المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة قرارات تمييزية عن الاغتصاب(1997-2001)



Emad Al-quraan
06-04-2010, 10:45 PM
- تمييز جزاء 339 / 97

اذا كانت المحكمة قد توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ، قضت بتجريم المتهم بجناية الشروع التام بالاغتصاب في حدود المادتين 2/292 المعدلة و70 من قانون العقوبات ، بعد ان دللت على توافر عناصر جريمة الشروع التام بالاغتصاب ، بايراد الادلة التي استخلصتها من الدعوى استخلاصا سائغا ومقبولا ،واذا كانت اجراءات المحاكمة قد تمت وفق الاصول ، وخلا الحكم من عيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه ، وصدر عن محكمة لها الولاية في الفصل في الدعوى بالاضافة الى العقوبة التي تقع ضمن حدها القانوني ، فان الحكم يكون سليما من جميع جوانبه ولا يشوبه اي عيب يستدعي نقضه


- تمييز جزاء 383 / 97

ان قيام الجاني بانزال بنطلونه وكلسونه الى اعلى ركبتيه والنوم فوق المجني عليها حيث كان قضبيه منتصبا ، وقيامه بتقبيلها ، ومحاولة ادخال قضبيه في فرجها بعد ان مزق بنطلونها وكلسونها من الامام الا ان المجني عليها اخذت تقاومه ، وتصرخ حتى حضر المجاورن على صراخها فان افعال الجاني تشكل جريمة الشروع التام بالاغتصاب والمعاقب عليها بموجب المادتين 292و70 من قانون العقوبات

اذا كان حكم محكمة الجنايات الكبرى قد جاء مستوفيا لجميع الشروط القانونية واقعا وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه ، فانه يكون صحيحا ومتفقا وحكم القانون


- تمييز جزاء 385 / 97

ان ما قام به المميز من افعال تقع تحت طائلة احكام المادة 294 عقوبات وليست المادة 1/304 عقوبات لان المادة 294 جاءت خاصة ومتعلقة بمواقعة انثى ( غير زوجة ) والتي اكملت الخامسة عشر من عمرها ، ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ، في حين جاءت المادة 1/304 بنص عام مطلق بان حدد الحد الادنى لعمر المجني عليها ، وهو ان تكون قد تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها ولم تحدد الحد الاعلى من عمرها بان ابقاه مطلقا ليشمل الافعال التي تقع على الانثى التي لا تطبق احكامها ان لا يستوجب الجرم عقوبات اشد وهذا ما قررته محكمة الجنايات الكبرى ، وقرارها في ذلك متفق وحكم القانون وبالنسبة لما ذهبت اليه هذه المحكمة بتشديد العقوبة في حدود المادة 1/301 /ب عقوبات فان له ما يبرره ، وهو فض بكارة المجني عليها ( القاصرة) ولم يرد من الاسباب المخففة التقديرية ما يدعو المحكمة الى تخفيض العقوبة حيث لم يتم الزواج ولم يسقط ولي امر المجني عليها حقه الشخصي عن المميز ، اما رغبة المجني عليها نفسها باسقاط حقها الشخصي عن المميز ، فلا عبرة له ، لأنها حدث (17) سنة ولا تملك هذا الحق ، والعبرة بقول ولي امرها الذي يملك وحده هذا الحق ( تمييز جزاء رقم 96/154 ) تاريخ 1996/3/19


- تمييز جزاء 591 / 97

يعتبر الاكراه او التهديد بموجب المادة ( 1/292 ) من قانون العقوبات ظرفا مشدداً داخلا في حساب تشديد عقوبة الاغتصاب وعليه ، فان الحكم بادانة المتهم بجنحة حمل وحيازة أداة جارحة بالاضافة لإدانته بجناية الاغتصاب بالتهديد يجعل من الحكم مبينا على مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه او تأويله لأن العدالة تقضي عند تحديد مسؤولية الجاني ، عدم معاقبته على الفعل الواحد مرتين وفقا لما تنص عليه المادة 1/58 من قانون العقوبات


- تمييز جزاء 913 / 99

في المشروع الناقص، يبدأ الجاني في تنفيذ الأفعال المادية اللازمة لارتكاب المجرم، الا انه لا يكمل هذه الأفعال لحيلولة أسباب لادخل لارادته فيها ، ولا تتحقق النتيجة الجرمية المبتغاة ، وأما في حالة الشرع التام ، فإن الجاني يفرغ نشاطه الاجرامي كاملا بحيث يقوم بكفة الأفعال المادية اللازمة لاتمام جريمته ، الا انه ولحيلولة اساب خارجة عن ارادته لا تتحقق النتيجة المبتغاة من نشاطه الاجرامي هذا

اذا كان المتهم قد بدأ بتنفيذ الأفعال المادية المؤدية الى جناية الاغتصاب ، بأن حاول نزع ملابس المجني عليها ، الا انها لم تمكنه من ذلك ، وقاومته ، ودفتعه ، فلم يتمكن من القيام بكامل الافعال المادية اللازمة لجناية الاغتصاب ، فإن فعله ن والحالة هذه انما يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب ،وليس شروعا تاما ، وعليه ، فإن القرار المميز اذا قضى باعتبار فعل المتهم انما يشكل شروعا ناقصا في الاغتصاب يكون متفقا والقانون .


- تمييز جزاء 792 / 99

على الرغم من اعتراف المتهم ( المميز) بأنه قد أتى المجني عليها من الخلف ، وذلك بإيلاج قضيبه في دبرها ، إلا أنه كان على محكمة الجنايات الكبرى ان تدلل في قرارها المميز على ان ذلك كان خلاف ارادة المجني عليها ، واما بخصوص واقعة الاغتصاب التي جرى تجريم المتهم بها ، فقد كان على محكمة الموضوع ان تستوضح من الطبيب الشرعي فيما اذا كان غشاء بكارةالمجني عليها يسمح بإيلاج قضيب منتصب دون أن يفض غشاء البكارة ، والاستدلال علىذلك بعمق الغشاء وسعته ، كما انه كان يجب على هذه المحكمة ان تستوضح من الطبيب الشرعي فيما ان كان الثلم في غشاء البكارة والذي وصفه في تقريره ، هو خلقي او نتيجة ايلاج جسم صلب ، وفي ضوء ذلك تقرير ما اذا حصلت هذه الواقعة او لا


- تمييز جزاء 979 / 99

ان قيام المتهم بالدخول الى منزل المشتكية ووضع يده على فمها ثم قيامه بتمزيق ملابسها وطرحها ارضا ، وشلح ملابسه حتى الركبة والنوم فوقها محاولا اغتصابها حيث وضع قضيبه المنتصب على فرجها وبين فخذيها ، الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب مقاومتها له وقذف سائله المنوي على جسمها ، انما يشكل جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافا لاحكام المادتين (2/292 و 70 ) من قانون العقوبات


- تمييز جزاء 572 / 97

اذا كان من الثابت ان ما قام به المميز ضده انه قام بالامساك بالمجني عليها ورماها ارضا وضربها ضربا مبرحا ، وخلع كالوتها وكلسونها بالقوة وعلى الرغم من مقاومتها الشديدة ، وضرب رأسها وشجه ،وادخل جزءاً من قضبيه في فرجها ، فان ذلك يشكل مواقعة لها واغتصابا بما يتفق مع ما نصت عليه المادة ( 292 ) من قانون العقوبات ذلك انه يستوي في الاغتصاب ادخال جزء من القضيب في الفرج او ادخاله كله في المهبل

ان ما قام به المميز ضده من ضرب للمجني عليها وايذائها للتغلب على مقاومتها توطئة لاغتصابها ، يعتبر عنصراً من عناصر جناية الاغتصاب التي ارتكبها ، مما يقتضي عدم مسؤولية عن جنحة الايذاء المسندة اليه


- تمييز جزاء 127 / 2000

عرفت المادة 68 من قانون العقوبات ، الشروع بانه البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة وحيث ان الافعال التي قام بها المميز ضده ولم يتمكن من اتمامها لاسباب خارجة عن ارادته لا تخرج عن كونها بدءاً في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جريمة الاغتصاب ، ذلك ان المميز قد فاجأ المشتكية بدخوله الى منزلها ، وطلب منها عدم التكلم والصياح ، ثم هجم عليها وشدها من بلوزتها وطرحها ارضا ، وان هذا يدل على ان المميز ضده قد افصح عن نيته وهي الشروع بالاغتصاب ، الا ان صياح المشتكية واستغاثتها ومقاومتها له بشدة وحضور الشاهد حال دون قيامه باغتصابها


- تمييز جزاء 701 / 97

اذ كان التقرير الطبي ينفي الادعاء بوجود فعل الاغتصاب وفض البكارة مما يشير الى ان اقوال المشتكية واقوال شقيقتها المنقولة عنها هي اقوال غير صحيحة ، وتكذبها كافة البينات المقدمة في الدعوى والتي تشير الى وجود علاقة حب بين المميز ضده والمشتكية ، وان المميز ضده كان يتردد على بيتها باستمرار ، فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع بالحكم ببراءته من جناية الاغتصاب يكون في محله ، لان فعل الاغتصاب يجب ان يقع ضد ارادة المجني عليها وانعدام رضاها بما يهدم مقاومتها


- تمييز جزاء 124 / 98

لا ينفي حدوث واقعة الاغتصاب عدم وجود تمزق في غشاء البكارة ، طالما ان المميز يعترف بانه قام بالمواقعة فعلا ، وطالما انه يمكن حدوث الوقاع دون تمزق غشاء البكارة الذي يكون من النوع الحلقي القابل للتمدد اثناء الجذب


- تمييز جزاء 55 / 97

ان قيام المتهم بوضع يده على رجل المشتكية من تحت اللحاف وهي نائمة ، لا يشكل جرم الشروع في الاغتصاب لا التام ولا الناقص ، لان الشروع في الجرم هو البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة ولا يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصولها لحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها ، ولما كانت جريمة الاغتصاب تم بحدوث فعل المواقعة وان ما قام به المتهم لا يعد بدءاً في تنفيذ الاعمال المؤدية الى حدوث المواقعة حالا ومباشرة ، فان فعله والحالة هذه لا يعد شروعا بالاغتصاب ، وانما يشكل جرم هتك عرض المجني عليها


- تمييز جزاء 739 / 97

مع ان مفاد نص المادة ( 1/58) من قانون العقوبات انه اذا تمت ملاحقة الافعال المادية التي يقارفها الجاني ويجرمها القانون ، فانه يتعذر على النيابة العامة اعادة ملاحقة الجاني مرة أخرى ولو اختلف الوصف القانوني لهذه الافعال ، الا ان الفقرة الثانية من المادة ذاتها قد استثنت حالة ما اذا تفاقمت النتائج الجرمية للافعال المادية المجرمة ، فاصبحت قابلة لوصف اشد ، فانه يجوز معاودة الملاحقة ، ويلاحق الجاني بالوصف القانوني الاشد وهناك حالة اخرى تجوز فيها معاودة الملاحقة حتى لو لم تتفاقم النتائج الجرمية لافعال الجاني ، وهي حالة ما اذا كانت الملاحقة قد ابتدأت بحق الجاني ، الا ان هذه الملاحقة لم تكتمل ، او لم يكن في الوسع استنفاذ وسائلها القانونية امام محكمة الموضوع لعلة قانونية

ان قيام المشتكى عليه بوضع قضيبه بين فخذي المشتكى عليها التي تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بموافقتها ورضاها ، مما أدى الى حملها وولادتها ، لا يشكل جناية الاغتصاب ، مما يقتضي اعلان عدم مسؤولية المتهم ، عن هذه الجريمة

ليس في وسع محكمة الجنايات الكبرى ان تلجأ الى تعديل وصف التهمة طبقا للمادة

( 234) من الاصول الجزائية من جناية الاغتصاب الى جنحة الزنا ، لعدم توافر شروط الملاحقة الجزائية بحق كل من طرفي هذه العلاقة الجنسية ، على فرض ان فعلهما يشكل زنا بالمعنى القانوني ، ذلك انه لا يلاحق الا الزاني والزانية معا حسب نص المادة

( 2/284) من قانون العقوبات ، يضاف الى ذلك ، فانه لا بد من وجود شكوى لتحريك الدعوى الجزائية ضد طرفي العلاقة الجنسية

ان جرم الزنا يقضي الاتصال الجنسي الكامل بين الرجل وامرأة غريبة عنه ، وان الاتصال الجنسي هذا يستلزم إيلاج عضو التذكير للرجل في المكان المخصص والمعد له في جسد المرأة وهو فرجها ، ولما كان واقع الدعوى انه لم يتم إيلاج قضيب المشتكى عليه في فرج المشتكى عليها في جرم الزنا ، وانما اقتصر الامر على مجرد وضع قضيبه بين فخديها ، مما يتوجب معه القول بعدم توافر الركن المادي لجريمة الزنا ، وبالتالي انتفاء وقوع الزنا بالمعنى القانون والشرعي


- تمييز جزاء 55 / 2001

اعمالا لنص المادة 57 من قانون العقوبات ، والتي تقضي بانه اذا كان للفعل الواحد عدة اوصاف ذكرت جميعها في الحكم فعلى المحكمة ان تحكم بالعقوبة الاشد ، وحيث ان عقوبة الشروع التام في الاغتصاب طبقا لنص المادتين 1/292 و70 من قانون العقوبات هي اشد من عقوبة تلك هتك العرض بسبب ما استعمل من ضروب الخداع طبقا للمادة 297 من قانون العقوبات ، فان تجريم المتهم المميز بجناية الشروع بالاغتصاب خلافا للمادتين 1/292 و70 وبدلالة المادة 57 من قانون العقوبات يكون صحيحا وموافقا للقانون


- تمييز جزاء 76 / 2001

لما كانت اقوال المجني عليها من حيث واقعة الاغتصاب جاءت متناقضة تناقضا بينا مع الخبرة الفنية المتمثلة في تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بفحص المجني عليها ، وعليه وطالما تناقضت اقوالها مع الخبرة الفنية ، فان هذه الاقوال لا تكون اهلا لثقة محكمة الموضوع وتقديرها ، ولا تستطيع الاعتماد عليها في تكوين عقيدتها


- تمييز جزاء 313 / 2001

حيث ان ما قام به المتهمان من افعال ، تمثلت بقيام المتهم الاول بمحاولة تشليح المجني عليها وضربها عند محاولته ممارسة الجنس معها رغم رفضها ذلك ، وما قام به المتهم الثاني من افعال تمثلت في مسك المجني عليها من يدها وشدها وطلبه ممارسة الجنس معها ورفضها ذلك ومن ثم هروبها مما حال بين تمكنهما من ممارسة الجنس معها ،فان هذه الافعال من جانب المتهمين تشكل جناية الشروع الناقص بالاغتصاب لان المتهمين بدءاً في تنفيذ الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية الشروع الناقص بالاغتصاب ، ولكن وبسبب مقاومة المجني عليها ورفضها وهروبها دون اكمال الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية


- تمييز جزاء 406 / 2001

ان الاكراه المشروط للعقاب في جريمة الاغتصاب والمنصوص عليه في المادة 1/292 من قانون العقوبات يستخلص من الوسائل التي استعملها الجاني او القوة التي استخدمها والظروف التي احاط المجني عليها بها ومن شأنها تعطيل مقاومتها وسلب ارادتها


- تمييز جزاء 514 / 2001

ان قيام المميز ضده بالدخول عنوة الى منزل المشتكية بعد منتصف الليل وامساكها وضربها وتمزيق ثيابها وجرحها في رقبتها وفمها منعا لها من الصراخ وصولا لمبتغاه وهو اغتصابها ومحاولة ضمها إليه ولكنه منعته ، ونتيجة صراخها ومنعه من اتمام ما قدم من اجله ثم اقناعها له بانها لن تخبر احدا بما فعل عندها توقف المتهم عن محاولته وترك البيت وخرج دون اي فعل خارجي منعه من اتمام فعلته ، وعليه فان هذه الافعال بمجموعها انما تشكل شروعا ناقصا بالاغتصاب عملا بالمادتين 1/292 و68 من قانون العقوبات


- تمييز جزاء 252 / 98

ان قيام المميز ببطح المشتكية على الأرض ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية الى ما تحت أماكن العفة فيها وكشف عورتها لا يعني بالضرورة ألا رغبته في مواقعتها وعليه فان الفعل الذي ارتكبه المميز يستجمع كافة عناصر جرم الشروع بالاغتصاب بعد ان منعته المشتكية بالقوة من إتمام فعلته


- تمييز جزاء 227 / 98

ان الافعال التي قام بها المميز تجاه المجني عليها وهي دخوله الى بيتها الساعة الواحدة ليلا ومن ثم الى غرفتها التي تنام بها مع أولادها بعد فتح باب الغرفة وجلوسه بجانبها على فراشها وقد صحت من نومها على حركته بجانبها ثم سحبه الغطاء عنها فيكون المميز قد افصح عن نيته باغتصابها بان اقترب منها وقال لها (بدي أنام عندك ) ولكن المجني عليها قامت بدفعه وأخذت تصرخ وتشتمه وتحقره فأفاق الأولاد من النوم مما اضطر المميز الى مغادرة المكان بسبب لا يد له فيه وهو صراخ المجني عليها وحضور الجيران على صراخها واستيقاظ أولادها من النوم فان ذلك يشكل من المميز شروعا ناقصا باغتصاب المجني عليها


- تمييز جزاء 252 / 98

ان قيام المميز ببطح المشتكية على الأرض ومحاولته تنزيل ملابسها الداخلية الى ما تحت أماكن العفة فيها وكشف عورتها لا يعني بالضرورة ألا رغبته في مواقعتها وعليه فان الفعل الذي ارتكبه المميز يستجمع كافة عناصر جرم الشروع بالاغتصاب بعد ان منعته المشتكية بالقوة من إتمام فعلته


- تمييز جزاء 417 / 98

ان ما ينبني على الزواج الصحيح بين المتهم بجناية المواقعة بحدود المادة (294) من قانون العقوبات وبين المجني عليها في ذلك الجرم هو وقف ملاحقة المتهم المشار اليه وحده ولا يمتد ذلك الى غيره من الشركاء او المتدخلين وعليه فان يتعين على محكمة الجنايات الكبرى ان تبحث ما اذا كانت الافعال التي اقدم عليها الاخرون تشكل تدخلا بجناية المواقعة التي كانت مسندة للمتهم الذي اوقفت ملاحقته ام لا ولما كانت محكمة الجنايات الكبرى قد ذهبت الى خلاف ذلك فان مثل هذا السبب يرد على القرار المميز مما يتعين نقضه


- تمييز جزاء 468 / 98

يتحقق الاغتصاب سواء أكان الايلاج ام جزئيا وسواء أدى فعل الايلاج الى فض البكارة ام لا وسواء تحقق القذف ام لم يتحقق اذا لم يقم الدليل الكافي على انعدام الرضا لدى المجني عليها عند مواقعة المميز لها فيكون النص القانوني الواجب التطبيق في هذه الحالة هو نص المادة (294) من قانون العقوبات

Essa Amawi
06-04-2010, 10:57 PM
مميزه ^^