المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون محكمة امن الدولة وتعديلاته



Farah A.Lawjo
06-06-2010, 02:34 PM
بسم ا الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
􀀕
قانون محكمة أمن الدولة
رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٥٩
ورقم ( ٣٠ ) لسنة ١٩٥٩
والمعدل رقم ( ٤٤ ) لسنة ٢٠٠١
والمعدل رقم ( ٤٤ ) لسنة ٢٠٠١
1
قانون محكمة أمن الدولة
(١) رقم ( ١٧ ) لسنة ١٩٥٩
(٢) ورقم ( ٣٠ ) لسنة ١٩٥٩
(٣) والمعدل رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٧
(٤) والمعدل المؤقت رقم ( ٤٤ ) لسنة ٢٠٠١
: المادة ١
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة ٢٠٠١ ) ويقرأ مع القانون رق م ( ١٧ ) لسنة
١٩٥٩ المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدًا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
: المادة ٢
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة أو أكثر تدعى محكمة أمن
الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و / أو القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناءً على تنسيب و زير
العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
: المادة ٣
أ . تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافًا لأحكام القوانين التالية أو ما طرأ عليها من تعديل
يتعلق ذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين: -
. ١ - الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٦٠
٢ - جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من ( ٢٣٩ ) إلى ( ٢٥٢ ) من قانون العقوبات رقم
. ١٦ ) لسنة ١٩٦٠ )
٣ - أي جريمة أخرى ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها .
. ٤ - الجرائم الواقعة خلافًا لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم ( ٥٠ ) لسنة ١٩٧١
. ٥ - الجرائم الواقعة خلافًا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٨٨
١٩٥٩ م. /٠٧/ ١) المنشور على الصفحة ٥٢٩ من عدد الجريد ة الرسمية رقم ١٤٢٩ الصادر بتاريخ ٠١ )
١٩٥٩ م. /٠٩/ ٢) المنشور على الصفحة ٨٤٦ من عدد الجريد ة الرسمية رقم ١٤٤٥ الصادر بتاريخ ٠١ )
١٩٩٧ م. /٠٩/ ٣) المنشور على الصفحة ١١٨٠ من عدد الجريد ة الرسمية رقم ٤١٩٢ الصادر بتاريخ ٠١ )
٢٠٠١ م. /٠٩/ ٤) المنشور على الصفحة ٣٦٤٣ من عدد الجريد ة الرسمية رقم ٤٥٠٣ الصادر بتاريخ ٠١ )
2
. ٦ - الجرائم الواقعة خلافًا لأحكام المادة ( ١٢ ) من قانون المفرقعات رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٥٣
( ٧ - الجرائم الواقعة خلافًا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة ( ١١ ) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم ( ٣٤
. لسنة ١٩٥٢
( ٨ - الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصو ص عليها في المواد ( ١٥٧ ) إلى ( ١٦٨ ) من قانون العقوبات رقم ( ١٦
. لسنة ١٩٦٠
. ٩ - مخالفة أحكام المادة ( ١٩٥ ) من قانون العقوبات رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٦٠
١٠ - الجرائم المنصوص عليها في المواد ( ١٦٠ ) و ( ١٦٢ ) وفي الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (ه) من المادة ١٧٧
. وفي الفقرتين (ب) و (ج) من المادة ( ١٧٩ ) من قانون الطيران المدني رقم ( ٥٠ ) لسنة ١٩٨٥
. ١١ - كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة ( ٢٠٦ ) من قانون العقوبات رقم ( ١٦ ) لسنة ١٩٦٠
ب . إذا تبين للنائب العام لدى محكمة أمن الدولة وجود م تخرج عن اختصاص محكمة أمن الدولة فل ه أن يحليها بالتلازم
إلى محكمة أمن الدولة للفصل ا .
: المادة ٤
يعتبر خاضعًا لصلاحية محكمة أمن الدولة دون غيرها كل من تآمر أو حرض أو ساعد على ارتكاب أية جريمة من
الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون أو حاول ارتكاا أو حاول حمل غيره أو تحريضه أو تشويقه على ارتكاا أو ساعد بأية
صورة أخرى على تسهيل ارتكاا وبالعموم كل من كانت له أية صلة باقتراف هذه الجرائم .
: المادة ٥
على محكمة أمن الدولة التي تؤلف للنظر في القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون أن تراعي النصوص القانونية المشار
إليها في المادة ( ٣) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها .
: المادة ٦
لا تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر فيها لحين الفصل في الدعوى.
: المادة ٧
أ . يعين رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري أو أحد مساعديه نائبًا عامًا لدى محكمة أمن الدولة
ويجوز أن يعين من القضاة العسكريين مساعدًا له أو أكثر، كما يعين قاضيًا عسكريًا أو أكثر لممارسة وظيفة المدعي
العام وذلك وفقًا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به .
ب . ١ - يمارس المدعي العام وأي من مساعديه من أفراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادًا للصلاحيات الممنوحة لهم
بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به، ويجوز لأفراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ
بالمشتكي عليهم مدة لا تتجاوز سبعة أيام قبل إحالتهم للمدعي العام .
٢ - على الرغم مما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام إصدار مذكرة توقيف بحق
3
المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا قابلة للتجدي د إذا
اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .
: المادة ٨
تجري محاكمة الأشخاص المتهمين بأية جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون علنًا إلا إذا قررت المحكمة
بالنسبة إلى الصالح العام أن تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم أن ينيب عنه محاميا للدفاع عنه .
: المادة ٩
أ . تصدر محكمة أمن الدولة أحكامها بالإجماع أو بأغلبية الآراء .
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون أحكام محكمة أمن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة
التمييز خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تفهيمها إ ذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها إذا كانت غيابية وذلك بالنسبة
للنائب العام والمحكوم عليه .
ج . الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لا تقل عن عشرة سنوات تابع للتميز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك، ويترتب على
النائب العام في هذه الحالة أن يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يومًا من صدور الحكم مع مطالعته عليه .
: المادة ١٠
أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع إليها بمقتضى الفقرتين (ب، ج ) من المادة ( ٩) من هذا القانون من خمسة
قضاة على الأقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها أن تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف
القضية أو أن تنقضه وتبرئ المتهم أو تدينه ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به .
ب . إذا كان حكم محكمة أمن الدولة بالبراءة، فلا يجوز لمحكمة التمييز أن تدين المتهم إلا إذا أعادت سماع البينة .
ج . إذا تبين لمحكمة التمييز أن هنالك خطأ في الإجراءات أو مخالفة للقانون، فيجوز لها أن تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة
أمن الدولة للسير ا وفقا للتعليمات التي تقررها .
د . في جميع الأحوال، يكون قرار محكمة التمييز قطعيًا .
: المادة ١١
يلغى قانون المحكمة الخاصة الذين يخ لون بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي رقم ( ٧) لسنة ١٩٥٢ ، وقانون محاكمة
مرتكبي جرائم التجسس أمام االس العسكرية رقم ( ٥٤ ) لسنة ١٩٥٣ ويبطل العمل ما .
: المادة ١٢
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
٢٠٠١ م /٨/٢١
عبد الله الثاني ابن الحسين