المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الميثاق العربي لحقوق الانسان



Nancy Otoom
06-09-2010, 11:38 PM
ديباجة الميثاق ونصوصه القانونية


انطلاقا من ايمان الامة العربية بكرامة الانسان الذى اعزه الله منذ بدء الخليقة وبأن الوطن العربي مهد الديانات وموطن الحضارات ذات القيم الانسانية السامية التي اكدت حقه في حياة كريمة على اسس من الحرية والعدل والمساواة. وتحقيقا للمبادىء الخالدة للدين الاسلامي الحنيف والديانات السماوية الاخرى في الاخوة والمساواة والتسامح بين البشر. واعتزازا منها بما ارسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادىء انسانية كان لها الدور الكبير في نشر مراكز العمل بين الشرق والغرب ما جعلها مقصدا لاهل الارض والباحثين عن المعرفة والحكمة.
وايمانا منها بوحدة الوطن العربي مناضلا دون حريته، مدافعا عن حق الامم في تقرير مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها، وايمانا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الانسان في مفهومها الشامل والمتكامل، وايمانا بأن تمتع الانسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو معيار اصالة أي مجتمع. ورفضا لأشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان وتهديدا للسلم والأمن العالميين، واقرارا بالارتباط الوثيق بين حقوق الانسان والسلم والأمن العالميين، وتأكيدا لمبادىء ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واحكام العهدين الدوليين للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومع الاخذ في الاعتبار اعلان القاهرة بشأن حقوق الانسان في الاسلام. وبناء على ما تقدم اتفقت الاطراف في هذا الميثاق على الآتي:
• ١ المادة الأولى : أهداف الميثاق
• ٢ المادة الثانية:الأسس والمباديء
• ٣ المادة الثالثة:واجبات الدول الأطراف
• ٤ المادة الرابعة:حالات الطواريء والاستثناءات
• ٥ المادة الخامسة:الحق في الحياة
• ٦ المادة السادسة:عقوبة الإعدام وضروراتها
• ٧ المادة السابعة:قيود على حكم الإعدام
• ٨ المادة الثامنة: حظر التعذيب بجميع أشكاله
• ٩ المادة التاسعة:التجارب الطبية والعلمية على الانسان
• ١٠ المادة العاشرة:حظر الاتجار بالأفراد واستغلال الانسان
• ١١ المادة الحادية عشرة:حق المساواة وعدم التمييز
• ١٢ المادة الثانية عشرة:حق التقاضي و المساواة أمام القضاء واستقلال القضاء وحمايته من أي تدخل
• ١٣ المادة الثالثة عشرة:الحق في المحاكمة العادلة والعلنية
• ١٤ المادة الرابعة عشرة:حقوق متصلة بالحرية الشخصية ضد التوقيف او التفتيش
• ١٥ المادة الخامسة عشرة:حق شرعية الجرائم والعقوبات
• ١٦ المادة السادسة عشرة:قرينة البراءة وضمانات المحاكمة
• ١٧ المادة السابعة عشرة:حقوق الأحداث(الأطفال) الجنائية
• ١٨ المادة الثامنة عشرة:حظر حبس المدين بالتزام تعاقدي
• ١٩ المادة التاسعة عشرة:عدم جواز محاكمة شخص مرتين عن الجرم نفسه والحق في تعويض البريء
• ٢٠ المادة العشرون:حقوق المسجونين في احترام الكرامة وفصل المتهمين عن المدانين
• ٢١ المادة الحادية والعشرون:حظر التدخل في الخصوصيات بجميع أشكالها أو الشئون الأسرية
• ٢٢ المادة الثانية والعشرون:الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية
• ٢٣ المادة الثالثة والعشرون:واجب الدول في توفير وسيلة فعالة للتظلم من انتهاكات الحقوق والحريات
• ٢٤ المادة الرابعة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمواطن
• ٢٥ المادة الخامسة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمواطنين من الأقليات
• ٢٦ المادة السادسة والعشرون:حق التنقل وحظر الإبعاد
• ٢٧ المادة السابعة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمغادرة والاقامة وحظر النفي او منع العودة
• ٢٨ المادة الثامنة والعشرون:الحقوق المتعلقة باللجوء السياسي
• ٢٩ المادة التاسعة والعشرون:الحق في الجنسية
• ٣٠ المادة الثلاثون: حرية الفكر والعقيدة والدين
• ٣١ المادة الحادية والثلاثون:حق الملكية الخاصة ومنع المصادرة
• ٣٢ المادة الثانية والثلاثون:الحق في الاعلام وحرية الرأي والتعبير
• ٣٣ المادة الثالثة والثلاثون:الحقوق المتصلة بالأسرة
• ٣٤ المادة الرابعة والثلاثون:الحقوق المتصلة بممارسة العمل
• ٣٥ المادة الخامسة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بالنشاطات الجماعية
• ٣٦ المادة السادسة والثلاثون:الحق في الضمان الإجتماعي
• ٣٧ المادة السابعة والثلاثون:الحق في التنمية
• ٣٨ المادة الثامنة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بالمستوى المعيشي للفرد
• ٣٩ المادة التاسعة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بصحة الانسان
• ٤٠ المادة الاربعون:حقوق ذوي الإعاقات
• ٤١ المادة الحادية والاربعون:حقوق التعليم
• ٤٢ المادة الثانية والاربعون:الحقوق المتعلقة بالثقافة والبحث العلمي
• ٤٣ المادة الثالثة والاربعون:تفسير الميثاق
• ٤٤ المادة الرابعة والاربعون:إنفاذ الميثاق
• ٤٥ المادة الخامسة والاربعون:لجنة حقوق الانسان العربية
• ٤٦ بقية مواد الميثاق

المادة الأولى : أهداف الميثاق
يهدف هذا الميثاق في اطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات الآتية:
1- وضع حقوق الانسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الاساسية التي تجعل من حقوق الانسان مثلا سامية وأساسية توجه ارادة الانسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الافضل وفقا لما ترتضيه القيم الانسانية النبيلة;
تنشئة الانسان في الدول العربية على الاعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا ومصالح مشتركة مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح والانفتاح على الاخر وفقا لما تقتضيه المبادىء والقيم الانسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
3- اعداد الاجيال في الدول العربية لحياة حرة مسئولة في مجتمع مدني متضامن وقائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
4-ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الانسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.
المادة الثانية:الأسس والمباديء
1- للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والسيطرة على ثرواتها ومواردها ولها الحق في ان تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2- للشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
3- ان اشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الاجنبية كافة هي تحد للكرامة الانسانية وعائق اساسي يحول دون الحقوق الاساسية للشعوب ومن الواجب ادانة جميع ممارساتها والعمل على ازالتها.4- للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الاجنبي.
المادة الثالثة:واجبات الدول الأطراف
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او المعتقد الديني او الرأي او الفكر او الأصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او الميلاد او الاعاقة البدنية او العقلية.
2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع اشكال التمييز بأي سبب من الاسباب المبينة في الفقرة السابقة.
3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي اقرته الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الاخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة.
وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.
المادة الرابعة:حالات الطواريء والاستثناءات
1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق ان تتخذ في اضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط الا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الأصل الاجتماعي.
2- لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة احكام المواد الآتية، المادة الخامسة والمادة الثامنة والمادة التاسعة والمادة العاشرة والمادة الثالثة عشرة والمادة الرابعة عشرة فقرة "6" والمادة الخامسة عشرة والمادة الثامنة عشرة والمادة التاسعة عشرة والمادة العشرون والمادة الثانية والعشرون والمادة السابعة والعشرون والمادة الثامنة والعشرون والمادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق.
3- على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد ان تعلم الدول الاطراف الاخرى فورا عن طريق الامين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد ان تعلمها بذلك مرة اخرى وبالطريقة ذاتها.
المادة الخامسة:الحق في الحياة
1- الحق في الحياة حق ملازم لكل شخص.
2- يحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
المادة السادسة:عقوبة الإعدام وضروراتها
لا يجوز الحكم بعقوبة الاعدام الا في الجنايات بالغة الخطورة وفقا للتشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة، ولكل محكوم عليه بعقوبة الاعدام الحق في طلب العفو او استبدالها بعقوبة أخف.
المادة السابعة:قيود على حكم الإعدام
1- لا يجوز الحكم بالاعدام على اشخاص دون الثمانية عشر عاما ما لم تنص التشريعات النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خلاف ذلك.
2- لا يجوز تنفيذ حكم الاعدام على امرأة حامل حتى تضع حملها او على أم مرضع الا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، وفي كل الاحوال تغلب مصلحة الرضيع.
المادة الثامنة: حظر التعذيب بجميع أشكاله
1- يحظر تعذيب اي شخص بدنيا او نفسيا او معاملته معاملة قاسية او مهينة او حاطة بالكرامة او غير انسانية.
2- تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لولايتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التصرفات او الاسهام فيها جريمة يعاقب عليها لا تسقط بالتقادم.
كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني انصاف من يتعرض للتعذيب وتمتعه بحق رد الاعتبار والتعويض.
المادة التاسعة:التجارب الطبية والعلمية على الانسان
لايجوز اجراء تجارب طبية او علمية على اي شخص او استغلال اعضائه من دون رضائه الحر وادراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها، مع مراعاة الضوابط والقواعد الاخلاقية والانسانية والمهنية والتقيد بالاجراءات الطبية الكفيلة بضمان سلامته الشخصية وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة طرف. ولا يجوز بأي حال من الاحوال الاتجار بالاعضاء البشرية.
المادة العاشرة:حظر الاتجار بالأفراد واستغلال الانسان
1- يحظر الرق والاتجار بالأفراد في جميع صورهما ويعاقب على ذلك، ولا يجوز بأي حال من الاحوال الاسترقاق والاستعباد.
2- تحظر السخرة والاتجار بالأفراد من اجل الدعارة او الاستغلال الجنسي او استغلال دعارة الغير او اي شكل آخر او استغلال الاطفال في النزاعات المسلحة.
المادة الحادية عشرة:حق المساواة وعدم التمييز
جميع الاشخاص متساوون امام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته من دون تمييز.
المادة الثانية عشرة:حق التقاضي و المساواة أمام القضاء واستقلال القضاء وحمايته من أي تدخل
جميع الاشخاص متساوون امام القضاء. وتضمن الدول الاطراف استقلال القضاء وحماية القضاة من اي تدخل او ضغوط او تهديدات، كما تضمن حق التقاضي بدرجاته لكل شخص خاضع لولايتها.
المادة الثالثة عشرة:الحق في المحاكمة العادلة والعلنية
1- لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة اية تهمة جزائية توجه اليه او للبت في حقوقه او التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين ماليا الاعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم.
2- تكون المحاكمة علنية الا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الانسان.
المادة الرابعة عشرة:حقوق متصلة بالحرية الشخصية ضد التوقيف او التفتيش
1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الامان على شخصه، ولا يجوز توقيفه او تفتيشه او اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني.
2- لا يجوز حرمان اي شخص من حريته الا للاسباب والاحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للاجراء المقرر فيه.
3-يجب ابلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب اخطاره فورا بالتهمة او التهم الموجهة اليه وله الحق في الاتصال بذويه.
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب ابلاغه بذلك.
5- يقدم الموقوف او المعتقل بتهمة جزائية امام احد القضاة او احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب ان يحاكم خلال مهلة معقولة او يفرج عنه. ويمكن ان يكون الافراج عنه اذا كان توقيفه او اعتقاله غير قانوني.
6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون ابطاء في قانونية ذلك وتأمر بالافراج عنه اذا كان توقيفه او اعتقاله غير قانوني.
7- لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال تعسفي او غير قانوني الحق في الحصول على التعويض.
المادة الخامسة عشرة:حق شرعية الجرائم والعقوبات
لا جريمة ولا عقوبة الا بنص تشريعي سابق، ويطبق في جميع الاحوال القانون الاصلح للمتهم.
المادة السادسة عشرة:قرينة البراءة وضمانات المحاكمة
كل متهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم بات وفقا للقانون، على ان يتمتع خلال اجراءات التحقيق والمحاكمة بالضمانات الآتية:
1- اخطاره فورا وبالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة اليه.
2-اعطاؤه الوقت والتسهيلات الكافية لاعداد دفاعه والسماح له بالاتصال بذويه.
3-حقه في ان يحاكم حضوريا امام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا او بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية.
4- حقه في الاستعانة مجانا بمحام يدافع عنه اذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه او اذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك، وحقه اذا كان لا يفهم او لا يتكلم لغة المحكمة في الاستعانة بمترجم من دون مقابل.
5- حقه في ان يناقش شهود الاتهام بنفسه او بواسطة دفاعه، وحقه في استحضار شهود النفي بالشروط المطبقة في استحضار شهود الاتهام.
6- حقه في ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه او ان يعترف بالذنب.
7- حقه اذا ادين بارتكاب جريمة في الطعن وفقا للقانون امام درجة قضائية اعلى.
8- وفي جميع الاحوال للمتهم الحق في ان تحترم سلامته الشخصية وحياته الخاصة.
المادة السابعة عشرة:حقوق الأحداث(الأطفال) الجنائية
تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للاخطار او الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في نظام قضائي خاص بالاحداث في جميع اطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الاحكام، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله واعادة ادماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.
المادة الثامنة عشرة:حظر حبس المدين بالتزام تعاقدي
لا يجوز حبس شخص ثبت قضائيا اعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.
المادة التاسعة عشرة:عدم جواز محاكمة شخص مرتين عن الجرم نفسه والحق في تعويض البريء
1- لا يجوز محاكمة شخص عن الجرم نفسه مرتين. ولمن تتخذ ضده هذه الاجراءات ان يطعن في شرعيتها ويطلب الافراج عنه.
2- لكل متهم ثبتت براءته بموجب حكم بات الحق في التعويض عن الاضرار التي لحقت به.
المادة العشرون:حقوق المسجونين في احترام الكرامة وفصل المتهمين عن المدانين
1- يعامل جميع الاشخاص المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة المتأصلة في الانسان.
2- يفصل المتهمون عن المدانين ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين.
3- يراعى في نظام السجون ان يهدف إلى اصلاح المسجونين واعادة تأهيلهم اجتماعيا.
المادة الحادية والعشرون:حظر التدخل في الخصوصيات بجميع أشكالها أو الشئون الأسرية
1- لا يجوز تعريض اي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني للتدخل في خصوصياته او شئون اسرته او بيته او مراسلاته او التشهير بمس شرفه او سمعته.
2- من حق كل شخص ان يحمي القانون من مثل هذا التدخل او المساس.
المادة الثانية والعشرون:الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية
لكل شخص الحق في ان يعترف له بشخصيته القانونية.
المادة الثالثة والعشرون:واجب الدول في توفير وسيلة فعالة للتظلم من انتهاكات الحقوق والحريات
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه او حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق حتى لوصدر هذا الانتهاك من اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
المادة الرابعة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمواطن
لكل مواطن الحق في:
1- حرية الممارسة السياسية.
2- المشاركة في إدارة الشئون العامة اما مباشرة او بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
3- ترشيح نفسه او اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن ارادة المواطن.
4- ان تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على اساس تكافؤ الفرص.
5- حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام اليها.
6- حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية.
7-لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الانسان لصيانة الأمن الوطني او النظام العام او السلامة العامة او الصحة العامة او الآداب العامة او لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
المادة الخامسة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمواطنين من الأقليات
لا يجوز حرمان الاشخاص المنتمين إلى الأقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق.
المادة السادسة والعشرون:حق التنقل وحظر الإبعاد
1- لكل شخص يوجد بشكل قانوني على أقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الاقامة في اية جهة من هذا الاقليم في حدود التشريعات النافذة .
2- لا يجوز لاية دولة طرف ابعاد اي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على اراضيها الا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الاحوال يمنع الابعاد الجماعي.
المادة السابعة والعشرون:الحقوق المتعلقة بالمغادرة والاقامة وحظر النفي او منع العودة
1- لايجوز بشكل تعسفي او غير قانوني منع اي شخص من مغادرة اي بلد بما في ذلك بلده او فرض حظر على اقامته في اية جهة او الزامه بالاقامة في هذا البلد.
2- لا يجوز نفي اي شخص من بلده او منعه من العودة اليه .
المادة الثامنة والعشرون:الحقوق المتعلقة باللجوء السياسي
لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
المادة التاسعة والعشرون:الحق في الجنسية
1- لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز اسقاطها عن اي شخص بشكل تعسفي او غير قانوني.
2- للدول الاطراف ان تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية الخاصة بالجنسية في تمكين الاطفال من اكتساب جنسية الأم مع مراعاة مصلحة الطفل في كل الاحوال.
3- لا ينكر حق الشخص في اكتساب جنسية أخرى مع مراعاة الاجراءات القانونية الداخلية لبلده.
المادة الثلاثون: حرية الفكر والعقيدة والدين
1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض اية قيود عليها الا بما ينص عليه التشريع النافذ.
2- لا يجوز اخضاع حرية الانسان في اظهار دينه او معتقده او ممارسة شعائره الدينية بمفرده او مع غيره الا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الانسان لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة او لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الاساسية.
3- للآباء او الأوصياء حرية تأمين تربية اولادهم دينيا وخلقيا.
المادة الحادية والثلاثون:حق الملكية الخاصة ومنع المصادرة
حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الاحوال مصادرة امواله كلها او بعضها بصورة تعسفية او غير قانونية.
المادة الثانية والثلاثون:الحق في الاعلام وحرية الرأي والتعبير
1- يضمن هذا الميثاق الحق في الاعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الانباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الاخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
2- تمارس هذه الحقوق والحريات في اطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع الا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين او سمعتهم او حماية الأمن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة.
المادة الثالثة والثلاثون:الحقوق المتصلة بالأسرة
1- الأسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة اساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس اسرة وفق شروط واركان الزواج، ولا ينعقد الزواج الا برضا الطرفين رضا كاملا لا اكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.
2- تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية اواصرها وحماية الافراد داخلها وحظر مختلف اشكال العنف واساءة المعاملة بين اعضائها وخصوصا ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل ايضا للناشئين والشباب أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.
3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والادارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الاساسي لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الاحوال وسواء كان معرضا للانحراف او جانحا.
4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وخصوصا للشباب.
المادة الرابعة والثلاثون:الحقوق المتصلة بممارسة العمل
1- العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الامكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الانتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون اي نوع من انواع التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او اللغة او الرأي السياسي او الانتماء النقابي او الاصل الوطني او الاصل الاجتماعي او الاعاقة او اي موضع آخر.
2- لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على اجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الاساسية له ولاسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والاجازات المدفوعة الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقات اثناء العمل.
3- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل اعاقة لتعليم الطفل او ان يكون مضرا بصحته او بنموه البدني او العقلي او الروحي او المعنوي او الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية الاخرى ذات الصلة. وتقوم الدول الاطراف بوجه خاص بما يأتي:
أ- تحديد سن ادنى للالتحاق بالعمل .ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. ج- فرض عقوبات او جزاءات اخرى مناسبة لضمان انفاذ هذه الاحكام بفعالية.
4- لايجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والاجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل.
5- على كل دولة طرف ان تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين اليها طبقا للتشريعات النافذة.
المادة الخامسة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بالنشاطات الجماعية
1- لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات او النقابات المهنية والانضمام اليها وحرية ممارسة العمل النقابي من اجل حماية مصالحه.
2- لا يجوز فرض اي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات الا تلك التي ينص عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الآداب العامة او حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
3- تكفل كل دولة طرف الحق في الاضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ.
المادة السادسة والثلاثون:الحق في الضمان الإجتماعي
تضمن الدول الاطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.
المادة السابعة والثلاثون:الحق في التنمية
الحق في التنمية هو حق من حقوق الانسان الاساسية وعلى جميع الدول ان تضع السياسات الانمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، وبموجب هذا الحق فلكل مواطن المشاركة والاسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.
المادة الثامنة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بالمستوى المعيشي للفرد
لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الاطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لامكاناتها لانفاذ هذه الحقوق.
المادة التاسعة والثلاثون:الحقوق المتعلقة بصحة الانسان
1- تقر الدول الاطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الاساسية وعلى مرافق علاج الامراض من دون اي نوع من انواع التمييز.
2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الاطراف التدابير الآتية:
أ- تطوير الرعاية الصحية الاولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي او الوضع الاقتصادي. ب- العمل على مكافحة الامراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات. ج- نشر الوعي والتثقيف الصحي. د- مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد. هـ - توفير الغذاء الاساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد. و- مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي. ز- مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.
المادة الاربعون:حقوق ذوي الإعاقات
1- تلتزم الدول الاطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الاعاقات النفسية والجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع.
2- توفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجانا لجميع ذوي الاعاقات... كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الاشخاص وأسرهم او للأسر التي ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب ايوائهم في مؤسسات الرعاية وفى جميع الاحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعوق.
3- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير اللازمة للحد من الاعاقات بكل السبل الممكنة بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف.
4- توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقات آخذة في الاعتبار اهمية الدمج في النظام التعليمي واهمية التدريب والتأهيل المهني والاعداد لممارسة العمل وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي او الخاص.
5- توفر الدول الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقات بما فيها اعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع.
6- تمكن الدول الأطراف الاشخاص ذوي الاعاقات من استخدام مرافق الخدمة العامة والخاصة.
المادة الحادية والاربعون:حقوق التعليم
1- محو الامية التزام واجب على الدولة. ولكل شخص الحق في التعليم.
2- تضمن الدول الاطرف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والاساسية ويكون التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحا بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز.
3- تتخذ الدول الاطرف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق اهداف التنمية الوطنية.
4- تضمن الدول الاطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.
5 - تعمل الدول الاطراف على دمج مبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية في المناهج والانشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.
6- تضمن الدول الاطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.
المادة الثانية والاربعون:الحقوق المتعلقة بالثقافة والبحث العلمي
1- لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.
2- تعهد الدول الاطراف باحترام حرية البحث العلمي وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الانتاج العلمي او الأدبي او الفني.
3 - تسعى الدول الاطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والابداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العملية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.
المادة الثالثة والاربعون:تفسير الميثاق
لا يجوز تفسير هذا الميثاق او تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الاطراف او القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الانسان التي صدقت عليها او اقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والاشخاص المنتمين إلى الاقليات.
المادة الرابعة والاربعون:إنفاذ الميثاق
تتعهد الدول الاطراف بأن تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضروريا لأعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية او غير تشريعية.
المادة الخامسة والاربعون:لجنة حقوق الانسان العربية
1 - تنشأ بموجب هذ الميثاق لجنة تسمى "لجنة حقوق الانسان العربية" يشار اليها فيما بعد باسم "اللجنة" وتتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الدول الاطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري.
2 - تؤلف اللجنة من مواطني الدول الاطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها... وعلى ان يعمل اعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.
3- لا يجوز ان تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف... ويجوز اعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول.
4- ينتخب اعضاء اللجنة لمدة اربع سنوات على ان تنتهي ولاية ثلاثة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول مرة بعد عامين ويجددون عن طريق القرعة.
5- يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات . يبلغ الامين العام الدول الاطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب اعضاء اللجنة... وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من اصوات الحاضرين... واذا كان عدد الحاصلين على اعلى الاصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الاصوات بين أكثر من مرشح يعاد الانتخاب بين المتساوين مرةاخرى... واذا تساوت الاصوات يختار العضو او الاعضاء المطلوبون عن طريق القرعة ويجرى الانتخاب لاول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ.
6 - يدعو الأمين العام الدول الاطراف إلى اجتماع يخصص لانتخابات اعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة الدول العربية ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبية الدول الأطراف... واذا لم يكتمل النصاب يدعو الامين العام إلى اجتماع آخر... وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الاطراف وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الامين العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الاطراف.
7- يدعو الامين العام اللجنة لعقد اجتماعها الاول تنتخب خلاله رئيسا لها من بين اعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها واسلوب ودورية اجتماعاتها.
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه.
بقية مواد الميثاق
وتتحدث بقية المواد 46و47و48 و49 و50و51 و52و53 عن اجراءات تنظيمية وقضايا إجرائية تتعلق بشغور المقاعد في اللجنة وكيفية تعبئتها والحصانات التي يتمتع بها اعضاؤها ومهماتها واسلوب التصديق على الميثاق