المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [تلخيص أوراق تجارية - 10] ضمانات الوفاء - مقابل الوفاء



Essa Amawi
06-05-2010, 04:03 PM
اخلاء مسؤولية :
هذا التلخيص هو من تنسيق فريق lawjo وترتيبه الخاص ، دون المس بأن مرجعيته ووجوده مستمدة من محاضرات الدكتور سامر الدلالعة في مادة الأوراق التجارية حيث ان جهد فريقنا انحصر في اعادة ترتيب هذه المحاضرات ونشرها بطريقه تسهل الحصول عليها .

واننا بذلك نعلن انها لا تغني عن المحاضرات الاساسيه في المادة ولا تغني عن العودة الى المراجع المعتمده من قبل مدرس المادة . وبذلك فان هذا التلخيص الموجود هنا هو لغايات التحضير المسبق للمحاضره او لغايات الاطلاع العام وليس لغايات الدراسه المطلقه للامتحان .

ونحن في هذا العرض انما نستند الى نص المادة 17 من قانون حق المؤلف الأردني والتي من خلالها نعرض هذا التلخيص لغايات اكاديمية بحته ، وبهذا فاننا نخلي مسؤوليتنا من كل من يقدم على اي استخدام غير عادل لهذا التلخيص بما في ذلك الاستخدام التجاري له ، تحت طائلة المساءله القانونية .

lawjo team


يحرص القانون في تنظيمه لاحكما سند السحب على ادراج مجموعه من الضمانات التي تضمن حقوق الساحب والمستفيد وحقوق المسحوب علي وذلك في حال نشب نزاع حول الوفاء ورفض كل من الساحب او المسحوب عليه او المستفيد القاء المسؤولية عليه وبالتالي نجد ان القانون في المادة 134 يحدد هذه الضمانات بثلاثة ضمانات اساسية هي :



المادة 134

يكون مقابل الوفاء اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر بالسحب في تاريخ استحقاق سند السحب بمبلغ معين من النقود مستحق الاداء و مساو على الاقل لمبلغ السند.


أولا: مقابل الوفاء (وهو مدار بحثنا في هذا الدرس) .
ثانيا : القبول (سيتم شرحه في الدرس رقم 11) .
ثالثا: التضامن الصرفي (سيتم شرحه في الدرس رقم 12) .




أولا: مقابل الوفاء


يشترط في مقابل الوفاء ما يلي :

1) ان يكون هنالك مقابل للوفاء :
اذا ان علاقه المديونية بين الساحب والمحسوب عليه هي التي تكون مصدر الزام للمسحوب عليه وذلك بالوفاء بقيمه السند . اذ لا يتصور من حيث المبدأ الزام المسحوب عليه بالوفاء بقيمه السند دون ان تتوافر شروط المديونية وبالتالي نجد أولى الضمانات تتجلى في ان مقابل الوفاء هو دين نقدي للساحب في ذمه المسحوب عليه وهذا ما نصت عليه الماده .
وعليه يجب ان تتوافر شروط المديونية وقت الوفاء ، وان عوده الحامل على المسحوب عليه تكون في الأصل اما لدى الاطلاع او في موعد الاستحقاق المحدد في السند وهذا ما يفرق بين سند السحب والشيك .



2) مقابل الوفاء موجود وقت الاستحقاق :
علاقه المديونية بين الساحب والمسحوب عليه قد تكون لدين مستحق الاداء قبل موعد استحقاق السند ، وقد تكون لدين مستحق الاداء بعد موعد استحقاق سند السحب وفي كلتا الحالتين ثمة تخلف لشرط الاستحاق وقت الوفاء وبالتالي على الساحب هنا ان يحرص كل الحرص على تامين مبلغ الوفاء وقت الاستحقاق .
حيث ان الامر بالوفاء على المسحوب عليه الذي يصدر الساحب يهدف الى مراعاه موعد الاستحقاق للدين في ذمه المسحوب عليه ويتم تحديد موعد الوفاء بموعد الاستحقاق ، اما اذا تخلف موعد الوفاء فلا يقع في هذه الحاله الزام المسحوب عليه بالوفاء بقيمه السند بغض النظر اذا ادرج شرط القبول او عدمه .


3) يجب ان لا يقل مقابل الوفاء او قيمة الدين عن قيمه السند :
وعليه يعود المستفيد في سند السحب على المسحوب عليه لاستحقاق قيمه السند كليا ، فاذا كان الدين في ذمه المسحوب عليه الى الساحب اقل من مقدار قيمة سند السحب فانه هنا يكون قد تخلف شرط الوفاء وبالتالي لا يجوز كأصل عام جبر المسحوب عليه على الوفاء .
لكن عمليا يقع الوفاء الجزئي من المسحوب عليه ويقوم المسحوب عليه بالتأشير الجزئي بالقبول او الوفاء الجزئي به وبالتالي تأشير المسحوب عليه بالقبول يكون بالجزء المحدد ضمن علاقة المديونية بينه وبين السحاب .




::: اثبات الوفاء :::


يكون اثبات الوفاء اما لمطالبة الساحب بالتعويض عن الضرر جراء رفض المسحوب عليه الوفاء واما لتصدي الحامل المقصر او المهمل الذي لم يتقدم بالسند خلال الموعد المحدد للمطالبه بقيمه السند وسواء تعلق الامر بأي منهما فان عبء الاثبات انما يختص بتعيين مقابل الوفاء ؛أن بان الساحب قد امن مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وان المسحوب عليه قصر في هذا الوفاء ، وان الساحب قد امن مقابل الوفاء وان الحمال قصر بالرجوع عليه .

وعبء الاثبات يرتبط بمدى تأشير المسحوب عليه بالقبول على السند من عدمه . لذلك تقوم ثلاث علاقات اساسية بهذا الشأن هي :


اولا : ما بين الساحب والمسحوب عليه .
ثانيا : ما بين الساحب والحامل المهمل .
ثالثا : ما بين الحامل والمسحوب عليه .



اولا : ما بين الساحب والمسحوب عليه :
وفيها نفرق بين حالة تأشير المسحوب عليه بالقبول على السند من عدمه كما يلي :


1) حالة عدم التأشير من قبل المسحوب عليه :
القاعده بالقانون ان عدم تأشير المسحوب عليه بالقبول يعني ان المبلغ المستحق بسند السحب غير موجود لدى المسحوب عليه وان علاقه المديونية بين المسحوب عليه والساحب تنتفي واستنادا الى هذا الحكم فإن الساحب الذي يطالب المسحوب عليه بالوفاء هو يدعي خلاف الاصل .
والقاعده في قانون البيانات ان الاصل براءه الذمه ؛ اي براءه ذمه المسحوب عليه اتجاه الساحب . والساحب يدعي بأن ذمه المسحوب عليه مشغوله لصالحه وتحقيق لذلك فان عبء الاثبات يقع عليه ويكون الاثبات وفق مبداين :


أ- البحث عن سبب العلاقه التي نشأ لاجله الدين بين الساحب والمحسوب عليه فتذت كان السبب مدنيا فيتم الاثبات وفق قانون البيانات .


ب- اما اذا ارتبط النزاع بعلاقه تجاريه فانه يجوز اثبات القيمه بكل طرق الاثبات وعلى المسحوب عليه ان يدفع البينة بالبينة والا خسر دعواه واصبح مسؤول عن كل اخلال مرتبط بعدم الوفاء .


2) حاله التأشير على السند بالقبول :
اذا وقع التأشير على سند السحب فان هذه قريمه على ان قيمه الوفاء موجوده لدى المسحوب عليه وان ذمه المسحوب عليه مشغوله الى الساحب .
النزاع الذي يثور هنا لا يتوقف عند حدود الساحب والمسحوب عليه وانما قد يمتد النزاع الى الساحب والحمال المهمل او المسحوب عليه مع الحامل .

المادة 140 نظمت حالة النزاع فيما بين الساحب والمحسوب عليه وذلك بأن عبء الاثبات على عاتق المسحوب عليه اذ يشير النص الى ان قبول المسحوب عليه هو دليل على جود المقابل للدين الا اذا اثبت العكس .
واثبات العكس يكون بالنسبة الى القرائن فهذا الدليل حكم القرينه التي تقبل اثبات العكس . وهذا القبول حجه على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين حيث ان كافه الموقعين على السند طالما ان المسحوب عليه اشر بالقبول يواجهونه اذا اثبت العكس .



المادة 140
1- قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا اذا ثبت العكس.
2- وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرين.
3- وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل القبول او لم يحصل , ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق.
4- فان لم يثبت ذلك كان ضامناَ للوفاء ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.
5- اما اذا اثبت في الحالة الاخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه تقديم الاحتجاج برئت ذمته بقدر هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

ويضيف القانون ان على الساحب دون غيره في حاله الانكار ان يثبت سواء حصل القبول ام لم يحصل ان المسحوب عليه كان عنده مقابل الوفاء في موعد الاستحقاق .



ثانيا : ما بين الساحب والحامل المهمل :
اذا اشر المسحوب عليه بالقبول يقع عبء اثبات مقابل السند او الوفاء على الساحب في مواجهة الحامل المهمل والسبب ان الحامل ليس له علاقة في التأشير على السند اضافه الى ان الحمال اساسا ليس هنالك علاقه بينه وبين المسحوب عليه في المديونية . بل الذي وقع عمليا هو ان الحامل رجع على المسحوب عليه فرفض الوفاء فعاد بذلك على الساحب .

وسبب الرجوع على المسحوب عليه بالوفاء هو لغايات استحقاقه قيمه السند سواء تم الرجوع في موعد الاستحقاق او بعده (مادام ذلك ضمن فتره التقادم) .


قاعده : يكون عبء الاثبات على الساحب في كافة الاحوال بالنسبة لمقابل الوفاء حيث اذا اثبت عـُدََّ المسحوب عليه ضامنا في مواجهة الحامل وتعويض الساحب عما اصابه من اضرار . واذا لم يستطع الاثبات عد الساحب ضامان في مواجهة كافه المتضررين بدءا بالحامل .




ثالثا : ما بين الحامل والمسحوب عليه :
يعتبر المسحوب عليه ملزما بالوفاء بقيمه السند وتشكل هذه بحكم القانون قرينه قاطعه على وجود مبلغ الوفاء ، ويلزم المسحوب عليه التزاما صرفيا اتجاه الحامل .