Emad Al-quraan
06-06-2010, 05:26 PM
تمييز حقوق 1718 / 97 صفحة 182 سنة 1997
ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان الشروط الواردة في صك التأمين فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض عن كل نوع من انواع الضرر الذي يلحق الغير من من استعمال السيارة ، لا تنفذ بحق المضرور ( الغير ) ويكون من حقه تقاضي كامل التعويض الذي يستحقه بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى لمبلغ التأمين المحدد لغايات تعويض الغير عن الاضرار التي تصيبه من استعمال السيارة
ان هذا الحكم يشمل المضرورين ان كان اكثر من واحد بحيث يشتركون في المبلغ المذكور ولأن المادة ( 1/6) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 ، حددت مبلغ التعويض عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد بمبلغ ماية الف دينار ولن المادة ( 1/9) من النظام ذاته نصت على ان شركة التامين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير
تمييز حقوق 1234 / 97 صفحة 80 سنة 1997
اذا كان الخطأ الوارد في اسم المدعى عليه في لائحة الدعوى والوكالة هو من قبيل الخطأ المادي ، وقررت محكمة الاستئناف تصحيح هذا الخطأ بما لها من صلاحية موضوعية فإن ذلك لا يشكل مخالفة للقانون
ان البند (ب) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غبر المنقولة لا يوجب على مدعي الشفعة عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة سوى الثمن المذكور في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، ولم يوجب القانون دفع النفقات
تمييز حقوق 2194 / 97 صفحة 78 سنة 1997
اذا تبين ان المطالبة تستند الى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 90/340 الذي يتضمن الزام المدعى عليه بالتضامن باداء المبلغ مع الرسوم والمصاريف لورثة المرحوم علي قطيش ،و لايسري التقادم القصير المنصوص عليه في المادة ( 934) من القانون المدني لذلك فان الادعاء بعدم جواز سماع الدعوى لمرور الزمن المنصوص عنه في المادة ( 934) من القانون المدني في غير محله
عندما يكون الدين صدر به حكم فانه لا يسقط به الحق عملا باحكام المادة ( 461) من القانون المدني التي تنص على ما يلي ( لا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن )
من حق مالك السيارة الرجوع الى شركة التأمين بالمبلغ المدعى الذي حكم به عليه
طالما ان الحكم صدر على المالك وعلى شركة التأمين متضامنين فيه فيستطيع الدين بموجب هذا الحكم ان ينفذ على اي منهم بكل الدين وقد تم التنفيذ على المالك وهو الخزينة فقامت وزارة المالية بدفع كامل المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف فان لها حق الرجوع على المدين الاخر وهو شركة التأمين عملا بالمادة ( 439) من القانون المدني وينقسم الدين على المدينين المتضامنين فتعتبر المسؤولية بالتساوي تنص المادة (439) من القانون المدني على ما يلي : -
(لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته ) وتنص المادة (265) من القانون المدني على ما يلي : اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان قضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم
تمييز حقوق 1653 / 97 صفحة 73 سنة 1997
حيث ان المدعية والمدعى عليها وقعتا بتاريخ 1994/4/25 عقد التأمين رقم 0691-331-01- 94 ،وقد جاء هذا العقد متضمنا وصفا دقيقا لاليات ومعدات المدعية المؤمن عليها ، والحدود الجغرافية للتأمين واقساط التأمين ومدته بشكل مفصل ، الامر الذي ينفي اي تدليس او اي تغرير من جانب المدعية يشوب عقد التأمين موضوع الدعوى
ان المادة (920) من القانون المدني تقضي بان التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له ، او المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او واقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما ان المادة ( 929) من القانون المدني تقضي بان على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر ، او حلول الاجل المحدد في العقد وحيث ثبت للمحكمة احتراق المال المؤمن عليه بموجب عقد التأمين رقم 0691-331-01-94 موضوع الدعوى نتيجة تماس كهربائي ، وان الحريق لم يكن معتمداً او نتيجة اهمال من المدعية وحيث ان الحريق وقع اثناء سريان عقد التأمين وحيث ان البند الرابع من عقد التأمين يقضي ( بانه اذا تلفت احدى الآلات او المواد المؤمنة تلفا كليا فان شركة التأمين تلتزم بدفع قيمتها السوقية ، كما كانت قبل الحادث مباشرة او مبلغ التأمين لتلك الالة اي القيمتين اقل
حيث ان القيمة العقدية للتأمين هي مائتان وخمسة وأربعون الف دينار ،وحيث ان الخبرة امام محكمة البداية والتي قنعت بها محكمة الاستئناف قدرت ان القيمة السوقية لآليات المدعية ومعداتها المؤمنة هي مبلغ ثلاثماية الف وتسعماية وسبعة وعشرون دينار ،وهي تزيد عن القيمة المؤمن عليها ، وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحا ومفصلا ولا لبس فيه ولا غموض وموفيا للغرض الذي تقرر من اجله ، فان المدعى عليها والحال هذه ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه بموجب عقد التأمين وتكون المحكمة قد اصابت في ذلك
تمييز حقوق 1891 / 97 صفحة 211 سنة 1997
من الرجوع لأحكام نظام التأمين الالزامي على المركبات ، نجد ان المادة ( 1/9) من هذا النظام تعتبر شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير ، اي ان كل من هؤلاء مسؤول امام المتضرر بما لحقه من ضرر
على الرغم من ان المادة (930) من القانون المدني قد نصت على ان التزام المؤمن لا ينتج اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية فانه ما دام ان شركة التأمين مسؤولة فهي خصم بالدعوى ، ولا يوجد ما يمنع ادخال مالك السيارة او سائقها ، لأن الدعوى في الاصل مقامة على خصم ، وعليه فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز من تخطئة الدرجة الاولى بعدم موافقتها على الادخال موافق للقانون
تمييز حقوق 2006 / 97 صفحة 207 سنة 1997
اذا ثبت ان الفاعل تمكن من الدخول الى المحل بواسطة العنف بعد ان قام بالتسلق وطعج حديد شبك الحماية ، فان هذا الامر غير مستثنى من التعويض ، كما هو ثابت في ورقة الجدول الثالث في نهاية الصفحة من عقد التأمين
لدى الرجوع الى الجدول الخامس ، الاحكام والشروط العامة لعقد التأمين ان من واجبات المؤمن :-
ان يبلغ الشركة وكذلك جميع السلطات المختصة حالا وضمن مهلة ثلاثة ايام عن كل حادث من شأنه ان يرتب مسؤولية ما على عاتق الشركة
ان يقدم للشركة ضمن مهلة اقصاها (15) يوما من وقوع اي حادث تصريحا خطيا مفصلا عن ظروف وملابسات الحادث ، وعن مدى فداحة الخسائر وبيانا مفصلا بالممتلكات المتضررة والمنقذة يعززه مستندات ثبوتية
حيث ان المدعي قام باخبار الشرطة ، وكذلك اخبار سلطات الامن فور اكتشافه حادث السرقة في صباح يوم 1994/3/30 الساعة الثامنة ، وبذات الوقت نظم كشفا بالمواد التي سرقت من محله وارسله الى الشركة ، الا ان الشركة رفضته بحجة انه من صنع المدعي وحيث ان هذا الكشف تعزز بتقرير الخبرة وباليمين المتممة التي قررتها محكمة الاستئناف وحلفها المميز ضدهما ، فتكون محكمة الاستئناف قد اصابت فيما ذهبت اليه
تمييز حقوق 1409 / 97 صفحة 248 سنة 1997
اذا تبين ان المميزة شركة الكهرباء الأردنية المدعى عليها ابتداء في الدعوى موضوع البحث قد تقدمت بطلبها رقم ( 897/ط/94) لادخال شركة التأمين الأردنية المساهمة المحدودة كمدعى عليها ثانية الى جانبها ،وذكرت في اسباب الطلب ان المدعي المميز ضده عواد ) مؤمن له لدى شركة التأمين بموجب بوليصة التأمين رقم ( 3237/01 ) تاريخ 1983/7/7 وهذا يعني ان شركة الكهرباء طلبت ادخال شركة التامين لأنها ملزمة بموجب بوليصة التأمين الموقعة منها ومن المدعي عواد ،ولمصلحة شركة الكهرباء ( المستفيد من عقد التأمين) برصيد القرض الذي هو موضوع المطالبة في الدعوى المقدمة من المدعي عواد فان مثل هذا الطلب جائز حسب احكام المادة ( 1/113) من قانون اصول المحاكمات المدنية التي جاء فيها " للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقا في الدعوى ، يجوز له ان يقدم طلبا الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص فريقا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بدفع الرسوم
بما ان من الثابت بمحاضر القضية ان محكمة البداية قد استجابت لهذا الطلب وقررت ادخال شركة التامين مدعى عليها ثانية في الدعوى ليحكم عليها بالمبلغ المدعى به حسب طلب المدعى عليها شركة الكهرباء ، فانه كان على المحكمة تكليف الشركة المذكورة دفع الرسوم ، وكان على الشركة دفعها تطبيقا لما جاء في الفقرة الاولى من المادة (113) من قانون اصول المحاكمات المدنية
اذا كان من الثابت باوراق القضية بوقائعها كما توصلت اليها محكمتا الموضوع ان الحكم الذي تضمن الزام المميزة شركة الكهرباء الأردنية بدفع مبلغ التعويض عن العجز الكلي للمميز ضده عواد قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 1993/11/25 وهو تاريخ صدور قرار محكمة التمييز المتضمن تأييد قرار محكمة الاستئناف بالحكم بالتعويض
بما ان المميز ضده المدعي عواد قدم دعواه هذه للمطالبة بالمبلغ الذي اقتطعته المميزة من المبلغ المحكوم له به بتاريخ 1994/9/19 فان بالتقادم الذي تثيره المميزة في هذا السبب لا يكون قائما على اساس سليم من القانون
ان الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من نظام الاسكان لموظفي شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة تلزم المقترض ان يؤمن على حياته تامينا شاملا شريطة ان يشمل التامين العجز الكلي بالطريقة التي يقررها مجلس ادارة الشركة على ان لا يقل التامين عن مقدار القرض المقدر منحه للمقترض وان يكون التامين لصالح شركة الكهرباء شريطة ان يفوضها المقترض باقتطاع اقساط التامين من رواتبه الشهرية طيلة مدة القرض وتشترط الفقرة السابعة من ذات المادة ان يرهن المقترض عقاره وتوابعه لصالح الشركة ضمانا للقرض ، على ان يكون الرهن من الدرجة الاولى
وجاء في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من النظام ذاته ما يلي :
3-في حالتي الوفاة والعجز الكلي الدائم المشمولين ببوليصة التامين تستوفي الشركة قيمة رصيد القرض من شركة التامين ولا يطالب الورثة او المقترض باي التزامات وتقوم الشركة فور حصولها على رصيد القرض من شركة التامين ولا يطالب الورثة او المقترض باي التزامات وتقوم الشركة فور حصولها على رصيد القرض من شركة التامين بفك الرهن عن الارض والبناء لصالح المقترض او ورثته الشرعين .. الخ
اذا كان من الثابت بوقائع القضية ان المميز ضده عواد قد قام تنفيذاً لهذه الشروط بتنظيم بوليصة التامين رقم ( 3237/01 ) وملحقها بتاريخ 1983/7/7 وتم توقيعها منه ومن ممثل شركة التامين الأردنية المساهمة المحدودة المميز ضدها الثانية لمصلحة المستفيد فيهما المميزة شركة الكهرباء الأردنية وقد تضمنت الوثيقة وملحقها المبرزين بين اوراق القضية ان المميز ضده قد امن لدى شركة التامين المذكورة بمبلغ ( 12880) دينار يستحق في حالة وفاته او عجزه الكلي الدائم وبما ان عقد التأمين ينشئ للمستفيد بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه حقا شخصيا ومباشراً بمبلغ التأمين يخوله مطالبة شركة التأمين مباشرة طبقا للقواعد المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير المنصوص عليه في المادة ( 210) من القانون المدني وبما ان المميزة شركة الكهرباء ممنوعه بموجب نظام اسكان موظفيها من مطالبة المميز ضده برصيد القرض الذي نظمت بوليصة التأمين المشار اليها لتغطيته لمصلحة المميزة ، فان استيفاءها رصيد القرض الممنوح للمميز ضده عواد من التعويض الذي وضعته لموظفيها ولبوليصة التأمين التي وقعها المميز ضده لمصلحتها مع شركة التامين المميز ضدها الثانية وبالتالي مخالفا لأحكام المادة ( 210) من القانون المدني
تمييز حقوق 1260 / 97 صفحة 176 سنة 1997
ان المادة (43) من القانون المدني بفقرتيها ( 1،2) قد نصت على " أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثمانية عشر سنة شمسية كاملة
اذا تبين ان المدعي من مواليد 1976/2/1 وان الدعوى اقيمت بتاريخ 1995/1/14 فانه يكون بتاريخ اقامة الدعوى قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره
ان المميز المدعى عليها الثالثة شركة الأردن والخليج ، وكما هو ثابت من الفقرة الثالثة من بند التغطيات التأمينية الواردة في بوليصة التأمين ، مسؤولة عن مجموع التعويضات عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد على ان لا تتجاوز مائة ألف دينار كما ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ذلك
اذا ثبت من اعتراف المدعى عليه الأول والبينات المستمعة في هذه القضية ان المسؤولية عن الحادث تقع بالكامل على سائق الباص المدعى عليه الاول ، ومن ثم فان المدعى عليها الثانية مسؤولة ايضا باعتبارها مسؤولة عن اعمال تابعها المدعى عليه الأول كما ان المدعى عليها الثانية مسؤولة بمقتضى عقد التأمين ومسؤوليتهم جميعا مسؤولية تضامنية عملا باحكام المادة (9) فقرة (أ) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لعام 1985 والتي نصت على مايلي :
شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام
ان الطعن في الصلاحية التقديرية لمحكمتي الموضوع من حيث اعتمادها في تقدير التعويض الذي لا يعدو ان يستحقه المدعي على تقرير خبراء محكمة البداية مردود ذلك لأن التقرير لا يعدو ان يكون احد ادلة الاثبات في الدعوى ولا جناح عليهما ان هما اخذتا به متى اطمانتا الى سداد ما انتهى اليه وقنعتا به
استقر احتهاد محكمة التمييز على الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي اذ كان الضرر اصابة في مركزه الاجتماعي عملا باحكام المادة ( 1/267) من القانون المدني
تمييز حقوق 1194 / 97 صفحة 363 سنة 1997
اذا قامت المدعية بدفع المبلغ المدعى به وهو قيمة النفط الذي انساب بسبب تشقق تنك الصهريج الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية تنفيذاً لبوليصة التأمين ، مقابل حصولها من الاخيرة على براءة ذمة وحوالة حق ومن ثم فمن حق المدعية والتي حلت محل المؤمن له وزارة الطاقة والثروة المعدنية مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشحنة على الصهريج العائد لها طبقا للمادة ( 926) مدني
تمييز حقوق 1203 / 97 صفحة 256 سنة 1997
لا يجوز تقديم طلب امام محكمة الاستئناف لادخال مالك السيارة كمدعى عليه ثان في الدعوى الاستئنافية ليكون مسؤولا معه ومع شركة التامين بالتكافل والتضامن امام المدعين لان في ذلك حرمانا للمطلوب ادخاله من مرحلة الى مراحل التقاضي وهي مرحلة المحاكم امام محكمة الدرجة الاولى
اذا تضمنت الاتفاقية عدم شمولها للحقوق التي يمكن استيفاؤها من شركة التأمين وهي الحقوق موضوع هذه الدعوى المدنية ، فان مطالبة شركة التامين بذلك يتفق والقانون
اذا كانت الدعوى موضوع طلب التعويض عمالحق بالمدعين من ضرر بسبب وفاة مورثهم واصابة ولده هو حق مباشر لهم مصدره القانون ، وليس جزءاً من تركة المتوفى حتى ينتقل عن طريق الارث اذا لم يسبق ان دخل ذمة المورث المالية قبل وفاته حتى يكون جزءاً من تركته
اذا تضمن التقرير الطبي ما آلت اليه حالة المصاب وهي عجز كامل في مفصل الكاحل الايمن مع تعطيل حركة القدم وان نسبة العجز هي 15% وذلك فلم يعد هناك ضرورة لانتخاب خبير من الاطباء بالاضافة الى خبير المحامي الذي قدر التعويض على ضوء هذه الاصابة بمبلغ ثلاثة الاف دينار كما جاء بتقريره بعد الاشارة بكل وضوح الى تفاصيل اصابة المذكور كما وردت بالتقرير الطبي
اذا ردت الدعوى عن شركة التأمين وحكم المدعى عليه الاخير لوحده فلا مجال لتطبيق المادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن حكمها لا يطبق الا اذا صدر الحكم على المدعى عليهما معا
والمفهوم المخالف لهذا النص انه لا يجوز للمحكمة ان تأمر الطاعن باختصام احد ممن لم يحكم عليهم معه في الدعوى
تمييز حقوق 1177 / 97 صفحة 192 سنة 1997
حيث ان المميزة قد قامت بدفع الحد الاعلى لمسؤوليتها عن الوفاة ، الا ان ذلك لا يعفيها من دفع نفقات المعالجة وبحد اقصى ( 2000) دينار ذلك انه وبالرجوع الى عقد التأمين المنوه عنه بمقتضى البند الثالث فقرة أ من هذا العقد نجد ان شركة التأمين ملزمة بتغطية نفقات المعالجة الطبية للغير ، وبحد اقصى مقداره الفا دينار
تمييز حقوق 1127 / 97 صفحة 174 سنة 1997
ان مسؤولية شركة التأمين تنعقد اذا كان سائق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث الذي ادى لأضرار الغير
ان نظام التأمين الالزامي على المركبات اعتبر جميع الاشخاص الذين تلحق بهم اضرار من حادث تسببت المركبة في وقوعه من الغير
وحيث ان مسؤولية شركة التامين سببها عقد التأمين وان مسؤولية شركة التامين هي مسؤولية تضامنية مع السائق المتسبب بالضرر ومالك السيارة عملا بالمادة ( 9/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم (29) لسنة 1985
ان ابراء المؤمن له للمؤمن من التزامه في عقد التأمين لا يسري على المضرور سواء اكان الابراء ابراء استيفاء او ابراء اسقاط ما دام ان المؤمن له لا يمثل المضرور ، وليست له صفة الوكيل بالقبض او الاقرار
ان اقامة الدعوى في مواجهة المميزة والتي تتوافر في مخاصمتها من خلال عقد التأمين والذي يغطي اضرار الغير متفق مع القانون
اذا ثبت من البينات اصابة المميز ضده بعاهة دائمة مما يجعله مستحقا للتعويض المادي والأدبي ، تكون النتيجة التي توصل اليها القرار المميز متفقة مع القانون والفقه
ان الطعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع لا يصلح سببا للنقض لخروجه من عداد الاسباب الواردة في المادة ( 198) من اصول المحاكمات المدنية وما دام لم يرد طعن قانوني يجرح هذا التقرير
ان شركة التامين تلتزم عن التعويض عن الاضرار الناتجة عن الحادث بالحد الاقصى الوارد في عقد التأمين وان للمضرور من الغير الحق تجاه شركة التأمين بالتعويض بحدود الحد الاعلى للتأمين
تمييز حقوق 1142 / 97 صفحة 130 سنة 1997
اذا تبين ان المؤمن له في وثيقة التأمين من اخطار الحريق هو مؤسسة فردية بينما المستدعية هي شركة ولها شخصية اعتبارية مستقلة فان المميزة لا علاقة لها بوثيقة التأمين ضد اخطار الحريق المشار اليها ولا خصومة بينها وبين المميز ضدها
ان المؤمن له في عقد التأمين يجمع عادة في التامين عن الاضرار بين صفات ثلاث فهو اولا الطرف المتعاقد كع المؤمن والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والمقابلة لالتزامات المؤمن ويسمى بهذه الصفة طالب التأمين
وهو ثانيا الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المؤمن له
وثالثا الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الضرر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المستفيد فاذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث بشخص واحد غلبت تسميته بالمؤمن له
تمييز حقوق 1322 / 97 صفحة 237 سنة 1997
اذا لم يوقع السائق المدعي على عقد التأمين فانه يعتبر من الغير بالنسبة لهذا العقد ، ويكون غير ملزم بما ورد فيه وعليه ، فان للمدعي الحق بالمطالبة بالتعويض عن كامل الاضرار التي لحقت به والمشمولة بعقد التأمين وتكون شركة التأمين ملزمة بكافة نفقات علاجه ولو لم يكن المدعي هو المتسبب بها ما دام الحادث وقع اثناء سريان عقد التأمين
تمييز حقوق 1645 / 97 صفحة 164 سنة 1997
لما كان الباص مؤمنا لدى المميزة تأمينا شاملا ، وكانت مسؤولية المميزة ناشئة عن عقد التأمين فهي ملزمة بتغطية كافة الاضرار المادية لجميع ركاب هذا الباص
لا مجال لتطبيق احكام الفقرة الثالثة من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم (29) لعام 1985 لأن تأمين الباص جاء شاملا
لا مجال لتطبيق احكام البند الثالث من فقرة الاستثناءات الواردة في بوليصة التأمين لمخالفة هذا البند احكام المادة ( 924 ) من القانون المدني والتي نصت على ما يلي : -
" يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : -
الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية
حيث ان المخالفة التي ارتكبها سائق المدعى عليه الثالث هي جريمة غير قصدية فان هذا الشرط باطل
تمييز حقوق 1375 / 97 صفحة 148 سنة 1998
اذا تبين ان محكمة الاستئناف وبموجب قرارها الصادر بتاريخ 1996/2/26 في القضية رقم 1996/1752 كانت قد اعتبرت المدعى عليها الاولى والمدعى عليه الثالث خصمين للمدعي في هذه الدعوى بالرغم من اسقاط المدعي الدعوى عن المدعى عليها الثانية مالكة السيارة والذي لم تطعن به المميزة تمييزا ًواعيدت القضية بموجبه لمحكمة البداية للنظر في القضية موضوعا ، لذلك فان اعادة بحث مسألة الخصومة من قبل محكمة الاستئناف مجددا بعد نظرها موضوعا من قبل محكمة البداية غير مجد
طالما ان المادة ( 930) من القانون المدني تشترط لقبول دعوى المضرور ان يقوم بمطالبة المستفيد ، لذا فان اقامة الدعوى ضد شركة التأمين وعلى سائق السيارة التي نتج عن استعمالها الضرر تكون دعوى صححية لغايات تطبيق المادة المشار اليها ولو لم يخاصم مالك السيارة بالدعوى لان سائق السيارة بحسب عقد التأمين يعتبر مستفيداً من التأمين لان التزام شركة التأمين بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن استعمال السيارة جاء مطلقا في عقد التأمين والمطلق يجري على إطلاقه سواء اكان من يستعمله هو المؤمن له او من كلفه بذلك ( سائق السيارة ) على اعتبار ان المؤمن له وتابعه وكل شخص يقود السيارة بموافقته هو مستفيد من عقد التأمين
ان المادة ( 1/9) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 يقضي بان ( شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام
لا يضار طاعن بطعنه
تمييز حقوق 662 / 98 صفحة 247 سنة 1998
اذا كانت المدعى عليها (المميزة )الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين قد وقعت عقد الاشتراك الصحي رقم (80656)موضوع الدعوى وختمته بختمها وهو بينة خطية ولم تنكر المدعى عليها (المميزة )وتوقيعها وختمها على هذا العقد مما يجعله حجة عليها بما فيه
اذا تبين ان عقد الاشتراك الصحي موضوع الدعوى يحمل تاريخين متناقضين :الاول بتاريخ الاشتراك وهو 15/7/1994والثاني تاريخ استحقاق القسط الاول وهو 15/7/1993أي ان القسط الاول للاشتراك يستحق قبل عام من تاريخ الاشتراك ولما كان حادث السير الذي استدعى المعالجة الطبية قد وقع بتاريخ 18/10/1993فقد تمسكت المميزة بعدم الخصومة استنادا الى ان هذا الحادث سابقا على تاريخ الاشتراك في عقد التامين الصحي المشار اليه انفا وإزاء ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تتحقق من صحة تاريخ الاشتراك المثبت على عقد التامين وتزيل التعارض بينة وبين تاريخ دفع القسط الاول للوصول الى القناعة مشمول هذا العقد للإصابة المدعى بها وبدل العلاج والرد على الدفع بعدم الخصومة المثار من قبل المميزة
تمييز حقوق 2346 / 97 صفحة 145 سنة 1998
اذا تبين ان المجني عليها كانت بداخل السيارة اساسا ثم انزلقت منها اثناء تدهورها مما ينفي انها كانت خارج السيارة وبالتالي وكونها ابنة صاحب المركبة فانها لا تعتبر من الغير وفق احكام المادة ( 3/د) من نظام التأمين الالزامي رقم (29) لسنة 1985 وبالتالي لا يترتب على المميز ضدها اي ضمان
ان نظام التأمين الالزامي قد حدد بعض شروط عقود التأمين التي الزم بها اصحاب المركبات لذا فان شروط مسؤولية شركات التأمين تجاه الغير تحددها هذه العقود مما لا مخالفة بذلك للقانون المدني فضلا عن ان هذا النظام صادر بموجب المادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة ( 53) من قانون مراقبة اعمال التأمين
تمييز حقوق 1195 / 98 صفحة 245 سنة 1998
ان الاجتهاد القضائي مستقر منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 1985/616 تاريخ 1986/2/13 على ان ما يرد في عقد التأمين من تجزئة مبلغ التأمين على انواع الضرر لا يسري على المضرور اذ تلتزم الشركة المؤمنة بتغطية اضراره مهما بلغت الغاية القانونية للتأمين الاجباري وهي تغطية اضرار الغير بحكم النص الوارد 104 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 والمادة 5/أ من القانون البديل قانون السير رقم 13 لسنة 1983
ان هذه التجزئة تتعارض مع الحكمة التي توخاها المشرع من نظام التأمين الاجباري رقم 85/29 والصادر استناداً لقانون السير رقم 14 لسنة 1984 الذي جعل من مسؤولية المالك والسائق وشركة التأمين مسؤولية تضامنيه طبقا للمادة 9 من ذات النظام ( راجع القرارات التمييزية ذوات الارقام 94/980 تاريخ 97/4/23 ، 91/114 ص 681 لسنة 93و91/665 ص 857 لسنة 93و90/308 ص 1900 لسنة 91و91/547 تاريخ 92/1/21
ان مسؤولية شركة التأمين تشمل الضررين المادي والادبي وحيث ان التعويض عن الضرر الادبي الذي قدره الخبير للمدعية المصابة نتيجة اصابتها بالعاهة الجزئية الدائمة التي ادت الى شلل في العصب الزندي الايسر وبلغت نسبة العجز 35% من مجموع قواها العامة وحيث ان الخبير قرر ان هذه العاهة تبقى ملازمة وملاحقة لها طيلة حياتها نتيجة اصابتها بالاعراض المتمثلة بمحدودية الحركة في مفصل المرفق الايسر ، والشلل الجزئي في العصب الزندي وان ذلك كله يشكل اضراراً بمركز المدعية الاجتماعي وفقا لمقتضيات المادة (1/267) من القانون المدني وعليه فقد اصابت محكمة الاستئناف اذ وصلت الى ذات النتيجة
ان الخبرة نوع من البينة طبقا للمادة (2) من قانون البينات والمادة ( 83) من الاصول المدنية واذ لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع في امور الواقع طبقا للمادتين ( 33،34) من قانون البينات ولما كان تقرير الخبرة قد جاء واضحا لا لبس فيه مفصلا وفقا للمهمة التي كلف فيها الخبير وافيا لغايات البت في الدعوى فيغدو هذا السبب غير وارد على القرار المميز
ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان الشروط الواردة في صك التأمين فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض عن كل نوع من انواع الضرر الذي يلحق الغير من من استعمال السيارة ، لا تنفذ بحق المضرور ( الغير ) ويكون من حقه تقاضي كامل التعويض الذي يستحقه بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى لمبلغ التأمين المحدد لغايات تعويض الغير عن الاضرار التي تصيبه من استعمال السيارة
ان هذا الحكم يشمل المضرورين ان كان اكثر من واحد بحيث يشتركون في المبلغ المذكور ولأن المادة ( 1/6) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 ، حددت مبلغ التعويض عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد بمبلغ ماية الف دينار ولن المادة ( 1/9) من النظام ذاته نصت على ان شركة التامين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير
تمييز حقوق 1234 / 97 صفحة 80 سنة 1997
اذا كان الخطأ الوارد في اسم المدعى عليه في لائحة الدعوى والوكالة هو من قبيل الخطأ المادي ، وقررت محكمة الاستئناف تصحيح هذا الخطأ بما لها من صلاحية موضوعية فإن ذلك لا يشكل مخالفة للقانون
ان البند (ب) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غبر المنقولة لا يوجب على مدعي الشفعة عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة سوى الثمن المذكور في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، ولم يوجب القانون دفع النفقات
تمييز حقوق 2194 / 97 صفحة 78 سنة 1997
اذا تبين ان المطالبة تستند الى الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 90/340 الذي يتضمن الزام المدعى عليه بالتضامن باداء المبلغ مع الرسوم والمصاريف لورثة المرحوم علي قطيش ،و لايسري التقادم القصير المنصوص عليه في المادة ( 934) من القانون المدني لذلك فان الادعاء بعدم جواز سماع الدعوى لمرور الزمن المنصوص عنه في المادة ( 934) من القانون المدني في غير محله
عندما يكون الدين صدر به حكم فانه لا يسقط به الحق عملا باحكام المادة ( 461) من القانون المدني التي تنص على ما يلي ( لا يسقط الحق مهما كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن )
من حق مالك السيارة الرجوع الى شركة التأمين بالمبلغ المدعى الذي حكم به عليه
طالما ان الحكم صدر على المالك وعلى شركة التأمين متضامنين فيه فيستطيع الدين بموجب هذا الحكم ان ينفذ على اي منهم بكل الدين وقد تم التنفيذ على المالك وهو الخزينة فقامت وزارة المالية بدفع كامل المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف فان لها حق الرجوع على المدين الاخر وهو شركة التأمين عملا بالمادة ( 439) من القانون المدني وينقسم الدين على المدينين المتضامنين فتعتبر المسؤولية بالتساوي تنص المادة (439) من القانون المدني على ما يلي : -
(لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين حق الرجوع على اي من الباقين بقدر حصته ) وتنص المادة (265) من القانون المدني على ما يلي : اذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان قضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم
تمييز حقوق 1653 / 97 صفحة 73 سنة 1997
حيث ان المدعية والمدعى عليها وقعتا بتاريخ 1994/4/25 عقد التأمين رقم 0691-331-01- 94 ،وقد جاء هذا العقد متضمنا وصفا دقيقا لاليات ومعدات المدعية المؤمن عليها ، والحدود الجغرافية للتأمين واقساط التأمين ومدته بشكل مفصل ، الامر الذي ينفي اي تدليس او اي تغرير من جانب المدعية يشوب عقد التأمين موضوع الدعوى
ان المادة (920) من القانون المدني تقضي بان التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له ، او المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او واقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما ان المادة ( 929) من القانون المدني تقضي بان على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر ، او حلول الاجل المحدد في العقد وحيث ثبت للمحكمة احتراق المال المؤمن عليه بموجب عقد التأمين رقم 0691-331-01-94 موضوع الدعوى نتيجة تماس كهربائي ، وان الحريق لم يكن معتمداً او نتيجة اهمال من المدعية وحيث ان الحريق وقع اثناء سريان عقد التأمين وحيث ان البند الرابع من عقد التأمين يقضي ( بانه اذا تلفت احدى الآلات او المواد المؤمنة تلفا كليا فان شركة التأمين تلتزم بدفع قيمتها السوقية ، كما كانت قبل الحادث مباشرة او مبلغ التأمين لتلك الالة اي القيمتين اقل
حيث ان القيمة العقدية للتأمين هي مائتان وخمسة وأربعون الف دينار ،وحيث ان الخبرة امام محكمة البداية والتي قنعت بها محكمة الاستئناف قدرت ان القيمة السوقية لآليات المدعية ومعداتها المؤمنة هي مبلغ ثلاثماية الف وتسعماية وسبعة وعشرون دينار ،وهي تزيد عن القيمة المؤمن عليها ، وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحا ومفصلا ولا لبس فيه ولا غموض وموفيا للغرض الذي تقرر من اجله ، فان المدعى عليها والحال هذه ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه بموجب عقد التأمين وتكون المحكمة قد اصابت في ذلك
تمييز حقوق 1891 / 97 صفحة 211 سنة 1997
من الرجوع لأحكام نظام التأمين الالزامي على المركبات ، نجد ان المادة ( 1/9) من هذا النظام تعتبر شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير ، اي ان كل من هؤلاء مسؤول امام المتضرر بما لحقه من ضرر
على الرغم من ان المادة (930) من القانون المدني قد نصت على ان التزام المؤمن لا ينتج اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية فانه ما دام ان شركة التأمين مسؤولة فهي خصم بالدعوى ، ولا يوجد ما يمنع ادخال مالك السيارة او سائقها ، لأن الدعوى في الاصل مقامة على خصم ، وعليه فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز من تخطئة الدرجة الاولى بعدم موافقتها على الادخال موافق للقانون
تمييز حقوق 2006 / 97 صفحة 207 سنة 1997
اذا ثبت ان الفاعل تمكن من الدخول الى المحل بواسطة العنف بعد ان قام بالتسلق وطعج حديد شبك الحماية ، فان هذا الامر غير مستثنى من التعويض ، كما هو ثابت في ورقة الجدول الثالث في نهاية الصفحة من عقد التأمين
لدى الرجوع الى الجدول الخامس ، الاحكام والشروط العامة لعقد التأمين ان من واجبات المؤمن :-
ان يبلغ الشركة وكذلك جميع السلطات المختصة حالا وضمن مهلة ثلاثة ايام عن كل حادث من شأنه ان يرتب مسؤولية ما على عاتق الشركة
ان يقدم للشركة ضمن مهلة اقصاها (15) يوما من وقوع اي حادث تصريحا خطيا مفصلا عن ظروف وملابسات الحادث ، وعن مدى فداحة الخسائر وبيانا مفصلا بالممتلكات المتضررة والمنقذة يعززه مستندات ثبوتية
حيث ان المدعي قام باخبار الشرطة ، وكذلك اخبار سلطات الامن فور اكتشافه حادث السرقة في صباح يوم 1994/3/30 الساعة الثامنة ، وبذات الوقت نظم كشفا بالمواد التي سرقت من محله وارسله الى الشركة ، الا ان الشركة رفضته بحجة انه من صنع المدعي وحيث ان هذا الكشف تعزز بتقرير الخبرة وباليمين المتممة التي قررتها محكمة الاستئناف وحلفها المميز ضدهما ، فتكون محكمة الاستئناف قد اصابت فيما ذهبت اليه
تمييز حقوق 1409 / 97 صفحة 248 سنة 1997
اذا تبين ان المميزة شركة الكهرباء الأردنية المدعى عليها ابتداء في الدعوى موضوع البحث قد تقدمت بطلبها رقم ( 897/ط/94) لادخال شركة التأمين الأردنية المساهمة المحدودة كمدعى عليها ثانية الى جانبها ،وذكرت في اسباب الطلب ان المدعي المميز ضده عواد ) مؤمن له لدى شركة التأمين بموجب بوليصة التأمين رقم ( 3237/01 ) تاريخ 1983/7/7 وهذا يعني ان شركة الكهرباء طلبت ادخال شركة التامين لأنها ملزمة بموجب بوليصة التأمين الموقعة منها ومن المدعي عواد ،ولمصلحة شركة الكهرباء ( المستفيد من عقد التأمين) برصيد القرض الذي هو موضوع المطالبة في الدعوى المقدمة من المدعي عواد فان مثل هذا الطلب جائز حسب احكام المادة ( 1/113) من قانون اصول المحاكمات المدنية التي جاء فيها " للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقا في الدعوى ، يجوز له ان يقدم طلبا الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص فريقا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بدفع الرسوم
بما ان من الثابت بمحاضر القضية ان محكمة البداية قد استجابت لهذا الطلب وقررت ادخال شركة التامين مدعى عليها ثانية في الدعوى ليحكم عليها بالمبلغ المدعى به حسب طلب المدعى عليها شركة الكهرباء ، فانه كان على المحكمة تكليف الشركة المذكورة دفع الرسوم ، وكان على الشركة دفعها تطبيقا لما جاء في الفقرة الاولى من المادة (113) من قانون اصول المحاكمات المدنية
اذا كان من الثابت باوراق القضية بوقائعها كما توصلت اليها محكمتا الموضوع ان الحكم الذي تضمن الزام المميزة شركة الكهرباء الأردنية بدفع مبلغ التعويض عن العجز الكلي للمميز ضده عواد قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 1993/11/25 وهو تاريخ صدور قرار محكمة التمييز المتضمن تأييد قرار محكمة الاستئناف بالحكم بالتعويض
بما ان المميز ضده المدعي عواد قدم دعواه هذه للمطالبة بالمبلغ الذي اقتطعته المميزة من المبلغ المحكوم له به بتاريخ 1994/9/19 فان بالتقادم الذي تثيره المميزة في هذا السبب لا يكون قائما على اساس سليم من القانون
ان الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من نظام الاسكان لموظفي شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة تلزم المقترض ان يؤمن على حياته تامينا شاملا شريطة ان يشمل التامين العجز الكلي بالطريقة التي يقررها مجلس ادارة الشركة على ان لا يقل التامين عن مقدار القرض المقدر منحه للمقترض وان يكون التامين لصالح شركة الكهرباء شريطة ان يفوضها المقترض باقتطاع اقساط التامين من رواتبه الشهرية طيلة مدة القرض وتشترط الفقرة السابعة من ذات المادة ان يرهن المقترض عقاره وتوابعه لصالح الشركة ضمانا للقرض ، على ان يكون الرهن من الدرجة الاولى
وجاء في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من النظام ذاته ما يلي :
3-في حالتي الوفاة والعجز الكلي الدائم المشمولين ببوليصة التامين تستوفي الشركة قيمة رصيد القرض من شركة التامين ولا يطالب الورثة او المقترض باي التزامات وتقوم الشركة فور حصولها على رصيد القرض من شركة التامين ولا يطالب الورثة او المقترض باي التزامات وتقوم الشركة فور حصولها على رصيد القرض من شركة التامين بفك الرهن عن الارض والبناء لصالح المقترض او ورثته الشرعين .. الخ
اذا كان من الثابت بوقائع القضية ان المميز ضده عواد قد قام تنفيذاً لهذه الشروط بتنظيم بوليصة التامين رقم ( 3237/01 ) وملحقها بتاريخ 1983/7/7 وتم توقيعها منه ومن ممثل شركة التامين الأردنية المساهمة المحدودة المميز ضدها الثانية لمصلحة المستفيد فيهما المميزة شركة الكهرباء الأردنية وقد تضمنت الوثيقة وملحقها المبرزين بين اوراق القضية ان المميز ضده قد امن لدى شركة التامين المذكورة بمبلغ ( 12880) دينار يستحق في حالة وفاته او عجزه الكلي الدائم وبما ان عقد التأمين ينشئ للمستفيد بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه حقا شخصيا ومباشراً بمبلغ التأمين يخوله مطالبة شركة التأمين مباشرة طبقا للقواعد المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير المنصوص عليه في المادة ( 210) من القانون المدني وبما ان المميزة شركة الكهرباء ممنوعه بموجب نظام اسكان موظفيها من مطالبة المميز ضده برصيد القرض الذي نظمت بوليصة التأمين المشار اليها لتغطيته لمصلحة المميزة ، فان استيفاءها رصيد القرض الممنوح للمميز ضده عواد من التعويض الذي وضعته لموظفيها ولبوليصة التأمين التي وقعها المميز ضده لمصلحتها مع شركة التامين المميز ضدها الثانية وبالتالي مخالفا لأحكام المادة ( 210) من القانون المدني
تمييز حقوق 1260 / 97 صفحة 176 سنة 1997
ان المادة (43) من القانون المدني بفقرتيها ( 1،2) قد نصت على " أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثمانية عشر سنة شمسية كاملة
اذا تبين ان المدعي من مواليد 1976/2/1 وان الدعوى اقيمت بتاريخ 1995/1/14 فانه يكون بتاريخ اقامة الدعوى قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره
ان المميز المدعى عليها الثالثة شركة الأردن والخليج ، وكما هو ثابت من الفقرة الثالثة من بند التغطيات التأمينية الواردة في بوليصة التأمين ، مسؤولة عن مجموع التعويضات عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد على ان لا تتجاوز مائة ألف دينار كما ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ذلك
اذا ثبت من اعتراف المدعى عليه الأول والبينات المستمعة في هذه القضية ان المسؤولية عن الحادث تقع بالكامل على سائق الباص المدعى عليه الاول ، ومن ثم فان المدعى عليها الثانية مسؤولة ايضا باعتبارها مسؤولة عن اعمال تابعها المدعى عليه الأول كما ان المدعى عليها الثانية مسؤولة بمقتضى عقد التأمين ومسؤوليتهم جميعا مسؤولية تضامنية عملا باحكام المادة (9) فقرة (أ) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لعام 1985 والتي نصت على مايلي :
شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام
ان الطعن في الصلاحية التقديرية لمحكمتي الموضوع من حيث اعتمادها في تقدير التعويض الذي لا يعدو ان يستحقه المدعي على تقرير خبراء محكمة البداية مردود ذلك لأن التقرير لا يعدو ان يكون احد ادلة الاثبات في الدعوى ولا جناح عليهما ان هما اخذتا به متى اطمانتا الى سداد ما انتهى اليه وقنعتا به
استقر احتهاد محكمة التمييز على الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي اذ كان الضرر اصابة في مركزه الاجتماعي عملا باحكام المادة ( 1/267) من القانون المدني
تمييز حقوق 1194 / 97 صفحة 363 سنة 1997
اذا قامت المدعية بدفع المبلغ المدعى به وهو قيمة النفط الذي انساب بسبب تشقق تنك الصهريج الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية تنفيذاً لبوليصة التأمين ، مقابل حصولها من الاخيرة على براءة ذمة وحوالة حق ومن ثم فمن حق المدعية والتي حلت محل المؤمن له وزارة الطاقة والثروة المعدنية مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالشحنة على الصهريج العائد لها طبقا للمادة ( 926) مدني
تمييز حقوق 1203 / 97 صفحة 256 سنة 1997
لا يجوز تقديم طلب امام محكمة الاستئناف لادخال مالك السيارة كمدعى عليه ثان في الدعوى الاستئنافية ليكون مسؤولا معه ومع شركة التامين بالتكافل والتضامن امام المدعين لان في ذلك حرمانا للمطلوب ادخاله من مرحلة الى مراحل التقاضي وهي مرحلة المحاكم امام محكمة الدرجة الاولى
اذا تضمنت الاتفاقية عدم شمولها للحقوق التي يمكن استيفاؤها من شركة التأمين وهي الحقوق موضوع هذه الدعوى المدنية ، فان مطالبة شركة التامين بذلك يتفق والقانون
اذا كانت الدعوى موضوع طلب التعويض عمالحق بالمدعين من ضرر بسبب وفاة مورثهم واصابة ولده هو حق مباشر لهم مصدره القانون ، وليس جزءاً من تركة المتوفى حتى ينتقل عن طريق الارث اذا لم يسبق ان دخل ذمة المورث المالية قبل وفاته حتى يكون جزءاً من تركته
اذا تضمن التقرير الطبي ما آلت اليه حالة المصاب وهي عجز كامل في مفصل الكاحل الايمن مع تعطيل حركة القدم وان نسبة العجز هي 15% وذلك فلم يعد هناك ضرورة لانتخاب خبير من الاطباء بالاضافة الى خبير المحامي الذي قدر التعويض على ضوء هذه الاصابة بمبلغ ثلاثة الاف دينار كما جاء بتقريره بعد الاشارة بكل وضوح الى تفاصيل اصابة المذكور كما وردت بالتقرير الطبي
اذا ردت الدعوى عن شركة التأمين وحكم المدعى عليه الاخير لوحده فلا مجال لتطبيق المادة (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية لأن حكمها لا يطبق الا اذا صدر الحكم على المدعى عليهما معا
والمفهوم المخالف لهذا النص انه لا يجوز للمحكمة ان تأمر الطاعن باختصام احد ممن لم يحكم عليهم معه في الدعوى
تمييز حقوق 1177 / 97 صفحة 192 سنة 1997
حيث ان المميزة قد قامت بدفع الحد الاعلى لمسؤوليتها عن الوفاة ، الا ان ذلك لا يعفيها من دفع نفقات المعالجة وبحد اقصى ( 2000) دينار ذلك انه وبالرجوع الى عقد التأمين المنوه عنه بمقتضى البند الثالث فقرة أ من هذا العقد نجد ان شركة التأمين ملزمة بتغطية نفقات المعالجة الطبية للغير ، وبحد اقصى مقداره الفا دينار
تمييز حقوق 1127 / 97 صفحة 174 سنة 1997
ان مسؤولية شركة التأمين تنعقد اذا كان سائق السيارة المؤمنة لديها هو المتسبب في وقوع الحادث الذي ادى لأضرار الغير
ان نظام التأمين الالزامي على المركبات اعتبر جميع الاشخاص الذين تلحق بهم اضرار من حادث تسببت المركبة في وقوعه من الغير
وحيث ان مسؤولية شركة التامين سببها عقد التأمين وان مسؤولية شركة التامين هي مسؤولية تضامنية مع السائق المتسبب بالضرر ومالك السيارة عملا بالمادة ( 9/أ) من نظام التأمين الالزامي رقم (29) لسنة 1985
ان ابراء المؤمن له للمؤمن من التزامه في عقد التأمين لا يسري على المضرور سواء اكان الابراء ابراء استيفاء او ابراء اسقاط ما دام ان المؤمن له لا يمثل المضرور ، وليست له صفة الوكيل بالقبض او الاقرار
ان اقامة الدعوى في مواجهة المميزة والتي تتوافر في مخاصمتها من خلال عقد التأمين والذي يغطي اضرار الغير متفق مع القانون
اذا ثبت من البينات اصابة المميز ضده بعاهة دائمة مما يجعله مستحقا للتعويض المادي والأدبي ، تكون النتيجة التي توصل اليها القرار المميز متفقة مع القانون والفقه
ان الطعن بالصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع لا يصلح سببا للنقض لخروجه من عداد الاسباب الواردة في المادة ( 198) من اصول المحاكمات المدنية وما دام لم يرد طعن قانوني يجرح هذا التقرير
ان شركة التامين تلتزم عن التعويض عن الاضرار الناتجة عن الحادث بالحد الاقصى الوارد في عقد التأمين وان للمضرور من الغير الحق تجاه شركة التأمين بالتعويض بحدود الحد الاعلى للتأمين
تمييز حقوق 1142 / 97 صفحة 130 سنة 1997
اذا تبين ان المؤمن له في وثيقة التأمين من اخطار الحريق هو مؤسسة فردية بينما المستدعية هي شركة ولها شخصية اعتبارية مستقلة فان المميزة لا علاقة لها بوثيقة التأمين ضد اخطار الحريق المشار اليها ولا خصومة بينها وبين المميز ضدها
ان المؤمن له في عقد التأمين يجمع عادة في التامين عن الاضرار بين صفات ثلاث فهو اولا الطرف المتعاقد كع المؤمن والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والمقابلة لالتزامات المؤمن ويسمى بهذه الصفة طالب التأمين
وهو ثانيا الشخص المهدد بالخطر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المؤمن له
وثالثا الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الضرر المؤمن منه ويسمى بهذه الصفة المستفيد فاذا اجتمعت هذه الصفات الثلاث بشخص واحد غلبت تسميته بالمؤمن له
تمييز حقوق 1322 / 97 صفحة 237 سنة 1997
اذا لم يوقع السائق المدعي على عقد التأمين فانه يعتبر من الغير بالنسبة لهذا العقد ، ويكون غير ملزم بما ورد فيه وعليه ، فان للمدعي الحق بالمطالبة بالتعويض عن كامل الاضرار التي لحقت به والمشمولة بعقد التأمين وتكون شركة التأمين ملزمة بكافة نفقات علاجه ولو لم يكن المدعي هو المتسبب بها ما دام الحادث وقع اثناء سريان عقد التأمين
تمييز حقوق 1645 / 97 صفحة 164 سنة 1997
لما كان الباص مؤمنا لدى المميزة تأمينا شاملا ، وكانت مسؤولية المميزة ناشئة عن عقد التأمين فهي ملزمة بتغطية كافة الاضرار المادية لجميع ركاب هذا الباص
لا مجال لتطبيق احكام الفقرة الثالثة من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم (29) لعام 1985 لأن تأمين الباص جاء شاملا
لا مجال لتطبيق احكام البند الثالث من فقرة الاستثناءات الواردة في بوليصة التأمين لمخالفة هذا البند احكام المادة ( 924 ) من القانون المدني والتي نصت على ما يلي : -
" يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية : -
الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية
حيث ان المخالفة التي ارتكبها سائق المدعى عليه الثالث هي جريمة غير قصدية فان هذا الشرط باطل
تمييز حقوق 1375 / 97 صفحة 148 سنة 1998
اذا تبين ان محكمة الاستئناف وبموجب قرارها الصادر بتاريخ 1996/2/26 في القضية رقم 1996/1752 كانت قد اعتبرت المدعى عليها الاولى والمدعى عليه الثالث خصمين للمدعي في هذه الدعوى بالرغم من اسقاط المدعي الدعوى عن المدعى عليها الثانية مالكة السيارة والذي لم تطعن به المميزة تمييزا ًواعيدت القضية بموجبه لمحكمة البداية للنظر في القضية موضوعا ، لذلك فان اعادة بحث مسألة الخصومة من قبل محكمة الاستئناف مجددا بعد نظرها موضوعا من قبل محكمة البداية غير مجد
طالما ان المادة ( 930) من القانون المدني تشترط لقبول دعوى المضرور ان يقوم بمطالبة المستفيد ، لذا فان اقامة الدعوى ضد شركة التأمين وعلى سائق السيارة التي نتج عن استعمالها الضرر تكون دعوى صححية لغايات تطبيق المادة المشار اليها ولو لم يخاصم مالك السيارة بالدعوى لان سائق السيارة بحسب عقد التأمين يعتبر مستفيداً من التأمين لان التزام شركة التأمين بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن استعمال السيارة جاء مطلقا في عقد التأمين والمطلق يجري على إطلاقه سواء اكان من يستعمله هو المؤمن له او من كلفه بذلك ( سائق السيارة ) على اعتبار ان المؤمن له وتابعه وكل شخص يقود السيارة بموافقته هو مستفيد من عقد التأمين
ان المادة ( 1/9) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم (29) لسنة 1985 يقضي بان ( شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام
لا يضار طاعن بطعنه
تمييز حقوق 662 / 98 صفحة 247 سنة 1998
اذا كانت المدعى عليها (المميزة )الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين قد وقعت عقد الاشتراك الصحي رقم (80656)موضوع الدعوى وختمته بختمها وهو بينة خطية ولم تنكر المدعى عليها (المميزة )وتوقيعها وختمها على هذا العقد مما يجعله حجة عليها بما فيه
اذا تبين ان عقد الاشتراك الصحي موضوع الدعوى يحمل تاريخين متناقضين :الاول بتاريخ الاشتراك وهو 15/7/1994والثاني تاريخ استحقاق القسط الاول وهو 15/7/1993أي ان القسط الاول للاشتراك يستحق قبل عام من تاريخ الاشتراك ولما كان حادث السير الذي استدعى المعالجة الطبية قد وقع بتاريخ 18/10/1993فقد تمسكت المميزة بعدم الخصومة استنادا الى ان هذا الحادث سابقا على تاريخ الاشتراك في عقد التامين الصحي المشار اليه انفا وإزاء ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تتحقق من صحة تاريخ الاشتراك المثبت على عقد التامين وتزيل التعارض بينة وبين تاريخ دفع القسط الاول للوصول الى القناعة مشمول هذا العقد للإصابة المدعى بها وبدل العلاج والرد على الدفع بعدم الخصومة المثار من قبل المميزة
تمييز حقوق 2346 / 97 صفحة 145 سنة 1998
اذا تبين ان المجني عليها كانت بداخل السيارة اساسا ثم انزلقت منها اثناء تدهورها مما ينفي انها كانت خارج السيارة وبالتالي وكونها ابنة صاحب المركبة فانها لا تعتبر من الغير وفق احكام المادة ( 3/د) من نظام التأمين الالزامي رقم (29) لسنة 1985 وبالتالي لا يترتب على المميز ضدها اي ضمان
ان نظام التأمين الالزامي قد حدد بعض شروط عقود التأمين التي الزم بها اصحاب المركبات لذا فان شروط مسؤولية شركات التأمين تجاه الغير تحددها هذه العقود مما لا مخالفة بذلك للقانون المدني فضلا عن ان هذا النظام صادر بموجب المادة الخامسة من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 والمادة ( 53) من قانون مراقبة اعمال التأمين
تمييز حقوق 1195 / 98 صفحة 245 سنة 1998
ان الاجتهاد القضائي مستقر منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 1985/616 تاريخ 1986/2/13 على ان ما يرد في عقد التأمين من تجزئة مبلغ التأمين على انواع الضرر لا يسري على المضرور اذ تلتزم الشركة المؤمنة بتغطية اضراره مهما بلغت الغاية القانونية للتأمين الاجباري وهي تغطية اضرار الغير بحكم النص الوارد 104 من قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 والمادة 5/أ من القانون البديل قانون السير رقم 13 لسنة 1983
ان هذه التجزئة تتعارض مع الحكمة التي توخاها المشرع من نظام التأمين الاجباري رقم 85/29 والصادر استناداً لقانون السير رقم 14 لسنة 1984 الذي جعل من مسؤولية المالك والسائق وشركة التأمين مسؤولية تضامنيه طبقا للمادة 9 من ذات النظام ( راجع القرارات التمييزية ذوات الارقام 94/980 تاريخ 97/4/23 ، 91/114 ص 681 لسنة 93و91/665 ص 857 لسنة 93و90/308 ص 1900 لسنة 91و91/547 تاريخ 92/1/21
ان مسؤولية شركة التأمين تشمل الضررين المادي والادبي وحيث ان التعويض عن الضرر الادبي الذي قدره الخبير للمدعية المصابة نتيجة اصابتها بالعاهة الجزئية الدائمة التي ادت الى شلل في العصب الزندي الايسر وبلغت نسبة العجز 35% من مجموع قواها العامة وحيث ان الخبير قرر ان هذه العاهة تبقى ملازمة وملاحقة لها طيلة حياتها نتيجة اصابتها بالاعراض المتمثلة بمحدودية الحركة في مفصل المرفق الايسر ، والشلل الجزئي في العصب الزندي وان ذلك كله يشكل اضراراً بمركز المدعية الاجتماعي وفقا لمقتضيات المادة (1/267) من القانون المدني وعليه فقد اصابت محكمة الاستئناف اذ وصلت الى ذات النتيجة
ان الخبرة نوع من البينة طبقا للمادة (2) من قانون البينات والمادة ( 83) من الاصول المدنية واذ لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع في امور الواقع طبقا للمادتين ( 33،34) من قانون البينات ولما كان تقرير الخبرة قد جاء واضحا لا لبس فيه مفصلا وفقا للمهمة التي كلف فيها الخبير وافيا لغايات البت في الدعوى فيغدو هذا السبب غير وارد على القرار المميز