المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية ارجو الاجابة من اصحاب الخبر



رامي الزعمط
06-06-2010, 05:21 PM
القضية يااخوان انه بتاريخ 24-4-2010 تعاقد المدعو م.ش مع مؤسسة الهاجس (بيع سيارات جديدة -مستعملة -استيراد -تصدير وسطاء تجاريون ) (مؤسسة تسهيلات ) علي ان تقوم هذه المؤسسة ببيع سيارة نوع كيا موديل 96 للمدعو م .ش وتم توقيع عقد بيع ولم يتم تسجيلة لدي دائرة الترخيص وقاما المدعو م .ش بدفع مبلغ وقدرة 1425 دينار اردني كدفعة (عربون )الى المؤسسة مقابل وصل عند ميعاد التسليم والذهاب الى دائرة الترخيص لاتمام معاملات التنازل وعملية الرهن لصالح بنك لبنان والمهجر وجد ان المؤسسة لاتملك اي اموال وان الشريك المسؤل عن عمليات المحاسب قد قاما باختلاس هذة الاموال المودعه لدية والهرب به بنائا علي ذالك تقدمنا بشكوى لدى مدعي عام شمال عمان حيث اصدر امر بالقاء القبض علي مدير المؤسسة و الحاسب (المحاسب ميزال فارا من وجه العدالة )بعد اجراء التحقيق تبين ان هنالك 41 شخص تم الاحتيال عليهم بنفس الطريقة ان اجراءات التحقيق ماتزال قائمه والمدعي العام لم يصدر قرار الضن على مدير المؤسسة
السؤال
ماهو الاجراء القانوني الواجب اتباعة بمعني هل نقوم برفع دعوى مدنية للمطالبة بالعربون والتعويض عن الضرر ام انتضر صدور قرار المدعي العام وارفع دعوي بالحق الشخصي مع دعوي الحق العام ؟؟؟؟؟؟؟؟
ماهو مصير هذة القضية امام المحاكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مصعب
06-06-2010, 05:53 PM
أخي رامي
إن الفعل الذي أتاه هؤلاء العاملون في المؤسسة هو فعل ( احتيال ) خلافا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات وليس اختلاسا لأن الاختلاس لا يكون إلا من الموظف العمومي ، هذا ابتداءً

أما عن موضوع المطالبة فبإمكانه إتخاذ إحدى وسيلتين :
1- المطالبة من خلال دعوى مدنية باسترداد مبلغ وليس عربون لأن العقد باطل والعربون هو أثر من آثار العقد الصحيح ، وبإمكانك تقديم الوصل الذي تم الدفع بموجبه كبينة في الدعوى.
2- اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي في الدعوى الجزائية بعد إحالتها على المحكمة ، ولكن هنا يجب التنبه إلى ضرورة دراسة ملف القضية حتى لا تخسر الرسم المدفوع على الإدعاء بالحق الشخصي ، لأن خروج هؤلاء الإشخاص من هذه القضية بـ ( براءة أو عدم مسؤولية ) يعني رد الإدعاء بالحق الشخصي ، وخسارة الرسوم

* ملاحظة : مثل هذه الدعوى يحتاج إلى توكيل محامٍ فيها ، ولا يستطيع الترافع فيها عن نفسه لأن المبلغ يزيد عن ألف دينار.

ZEINAB
06-06-2010, 06:00 PM
انتظر فاذا كانت النتيجة الصادره من المدعي العام سابية فيتم رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالعربون والتعويض عن الضرر

مصعب
06-06-2010, 06:13 PM
موضوع المطالبة هو دعوى استرداد وليس مطالبة بعربون ، لأن العربون يكون في العقود الصحيحة وهذا العقد باطل، وهذا البطلان رتبته المادة 105 من القانون المدنيي والمادة 1148 من القانون المدني ايضا ، لإخلاله بالشكلية الواجبة حتى بالنسبة للوعد فيتطلب فيه الشكلية .
والتعويض يحكم به إذا كان له مقتضى ؛ فإذا لم يكن (المدعي/ المشتكي المدعي بالحق الشخصي) قد تضرر ضرار مثبتا فلا محل للمطالبة بالتعويض.
ويمكنه المطالبة لدى القضاء المدني بغض النظر عن قرار المدعي العام إيجابا أو سلبا

رامي الزعمط
06-06-2010, 08:18 PM
مشكو اكثير اخ مصعب اجابة ممتازه وقد اوفت المطلوب
برائك الشخصي اخ مصعب ماهي المد للنتهاء من هيك قضايا امام المحاكم هل تاخذ مدة طويلة تقديرا هل تنصح برفع القضية امام المحكمة المدنية ام انتظر الى حين صدور قرار المدعي العام ثم ارفع دعوى الحق الشخصي مع دعوى الحق العام؟؟؟

مصعب
06-06-2010, 09:53 PM
انا بالخدمة أخ رامي ،،، وإن كنت بتعدى على صلاحيات فريق الاستشارات <<<< بس يعتبروها مساعدة

لا أتوقع إنو في شخص بيقدر يعطيك مدة دقيقة للقضايا الجزائية وخصوصا في مرحلة شهود النيابة حيث أن النيابة في الغالب تحاول الاستماع لأكبر عدد من الشهود والتأجيلات في القضايا لدى المحاكم طويلة نسبيا ( يعني اسبوعين في كل مرة ) وهناك مرحلة شهود الدفاع ومرحلة الادعاء بالحق الشخصي ولائحة الرد عليها وبيناتها >>> يعني تحتاج مثل هذه القضية لمدة تزيد على السنة مع مراعاة التأخير الذي سيقع في مرحلتي الاستئناف والتمييز إن وجد ،،،،،،،
كل ما سبق من تأخير سيكون موجودا لكن مع ملاحظة القدرة الأكبر على الاثبات للإدعاء الشخصي في القضية الجزائية وخصوصا في حالة ظهور ثبوت الجرم الجزائي ...
* المدة لدى المدعي العام قبل الإحالة للمحكمة المختصة تكون قصيرة عادة.

أما لدى لقضاء المدني وخصوصا مع قلة البينات وانحصارها في الوصولات وبعض الشهود وصولا إلى اليمين الحاسمة أو اليمين المتممة التي قد توجهها المحكمة لدعم حجية الوصولات فلا أتوقع أن تصل المدة بعد اتمام إجراءات التبليغ - وأتوقع أن تكون هذه المدة قصيرة كون المدعى عليهم موقوقفين مما يسهل تبليغهم - إلى سنة .....
وإن تم استئناف القضية فتحتاج إلى حوالي خمسة أشهر لدى محكمة الاستئناف ، ولا أتوقع أن يتم تمييزها بموجب إذن تمييز لعدم وجود نقاط مستحدثة فيها ....
** في النتيجة أنا أفضل - من وجهة نظري - القضية المدنية في مثل هذه الحالة تحديدا.....
سامحني على الإطالة ولكن لمقتضيات التوضيح وبيان السبب الذي دعاني لتفضيل موقف على آخر
* وأعود لأقول لك مثل هذه الدعاوى كون المبلغ فيها يزيد على ألف دينار فلا يمكن الترافع فيها إلا من خلال محامٍ ، وقد يكون لديه موقف آخر بعد أن يطلع على تفاصيل القضية ، ولكن هه إجابة على حدود معرفتي في المسألة ،
وتحياتي لك

Essa Amawi
06-06-2010, 10:34 PM
انا بالخدمة أخ رامي ،،، وإن كنت بتعدى على صلاحيات فريق الاستشارات

ابدا استاذنا

فريق الاستشارات بيرد باسمه فقط حتى بيبن انه هذا الرد تابع له ، وهذا لا يمنع البقيه من الرد

وبالعكس فعلا ردك مميز ولم اجد ما اضيفه اكثر ^^

الله يعطيك العافيه يا رب

Mohammed Hawamedh
06-06-2010, 11:49 PM
كل الشكر استاذ مصعب
اما بالنسبة لرايي الخاص بخصوص مدى رفع القضية المدنية ام تقوم برفع ادعاء بالحق بالحق الشخصي مع القضية الجزائية فان ذلك يعتمد بشكل اساسي على مدى قوة البينات التي بالقضية بشكل اساسي ، القضية الجزائية بالطبع فان كانت قطعية الدلالة او ان لاشك يساورها ، فانصح بان يتم رفع القضية الجزائية مع الادعاء بالحق الشخصي لكي لا تطيل امد المحاكمة ، بحيث تكسب مرور المدد كافة بدلا من مرور مدة القضية الجزائية و من ثم العمل على القضية المدنية .......
اما اذا كانت البينات ليست ذات ثبوت قطعي او قوي على الاقل فانني انصحك كما قا الاخ مصعب بان تتبع اجراءات القضية الجزائية و من ثم القضية المدنية لكي لا تخسر الاثنتان مرة واحدة .
اما المدد في هذه القضايا فتكون بالعادة طويلة الامد و ذلك لتعدد اطرافها و الشهود و البينات و ما الى ذلك مما يطيل امد المحاكمة ..........
دمتم بود و كل الشكر لك اخ مصعب و رايك تشكر عليه فهو ما اردنا بيانه

مصعب
06-07-2010, 01:57 AM
أخي عيسى أشكرك ،،، وكذلك الشكر للأستاذ محمد

هناك نقطة أحب توضيحها - خصوصا في لحظات الروقان هاي - وهي عدوم وجود تلازم بين رفع القضية الجزائية والقضية الحقوقية في حالتنا هذه ؛ بمعنى أن الانتظار لحين انتهاء القضية الجزائية يكون في المالبات المرتبطة ارتباطا وثيقا بارتكاب الجرم الجزائي فعلى سبيل المثال لا تستطيع المطالبة بقيمة شيك - بصفته شيك - إلا بعد الحصول على قرار جزائي بالإدانة بارتكاب جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد ، وفي مثل هذه الحالة تكون المطالبة بالمبلغ على صورة إدعاء بالحق الشخصي تبعا وتوحيدا مع القضية الجزائية أفضل اختصارا للوقت .......
أما هذه الحالة فلا أثر لثبوت فعل الاحتيال على مبلغ المطالبة ، سوى تقوية حجة اثبات هذا المبلغ بموجب حكم جزائي ،،،، بمعنى امكانية عدم الانتظار لحين البت في الدعوى الجزائية بحكم فاصل والتوجه مباشرة استنادا للبينات الموجودة لإقامة دعوى استرداد للمبلغ القبوض بموجب الإيصال ، يمكنه اليوم التوجه للمحكمة وتقديم لائحة دعوى مطالبة باسترداد مبلغ بغض النظر عن حالة القضية الجزائية ....
حتى تتضح الصورة أكثر تخيلوا معي أن هذه الحالة فردية ولم يرافقها فعل احتيال وتخلف الطرفان عن تنفيذ مضمون العقد ( الباطل ) فما هو الأثر المترتب على ذلك ؟؟؟؟
الأثر هو إرجاع المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ، بمعنى أن يستعيد صاحبنا المبلغ الذي دفعه بدون وجه حق ، ويتم ذلك بموجب دعوى حقوقية لا تحتاج إلى أي أحكام جزائية
* الفائدة الممكن تحقيقها من ثبوت الدعوى الجزائية هي اثبات سوء نية المشتكى عليه وتقوية البينة المقدمة في الإدعاء بالحق الشخصي ........
***********
آسف جدا على الإطالة ولكن أحببت أن أبسط وجهة نظري في محاولة لإكمال الصورة
ودمتم

رامي الزعمط
06-07-2010, 05:43 AM
كل الشكر و التقدير للاخ مصعب معلومات جد قيمة رائعة واوفت المطلوب
اقبل مني اخ مصعب كل الاحترام والتقدير

مصعب
06-08-2010, 04:53 PM
يشرفني أن شيئا من هذه المعلومات قد أفادتك ...

ثم كل الاحترام والتقدير لشخصك الكريم أخي رامي

عمر ابو سرحان
06-16-2010, 11:26 PM
الاخوة اعضاء المنتدى المحترمين
ورد في بعض الردود اليمين المتممة واليمين الحاسمة ما الفرق بينهم ومتى يؤدى كل واحد فيهم

مصعب
06-17-2010, 12:04 AM
ورد في بعض الردود اليمين المتممة واليمين الحاسمة ما الفرق بينهم ومتى يؤدى كل واحد فيهم

أخي عمر
إن اليمين الحاسمة واليمين المتممة هي من الوسائل التي نص المشرع في قانون البينات على أنها من وسائل الإثبات في الدعاوى ، وقد وردت في الباب السادس منه في المواد من ( 53 - 70 )

والفرق بينهما ربما أنه يتضح من خلال تعريف كل منهما
فاليمين الحاسمة حسب ما يفهم من المادة 53 من قانون البينات هي يمين يحلّفها أحد الخصوم للآخر ليحسم بها النزاع ، وبمعنى أوضح أن مثل هذه اليمين توجه في خصوص واقعة معينة من وقائع الدعوى ، أو مجموعة من الوقائع او حتى توجه على كامل الدعوى ، ويكون توجيهها مؤديا إلى التنازل عن أي بينة سواها من قبل من وجهها ، بمعنى أنه رضي بأن تكون اليمين هي بينته عن الواقعة التي يراد التحليف بخصوصها ، فإذا حلفها من وجهت إليه خسر من وجهها دعواه ، وإذا نكل - امتنع - عن حلفها خسر من امتنع عن الحلف ، ويجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على من وجهها ، فإذا حلفا كسب دعواه وإذا نكل عنها خسر دعواه ( بالنتيجة فإنها تنهي النزاع ) ،،،،،، واليمين الحاسمة هي من حق الخصوم .

أما اليمين المتممة فقد وردت في المادة 70 من قانون البينات ، وهي يمين توجهها المحكمة لأحد المتداعين وذلك لتقوية بينة معينة ، لا تكفي بذاتها للحكم بالدعوى ، بمعنى أن هذه البينة قاصرة عن إمكانية الحكم بها فتوجه المحكمة هذه اليمين لتعويض هذا القصور وتقوية البينة ، فإذا حلفها من وجهت إليه صارت بينته صالحة لإصدار الحكم استنادا إليها ، ولا يجوز توجيهها غذا كان في الدعوى دليل كامل بذاته أو عند غياب أي أدلة أخرى.

بالنتيجة يمكن القول بان الفرق بينهما :-
1- اليمين الحاسمة من حق الخصوم ؛ فلا توجهها المحكمة من تلقاء نفسها وإن كان يحق لها أن تفهم الخصوم بحقهم بتوجيهها ، أما اليمين المتممة فهي من حق المحكمة وتوجهها من تلقاء نفسها حول واقعة معينة .
2- حلف اليمين الحاسمة أو النكول عنها ينهي النزاع ويتم الحكم في الدعوى على أساسه ، أما اليمين المتممة فلا تنهي النزاع بناءً على ما جاء بها فقط.
3- يجوز أن تكون اليمين الحاسمة البينة الوحيدة في الدعوى ، أما اليمين المتممة فلا يجوز أن تكون هي الدليل والبينة الوحيدة في الدعوى .
4- يجوز رد اليمين الحاسمة على الطرف الآخر في الدعوى ( الخصم ) ، أما اليمين المتممة فلا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها .

موضوع اليمين فيه شيء من الدقة التي لا يتحراها حتى بعض الزملاء الطلبة أو المحامين ،،،، أتمنى ممن يملك المزيد أن يفيدنا وأتمنى أن تفيدك هذه المعلومات بشيء ، وعذرا على الإطالة

عمر ابو سرحان
06-17-2010, 02:59 PM
اخ مصعب
بارك الله فيك كفيت ووفيت وشرحك واضح ومفهوم والمعلومة وصلت شكرا جزيلا

المحامي وسام الحوامدة
06-27-2010, 07:36 PM
الله يعطيكم العافية على مستوى الحوار الرائع والخيارات المعتبرة التي اضفتوها وسأضيف :
في الدعاوى الجزائية (اذا لم يرغب المشتكي باقامة الادعاء الشخصي )هناك خيار يسمى طلب الرد وهي ان تطلب من القاضي الناظر الشكوى وخصوصا اذا تعلقت بمبالغ او مسروقات نقدية بأن ترد لاصاحبها ولكن هذا الخيار للاسف لايكون عمليا الا اذا تم القاء القبض والتحرز على اموال عند الظنين وما ادعو اليه بان تقوم باستصدار مذكرات تحري بواسطة المدعي العام للبنوك لمحاولة استرداد اموالك والحجز عليها حسب الاصول .
سؤوالي هل لازالت السيارة معك ؟

رامي الزعمط
06-27-2010, 08:45 PM
للاسف اخ وسام قمنا بدفع المبلغ 1450 دينار وعلى اساس انو اليوم الثاني نطلع ع الترخيص لكن اتفجئنا انو المسؤل عن المؤسسة برفض اتمام معاملة نقل الملكية وتسليم السيارة على اثر هدا الرفض بلاضفة الى انو هنالك واحدواربعين شخص قامو بدفع دفعة اولي لكن صاحب المؤسسة برفض اتمام المعاملات وتسليم اي سيارة فقدمنا شكوي لدى مدعي عام شمال عمان فقام باصدار مذكر جلب واحضار ومع التحقيق تبين ان الشخص المسؤل عن اموال المؤسسة قام بسرقة هذة الاموال والهرب بها ولغاية الان هو فار من وجة العدالة بمعنا لااحنا قادرين نسترجع المصاري ولاقدرين ناخذ اسيارة والمشكلة الثانية ان صاحب المؤسسة لايملك اي اموال يمكن التنفيذ عليها وسلامتكم

المحامي وسام الحوامدة
06-27-2010, 10:59 PM
استاذ رامي اذا ما في سرية معينة ابعتلي اسمه الكامل وانا بجيبلك اشي عنه او مسج