المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة قرارات تميزية على المشاجرة(1952-2000)



Essa Amawi
06-06-2010, 03:05 PM
قرار رقم 2000/267 فصل بتاريخ 2000/04/19 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (1198) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)

معالجة محكمة الجنايات الكبرى مسألة الدفاع الشرعي التي أثارها المتهم دون الأخذ بعين الاعتبار للتقرير الطبي الذي حصل عليه المتهم والذي يشعر انه يعاني من جرحين قطعتين في أعلى الظهر اثر ضربة مباشرة بجسم صبي وحاد ، ولم تقم بوزن هذا التقرير كدليل من ادلة الدعوى وصرفت انتباهها الى ان المجني عليه بشكل مقتضب دون الاستيضاح منه عن كيفية حدوث المشاجرة ومن كان متواجدا في المكان عند حدوثها ومن كان البادئ في الطعن وما اذا كانت الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي المعطي بحق المتهم ناتجة عن فعله ام لا مما يعيب الحكم وتكون أسباب التمييز واردة عليه وتوجب نقضه .





قرار رقم 2000/215 فصل بتاريخ 2000/04/19 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (1178) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2002)

1- لمحكمة الموضوع حرية الاقتناع بالبينة وفقا لصلاحيتها المستمدة من أحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية او قناعة المحكمة وان كانت لا تخضع لرقابة محكمة التمييز باعتبارها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع الا انها تخضع لرقابة محكمة التمييز من حيث اعتبار البينة التي اقتنعت بها بينة قانونية لان ذلك يتعلق بالتطبيقات القانونية ، وعليه فان اعتماد محكمة الموضوع على اقوال متهم ضد متهم آخر غير جائز اذا لم تتوفر قرينة تؤيدها وفقا لاحكام المادة (148 / 2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .



2- يعتبر الاعتراف الذي يدلي به المتهم بطوعه واختياره بينة قانونية شأنه باقي الادلة في المواد الجزائية التي تخضع لتقدير القاضي وقناعته الجزائية التي تخضع لتقدير القاضي وقناعته الشخصية عملا بالمادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وعليه فان عدم مناقشة محكمة الموضوع اعتراف المتهم أمام المدعي العام وكشف الدلالة كأدلة طرحت أمامها ولم تبد رأيها في الاقتناع بها من عدمه فيكون قرارها مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب .



3- استقر الاجتهاد القضائي على انه يشترط في الدفاع المشروع الذي يقع دفعا للتعدي ان يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي وألا يكون من الممكن تفادي الخطر بوسيلة اخرى ، وان عدم معالجة محكمة الجنايات الكبرى ما اذا كان قيام المتهم باطلاق النار من الرشاش الذي يحمله باتجاه المغدور الذي كان يبعد عنه حوالي المتر وتصويب السلاح الى صدر المغدور في أماكن قاتلة كان بالقدر اللازم لدفع احتمال التعدي عليه بالماسورة الحديدية التي كان يحملها المغدور ، وانه لا يمكن تفادي خطر الاعتداء عليه بوسيلة اخرى غير اطلاق النار على صدر المغدور يجعل من حكمها بتوفر حالة الدفاع الشرعي مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب مستوجبا النقض .



4- يشترط لتوافر سبق الاصرار على القتل ان يكون الجاني قد فكر بما عزم عليه ورتب وسائلة وتدبر عواقبه ثم اقدم على ارتكابه وهو هادئ البال بعد ان زال عنه تأثير الغضب وحيث ثبت لمحكمة الجنايات الكبرى ان القتل قد تم بعد حوالي ست ساعات من وقوع المشاجرة وبعد علم المتهم بوقوع الاعتداء بالمشاجرة على والده بأقل من ساعتين وهي الفترة زمنية لا تكفي لزوال حلة الانفعال التي كان فيها المتهم ، وكذلك بالنسبة لباقي المتهمين الذين رافقه فان حادث القتل لم يكن مبيتا وانما آنيا لحظة وصول المتهم ورفاقه الى مكان الحادث ، مما لا يوفر عنصر سبق الإصرار والترصد ويكون تعديل وصف التهمة من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد في محله وموافقا للقانون .



5- للقاضي الجزائي وهو في سبيل تكوين قناعته ان يأخذ بأقوال بعض الشهود الذين يطمئن الى شهاداتهم وان يستبعد الشهادات التي لا يطمئن اليها ، وله ان يأخذ بجزء من الشهادات ويترك الباقي ولو أدى ذلك الى تجزئة اقوال بعض الشهود .



6- تستخلص نية القتل لدى القاتل من التصرفات الظاهرة للفاعل وما صدر عنه من اقوال وظروف ارتكاب الفعل والإصابات البليغة والاداة المستخدمة ، وحيث ان قيام المتهم بالتوجه لمنزله واخذ مسدسه وحشوه بالعتاد ثم توجهة الى مكان اقامة المجني عليه الذي يبعد حوالي (15) كم والمبادرة الى اطلاق الرصاص عليه فكل هذه الظروف تؤدي الى القناعة بأن نية المتهم كانت تتجه الى القتل .



7- ان البينة الإضافية التي طلبها وكيل الدفاع في جلسات لاحقة تحقيقا للعدالة هي من صلاحيات محكمة الموضوع فلها ان تستجيب لها اذا رأت في ذلك ضرورة في اظهار الحقيقة .



8- ان الالتزام بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة تحكمه نصوص قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية وهو يشمل الضرر المعنوي ومصاريف المعالجة او بدل التعطيل والضرر المادي هو كل ضرر يخل بمصلحة المضرور ذات القيمة المادية ، وتتبع في الاثبات في الدعوى المدنية المقامة تبعا لدعوى الحق العام قواعد الاثبات الخاصة بالدعوى المدنية ويتوجب على المدعى بالحق الشخصي تقديم البينة لاثبات هذا الحق ، ولما لم يقدم المدعي بالحق الشخصي اية بينة لاثبات الضرر المادي الذي لحق به من مصاريف علاج وما شابه ذلك ، واكتفى بالخبرة فان قول الخبير تقريره انه لم يجد في اوراق الدعوى ما يبين النفقات المادية التي تكبدها المدعي بالحق الشخصي وانه أجرى تقديره استنادا الى فواتير قدمها له وكيل المدعي بالحق الشخصي ولم تقدم للمحكمة حسب الاصول حتى يصار الى اعتمادها بالطرق القانونية فيكون استبعاد المحكمة تقدير التعويض عن الضرر المادي لعدم ثبوته في محله وموافقا للقانون .









قرار رقم 1999/557 فصل بتاريخ 1999/09/27 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (979) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)

1- الفرق بين جريمة الضرب المفضي إلى الموت وبين جريمة قتل القصد هو توفر نية القتل لدى الفاعل في جريمة القتل وانتفائها في جريمة الضرب المفضي إلى الموت ، وكذلك في تحديد طبيعة الأداة التي ارتكبت بها الجريمة وهل هي أداة قاتلة بطبيعتها مثل المسدس والسكين أم أنها غير قاتلة بطبيعتها أو أنها أصبحت قاتلة حسب طبيعة استخدامها ، فإن كانت طبيعتها قاتلة أو حسب طبيعة استعمالها وتوفرت نية القتل أصبحنا أمام جناية قتل قصد ، وأن كانت الأداة المستخدمة غير قاتلة بطبيعتها للإيذاء فقط أصبحنا أمام جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقا للمادة (330) من قانون العقوبات وحيث أن العصا الخشبية (القنوة) ليست أداة قاتلة بطبيعتها إذ أنها عادة تستخدم في المشاجرات ولا لحاق الأذى والضرر بالخصم فأن توصل محكمة الجنايات الكبرى إلى أن العصا الخشبية أداة قاتلة حسب طبيعة استخدامها دون أن توضح ذلك أو تدلل على طيفية توصلها لذلك يستوجب البحث ، وحيث أن المتهم ضرب المجني عليه ضربة واحدة على رأسه بالعصا على خلفية مشاجرة سابقة أي أن الاعتداء بالعصا كان ردا على اعتداء سابق مساو ومماثل له ، فأن المتهم لم يكرر ضرب المجني عليه في مواقع قاتلة من جسده إلى أن يتأكد من وفاته ، كما أثبتت البينة أن المتهم قام بضرب المجني عليه ضربة واحدة سقط على أثرها على الأرض فتركه المتهم ولم يكرر ضربه وأن المجني عليه قام بالمناداة على ابنه الأمر الذي يقطع بأن المتهم حينما ترك المجني عليه وهو يعلم أنه على قيد الحياة ومع ذلك تركه ولم يكرر ضربه بالعصا رغم قدرته على ذلك إذ لا يوجد ما يمنعه فتكون نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المغدور وإنما اتجهت إلى إيذائه فقط وأن النتيجة تجاوزت قصده وأفضت إلى الوفاة وبالتالي فإنه يسأل عن جناية الضرب المفضي إلى الموت وليس كما ذهبت إلى ذلك محكمة جنايات الكبرى بتجريم المتهم بجناية القتل القصد .



2- قناعة محكمة الجنايات الكبرى أن المتهمين الثاني والثالث والرابع كانوا برفقة المتهم الأول عندما قام بضرب المجني عليه ، وذلك من بينات قانونية ثابتة في الدعوى ولم يكن تواجدهم مصادفة فتكون إدانتهم بجرم التدخل بجناية الضرب المفضي إلى الموت في محله ولا تقوية عزيمة الفاعل وشد أزره وتمكينه من الاعتداء والتغلب على المجني عليه ، كما أن تقرير حالة التدخل هي من مسائل الموضوع التي تستخلصها المحكمة من ظروف الدعوى طالما أن فعل المتهمين يشكل تدخلا في جناية الضرب المفضي إلى الموت وليس تدخلا في جناية القتل القصد .









قرار رقم 1999/482 فصل بتاريخ 1999/09/27 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (975) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2001)

انتفاء القصد الجرمي عند إمساك المتهم بقميص المشتكية وأن ذلك كان من دواعي المشاجرة وليس بقصد هتك عرض المشتكية أو خدش عاطفة الحياء العرضي لديها يجعل من الحكم بعدم مسؤولية المتهم عن جناية هتك العرض المسندة إليه في محله وموافقا للقانون .







قرار رقم 1999/316 فصل بتاريخ 1999/08/03 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (1915) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)

إذا كان المغدور وبعد المشادة الكلامية بينه وبين المتهم وشقيقه توجه نحو المتهم ومعه قطعة خشبية كان يحملها ، ثلاث مرات ولم يقم بضربه بها ، فان قيام المتهم بطعن المجني عليه بسكين كان يحملها أثناء الشجار الثاني اللاحق بينهما لا يجعله في حالة دفاع شرعي لان قصد العدوان لدى المجني عليه والمتهم تولد في آن واحد ولم يكن المجني عليه يحمل سلاحا أثناء المشاجرة الثانية ولم يشكل خطرا حقيقيا على المتهم .







قرار رقم 1999/288 فصل بتاريخ 1999/08/16 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (1930) من العدد (4) من مجلة نقابة المحامين لسنة (2000)

1- إذا كانت وفاة المجني عليه ناتجة عن سبب مرضى هو تصلب الشرايين ونتيجة إصابته بجلطة دموية وان المشاجرة بين المتوفى والمميز ضدهما لم تساهم إطلاقا في حدوث الوفاة أو تسريع حدوثها فان قرار محكمة الجنايات الكبرى بإعلان براءة المتهمين في غير محلها إذ كان عليها أن تعدل وصف الجرم المسند إليهما من جناية القتل القصد إلى جرم الإيذاء طالما أن أفعالهما تشكل جرم الإيذاء وعلى ضوء تقدير الطبيب الشرعي للمدة التي يراها لازمة لشفاء المصاب في حالة فرض بقائه على قيدا الحياة .



2- لا يرد قول محكمة الجنايات الكبرى أن إتلاف مال الغير يشكل عنصرا من عناصر المشاجرة وبالتالي الحكم بعدم مسؤولية المتهمين عنها إذ أن الأفعال التي تشكل المشاجرة لا تستلزم بالضرورة الإضرار بمال الغير أو إتلافها مما يستوجب نقض الحكم .







قرار رقم 1999/254 فصل بتاريخ 1999/07/22 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (4146) من العدد (12) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)

أجمع الفقه والقضاء على أن إقدام عدة أشخاص على ارتكاب أفعال جرمية من غير اتفاق سابق على إحداثها ولا قصد للتعاون على فعلها، بل تحرك فيها كل منهم بدافع من قصده الذاتي وفكرته الآنية ، فلا يسأل كل شخص إلا عن الفعل الذي أتاه ، وذلك لانعدام الاتحاد في القصد الذي يعتبر أساس التضامن في المسؤولية الجزائية، وعليه ، وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن ذهاب المتهم ومن معه إلى موقع الحادث كان بقصد إيذاء المستأجرين ولم يرد انهم اتفقوا على قتل أي واحد منهم، فان قيام أحدهم بقيادة السيارة أثناء الشجار وملاحقة المجني عليهم وصدمهم بها لا يجعل باقي المتهمين مسؤولين عن أفعال هذا الشخص إلا بحدود ما اتفقوا معه على فعله سلفا، ويكون ما توصلت إليه المحكمة باعتبار المتهم مسؤولا عن الشروع بقتل أكثر من شخص بالاشتراك باعتباره مسؤولا عن المضاعفات الناجمة عن المشاجرة لا يستند إلى أساس من القانون.







قرار رقم 1999/22 فصل بتاريخ 1999/02/28 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (3291) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)

1- لا يرد القول أن فعل المتهم يشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت طالما أن المجني عليه توفي نتيجة ضربه بالعصي والمواسير نتج عنها كسور في الرأس أدت إلى نزف دموي في الدماغ ولا يرد القول أن العصي والمواسير ليست من الأدوات القاتلة لان استعمالها بالكيفية التي استعملت فيها من شأنه أن يؤدى إلى الوفاة إضافة إلى أن المتهمين حضرا ليثأرا من المغدور وإخوانه على خلفية مشاجرة سابقة بين الفريقين، ويكون التكييف القانوني لافعالهما هو القتل القصد وليس الضرب المفضي إلى الموت.



2- الاختلاف في ذكر الوقائع التي شهد بها شهود النيابة العامة لا يستدعي استبعاد شهاداتهم لأنه من الأمور الطبيعية أن يختلف الشهود في سرد الوقائع باختلاف أشخاصةم إذ ليس من المعقول أو المحتم أن ينظر الشهود إلى وقائع الحادث بعين شخص واحد إضافة إلى أن اختلاف مواقع الشهود والمكان الذي كان يتواجد فيه كل شاهد والزمن الذي حضر فيه إلى موقع الحادث يجعل الاختلاف أمرا طبيعيا.



3- إن كون المتهم شابا في مقتبل العمر لا يشكل سببا لأخذ المتهم بالأسباب المخففة التقديرية.



4- لا يرد نعى النيابة العامة على محكمة الجنايات الكبرى بالخطأ بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين من القتل العمد بالاشتراك إلى القتل القصد بالاشتراك بداعي وجود عداوة سابقة بين المتهمين والمجني عليه كما أن المتهمين تسلحا بالأدوات الجرمية وحضرا إلى بيت المغدور وان ذلك يوفر النية الجرمية المبيتة للقتل وسبق الإصرار على ارتكاب الجريمة إذ أن هذا الطعن ينصب على قناعة محكمة الموضوع بالبينات المقدمة في الدعوى، وحيث ان القاضي الجزائي يحكم حسب قناعته الوجدانية، وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تقنع أن المتهمين قد قتلا المغدور عن سابق تصور وتصميم بعد أن استخلصت النتيجة التي توصلت إليها استخلاصا سائغا ومعقولا فيكون ما يثيره رئيس النيابة العامة حقيقا بالرد.



5- لا يرد قول المتهم انه كان يدافع عن نفسه وانه لم يضرب المجني عليه طالما انه اعترف أمام المدعي العالم انه اشترك بالمشاجرة وانه كان يحمل عصا ضرب بها المجني عليه.













قرار رقم 1998/875 فصل بتاريخ 1999/02/28 (هيئة عامة).


منشور على الصفحة (2562) من العدد (6) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)

العمد عنصر خاص في جرائم القتل أو الشروع فيه لا بد من إثباته بصورة مستقلة ويشترط فيه أن يكون المجرم فكر في القتل وعزم عليه وتدبر عواقبه وصمم على ارتكابه بعد أن هيأ أسبابه ثم أقدم على فعلته هادئ النفس البال، والعبرة في توافر العمد ليس لمضى مدة من الزمن الخاطر بين الذي أوحى بالجريمة وبين وقوعها بصرف النظر عن طول الزمن أو قصره بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من هدوء ووعى وإدراك ومن تفكير وتدبر وعليه فان قيام المتهم وبعد أربعة أيام من المشاجرة بينه وبين المغدور - أي بعد أن زال عنه تأثير الغضب - وفكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه فحضر إلى مكتب المغدور و أطلق عليه سبع عيارات نارية يشكل جناية القتل العمد خلافا للمادة (328/ 1) من قانون العقوبات.











قرار رقم 1998/787 فصل بتاريخ 1999/01/06 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (817) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)

1- إذا لم يكن المجني عليه يحمل سلاحا أثناء قيام المتهم بإطلاق النار عليه خلال المشاجرة، وكان المجني عليه الثاني عائدا إلى المنزل عندما أطلق عليه المتهم الثاني النار فأن مؤدى ذلك أن أيا من المتهمين لم يكن إزاء خطر حقيقي يهدده أو يهدد غيره فلا تكون شرط الدفاع الشرعي متوفرة بحقه.



2- إذا كان سبب المشاجرة يعود إلى أن المجني عليه ذهب للمتهم إلى منزله أثناء الرحيل للاستيضاح منه عن سبب العبث بالإضاءة وحصول مشادة ومن ثم مشاجرة فلا يرد قول المتهم انه كان بسورة غضب شديد يجعله يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من قانون العقوبات، طالما لم تقنع محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في ذلك بتوفر العذر ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في قناعتها تلك إضافة إلى أن المتهم لم ينسب للمغدور أي فعل من شانه إشعال سورة الغضب لديه إضافة إلى أن المتهم أطلق النار على المجني عليه على درج المنزل وفى ساحته وليس في داخل المنزل .



3- ضبط المسدس مع المتهم الأول الذي استخدمه أثناء المشاجرة ، لا يعنى انه المسدس الوحيد الذي استعمل أثناء المشاجرة، سيما إن الضبط المنظم من قبل الشرطة أشار إلى ضبط ثلاث طلقات حية في المسدس وثلاث طلقات فارغة بينما أكد الشهود انه تم إطلاق اكثر من ثلاث طلقات أثناء الحادث مما يستنتج منه أن المتهم الثاني كان يحمل مسدسا وانه استعمله أثناء المشاجرة ويكون ما ذهبت إليه محكمة الجنايات بإدانة المتهمين بحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص في محله وموافقا للقانون.



4- عدم ضبط شظايا العيار الناري المتناثر في جسم المجني عليه لإرسالها للمختبر الجنائي للتأكد من أنها أطلقت من المسدس المضبوط أو من غيره لا ينال من حقيقة حمل المتهم للمسدس المضبوط وانه هو الذي أطلق النار طالما ثبت ذلك من خلال البينات المستمعة.



5- لا تلزم محكمة الجنايات بتعليل سبب استبعادها لبينة الدفاع إن هي قنعت ببينة النيابة.



6- عدم استعمال محكمة الجنايات الكبرى الأسباب المخففة التقديرية لا يدخل ضمن الأسباب التي يجوز الاستناد إليها للطعن بالحكم تمييزا.



7- لا يرد القول أن المتهمين كانا يبيتان النية للاعتداء على المجني عليهما طالما أن المجني عليهما كانا يجلسان في ساحة البناء عند وصول المتهمان وآخرين وكان في وسع المتهمين إطلاق النار عليهما في تلك اللحظة، وطالما انهما لم يفعلا و إنما حصل إطلاق النار بعد ذلك أثناء المشاجرة فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى أن نية القتل لدى المتهمين كانت نية آنية هو في محله .



8- عدم احتساب الخبير مصاريف دفن المجني عليه التي تكبدها أهل المغدور من ضمن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعين بالحق الشخصي يعيب تقرير الخبرة ويوجب نقض الحكم من هذه الناحية.



9- استبعاد المحكمة المبلغ المقدر من الخبير على انه ما كان سيساهم به المغدور في الأنفاق على والده ووالدته يتفق و أحكام القانون طالما إن المدعين بالحق الشخصي لم يقدموا أية بينة تفيد أن المغدور كان يساهم في الأنفاق على والديه.













قرار رقم 1998/127 فصل بتاريخ 1998/03/17 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (4322) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)

ترتكز جريمة الافتراء على خمسة اركان وهي وقوع بلاغ او اخبار يشتمل على اسناد ارتكاب جرم ونسبته الى شخص معين يقدم الى السلطة القضائية او اي سلطة يوجب عليها القانون ابلاغ السلطة القضائية وان يثبت كذب هذا الاخبار وسوء نية الشاكي وعليه فان اصابة المميز (الشاكي) اثناء مشاجرة اشترك فيها مجموعة من الاشخاص وثبوت ان اثنين من المشتكى عليهم فيها لم يكونا في موقع المشاجرة لا يعني بالضرورة ان المشتكي في جناية احداث عاهة دائمة (المميز) كان كاذبا في ادعائه لاحتمال ان تكون البينة قاصرة عن الاثبات كما لم تقدم اي بينة قانونية تثبت ان المشتكيين كانا في وقت المشاجرة في مكان معين على وجه التحديد حتى يمكن القول بكذب ادعاء المشتكي واختلاقه الجريمة .







قرار رقم 1997/736 فصل بتاريخ 1998/01/19 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (769) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)

إذا كان الحكم ببراءة المتهم من تهمة إحداث عاهة دائمة قد استند إلى عدم وجوده في مكان المشاجرة وعدم اشتراكه بها بالإضافة إلى أن إصابة المميز (المتهم بجرم الافتراء) لم تنشأ عن المشاجرة ولا علاقة لها بها وكانت قديمة وقبل حصول المشاجرة بمدة تقارب الخمس سنوات فيكون اتهام المميز للمشتكي أمام القضاء باشتراكه بإحداث عاهلا دائمة به واختلاق الأدلة حول هذه الواقعة بالعمل على الحصول على تقرير طبي من لجنة الطب الشرعي دون اطلاعها على التقرير السابق الصادر بحقه عن اللجنة الطبية العسكرية وإعفاءه من الخدمة العسكرية بسبب تلك الإصابة قبل سنوات، وذلك للحصول على حكم ضد المشتكى عليهم بجرم إحداث عاهة دائمة، وقد لحق بالمشتكى عليهم نتيجة الشكوى المقدمة منه ضرر نتيجة توقيفهم بسبب الجريمة المفتراة كل ذلك يشكل بحق المميز أركان تهمة الافتراء خلافا للمادة (210 /2) من قانون العقوبات .







قرار رقم 1997/541 فصل بتاريخ 1997/10/30 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (4296) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1998)

1- اقتناع محكمة الشرطة ببراءة المميز ضده من التهم المسندة اليه وهي الاشتراك في مشاجرة واطلاق العيارات النارية والايذاء استنادا الى كتاب قيادة البادية وسجل الوظائف وشهود الدفاع التي تؤكد تواجد المميز ضده على رأس عمله في عمان في حين ان المشاجرة وقعت في الكرك واستبعاد المحكمة لاعتراف المميز ضده للضرب المبرح من قبل ضباط وافراد الشرطة ويكون ما توصلت اليه محكمة الشرطة وقضاءها ببراءة المميز ضده من التهم المسندة اليه مبنيا على بينات من شأنها ان توصل الى هذه النتيجة .



2- لا يخالف القانون عدم شهادة الشاهد الذي غادر البلاد للاشتراك بقوات حفظ السلام .

Essa Amawi
06-06-2010, 03:06 PM
قرار رقم 1997/495 فصل بتاريخ 1997/09/27 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (762) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1999)

1- إذا كان الفعل الذي أتاه المتهم بإحداث عاهة دائمة للمجني عليه أثناء مشاجرة بينهما وانه كان بوسعه التخلص من الاعتداء الواقع عليه بغير الأفعال التي أتاها فان ما انتهت إليه المحكمة من عدم توفر شروط الدفاع الشرعي في محله وموافق للقانون.



2- لا يرد القول أن عقوبة الحبس مدة سنة المحكوم بها شديدة ولا تتناسب مع جرم إحداث عاهة باعتبارها تمثل الحد الأدنى للعقوبة بعد استعمال الأسباب المخففة التقديرية.







قرار رقم 1996/435 فصل بتاريخ 1996/07/18 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (1611) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)

مباشرة المميز الاعتداء على الظنين لا يجعل المتهم في وضع يستفيد معه من العـذر القانوني ذلك ان الظنين لـم يـأت بأي فعـل حيـال المتهـم قبل اشتراك الاخير بالمشاجرة ضده ولا يغيـر من ذلك اسـتعمال الظنين سكين خلال الشـجار بعدما تعرض للاعتداء عليـه من المتهم وآخرين واصابة المتهم طالما ان المتهم هو الذي باشر الاعتداء .







قرار رقم 1996/249 فصل بتاريخ 1996/05/13 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (3851) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)

لا يعتبر المتهم بحالة دفاع شرعي اذا قام بعد انتهاء المشاجرة بينه وبين المجني عليه بإحضار مسدسه واطلق النـار نحـو المجني عليـه ، ذلك ان الدفـاع الشرعي يستلزم ان يقع الدفاع في حالة وقوع الاعتداء وليس بعده عملا بالمادة (341) من قانون العقوبات .







قرار رقم 1996/78 فصل بتاريخ 1996/02/27 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (3725) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1997)

1- تجري المحاكمة امام محكمة الشرطة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية ولمحكمة الشرطة الاصرار على قرارها المنقوض وعدم اتباع النقض اذا لم يكن حكمهـا المنقوض يتضمن عـدم الاختصاص او لسقوط الدعـوى بالتقادم او لمانع قانوني يحول دون السير فيها عملا بالمفهوم المخالف لحكم المادة (288) من قانون اصول المحاكمـات الجزائيـة ، ولا يغيـر من ذلك مـا ورد في المـادة (89/ج) من قانـون الامن العـام التي قضت باعتبـار قـرارات محكمة التمييز قطعية فان ذلك ينصـرف الى الاحكام النهائية التي تصـدرها محكمـة التمييز بموجب صلاحيتها كمحكمة موضوع عملا بالمادة (88/ج) من قانون الامن العام .



2- تعديـل وصف التهمـة المسندة للمتهـم من جنايـة القتـل العمـد الى جنايـة الاشتراك بمشاجرة نجم عنهـا قتل لم يعـرف فاعلـه لا يعني الحكـم ببـراءة المتهم من الجرم المسند اليه .



3- صـدور الحكم بالاكثرية لا يحسب بجمع اصـوات الاكثريـة من محكمـة التمييز والمحكمة المنقوض حكمها والقول ان صـدور الحكم باكثرية ثلاثـة قضـاة ضـد اثنين في محكمة التمييز اضافة الى هيئـة محكمة الشرطة يجعل الحكم قد صدر باصوات خمسة قضاة ضـد خمسة وبالتالي وجـوب نظـر الدعـوى من قبـل الهيئـة العامة بداعي ان ذلك من الامـور المستحدثة ، ذلك ان الاكثرية المعبرة هي اغلبية محكمـة التمييز باعتبارهـا المحكمـة الاعلى وقرارهـا هو المعتبـر قانونا .



4- ان تكرار اسباب التمييز السابق لا يصلح سببا للطعن في تمييز لاحق حكم المادة (288) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .









قرار رقم 1995/256 فصل بتاريخ 1995/06/18 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (317) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)

1- اجازت المادة (30) من قانون العقوبات مصادرة الأشياء التي تستعمل في ارتكاب جناية او جنحة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة فاذا اقتنعت محكمة الموضوع بان صاحب السلاح المستعمل في المشاجرة لم يكن يعلم بان ابنه (المميز ضده) اخذ مسدسه فيكون قرار المحكمة بعدم مصادرة السلاح متفقا القانون .



2- يطبق حكم المادتين (3 و 4) المعدلتين والمادة (11/ج) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 لغايات مصادرة السلاح الناري على اصحاب ذلك السلاح فيما اذا خالفوا احكام هذه المواد ولا يطبق حكم هذه المواد على المميز ضده كون السلاح ليس ملكا له وانما لوالده كما هو ثابت من رخصة اقتناء السلاح المبرزة .







قرار رقم 1995/248 فصل بتاريخ 1995/07/27 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (383) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1996)

1- اذا كان من الثابت ان الايذاء الذي اصاب المتوفى نتيجة ضربه لم يكن من شانه التسبب بوفاته او المساهمة فيها فتكون معالجة محكمة الجنايات القضية على اساس (نظرية تعادل الاسباب التي تساوي بين جميع العوامل التي ساهمت في احداث النتيجة الجرمية) لا يقوم على اساس قانوني سليم طالما ان ضرب المميز للمتوفى لم يكن له اي مساهمة في احداث الوفاة وطالما ان البينة الفنية اثبتت ان الوفاة نتجت عن اسباب مرضية ولم ينتج عن فعل المميز الا ايذاء بسيط فلا يجوز قانونا اعتبار فعل الايذاء سببا من الاسباب المقصودة بالمادة (345) من قانون العقوبات الباحثة في تعدد الاسباب .



2- اذا كانت المشاجرة والايذاء الذي اصاب المجني عليه قد ولدا لديه انفعالا وان الانفعال والجهد الذي بذله المجني عليه بالهرب من الامور التي تؤدي الى وفاة المصاب بضيق شديد في الشريان فان ذلك لا يجعل المميز مسؤولا عن الوفاة لانه لا يجوز ان يسال اي شخص الا عن النتيجة التي يحدثها فعله .







قرار رقم 1994/413 فصل بتاريخ 1994/12/21 (هيئة عامة).


منشور على الصفحة (1515) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)

اذا لم تقتنع المحكمة من البينات المقدمة ان المميز ضده الذي اشترك في المشاجرة انه هو الذي قام بضرب المجني عليه بالشاكوش ، وتعذر معرفة الفاعل بالذات فيتوجب عليها ان تعدل وصف التهمة المسندة اليه من جناية القتل قصدا خلافا للمادة (326) من قانون العقوبات الى الجناية الموصوفة بالمادة (338) من ذات القانون التي تنص على ان كل اشترك في شجار ادى الى قتل احدهم وتعذر معرفة الفاعل ، عوقب كل من اشترك في الافعال الاجرائية التي ادت الى الوفاة بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها .









قرار رقم 1994/33 فصل بتاريخ 1994/12/09 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (388) من العدد (1) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1995)

1- اشتراك المتهمين بالمشاجرة وقيامهم برشق الحجارة باتجاه المجني عليه مما ادى الى اصابته واحداث عدة كسور في جمجمته نجم عنها نزيف دموي فارق الحياة بسببها يجعلهم مسؤولين جميعا عن جناية القتل خلافا للمادة (338) من قانون العقوبات.



2- ان المحكمة وان كانت مقيدة بالوقائع المرفوعة بها الدعوى فانها ليست مقيدة بالوصف القانوني الذي اسبغته النيابة العامة على هذه الوقائع ، اذ ان من واجبات المحكمة ان تعطي الوقائع المطروحة أمامها وصفها القانوني الصحيح وتطبيق العقوبة التي يقضي بها القانون على هذه الوقائع.







قرار رقم 1989/209 فصل بتاريخ 1989/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (525) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1991)

1- ان استبعاد أفادة المتهم التي ادلى بها امام الشرطه والتي اعترف فيها بضرب المجني عليه نتيجة للضرب والاكراة لكم يكن مختارا عند الادلاء بها لا يخالف القانون .



2- ان استبعاد افادة المتهم من عداد ادله الاثبات ينطوي على استبعاد الدليل الوحيد في القضية على اشتراكه في جريمة قتل المجني عليه والمشاجرة.







قرار رقم 1987/205 فصل بتاريخ 1987/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (2712) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)

1- تعتبر المادة (335) من قانون العقوبات اي عاهة دائمة في احد الاطراف جناية بالمعنى المقصود في هذه المادة .

2- تطبق المادة (338) من القانون المشار اليه في حالة خاصة وهي الاشتراك في مشاجرة ينجم عنها قتل او تعطيل في عضو او ايذاء مع تعذر معرفة الفاعل بالذات .







قرار رقم 1986/130 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (309) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1989)

1- اذا ارتكب القتل قصدا على اكثر من شخص في ظروف حادث واحد فالجريمة واحدة مشددة ينطبق عليها وصف المادتين (64 و 327 /1) من قانون العقوبات التي تعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب على اكثر من شخص .



2- ان تحديد طبيعة النية الجرمية للفاعل هي مسالة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الدلائل .



3- ان عدم تقديم النيابة اي دليل على ان الماسورة الحديدية المستعملة في ضرب الجاني للمجني عليه تعتبر اداة من شانها ان تفضي الى الموت ، والمحكمة لم تجد في طبيعتها ما يجعلها كذلك فان تطبيق المادة (330) من قانون العقوبات على هذا الفعل لا يخالف القانون .



4- ان عدم ثبوت اشتراك المميز ضدهما في المشاجرة يوجب الحكم ببراءتها وليس بعدم مسئوليتهما .









قرار رقم 1986/97 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (1713) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)

ان اقدام المتهم على طعن المجني عليه في مقتل وباله قاتلة اثناء مشاجرة يدل على ان المتهم قد اقدم على هذا الفعل قصدا ولو لا الجراحة التي اجرت للمجني عليه لتم القتل ، فيعتبر بهذه الحالة انه قد اتم جميع الافعال اللازمة لحصول القتل ولكن حالت اسباب مانعة لا دخل لارادته فيها حالت دون اتمام الجريمة المقصودة ويعتبر فعله شروعا بالقتل وليس ايذاء ما دام انه قبل المخاطرة فارتكب هذا الجرم وبحسب هذا الوصف .







قرار رقم 1986/20 فصل بتاريخ 1986/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (358) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1988)

1- ان المادة (98) من قانون العقوبات تشترط لاستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف ان يكون قد اقدم على فعله بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه . وبناء عليه فلا يقبل ادعاء المميز بوجود العذر المخفف لطعنه المجني عليه بمفك اسفل الثدي الايسر اثناء المشاجرة والضرب بالأيدي بينه وبين المجني عليه ، وذلك لان المضاربة بالايدي لا تشكل عملا على جانب من الخطورة تبرر للمميز ان يشرع في قتل المجني عليه .



2- ان الادعاء بان المشتكي قد اسقط حقه الشخصي ويشكل ذلك سببا مخففا تقديريا فلا ينال من صحة الحكم المطعون فيه لان تقدير وجود السبب المخفف التقديري من عدمه يعود لمحكمة الموضوع وهي التي تستخلصه من ظروف الدعوى .



3- ان محكمة التمييز هي محكمة قانون لا تتدخل في الوقائع المادية ولا تسمع بينة عليها وانما تراقب حسن تطبيق القانون على الوقائع الثابتة والمثارة لدى محكمة الموضوع . وعليه فان ادعاء المميز بوقوع المصالحة بينه وبين الشاكي واسقاط الشاكي حقه بعد حكم محكمة الدرجة الاولى فلا تكون محكمة الجنايات قد خالفت القانون بعدم اخذها بالاسباب المخففة اذ لم يعرض عليها امر الصلح .







قرار رقم 1985/253 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (1710) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1987)

ان عنصر سبق الاصرار يتطلب ان يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم اقدم على فعله وهو هادئ البال وعليه فان الفترة القصيرة الواقعة بين المشاجرة والقتل لا تكتفي لزوال حالة الانفعال التي كان عليها المتهم فيكون اقدامه على قتل المغدور وهو بهذه الحالة يشكل جريمة القتل القصدي دون العمدي .







قرار رقم 1985/114 فصل بتاريخ 1985/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (1082) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1986)

1- لا يمكن اعتبار المشاجرة السابقة استفزازا للمحكوم عليه لان الخلاف كان يدور حول السلوك المعيب المحكوم عليه ، وبالتالي لا تعتبر سببا مخففا تقديريا .



2- ان كون المحكوم عليه رب عائلة لا يؤثر في تخفيف العقوبة او زيادتها .







قرار رقم 1981/72 فصل بتاريخ 1981/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (1498) من العدد (8) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1981)

1. يبدو من نص المادة (338) من قانون العقوبات ان هذا النص يشترط لإيقاع العقوبة على من يتواجد في مكان المشاجرة ما يلي:-

أ- ان يشترك في المشاجره.

ب - ان يشترك في الافعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء .



2. اذا أدانت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجرائم الاشتراك بالقتل والايذاء وحيازة الاسلحة النارية دون ان تبين مدى اشتراكه بالافعال الاجرائية المؤدية للموت وتعطيل العضو والايذاء ودون ان تذكر الدليل على انه كان يحمل سلاحا انذاك ، فيكون حكمها قاصرا في التعليل وحقيقا بالنقض .













قرار رقم 1980/58 فصل بتاريخ 1980/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (1285) من العدد (9) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)

عند تطبيق المادة (338) من قانون العقوبات فانه لا يجوز تطبيق المادة (76) من ذات القانون اذ ان هذه المادة انما تنطبق على الاشتراك الاصلي بينما المادة (338) انما تنطبق حاله خاصة وهي الاشتراك في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو عضو او ايذاء مع تعذر معرفة الفاعل بالذات .









قرار رقم 1979/171 فصل بتاريخ 1979/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (373) من العدد (3) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1980)

1. اشترطت المادة (341) من قانون العقوبات لاعتبار الفعل دفاعا مشروعا ، توافر الشروط التالية :-
أ -ان يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
ب- ان يكون الاعتداء غير محق.
ج- الا يكون في استطاعه المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر.


2. ان مجرد وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليه لا يستدعي دفع الاعتداء بالقتل .


3. ان طلب الرافه وتخفيض العقوبة بحجه وجود اسباب مخففه تقديريه لا يصلح ان يكون سببا للطعن بطريق النقض لأنه لا يدخل في عداد اسباب التمييز التي يجوز قبولها بمقتضى المادة (274) من قانون اصول المحاكمات الجزائية


4. لا رقابه لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات ما دام ان الحكم قد قام على اسس مستمدة من عناصر ثابتة في الاوراق تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها .







قرار رقم 1975/16 فصل بتاريخ 1975/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (484) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1975)

ان عنصر سبق الاصرار يتطلب ان يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم اقدم على فعله وهو هادئ البال ، فاذا كانت الفقرة القصيرة الواقعة بعد المشاجرة لا تكفي لزوال حاله الانفعال التي كان عليها المتهم ، فان اقدامه على قتل المجني عليه وهو بهذه الحالة لا يعتبر قتلا عن سابق اصرار بالمعنى المقصود في المادة (329) من قانون العقوبات .







قرار رقم 1967/34 فصل بتاريخ 1967/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (502) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1967)

ان اشتراك عده أشخاص في مشاجرة نجم عنها تعطيل عضو وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، فعلى المحكمة ان تقرر ما إذا كانت العاهة قد نتجت عن فعل المتهمين معا او عن فعل أحدهم، واذا تعذر معرفة الفاعل بالذات فيتوجب تطبيق المادة (338) من قانون العقوبات .









قرار رقم 1966/95 فصل بتاريخ 1966/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (1239) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1966)

اذا وقع فعل القتل اثناء نزاع ومشاجرة ألحقت بالمتهم من المغدور ضربه عصا لم تترك سوى اثر بسيط ، فلا تتوفر فيه عناصر المادة (98) من قانون العقوبات التي تشترط في العذر المخفف ان يكون فاعل الجريمة اقدم عليها بسوره غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.











قرار رقم 1957/37 فصل بتاريخ 1957/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (504) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1957)

اذا اقدم عده أشخاص في أثناء مشاجرة ومن غير اتفاق سابق على ضرب اخر فلا يسال الواحد منهم الا عن نتيجة الضربة او الاصابة التي احدثها ولا يعتبر شريكا او متدخلا مع الأخر الذي سببت اصابته عاهة دائمة في المجني عليه.







قرار رقم 1953/17 فصل بتاريخ 1953/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (313) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)

1. من الضروري في كل قضيه قتل ان يستدعى الطبيب الذي عاين الجثة كشاهد في المحكمة لاثبات الوفاة وسببها الفني .



2. إغفال المحكمة في حكمها ذكر أسباب عدم قناعتها ببينه الدفاع لا يستلزم نقض الحكم طالما وهي قد بنت حكمها على البينات التي قنعت بها واطمأنت إليها .



3. شهادة الشهود على ان المتهم كان موجودا مع المتشاجرين أثناء المشاجرة لا تكفي وحدها لاثبات اشتراكه فعليا في الاعتداء انما يجوز الأخذ بها كبينه مؤيده للادلة الأخرى.



4. لا يشترط لتطبيق المادة (332) من قانون العقوبات ان يثبت ان الحجارة التي رشقها المتهم هي التي أصابت المجني عليه وانما يكفي ان يقوم الدليل على انه اشترك في المشاجرة التي أفضت الى أصابه المجني عليه ووفاته اشتراكا فعليا.



5. ليس في القانون ما يمنع محكمة البداية من الاطلاع على تحقيقات المدعي العام ما دامت قد رفعت إليها مع أوراق القضية بصوره قانونية على ان لا تستند المحكمة الى تلك التحقيقات في ادانة المتهم .







قرار رقم 1952/54 فصل بتاريخ 1952/01/01 (هيئة عادية).


منشور على الصفحة (248) من العدد (2) من مجلة نقابة المحامين لسنة (1953)

1. ان المقصود من عبارة على جانب من الخطورة الواردة في المادة (93) عقوبات هو ان يكون العنف الذي أتاه المجني عليه من الشدة بحيث يحدث تأثيرا بالغا على نفس المشار بفقده ارادته فقدانا جزئيا وان تكون الآثار التي أحدثها الفعل والجريمة الواقعة متقاربين بعضهما من بعض .



2. ان صفح المجني عليه للمتهم والمشاجرة معه بالأيدي لا يعتبر على جانب من الخطورة بالمعنى المقصود من المادة (93) عقوبات .