المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [تلخيص أوراق تجارية - 9] التظهير التوكيلي والتظهير التأميني



Essa Amawi
06-04-2010, 09:45 PM
اخلاء مسؤولية :
هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامر الدلالعة في مادة الأوراق التجارية حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team



::: التظهير التوكيلي :::


هو النمط الثاني من انواع التظهير الذي يتم كتابته على ظهر السند حيث يتم بموجبه توكيل شخص معين باجراءات تحصيل قيمة السند . ويكتب عبارة "القيمة للتحصيل" او "التوكيل " هذا النوع تنظم باحكام (م 148) من القانون التجارة :



المادة 148
1- اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض ) او ( للتوكيل ) اواي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على سند السحب انما لا يجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل.
2- وليس للمسؤولين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بهاعلى المظهر.
3- ولا ينتهي حكم الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل باهليته.اولا : شروط التظهير التوكيلي :
سندا لاحكام المادة 148 يجب توفير شرطان :

1- الكتابة : عبر كتابة عبارة القيمة للعقد او التحصيل او التوكيل .

2- التوقيع : يجب ان يحوز السند على التوقيع المظهر بحسب طبيعة التوقيع .
الجدير بالذكر انه في التظهير التوكيلي غالبا ما يتم عن طريق البنوك ليتولى المصرف تحصيل القيمة او عبر توكيل احد الاشخاص الطبيعيين للقيام بهذا التصريف .


ثانيا : آثار التظهير التوكيلي :
منها ما يتعلق بالعلاقة الثنائية بين الطرفين او بالنسبة للعلاقة مع الغير .

اولا : تكون العلاقة هنا مباشرة قائمة على اساس مجموعة من الالتزامات من قبل الوكيل تقترب في احكامها الى القانون المدني .

واستنادا الى هذا التظهير يلتزم الوكيل بتقديم سند السحب للقبول ثم تحصيل قيمة السند ثم ايداع قيمة السند في حساب الموكل او المظهر وفي حال امتناع المسحوب عليه عن الوفاء المباشرة بتحرير ورقة الاحتجاج وعليه يقع على عاتق الوكيل كامل المسؤولية بمخالفة هذه الاحكام

اذن يجب بذل العناية الخاصة من قبل الوكيل وهذا في حال كانت الوكالة غير ماجورة .
اما اذا كانت الوكالة ماجورة فالمعيارالمعتمدهو عناية الرجل المعتاد .

ثمة فرق بين المعياريين نسبيا : الحالة الاولى والتي يبذلها في اعماله الخاصة اثر نسبيا سيما وانه حريص على تحقيق مصالحه الخاصة , اما الرجل المعتمد فيقاس على الوضع الطبيعي الذي يتولى القيام به المصرف.

الجديد في م 148 ان القانون يعطي للوكيل حق التظهير للسند ولكن هذا التظهير هو تظهير توكيلي ليس ناقل للملكية .

مهم : القواعد المدنية العامة تشير الى جواز وقوع التوكيل من الوكيل بموافقة الموكل وتكون علاقة المظهر اليه الثاني ( الجديد) علاقة مباشرة مع المظهر الاصيل دون ان يكون لعلاقة الوكيل الاول اي صفة بعد هذا التظهير.

الرغبة في منع جواز التظهير الناقل للملكية من قبل الوكيل انما رغبة من قبل الوكيل انما رغبة من قبل المظهر في عدم دخوله مجددا في الالتزام الصرفي وهو يسعى بهذا الترتيب لتحصيل القيمة وايداع السند في حسابه.

ثانيا : بالنسبة للغير :
يكون للغير الحق في الرجوع على الاصيل المظهر او الوكيل في حدود الوكالة بحيث يجب على المظهر اليه ابراز الوكالة وتقديم المخالصة .

وتقوم على الغير مباشرة مع الاصيل وليس مع الوكيل وذلك في اقامة الوقوع مباشرة الذي لهم حق اقامتها كيفما كانت .

ليس للوكيل في مجاورة حق الوكالة بل ان تصرف من هذا القبيل موجب للمسؤولية بالحدود التي وقع بها مجاوزة الوكالة .




::: التظهير التأميني :::


يعرف بانه القيام بوضع الورقة التجارية تحت تصرف جهة معينة بقصد الحصول على منفعه مقابلة . ان في كثير من الحيان قد لا يرغب حامل الورقة بنقل الملكية فيها وبالتالي يسعى الى وضع هذه الورقة عن طريق الرهن تحت تصرف الدائن المرتهن مقابل الحصول على قيمة مالية تقل في الاصل عن قيمة الورقة التجارية والجدير بالذكر ايضا انه قد يرد ان يرفض الدائن المرتهن في نقل ملكية الورقة التجارية اليه .

لربما لضعف الضمانات فيعا وبالتالي يفضل في هذه الحالة الحصول عليها عن طريق الرهن من نقل ملكيتها اليه.

وهذا الحل الذي اوجده القانون يحقق غالبا الهدف الذي تستغل لاجله الورقة و يحقق منفعة الحائز او الحامل الشرعي لهذه الورقة .
الجدير بالذكر ان رهن الورقة يكون غالبا للمصاريف التي تسعى الى منح المدين فيها مبلغ يقل عن قيمتها الفعلية وبهذا التصرف يشترط القانون في هذا التظهير عدة شروط كما انه يرتب مجموعة من الاثار .

اولا : شروط التظهير التأميني :
بحسب قانون التجارة في المادتين (149\161) منه يشترط في هذا التظهير :

وضع عبارة القيمة ضمان القيمة برهن على ظهر الورقة وهذه العبارات وان عدت شرطا يجب توافره الا انه يجوز وضع عبارة تفيد هذا المعنى وفي هذه الحالة تصبح هذه العبارة داله على ان هذا التظهير تأميني .

ثانيا : التوقيع :
كل تظهير خال من التوقيع او ما يفيده قيمته القانونية كتصريف مادي اذا اششتمل سند السحب المظهر تأمينا على العبارة الدالة والتوقيع رتب اثاره في ما يلي :

اثار التظهير التأميين الى طرفيه : يترتب عليه مجموعة حقوق والتزامات م (149) تجارة حيث يقين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه
معنى ذلك :
الاثار بالنسبة الى المظهر اليه : يتوجب على المظهر اليه القيام اولا بتقديم سند السحب للقبول وفق مضمون السند.ثم تقديمه في موعد الاستحقاق لصرف قيمة السند واذا وقع اقتضاء القيمة في الموعد المستحق وجب على الدائن المرتهن اقتطاع قيمة الدين ورد المتبقي الى المدين (الراهن).
الجدير بالذكر ان هذا التصرف تصرف الزامي يقع على عاتق الدائن بحيث ان اغفاله او عدم القيام به يلقي بالمسؤولية على عاتقه .
لا بل فان القانون ليذهب ابعد من ذلك حيث يلقي عليه بالمسؤولية حين امتناع المسحوب عليه من الوفاء بقيمة السند .

حيث يتوجب عليه في هذه المرحلة تحريروثيقة الاحتجاج ومباشرة سائر التصرفات القانونية التي تحمي المصلحته الشخصية .
لان تصرفاته هذه المرة تكون باسمه لاباسم المدين وذلك باعتباره دائن مرتهن .
اما بالنسبة الى التزامات المدين فانه يبقى مسؤول امام الدائن بقواعد المسؤولية المبينة على اساس الرهن .