Essa Amawi
06-06-2010, 02:27 PM
قرار رقم 1972/44 فصل بتاريخ 1972/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (760) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
1. من بين البيانات التي تشترط المادة (228) من قانون التجارة توافرها في السند ليعتبر شيكا (الامر باداء قدر معين من النقود غير معلق على شرط) فاذا علق الأمر باداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني.
2. ان ما ورد في المادة (238) من قانون التجارة من ان كل شرط يعفي الساحب نفسه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن ، انما يتعلق بجواز رجوع الحامل على الساحب عندما يكون الشيك قانونيا ومشتملا على جميع البيانات القانونية.
3. اذا خلا الشيك من احد البيانات الالزامية فانه يتحول الى سند عادي او ورقه تجاريه صحيحه او معيبة على حسب الاحوال.
قرار رقم 1995/851 فصل بتاريخ 1995/07/16 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2848) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
1- لا يسري التقادم الصرفي على الشيك المنصوص عليه في المادة (271/2) من قانون التجارة ولا يسقط الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء عملا بالفقرة الرابعة من المادة (271) من ذات القانون .
2- تظهير الشيك قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي المصرفي تظهير قانوني ناقل للملكية كورقة تجارية .
3- تقضي المادة (46) من قانون نقابة المحامين الحكم لمن ربح دعواه بأتعاب محاماة بنسبة (5%) من المبلغ الذي ربحه عن المرحلة الابتدائية وبنصف هذه الأتعاب عن المرحلة الاستئنافية .
قرار رقم 1995/617 فصل بتاريخ 1995/05/06 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2419) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
لا يعد احد اطراف الحساب الجاري دائنا او مدينا للاخر قبل ختام الحساب الجاري اذ ان ايقاف الحساب يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين الذي تنشا عنه حكما المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب وهو الذي يعين الدائن والمدين بالنتيجة ، وبما ان المميز كفيل للمدين متضامنا متكافلا معه بما سيتكشف نتيجة اقفال الحساب الجاري وحسب الشروط العامة في خصم الاوراق التجارية الموقع بين الطرفين ولا يستلزم ذلك توقيع الكفيل على كل ورقة تجارية يقوم المدين بخصمها طالما ان الشروط العامة لخصم الاوراق التجارية الموقع من المدين والكفيل تضمن انهما يعتبران نفسيهما متكافلين ومتضامنين في تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على عمليات الخصم الجارية او التي ستجري دون ان تكون هذه العمليات محددة بمهلة او بمدة معينة ، ويكون المدين والكفيل ملزمين بتسديد قيمة الحساب المبين عملا بالمادة (112/1 ، 2) من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966م.
قرار رقم 1993/541 فصل بتاريخ 1993/08/18 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (274) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
1- لا تفقد الكمبيالة صفتها كورقة تجارية لتصبح سندا عاديا لا تسري عليه احكام الجير والعبارة الواردة في متن الكمبيالة (بأن القيمة وصلت تأمين على مبلغ مقداره عشرون الف دينار) لانها تعتبر اقرار من الساحب بوجود سبب للمديونية بقيمة الكمبيالة للمستفيد او من يحل محله في ميعاد الاستحقاق .
2- يفترض في كل التزام لم يذكر له سبب في العقد ، ان له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، وعليه فاذا لم يقم ساحب الكمبيالة الدليل على ان سببها غير مشروع ، فتعتبر صحيحة ومحققة لاغراضها .
قرار رقم 1986/791 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (255) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
اذا كان الشيك لا يتضمن تاريخ انشائه فانه يكون قد فقد صفته كشيك عملا بالمادة 228 من قانون التجارة . متى فقد الشيك صفته كورقة تجارية بسبب عدم ذكر تاريخ تحريره فانه يتحول الى سند عادي لا يقبل التظهير ولا يجوز تداوله الا باتباع اجراءات الحوالة المدنية وان ما ينبني على ذلك ان المدعي لا يملك حق المطالبة بقيمة الشيك باعتباره حاملا لهذا الشيك بطريق التظهير .
قرار رقم 1982/172 فصل بتاريخ 1982/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1688) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1982)
ان تعهد البنك بدفع قيمة الاعتمادين مقابل سحب غب الاطلاع ، لا يقصد به ان يكون السحب على صورة ورقه تجاريه شكليه بل يكفي فيه ان يفصح المستفيد عن ارادته باي تعبير يفيد طلب دفع قيمة او يقيده على حسابه او حجز او حجز قيمة الاعتمادين لامره .
قرار رقم 1973/114 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1011) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1973)
1. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يورد نصا يوضح ما اذا كانت مدة التقادم في المسائل التجارية تحسب بالتاريخ الميلادي أم بالتاريخ الهجري ولهذا فانه يتوجب تطبيق احكام القانون المدني (المجلة) بهذا الشان عملا بالمادة الثانية من قانون التجارة التي نصت على انه اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني . ولا يرد القول بأنه ينبغي في هذا المجال تحكيم العرف والعادة ، لان العادة لا تكون محكمة الا عند انعدام النص ومن الواضح ان النص في هذا الصدد متوفر ما دام ان قانون التجارة قد أحال على القانون المدني . وان القانون المدني (المجلة) يوجب حساب مدة التقادم بالتاريخ الهجري .
2. ان قانون التجارة العثماني النافذ المفعول قبل سريان احكام قانون التجارة الجديد كان ينص في المادة (146) منه على وجوب تحليف المدعى عليه اليمين في حالة ثبوت الدفع بالتقادم . أما قانون التجارة الجديد فلم يورد نصا يوجب التحليف في مثل هذه الحالة ، ولهذا فان عدم توجيه اليمين على المدعى عليه لا يخالف احكام القانون .
3. ان المادة (16) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا تمنع الدفع بالتقادم بعد الدخول في اساس الدعوى شريطة ألا يسبقه إقرار يناقضه وذلك عملا بالمادة (1674) من المجلة .
4. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يأخذ بفكرة ان مرور الزمن قرينة على الوفاء تستوجب تحليف مدعي مرور الزمن اليمين على براءة ذمته ، بل اعتبر مضي مدة التقادم الخمسي موجبة لإسقاط دعوى المطالبة بقيمة الورقة التجارية وليس ادل على ذلك مما جاء في المادة (217) من قانون التجارة من انه يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من اجله أعطيت الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى ، فلو كان المشرع اعتبر التقادم الخمسي قرينة على الوفاء للحق محل الورقة التجارية لما كان ضرورة لما اورده في المادة (217) المشار اليها .
5. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يأخذ بفكرة ان مرور الزمن قرينة على الوفاء تستوجب تحليف مدعي مرور الزمن اليمين على براءة ذمته ، بل اعتبر مضي مدة التقادم الخمسي موجبة لاسقاط دعوى المطالبة بقيمة الورقة التجارية وليس ادل على ذلك مما جاء في المادة (217) من قانون التجارة من انه يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى ، فلو كان المشرع اعتبر التقادم الخمسي قرينة على الوفاء للحق محل الورقة التجارية لما كان ضرورة لما اورده في المادة (217) المشار اليها .
6. ان المادة (123) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 اعتبرت سند الامر المعروف بالكمبيالة ورقة تجارية بماهيتها أي انها تعتبر عملا تجاريا مطلقا سواء كان محررها تاجرا ام غير تاجر وسواء حررت بمناسبة عملية مدينة او عملية تجارية ومن ثم فان القول بخلاف ذلك لا يتفق مع حكم القانون .
قرار رقم 1962/144 فصل بتاريخ 1962/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (769) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1962)
1. السهم في الشركات ليس ورقة تجارية بل هو من الأوراق المالية ، ولا يعتبر بيعه وتداوله عملا تجاريا بالمعنى المقصود في المادة 38 من ذيل قانون التجارة .
2. النزاع الواقع بين الورثة على ملكية الأسهم التي هي من جملة التركة - المقدم طلب لتحريرها - يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية .
3. تعتبر الأسهم من الأموال المنقولة التي يجوز للمحكمة الشرعية إدخالها في تحرير التركة .
قرار رقم 1972/44 فصل بتاريخ 1972/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (760) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
1. من بين البيانات التي تشترط المادة (228) من قانون التجارة توافرها في السند ليعتبر شيكا (الامر باداء قدر معين من النقود غير معلق على شرط) فاذا علق الأمر باداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني.
2. ان ما ورد في المادة (238) من قانون التجارة من ان كل شرط يعفي الساحب نفسه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن ، انما يتعلق بجواز رجوع الحامل على الساحب عندما يكون الشيك قانونيا ومشتملا على جميع البيانات القانونية.
3. اذا خلا الشيك من احد البيانات الالزامية فانه يتحول الى سند عادي او ورقه تجاريه صحيحه او معيبة على حسب الاحوال.
منشور على الصفحة (760) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
1. من بين البيانات التي تشترط المادة (228) من قانون التجارة توافرها في السند ليعتبر شيكا (الامر باداء قدر معين من النقود غير معلق على شرط) فاذا علق الأمر باداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني.
2. ان ما ورد في المادة (238) من قانون التجارة من ان كل شرط يعفي الساحب نفسه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن ، انما يتعلق بجواز رجوع الحامل على الساحب عندما يكون الشيك قانونيا ومشتملا على جميع البيانات القانونية.
3. اذا خلا الشيك من احد البيانات الالزامية فانه يتحول الى سند عادي او ورقه تجاريه صحيحه او معيبة على حسب الاحوال.
قرار رقم 1995/851 فصل بتاريخ 1995/07/16 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2848) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
1- لا يسري التقادم الصرفي على الشيك المنصوص عليه في المادة (271/2) من قانون التجارة ولا يسقط الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء عملا بالفقرة الرابعة من المادة (271) من ذات القانون .
2- تظهير الشيك قبل انقضاء ميعاد التقادم الصرفي المصرفي تظهير قانوني ناقل للملكية كورقة تجارية .
3- تقضي المادة (46) من قانون نقابة المحامين الحكم لمن ربح دعواه بأتعاب محاماة بنسبة (5%) من المبلغ الذي ربحه عن المرحلة الابتدائية وبنصف هذه الأتعاب عن المرحلة الاستئنافية .
قرار رقم 1995/617 فصل بتاريخ 1995/05/06 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (2419) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)
لا يعد احد اطراف الحساب الجاري دائنا او مدينا للاخر قبل ختام الحساب الجاري اذ ان ايقاف الحساب يحدد حالة العلاقات القانونية بين الطرفين الذي تنشا عنه حكما المقاصة الإجمالية لجميع بنود الحساب وهو الذي يعين الدائن والمدين بالنتيجة ، وبما ان المميز كفيل للمدين متضامنا متكافلا معه بما سيتكشف نتيجة اقفال الحساب الجاري وحسب الشروط العامة في خصم الاوراق التجارية الموقع بين الطرفين ولا يستلزم ذلك توقيع الكفيل على كل ورقة تجارية يقوم المدين بخصمها طالما ان الشروط العامة لخصم الاوراق التجارية الموقع من المدين والكفيل تضمن انهما يعتبران نفسيهما متكافلين ومتضامنين في تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على عمليات الخصم الجارية او التي ستجري دون ان تكون هذه العمليات محددة بمهلة او بمدة معينة ، ويكون المدين والكفيل ملزمين بتسديد قيمة الحساب المبين عملا بالمادة (112/1 ، 2) من قانون التجارة الاردني رقم 12 لسنة 1966م.
قرار رقم 1993/541 فصل بتاريخ 1993/08/18 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (274) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1994)
1- لا تفقد الكمبيالة صفتها كورقة تجارية لتصبح سندا عاديا لا تسري عليه احكام الجير والعبارة الواردة في متن الكمبيالة (بأن القيمة وصلت تأمين على مبلغ مقداره عشرون الف دينار) لانها تعتبر اقرار من الساحب بوجود سبب للمديونية بقيمة الكمبيالة للمستفيد او من يحل محله في ميعاد الاستحقاق .
2- يفترض في كل التزام لم يذكر له سبب في العقد ، ان له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، وعليه فاذا لم يقم ساحب الكمبيالة الدليل على ان سببها غير مشروع ، فتعتبر صحيحة ومحققة لاغراضها .
قرار رقم 1986/791 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (255) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
اذا كان الشيك لا يتضمن تاريخ انشائه فانه يكون قد فقد صفته كشيك عملا بالمادة 228 من قانون التجارة . متى فقد الشيك صفته كورقة تجارية بسبب عدم ذكر تاريخ تحريره فانه يتحول الى سند عادي لا يقبل التظهير ولا يجوز تداوله الا باتباع اجراءات الحوالة المدنية وان ما ينبني على ذلك ان المدعي لا يملك حق المطالبة بقيمة الشيك باعتباره حاملا لهذا الشيك بطريق التظهير .
قرار رقم 1982/172 فصل بتاريخ 1982/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1688) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1982)
ان تعهد البنك بدفع قيمة الاعتمادين مقابل سحب غب الاطلاع ، لا يقصد به ان يكون السحب على صورة ورقه تجاريه شكليه بل يكفي فيه ان يفصح المستفيد عن ارادته باي تعبير يفيد طلب دفع قيمة او يقيده على حسابه او حجز او حجز قيمة الاعتمادين لامره .
قرار رقم 1973/114 فصل بتاريخ 1973/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (1011) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1973)
1. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يورد نصا يوضح ما اذا كانت مدة التقادم في المسائل التجارية تحسب بالتاريخ الميلادي أم بالتاريخ الهجري ولهذا فانه يتوجب تطبيق احكام القانون المدني (المجلة) بهذا الشان عملا بالمادة الثانية من قانون التجارة التي نصت على انه اذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون المدني . ولا يرد القول بأنه ينبغي في هذا المجال تحكيم العرف والعادة ، لان العادة لا تكون محكمة الا عند انعدام النص ومن الواضح ان النص في هذا الصدد متوفر ما دام ان قانون التجارة قد أحال على القانون المدني . وان القانون المدني (المجلة) يوجب حساب مدة التقادم بالتاريخ الهجري .
2. ان قانون التجارة العثماني النافذ المفعول قبل سريان احكام قانون التجارة الجديد كان ينص في المادة (146) منه على وجوب تحليف المدعى عليه اليمين في حالة ثبوت الدفع بالتقادم . أما قانون التجارة الجديد فلم يورد نصا يوجب التحليف في مثل هذه الحالة ، ولهذا فان عدم توجيه اليمين على المدعى عليه لا يخالف احكام القانون .
3. ان المادة (16) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لا تمنع الدفع بالتقادم بعد الدخول في اساس الدعوى شريطة ألا يسبقه إقرار يناقضه وذلك عملا بالمادة (1674) من المجلة .
4. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يأخذ بفكرة ان مرور الزمن قرينة على الوفاء تستوجب تحليف مدعي مرور الزمن اليمين على براءة ذمته ، بل اعتبر مضي مدة التقادم الخمسي موجبة لإسقاط دعوى المطالبة بقيمة الورقة التجارية وليس ادل على ذلك مما جاء في المادة (217) من قانون التجارة من انه يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من اجله أعطيت الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى ، فلو كان المشرع اعتبر التقادم الخمسي قرينة على الوفاء للحق محل الورقة التجارية لما كان ضرورة لما اورده في المادة (217) المشار اليها .
5. ان قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لم يأخذ بفكرة ان مرور الزمن قرينة على الوفاء تستوجب تحليف مدعي مرور الزمن اليمين على براءة ذمته ، بل اعتبر مضي مدة التقادم الخمسي موجبة لاسقاط دعوى المطالبة بقيمة الورقة التجارية وليس ادل على ذلك مما جاء في المادة (217) من قانون التجارة من انه يجوز للدائن اقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي بطلب الحق الذي من اجله اعطيت الورقة التجارية في معرض البينة لاثبات هذه الدعوى ، فلو كان المشرع اعتبر التقادم الخمسي قرينة على الوفاء للحق محل الورقة التجارية لما كان ضرورة لما اورده في المادة (217) المشار اليها .
6. ان المادة (123) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 اعتبرت سند الامر المعروف بالكمبيالة ورقة تجارية بماهيتها أي انها تعتبر عملا تجاريا مطلقا سواء كان محررها تاجرا ام غير تاجر وسواء حررت بمناسبة عملية مدينة او عملية تجارية ومن ثم فان القول بخلاف ذلك لا يتفق مع حكم القانون .
قرار رقم 1962/144 فصل بتاريخ 1962/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (769) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1962)
1. السهم في الشركات ليس ورقة تجارية بل هو من الأوراق المالية ، ولا يعتبر بيعه وتداوله عملا تجاريا بالمعنى المقصود في المادة 38 من ذيل قانون التجارة .
2. النزاع الواقع بين الورثة على ملكية الأسهم التي هي من جملة التركة - المقدم طلب لتحريرها - يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية .
3. تعتبر الأسهم من الأموال المنقولة التي يجوز للمحكمة الشرعية إدخالها في تحرير التركة .
قرار رقم 1972/44 فصل بتاريخ 1972/01/01 (هيئة عادية).
منشور على الصفحة (760) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1972)
1. من بين البيانات التي تشترط المادة (228) من قانون التجارة توافرها في السند ليعتبر شيكا (الامر باداء قدر معين من النقود غير معلق على شرط) فاذا علق الأمر باداء المبلغ المعين في الشيك على شرط معين فلا يعتبر شيكا بالمعنى القانوني.
2. ان ما ورد في المادة (238) من قانون التجارة من ان كل شرط يعفي الساحب نفسه من ضمان الوفاء يعتبر كأن لم يكن ، انما يتعلق بجواز رجوع الحامل على الساحب عندما يكون الشيك قانونيا ومشتملا على جميع البيانات القانونية.
3. اذا خلا الشيك من احد البيانات الالزامية فانه يتحول الى سند عادي او ورقه تجاريه صحيحه او معيبة على حسب الاحوال.