المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة قرارات تميزية حول الأوراق التجارية



Essa Amawi
06-06-2010, 02:27 PM
قرار رقم 1972/44 فصل بتاريخ 1972/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (760) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
1. من بين البيانات التي تشترط المادة (228) من قانون التجارة توافرها في السند ليعتبر شيكا (الامر باداء قدر معين من النقود غير معلق على شرط) فاذا علق الأمر باداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني.

2. ان ما ورد في المادة (238) من قانون التجارة من ان كل شرط يعفي الساحب نفسه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن ، انما يتعلق بجواز رجوع الحامل على الساحب عندما يكون الشيك قانونيا ومشتملا على جميع البيانات القانونية.

3. اذا خلا الشيك من احد البيانات الالزامية فانه يتحول الى سند عادي او ورقه تجاريه صحيحه او معيبة على حسب الاحوال.




قرار رقم 1995/851 فصل بتاريخ 1995/07/16 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (2848) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
1- لا يسري التقادم الصرفي على الشيك المنصوص عليه في المادة (271/2) من قانون التجارة ولا يسقط الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء عملا بالفقرة الرابعة من المادة (271) من ذات القانون .
2- تظهير الشيك قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي المصرفي تظهير قانوني ناقل للملكية كورقة تجارية .
3- تقضي المادة (46) من قانون نقابة المحامين الحكم لمن ربح دعواه بأتعاب محاماة بنسبة (5%) من المبلغ الذي ربحه عن المرحلة الابتدائية وبنصف هذه الأتعاب عن المرحلة الاستئنافية .





قرار رقم 1995/617 فصل بتاريخ 1995/05/06 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (2419) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
لا يعد احد اطراف الحساب الجاري دائنا او مدينا للاخر قبل ختام الحساب الجاري اذ ان ايقاف الحساب يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين الذي تنشا عنه حكما المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب وهو الذي يعين الدائن والمدين بالنتيجة ، وبما ان المميز كفيل للمدين متضامنا متكافلا معه بما سيتكشف نتيجة اقفال الحساب الجاري وحسب الشروط العامة في خصم الاوراق التجارية الموقع بين الطرفين ولا يستلزم ذلك توقيع الكفيل على كل ورقة تجارية يقوم المدين بخصمها طالما ان الشروط العامة لخصم الاوراق التجارية الموقع من المدين والكفيل تضمن انهما يعتبران نفسيهما متكافلين ومتضامنين في تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على عمليات الخصم الجارية او التي ستجري دون ان تكون هذه العمليات محددة بمهلة او بمدة معينة ، ويكون المدين والكفيل ملزمين بتسديد قيمة الحساب المبين عملا بالمادة (112/1 ، 2) من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966م.





قرار رقم 1993/541 فصل بتاريخ 1993/08/18 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (274) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
1- لا تفقد الكمبيالة صفتها كورقة تجارية لتصبح سندا عاديا لا تسري عليه احكام الجير والعبارة الواردة في متن الكمبيالة (بأن القيمة وصلت تأمين على مبلغ مقداره عشرون الف دينار) لانها تعتبر اقرار من الساحب بوجود سبب للمديونية بقيمة الكمبيالة للمستفيد او من يحل محله في ميعاد الاستحقاق .
2- يفترض في كل التزام لم يذكر له سبب في العقد ، ان له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، وعليه فاذا لم يقم ساحب الكمبيالة الدليل على ان سببها غير مشروع ، فتعتبر صحيحة ومحققة لاغراضها .





قرار رقم 1986/791 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (255) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
اذا كان الشيك لا يتضمن تاريخ انشائه فانه يكون قد فقد صفته كشيك عملا بالمادة 228 من قانون التجارة . متى فقد الشيك صفته كورقة تجارية بسبب عدم ذكر تاريخ تحريره فانه يتحول الى سند عادي لا يقبل التظهير ولا يجوز تداوله الا باتباع اجراءات الحوالة المدنية وان ما ينبني على ذلك ان المدعي لا يملك حق المطالبة بقيمة الشيك باعتباره حاملا لهذا الشيك بطريق التظهير .






قرار رقم 1982/172 فصل بتاريخ 1982/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (1688) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1982)
ان تعهد البنك بدفع قيمة الاعتمادين مقابل سحب غب الاطلاع ، لا يقصد به ان يكون السحب على صورة ورقه تجاريه شكليه بل يكفي فيه ان يفصح المستفيد عن ارادته باي تعبير يفيد طلب دفع قيمة او يقيده على حسابه او حجز او حجز قيمة الاعتمادين لامره .




قرار رقم 1973/114 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (1011) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1973)
1. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يورد نصا يوضح ما اذا كانت مدة التقادم في المسائل التجارية تحسب بالتاريخ الميلادي أم بالتاريخ الهجري ولهذا فانه يتوجب تطبيق احكام القانون المدني (المجلة) بهذا الشان عملا بالمادة الثانية من قانون التجارة التي نصت على انه اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني . ولا يرد القول بأنه ينبغي في هذا المجال تحكيم العرف والعادة ، لان العادة لا تكون محكمة الا عند انعدام النص ومن الواضح ان النص في هذا الصدد متوفر ما دام ان قانون التجارة قد أحال على القانون المدني . وان القانون المدني (المجلة) يوجب حساب مدة التقادم بالتاريخ الهجري .

2. ان قانون التجارة العثماني النافذ المفعول قبل سريان احكام قانون التجارة الجديد كان ينص في المادة (146) منه على وجوب تحليف المدعى عليه اليمين في حالة ثبوت الدفع بالتقادم . أما قانون التجارة الجديد فلم يورد نصا يوجب التحليف في مثل هذه الحالة ، ولهذا فان عدم توجيه اليمين على المدعى عليه لا يخالف احكام القانون .

3. ان المادة (16) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا تمنع الدفع بالتقادم بعد الدخول في اساس الدعوى شريطة ألا يسبقه إقرار يناقضه وذلك عملا بالمادة (1674) من المجلة .

4. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يأخذ بفكرة ان مرور الزمن قرينة على الوفاء تستوجب تحليف مدعي مرور الزمن اليمين على براءة ذمته ، بل اعتبر مضي مدة التقادم الخمسي موجبة لإسقاط دعوى المطالبة بقيمة الورقة التجارية وليس ادل على ذلك مما جاء في المادة (217) من قانون التجارة من انه يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من اجله أعطيت الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى ، فلو كان المشرع اعتبر التقادم الخمسي قرينة على الوفاء للحق محل الورقة التجارية لما كان ضرورة لما اورده في المادة (217) المشار اليها .

5. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يأخذ بفكرة ان مرور الزمن قرينة على الوفاء تستوجب تحليف مدعي مرور الزمن اليمين على براءة ذمته ، بل اعتبر مضي مدة التقادم الخمسي موجبة لاسقاط دعوى المطالبة بقيمة الورقة التجارية وليس ادل على ذلك مما جاء في المادة (217) من قانون التجارة من انه يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى ، فلو كان المشرع اعتبر التقادم الخمسي قرينة على الوفاء للحق محل الورقة التجارية لما كان ضرورة لما اورده في المادة (217) المشار اليها .

6. ان المادة (123) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 اعتبرت سند الامر المعروف بالكمبيالة ورقة تجارية بماهيتها أي انها تعتبر عملا تجاريا مطلقا سواء كان محررها تاجرا ام غير تاجر وسواء حررت بمناسبة عملية مدينة او عملية تجارية ومن ثم فان القول بخلاف ذلك لا يتفق مع حكم القانون .




قرار رقم 1962/144 فصل بتاريخ 1962/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (769) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1962)
1. السهم في الشركات ليس ورقة تجارية بل هو من الأوراق المالية ، ولا يعتبر بيعه وتداوله عملا تجاريا بالمعنى المقصود في المادة 38 من ذيل قانون التجارة .

2. النزاع الواقع بين الورثة على ملكية الأسهم التي هي من جملة التركة - المقدم طلب لتحريرها - يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية .

3. تعتبر الأسهم من الأموال المنقولة التي يجوز للمحكمة الشرعية إدخالها في تحرير التركة .




قرار رقم 1972/44 فصل بتاريخ 1972/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (760) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
1. من بين البيانات التي تشترط المادة (228) من قانون التجارة توافرها في السند ليعتبر شيكا (الامر باداء قدر معين من النقود غير معلق على شرط) فاذا علق الأمر باداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني.

2. ان ما ورد في المادة (238) من قانون التجارة من ان كل شرط يعفي الساحب نفسه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن ، انما يتعلق بجواز رجوع الحامل على الساحب عندما يكون الشيك قانونيا ومشتملا على جميع البيانات القانونية.

3. اذا خلا الشيك من احد البيانات الالزامية فانه يتحول الى سند عادي او ورقه تجاريه صحيحه او معيبة على حسب الاحوال.

مصعب
06-06-2010, 02:55 PM
إن أذنتم لي أعجبني بخصوص الشيك تحديدا قرارات صادرة عن محكمة العدل العليا نتيجة طعون من أشخاص قاموا بارتكاب جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد خلافا لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات مما أثر على مراكزهم القانونية في مجالات عملهم فضلا عن العقوبة الجزائية .... ( محامٍ ، موظف ، عسكري )....

قرار محكمة العدل العليا رقم 212/2000 المنشور على الصفحة 33 من العدد رقم 1 من مجلة نقابة المحامين لسنة 2001 ( هيئة عادية )
من صلاحيات مجلس نقابة المحامين إصدار العقوبة دون إحالة المحامي إلى مجلس التأديب ما دام أن هناك أحكاما جزائية صدرت من محاكم مختصة بحق المستدعي اكتسبت الدرجة القطعية وهي من نوع الجنحة ( إعطاء شيكات لا يقابلها رصيد ) حبس من أجلها وذلك عملا بالمادة 73 / 2 من قانون نقابة المحامين رقم 12 لسنة 1972 وتعديلاته ، وعليه يكون قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن رفض طلب المستدعي بإعادة قيد اسمه في سجل المحامين الأساتذة لكونه غير محمود السيرة والسمعة لإدانته بجنحة مخلة بالشرف والأمانة و لإدانته بجرم إعطاء شيكات لا يقابلها رصيد متفقا والقانون .

قرار محكمة العدل العليا رقم 290/97 المنشور على الصفحة 437 من العدد رقم 1 من مجلة نقابة المحامين لسنة 1998 ( هيئة عادية )
يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة أو سبعة أيام متوالية وذلك وفقا للمادة (35/أ) من نظام موظفي مؤسسة عالية رقم 10لسنة 1969 وعليه تغيب المستدعية عن عملها اكثر من سبعة أيام متتالية حيث أنها أدينت بجريمة إعطاء شيكات بدون رصيد في غمرة غيابها عن عملها فيكون بالتالي غيابها غير مبرر ولا يستند إلى سبب مشروع ويكون قرار مدير الملكية الأردنية باعتبار المستدعية فاقدة لوظيفتها متفقا وأحكام القانون .

قرار محكمة العدل العليا رقم 501/99 المنشور على الصفحة 3093 من العدد رقم 7 من مجلة نقابة المحامين لسنة 2000 ( هيئة عادية )
حددت المادة 44/أ من قانون خدمة الافراد العقوبات الانضباطية بحق افراد القوات المسلحة ومنها انهاء الخدمة كما نصت المادة 89 من نفس القانون على انه يستغنى عن خدمة الفرد في الحالات التالية: أ - عدم كفاءة الفرد للقيام بواجباته ب - سوء السلوك وسوء التصرف ج - صدور حكم عليه بجريمة....الخ. وعليه وحيث ان المستدعي وهو احد افراد القوات المسلحة الاردنية قام باعطاء شيكات لا يقابلها رصيد رغم ان القانون منع افراد القوات المسلحة العمل في التجارة او الصناعة وطلب من الفرد الذي يخدم في القوات المسلحة ان يكون حسن السمعة والسلوك اثناء خدمته فبالتالي يكون القرار المطعون به بالاستغناء عن خدماته لسوء سلوكه واقعا في محله.