المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة قرارات تميزيية حول نظام المرابحة العثماني1953-1998



Essa Amawi
06-06-2010, 02:51 PM
قرار رقم 1998/1342 فصل بتاريخ 1998/10/12 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (1930) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)
يشترط أن لا تتجاوز الفائدة الحد القانوني وذلك وفقا لنص المادة 167/ 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما انه لا يجوز أن تتجاوز الفائدة في المعاملات المدنية 9% حسب أحكام المادة الثالثة من نظام المرابحة العثماني ، وعليه وحيث أن الاتفاقية المنظمة بين المميز والمميز ضدها لا تتضمن أي إشارة من قريب أو بعيد بان العلاقة بين الطرفين هي عقد استثمار وانما تضمنت بأن المميز استلم من المميز ضده مبلغ 1500 دينار مقابل أن يدفع له مبلغ 120 دينارا من كل شهر على أن لا يطلب المميز ضده هذا المبلغ قبل ستة اشهر من تاريخ العقد ويلتزم المميز أن يسدد المبلغ كاملا في نهاية الستة اشهر ويتجدد العقد تلقائيا بموافقة الطرفين مما يعنى أن العلاقة بينهما هي علاقة دائن بمدين وان المبلغ الذي فرض على المميز بدفعه شهريا هو عبارة عن فائدة شهرية على المبلغ إلا انه لا يجوز أن تتجاوز الفائدة الحد القانوني وفقا للمادتين المذكورتين أعلاه فبالتالي يكون توصل محكمة الاستئناف إلى أن الاتفاقية المنظمة بين الطرفين هي عبارة عن عقد استثمار يجعل قرارها مستوجب النقض.



قرار رقم 1997/2273 فصل بتاريخ 1998/01/24 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (1399) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)
منعت المادة الرابعة من نظام المرابحة العثماني ان تتجاوز فائدة الديون رأس مال القرض مهما مر عليه من السنين ويمتنع على المحاكم ان تحكم بالفائدة التي تتجاوز قيمتها رأس المال ، ويعتبر هذا النص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ، ولا محل للقول ان تعليمات البنك المركزي تجيز للبنوك اقتضاء فوائد مركبة ولو تجاوزت رأس المال ، لانه لا يجوز للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي مخالفة احكام نظام المرابحة ، وعليه وطالما ان المبلغ المدعى به يتضمن فوائد مركبة على حساب الجاري مدين تجاوزت فيه الفائدة رأس المال فلا يجوز الحكم للبنك بمثل هذه الفائدة .




قرار رقم 1994/1161 فصل بتاريخ 1995/02/15 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (1032) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)
1- تسمع دعوى استرداد الربا الفاحش ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض جارية بين المدين والدائن، اما اذا تم اداء الدين وانقطعت المعاملات بين الدائن والمدين فتكون الدعوى غير مسموعة عملا بالمادة السادسة من نظام المرابحة العثماني .
2- اجازت المادة (464) من القانون المدني ابداء الدفع بعدم سماع الدعوى في اية حالة كانت عليها ما لم يكن صاحب الحق بالدفع قد تنازل عنه صراحة او دلالة ، وعليه فان محاكمة المدعى عليه امام محكمة البداية رغم عدم تبليغه موعد المحاكمة فأثار امام محكمة الاستئناف الدفع بطلب رد الدعوى لمرور الزمن فيكون طلبه متفقا واحكام القانون اذ ليس في ما تم من اجراءات ما يفيد تنازله عن الدفع بمرور الزمن كما ان قول المدعى عليه ان الدين تم أداؤه وان المعاملات بينه وبين المدين قد قطعت انما جاء لتأييد الدفع بمرور الزمن وليس اقرارا من شانه قطع التقادم .




قرار رقم 1987/531 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (572) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
1- اعتبرت المادة الخامسة من نظام المرابحة معاملات الفائض المركبة الناشئ عن الحساب الجاري بين التجار توفيقا لاحكام قانون التجارة مستثناة من شرط عدم ضم الفائدة لراس المال ، وبناء على ذلك فان كانت المعاملة بين الفريقين المتداعيين هي بين تجار فلا جناح قانوني على البنك ان ضم الفائدة الى راس المال .

2- ان المادة 229 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية توجب على المحكمة ايضاح اسباب قبول الطلبات والدفوع او ردها وذلك لكي يطلع الخصوم على علة الحكم ، واذا لم تفعل ذلك فان حكمها يستحق النقض لقصوره في التعليل .




قرار رقم 1987/200 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (828) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1990)
اعمالا لنص المادة الرابعة من نظام المرابحة يجب ان لا تتجاوز فائدة الديون راس المال مهما مر عليها من السنين وجميع الحكام ممنوعون من الحكم بالفائدة التي تتجاوز راس المال ، ويشمل هذا المبلغ المعاملات التجارية وغير التجارية، وان ما ورد في المادة الخامسة من النظام المذكور التي تجيز اجراء الفائدة المركبة الناشئة عن الحساب الجاري بين التجار مقيدة بالقيد الوارد في المادة الرابعة المشار اليها ، وبناء على ذلك فلا يحكم للمدعى بالفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام ما دام ان المحكمة قد حكمت له بفائدة تعادل قيمة راس المال .




قرار رقم 1986/846 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (1745) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)
اذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا ان شاء رده او شاء قبله بالثمن المسمى وليس له امساكه والمطالبة بما انقصه العيب من الثمن بمقتضى المادة 513 من القانون المدني . ان الثمن يستحق بتسليم المبيع لان الثمن في البيع المطلق يستحق معجلا ما لم يتفق المتعاقدان على ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم عملا بالمادة 482 من القانون المدني . اذا كان الدين دينا نقديا وتمت المطالبة بفائدة المبلغ فيستحق المدعي الفائدة القانونية بمقتضى المادتين الاولى من نظام المرابحة و 179 من الاصول الحقوقية . الحد الاعلى لاتعاب المحاماة المقررة بموجب قانون نقابة المحامين 150 دينارا بداية ونصف هذا المبلغ استئنافا .




قرار رقم 1986/164 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (937) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)
ان المطالبة بالفائدة القانونية عند اقامة الدعوى عن المال المختلس ليس الامن قبيل المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الاختلاس بالاضافة الى رد المال المختلس . وعليه فان خزينة الحكومة التي ضمنت للمدعوين في صندوق توفير البريد ودائعهم مع فوائدها فتكون قد تضررت بمقدار ما تؤديه من فوائد بالاضافة الى المال المختلس . ومعلوم ان الفوائد المقررة بقانون صندوق توفير البريد هي فوائد قانونية فيقتضي حمل الادعاء بالفائدة القانونية على الفائدة المقررة بمقتضى قانون صندوق توفير البريد لا الفائدة المقررة بنظام المرابحة لان الاخيرة لا تلزم الا في عقود المداينات العادية والتجارية وفق قانون المرابحة .




قرار رقم 1984/54 فصل بتاريخ 1984/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (1006) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1984)
1. ان مخالفة القانون التي تتعلق بحقوق الخصمين سواء في الحكم او في الاجراءات لا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها في محكمتي البداية والاستئناف واهمل الاعتراض ثم اثيرت في لائحة التمييز .

2. ان نظام المرابحة العثماني لم يعد ساريا على معدلات الفوائد التي تتقاضاها البنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة على تسهيلاتها الائتمانية التي تمنحها للعملاء اعتبارا من تاريخ 1/6/1979 وهو تاريخ سريان القانون رقم 19 لسنة 1979 المعدل لقانون البنك المركزي الأردني الذي اعطى البنك المركزي سلطه اصدار الاوامر في تحديد الحد الادنى والاعلى لمعدلات هذه الفوائد دون التقيد بأحكام اي تشريع او نظام اخر يتعلق بالفوائد او المرابحة بما يشمل نظام المرابحة العثماني .

3. ان تاريخ استحقاق الدين هو تصرف عقدي ووصف يلحق المديونية بإرادة الطرفين ، ولمن كان الاجل لمصلحته ان يتنازل عنها بإرادته المنفردة عملا بأحكام المادة 405 من القانون المدني بما يعني ان تاريخ استحقاق الدين هو مسالة تتعلق بحقوق الخصوم وليس بحق القانون او المحكمة او النظام العام .

4. اذا لم يعترض المدعيان على تاريخ استحقاق الدين ولم يدفعا بعدم الاستحقاق في محكمة البداية فان اثاره هذه المسالة امام محكمة التمييز لا يكون سببا للنقض ولو تم الاعتراض عليها في الاستئناف .

5. اذا استثبت الكاتب العدل الذي نظم الوكالة صفة الموكل فان ذلك يغني عن اثبات هذه الصفة ثانيه امام المحكمة ما دام ان استثبات هويه المتعاقدين واهليتها هي من وظائف الكاتب العدل .




قرار رقم 1982/39 فصل بتاريخ 1982/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (876) من العدد (10) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1982)
1. اذا افرزت قطع الاراضي المستملكه من القطعه الام بموجب معامله افراز رضائي وان فتح الشوارع في هذه القطع المفرزه لم يكن تنفيذا لمخطط تنظيمي لانه لم يكن لذلك الموقع انذاك اي مخطط من هذا القبيل ، فان فتح الشوارع يكون قد تم برضاء صاحب الارض الام ويعتبر ذلك من قبيل التبرع فلا يجوز احتساب مساحه الشوارع من الربع الواجب اخذه مجانا ومن قطع الاراضي المفرزه .

2. ان قانون الاستملاك الاول رقم 2 لسنة 1953 الذي بقي ساري المفعول حتى 31 /12 /1975 لم يكن يوجب اضافه ايه فائده عن مبلغ التعويض الذي يحكم به لصاحب الارض المستملكه ، اما قانون الاستملاك الثاني رقم 2 لسنة 1976 النافذ المفعول من 1 /1 /1976 والذي الغى القانون الاول فهو اول قانون اوجب ان يضاف الى التعويض فائده بنسبه 8% تحسب من اليوم الذي يسبق نشر قرار الاستملاك في الجريده الرسميه بستة اشهر .
اما قانون الاستملاك الثالث رقم 6 لسنة 1980 النافذ المفعول من 16 /4 /1980 والذي حل محل القانون الثاني منه فقد اوجب ان يضاف الى التعويض فائده سنويه مقدارها 9% تحسب اعتبارا من انقضاء شهر على تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعيه بتطبيق الرأي الراجح في نظريه تنازع القوانين الزماني فانه لا يجوز ان يضاف للتعويض فائده عن المده الواقعه في ظل قانون الاستملاك الاول رقم 2 لسنة 1953 لان هذا القانون لم يرتب ايه فائده عن مبلغ التعويض ، اما عن المده الواقعه في ظل قانون الاستملاك الثاني رقم 2 لسنة 1976 فانه يتعين ان يضاف للتعويض الفائدة المنصوص عليها في ظل القانون الاول ولا يؤثر على ذلك ما ورد في المادة 14 من القانون الثالث رقم 6 لسنة 1980 .

3. ان الفائدة التي يتوجب اضافتها للتعويض عن المده الواقعه في ظل قانون الاستملاك رقم 6 لسنة 1980 هي الفائدة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون .

4. ان احكام كل قانون من قوانين الاستملاك الثلاثه يجب ان تطبق على الوقائع التي تمت اثناء سريان احكامه دون تحديد الحد الاعلى لهذه الفائدة .

5. ان نظام المرابحه لا ينطبق على قضايا التعويض عن الاراضي المستملكه وانما ينطبق على المداينات الاتفاقيه كما هو واضح من مواد هذا النظام .

6. ان الراي الراجح الذي استقرت عليه النظريه الحديثه بشان تنازع القوانين الزماني هو انه اذا الغيت قاعده قانونية وحلت محلها قاعده قانونية اخرى فان العناصر التي تمت في ظل القاعده القديمه تبقى محكومة بها فلا تمسها الجديدة المنصوص عليها في القانون اللاحق.
اما العناصر التي يتم تكوينها او انقضائها في ظل القاعده الجديدة فانها تكون محكومة بهذه القاعده ويسري عليها القانون الجديد بما له من اثر مباشر .




قرار رقم 1981/288 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (2053) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
ان نظام المرابحه العثماني النافذ المفعول في المملكه الاردنيه الهاشميه حسب احكام الدستور هو في حقيقته قانون وليس نظام ، وكقانون خاص يتوجب مراعاة احكامه عملا بالفقره الثانيه من المادة 1448 من القانون المدني . ان المادة السادسة من قانون المرابحه العثماني تمنع سماع دعوى استرداد الفائدة الفاحشه بعد اداء الدين وقطع المعامله بين الدائن والمدين .




قرار رقم 1980/206 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (342) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)
ان المادة الاولى من نظام المرابحه قد حددت الفائدة التي يجوز الحكم بها عن الدين بما لا يتجاوز 9% ، ولهذا فانه من الجائز الحكم بفائده تقل عن تسعة في المائه حسب هذا النص . اذا لم يكن هنالك شروط بشان الفائدة فتحسب من تاريخ الاخطار والا فمن تاريخ المطالبه بها في لائحة الدعوى .




قرار رقم 1978/92 فصل بتاريخ 1978/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (877) من العدد (7) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1978)
1. ان وفاة المقترض يترتب عليها انتهاء عقد حساب الجاري مدين تطبيقا لاحكام المادة (114) من قانون التجارة .

2. ان ما ورد في العقد المبرم ما بين البنك والمقترض من اعتبار قيود البنك بينة قاطعة في العلاقة القائمة ما بين الجهتين لا يسري على الفترة التي تعقب وفاة المقترض .

3. ان المادة الرابعة من نظام المرابحه قد نصت على ان فائدة الديون مهما مر عليها من السنين فيجب ان لا تتجاوز مقدار راس المال وجميع الحكام ممنوعون من الحكم بالفائده التي تتجاوز راس المال ، وهذا المنع يشمل المعاملات التجاريه وغير التجاريه على السواء .

4. ولا يشكل ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام استثناء من هذه المادة الاخيره .




قرار رقم 1974/143 فصل بتاريخ 1974/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (1192) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1974)
1. ان استمرار التعامل بالحساب التجاري بين البنك والشريك المفوض هو بمثابة تمديد للعقد سواء فيما يتعلق بشروط التمديد او بمفهومه ويكون المدين مسؤولا عما يسفر عنه هذا التعامل من مديونية .

2. ان الفوائد المركبة جائزة في الحساب الجاري بين التجار عملا بالمادة (5 /2) من نظام المرابحة .




قرار رقم 1967/299 فصل بتاريخ 1967/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (1117) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)
1. اذا وقع سند التامين على عقار ضمانا لحساب جار مدين ، فان انشغال ذمة المدين او براءتها لا تثبت بسند التامين ذاته بل بكشف الحساب الجاري المدين او أية بينة تقدم لاثباته ، وان البت في أمر فك التامين او عدم فكه يتوقف على البت بقيمة الحساب الجاري المدين .

2. يجوز تامين العقار ضمانا لديون تجارية تزيد او تنقص خلال فترة التامين والتعامل على ان لا تزيد هذه الديون عن الحدود التي جرى التامين عليها .

3. ولا يوجد في قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين ما يمنع مأمور التسجيل من وضع إشارة التامين متى طلب ذلك أصحاب العلاقة تأمينا لدين لم يتحقق بعد وفي هذه الحالة يجب تحديد مقدار الدين الذي يجوز التنفيذ في حدوده .

4. ان نظام المرابحة العثماني منع استيفاء الفائدة المركبة من الديون باستثناء الحساب الجاري بين التجار ويجوز احتساب الفائدة بالطريقة المركبة حتى ولو لم يتفق عليها باعتبار ان العرف المصرفي وهو أحد مصادر قانون التجارة يقر استيفاء البنك لفائدة مركبة على دين لحساب الجاري ما لم يكن ثمة اتفاق يقضي بغير ذلك .






قرار رقم 1966/316 فصل بتاريخ 1966/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (1156) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1966)
جعل واضع القانون للفائدة التي يحكم بها للدائن لقاء تأخر المدين عن وفاء دينه سعرين أحدهما قانوني والثاني اتفاقي . حدد نظام المرابحة العثماني السعر القانوني بتسعة بالمائة . اما السعر الاتفاقي فيتفق المتعاقدان على مقداره شريطة ان لا يزيد على تسعة بالمائة . ولم يرد في القانون ما يجيز للمحكمة تخفيض السعر القانوني عند عدم وجود اتفاق بين الفريقين على ذلك . لم يرخص القانون للمحكمة بتخفيض هذا الحد ، وانما لم يجز الحكم بفائدة تزيد عن السعر القانوني . ان الحكم بتخفيض الفائدة إلى ما دون الحد القانوني وهو 9% مخالف للقانون، إذا لم يوجد اتفاق على تحديدها بأقل من ذلك .





قرار رقم 1958/20 فصل بتاريخ 1958/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (324) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1958)
1. ليس في قانون الإجراء ما يجعل أمر الإشهاد على معاملة وضع اليد وجوبيا وعليه فان مجرد عدم الإشهاد لا يكون سببا للإبطال .

2. إن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين لا يشتمل على أي نص يمنع من سماع الدعوى ببطلان معاملة البيع التي جرت بالاستناد إليه بعد مرور سنة على إجرائها .

3. إن الفرق الفاحش بين قيمة الأرض المقدرة في معاملة وضع اليد والبدل الذي أحيلت به نتيجة المزاد يوجب على مأمور التسجيل استعمال صلاحيته في تمديد مدة المزاد بمقتضى المادة 96 من قانون الإجراء .

4. إذا فسخت المحكمة معاملة بيع العقار المرهون بالمزاد فان معاملة الدين تعتبر لا تزال قائمة وعليه فانه من الجائز الادعاء بالربا الفاحش استنادا لنظام المرابحة العثماني الذي لا يزال ساري المفعول .




قرار رقم 1954/6 فصل بتاريخ 1954/01/01 (هيئة عادية).

منشور على الصفحة (331) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1954)
1. إن تأثير نشوب الحرب على العقود التي تتأثر بها قانونا هو القضاء على الحق في مواصلة تنفيذ هذه العقود بحيث لا يؤثر على ما سبق ونفذ منها وعلى ما يكون قد ترتب بذمة أحد الفريقين من مبلغ معين إذ أن مثل هذا المبلغ يعتبر دينا مترتبا بالذمة .

2. إن شرط المطالبة في مكان الفرع وان كان ضروريا لإقامة الدعوى ما دام الحساب الجاري قائما إلا انه ليس ضروريا لجعل الدين مستحقا .

3. إن القانون الواجب تطبيقه في هذه القضية هو قانون العقد وهو القانون الذي كان قائما في فلسطين حتى نهاية الانتداب وانه يتوجب الرجوع في تفسير هذا القانون إلى مبادئ القانون الإنجليزي العام بحكم المادة 46 من دستور فلسطين الذي كان قائما آنذاك كما يجب أن يرجع في تفسير قانون الشركات الفلسطيني إلى التشاريع الإنجليزية الخاصة بالشركات كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة الثانية منه .

4. إن محكمة بداية القدس هي ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى التي كانت في الأصل من صلاحية محكمة مركزية يافا وذلك بناء على أحكام المنشور رقم "4" الصادر عن الحاكم العسكري العام في الضفة الغربية من المملكة الأردنية الذي اكتسب قوة القانون .

5. إن العدو أينما يقيم يمكن جعله مدعى عليه إذا أمكن تبليغه وعندئذ يصبح كأي مدعى عليه عادي وللمواطن الحق التام في مقاضاة أي شخص يقيم في ارض محتلة من قبل العدو لدى محاكم هذه البلاد إذا أمكن تبليغه . وتتوقف الصلاحية والتبليغ على أصول المحاكمات العائد للمحكمة التي تقام بها الدعوى .

6. إن قانون الاتجار مع العدو المعمول به في هذه البلاد لا يمنع مواطنا من أن يتسلم دراهم من العدو وإنما يبيحه .

7. إن استلام دراهم من العدو بحد ذاته لا يعتبر اتصالا غير مشروع إلا إذا كان هنالك سبب للاعتقاد بان القصد من دفعها هو الرشوة .

8. إن المملكة الأردنية الهاشمية لا تعترف بالسلطة القائمة في يافا ولذا فان محاكمنا لا تطبق ما تصدره تلك السلطة من تشاريع تمس بمصلحة مواطني هذه المملكة أو تخالف سياستةا العامة .

9. إن المنشور رقم 4 الصادر عن الحاكم العسكري العام في الضفة الغربية من المملكة الأردنية قد نص بصراحة تامة على أن محكمة بداية القدس هي ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى التي كانت في الأصل من صلاحية محكمة مركزية يافا وهذا المنشور قد اكتسب قوة القانون بموجب المادة (6) من قانون تعديل قانون الإدارة العامة في فلسطين رقم 48 لسنة 1949 وقد تأيد هذا بما قررته هذه المحكمة في التمييز رقم 98/52 .

10. إن القانون الواجب التطبيق في هذه القضية (شركة) هو قانون العقد .

11. إن المنشور رقم (4) الصادر عن الحاكم العسكري في الضفة الغربية من المملكة الأردنية الذي نص على أن محكمة بداية القدس هي ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى التي كانت في الأصل من صلاحية محكمة مركزية يافا قد اكتسب قوة القانون بموجب المادة السادسة من قانون الإدارة العامة في فلسطين رقم 48 لسنة 1949 .

12. ان المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية بكامل فقراتها تنطبق على الأشخاص المعنويين ، وان الفقرة الخامسة منها لم توضع لتحدد بطريق الحصر المحاكم التي لها صلاحية النظر في الدعاوى التي تقام على الشركات وإنما وضعت فقط لتفسير محل الإقامة بالنسبة للأشخاص المعنويين .

13. من الجائز أن تقام الدعوى ضد الشركة المميزة في محكمة بداية القدس سواء أكان مركز إدارة هذه الشركة في لندن أو في غيرها وذلك :-
أ- لوجود ممثل لها أعلن في التسجيل انه اتخذ القدس محلا لإقامته وفقا للمادة (248) من قانون الشركات الفلسطيني (وهو قانون العقد الواجب تطبيقه) التي توجب على كل شركة أجنبية تريد أن تنشئ مركزا لإشغالها في فلسطين أن تتقدم بنسخة مصدقة عن سند وكالة تفوض بموجبه شخصا يقطن عادة في فلسطين بمباشرة أعمال الشركة فيها .
ب- لان الشركة تعتبر بحكم التسجيل أنها لا تزال تتعاطى أعمالها فيها .

14. إن المادة 76 من الأصول الحقوقية الفلسطيني لعام 1938 لم تلغ نظام المرابحة العثماني ، وكل ما جاء في هذه المادة أنها حددت الفائدة بمعدل 6% في حالة خاصة وهي عندما لا تكون هنالك منازعة في الدعوى ويصدر الحكم من قبل مسجل المحكمة .

15. إن ما ورد في المادة 179 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1952 من أشار إلى الفائدة القانونية فانه إنما ينصرف إلى الفائدة القانونية المعينة بنظام المرابحة العثماني الذي لم يلغ حتى الآن .