اتصال جنسي على المجني عليها دون علمها )
مثال : ان يوهم الجاني المجني عليها بأنه يعمل عملية طبية ويستغل هذا الوضع من اجل اغتصابها .
2.اذا كانت الانثى تعلم ان هناك اتصال جنسي لكن الجاني اوهمها ان هذا علاج لها أي الحالة التي يفضي الغش والخداع الى ادراك حالة الاغتصاب
مثال : طبيب الذي يوهم المرأة ان علاجها الوحيد هو الاتصال الجنسي بها .
3. ان يوهم الجاني المجني عليها بأنه زوجها
امثلة :
أ.عقد الزواج الغير صحيح الذي يوهمها بأنه زوجها
ب.في الطلاق البائن بينونة كبرى ان يوهم الزوج زوجته بأنه زوجها وما زالت على ذمته
ج.أن يوهم الرجل المرأة العمياء بأنه زوجها
د.أن يوهم الجاني المجني عليها انه تزوج بها من خلال مظاهر احتفالية
# عقوبتها : من 10- 15 سنة إذا اقترنت بظرف تشديد كالحيلة والخداع

س @ ماذا لوتسلل شخص لفراش امرأة وكانت تعتقد بأنه عشيقها ؟
1.هناك جانب يقول أنها جريمة اغتصاب
2.وجانب آخر يقول أنها جريمة زنا
(لأنه لا يجب أن نساوى بين العلاقات الغير شرعية)
## الحداثة المبكرة :
اعتبر ظرف تشديد حتى يتم حماية صغار السن من هذه الجريمة الخطيرة

ملاحظة :
في قانون العقوبات الفلسطيني كان يعتبر سن المجني عليها لا يعتبر ولا يعتد بالدفع به (كأن يحتج الجاني انه لم يكن يعلم سن المجني عليها )

ملاحظة :
م 292\2: تختلف عن باقي النصوص انه ورد فيها (أقدم ) بمعنى دون رضاها على خلاف النصوص الأخرى (واقع) برضاها

س @ هل يستطيع المتهم بالدفع بأنه لا يعرف السن الحقيقي او انه اعتقد ذلك او أنها أوهمته بذلك ؟.
هنا وقع غلط بظرف مشدد
م 86\2 أي انه يحاسب على جريمة بسيطة إلا أن محكمة التمييز لم تأخذ بهذا الرأي إلا أن هناك توجه وأصبحت تأخذ بهذا الظرف الذي ينص على عدم علم الجاني بالظرف المشدد

ملاحظة هامة جدا :

ليس هناك نص يعاقب الجاني على اغتصاب فتاة دون سن 15 سنة وبرضاها
(فهناك لدينا فراغ تشريعي ونحاسب الجاني حسب نظرية القدر المتيقن م 298\1 وهي عقوبة هتك العرض )
د كامل السعيد : يقول انه يجب أن نطبق م 294 إلا أن المادة 294 تنطبق على اللذين تجاوزوا 15 سنة فلقد ساوى بين اللذين اغتصبوا فتيات تحت 15 سنة وفوق 15 سنة في العقاب
د سامي الرواشدة (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9116) : يقول أن م 292 سواء أكان الاغتصاب برضاها او دون رضاها فهنا لم يقم وزنا لرضا الأنثى التي لم تتجاوز 15 من عمرها .
الارادة (الرضا) يمر بثلاث مراحل :
1.انعدام الرضا والإرادة ويجرد فيها المشرع الإرادة من قيمتها القانونية (أي إذا وقعت جريمة الاغتصاب على فتاة دون 7 من عمرها تكون العقوبة كعقوبة اغتصاب فتاة دون الخامسة عشر وهي الإعدام م292)
2.الوجود المادي للإرادة وهي الحالة التي لا يعترف فيها المشرع بالإرادة لكن يجردها نسبيا من القيمة القانونية
(أي ان الفعل يشكل جريمة الا انها مخففة *يخفض العقاب أي اغتصاب فتاة تزيد على 7 سنوات وحتى 18 حتى لو تم برضاها لا يعتد به قانونا )
3 . الحالة التي يعترف المشرع بالوجود المادي للارادة بشكل كامل أي اغتصاب فتاة فوق 18 سنة من عمرها وبرضاها *زنا

*** حالات انعدام الوعي للأسباب الأخرى م 293
وهي تفترض ان الأنثى تجاوزت 15 سنة
ان المشرع قد فرق في العقاب الواقع على الجاني الذي يغتصب أنثى انعدم الوعي لديها للأسباب الأخرى حسب عمر الأنثى
1.اذا تجاوزت 15 سنة نطبق م 293
اذا كانت اقل من 15 سنة نطبق م 292\2
م293 : الاتصال الجنسي بفتاة انعدم الوعي لديها فهنا كأنما ارتكب الجاني جريمة على فتاة دون 7 لان تصرفات الفتاة دون سن 7 كتصرفات المجنون الا ان المشرع جعل عقوبة الاغتصاب الواقع على ما دون 7 سنوات اعدام اما بحال انعدام الوعي
(أشغال شاقة لا تقل عن 10 سنوات )
في م 293 : ان الانثى المجني عليها لا تستطيع المقاومة
(وهو ظرف تشديد) وحالات تطبيق هذه المادة :
1.في حال اذا كانت المرأة تدرك ان ما يقع عليها فعل اتصال جنسي ولا تستطيع المقاومة بسبب عجز بدني او جسدي او عقلي
2. في حال ان المرأة لا تدرك ما يدور حولها من أفعال ولكن تستطيع المقاومة
شروط تطبيق م 293 :
1.افتراض ان المرأة تجاوزت 15 سنة (اما اذا كانت دون 15 تكون العقوبة إعدام حسب م 292\2 )
2.ان يكون لديها عجز بدني او نفسي او عقلي
انعدام الوعي بسبب المسكرات والمخدرات نطبق م 293
يستوي ان تكون هي التي تناولتها او ان الجاني هو الذي أعطاها إياها برضاها او بغير رضاها على فرض انها فوق 15 سنة اذا كانت اقل من 15 سنة تكون إعدام م 292\2
على ان يكون انعدام الوعي جزئي بسبب المسكرات أما إذا كان بشكل كلي يكون حكمها حكم الصغير المجنون
م 294 : الحداثة المتأخرة الحالة التي يعترف فيها المشرع بالوجود المادي للإرادة ويجردها من القيمة القانونية نسبيا بشرط ان لا تكون تعاني من عجز جسدي او نفسي

ملاحظة هامة :
هناك تناقض بين نص م 292\2 و م 302\5 في العقوبة وسببه سهو تشريعي
في م 302 : ان الاغتصاب الواقع على فتاة متزوجة كان يجب على المشرع ان يزيد العقوبة ولا يخفضها
(فالمشرع عدل مواد الاغتصاب دون الخطف )

س @ ما الحكم لو ان شخص اعتدى على فتاة بين 15 – 18 وتعاني من عجز نفسي ؟؟؟


نطبق م 293 ونطبق م 292\2 اذا كانت الفتاة دون 15 سنة ومعها عجز نفسي فهنا تصاعد بالظروف المشددة .
م 295 : ظرف مشدد (الاغتصاب الواقع من الأصول )
علة التشديد :
1.اعتبر الاغتصاب الذي يقع من الأصول ظرف مسهل لارتكاب الجريمة
2.ان الجريمة تتسم بالبشاعة وتشكل انتهاك لمحارمه وتمثل غذر وخيانة الثقة التي أتمن عليها الشخص
وهو ظرف شخصي محدد (أي الأشخاص التي يطبق عليهم الظرف)
1.ان يكون الجاني احد أصولها (الأب والجد وان علو)
والجد الصحيح من جهة الاب والجد غير الصحيح من جهة الأم
2. يصار الى إعمال هذا الظرف سواء أكان الأصل شرعي او غير شرعي
اذا كان الاب بالتبني والجد بالتبني – الاب البيولوجي وكذلك الأمر بالنسبة للسفاح
3.اذا وقعت من احد المحارم (أي المحرمين بالنسب والمصاهرة او الرضاعة او المحرمين مؤقتا او المحرمات بسبب الطلاق البائن وحرمة الجمع بين امرأتين)
4.ان يكون من احد الموكل إليهم بتربيتها بنص القانون او باتفاق مثل الخاطف يطبق عليه الظرف وزوج الأم يطبق عليه الظرف
5.إذا وقع من شخص له سلطة قانونية عليها مثل الأب والجد والوصي والقيم
6.إذا كانت له سلطة فعلية مثل زوج الأم إذا اغتصبها يطبق الظرف
7.رجل الدين الذي يغتصب ومدير مكتب الاستخدام او العامل فيه
## الفرق بين السلطة الفعلية والقانونية
1.السلطة الفعلية تحتاج لإثبات :زوج الأم
2.القانونية لا تحتاج لإثبات

ملاحظة هامة :
م 300 وهي ظرف مشترك بين جريمة الاغتصاب وهتك العرض
م300 تتعارض مع م 294 فإذا شددت العقوبة تصبح متعارضة مع م 295
الحل هنا : نطبق م 57 والتي تشير الى تطبيق م 295 .
وكذلك م 300 تتعارض مع م 292\2

كيف يتم تشديد العقوبة وهي إعدام (http://http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?t=9116)!!!!؟؟؟؟
ملاحظة : العودة ودراسة م 301 -_-

rodyna khliafat
06-04-2010, 09:13 PM
يتبع :
جريمة هتك العرض
جريمة المداعبة المنافية للحياء
جريمة الفعل الفاضح العلني
وجريمة الزنا
وجريمة السفاح

ALA'A ALHADIDI
06-07-2010, 10:39 AM
رووووووووودي يسلمو اديكي
هيني رح اقرأ واحاول افهم

abdurrahman a atieh
06-07-2010, 03:01 PM
يسلمووو ردينا
إن شاء الله الفصل الأول للسنة الثانية بنزله وبراجع منه

rodyna khliafat
06-07-2010, 09:59 PM
هلا الاء وعبد الرحمن
بالتوفيق ان شاء الله -_-

Nancy Otoom
06-08-2010, 12:56 AM
يسلمو ايديكي ردينة يا قلبي والله يعطيكي الف الف عافية

^_^

انا منزليتها عالصيف وان شاالله بكون كتير استفدت من هالتلخيص كمعلومات قبل ما ابلش بالمادة ^___^

rodyna khliafat
06-08-2010, 08:03 AM
هلا نانسي الله يعافيكٍ يا رب -_-

محمد علان
06-12-2010, 05:12 AM
هل تعلمي اني لحد الان ما نمت ... من كثر ما هي المادة ممتعة ... والاسلوب ممتع اكثر ...
طيب ... بقدر احكيلكم تصبحو ع خير ... هههههههه مع انها الساعة 6:10 الصبح ... ههههههه سلام ...

rodyna khliafat
06-12-2010, 10:28 AM
ههههههههههههه وانت من اهله
استاذ محمد