المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام دور حماية الأسرة



Nancy Otoom
06-11-2010, 03:40 PM
مواد النظام

•المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام دور حماية الأسرة لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

•المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزيــر : وزير التنمية الاجتماعية. الامين العام : أمين عام الوزارة. الــدار : دار حماية الأسرة التي تنشأ بمقتضى احكام هذا النظام. اللجنـة : اللجنة المركزية لادارة الدور المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المديــر : مدير الدار. لجنة الـــدار : اللجنة المتخصصة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

•المادة3-
أ- يتم إنشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها. ب- يجوز بقرار من الوزير وبتنسيب من الامين العام السماح لجهات تطوعية باقامة دور لحماية الأسرة تقوم بمهامها تحت إشراف الوزارة وتحدد أسس ترخيصها وتنظيم أنشطتها وسائر شؤونها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

•المادة4-
تهدف الدار بصورة رئيسية إلى ما يلي:- أ- توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لأي نوع من أنواع العنف في إطار أسرهن او من القائمين على رعايتهن وتستقبلهن الدار في ضيافتها. ب- تحقيق الوفاق الأسري بين المرأة او الفتاة ، التي تستقبلها الدار ، وأفراد أسرتها لترسيخ التفاهم والتعايش في الأسرة الواحدة للحفاظ على تماسكها وتأمين استقرارها والنهوض بها. ج- المساهمة في وضع السياسات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأمن الأسري من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة لهذه الغاية.

•المادة5-
تقوم الدار في سبيل تحقيق أهدافها بما يلي:- أ- تقديم الخدمات التشخيصية والإرشادية للمرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار والعمل على حل المشاكل والمصاعب التي تواجهها ، بما في ذلك استقبال الدار لمن يرافقهن من أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات ويجوز للدار ، في حالات خاصة وبقرار من اللجنة ، استقبال الأطفال ممن تزيد أعمارهم على ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ولمدة شهر على الأكثر. ب- التعامل مع أي قضايا أسرية تعرض على الدار والسعي إلى حلّها ضمن الأطر التي تساعد على وحدة الأسرة وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية الأخرى ذات الغايات والأنشطة المماثلة لاهداف الدار وبصورة خاصة التطوعية منها. ج- تنفيذ برامج التدريب والتأهيل والتوعية اللازمة التي تضعها الوزارة بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنـف او يواجهن المشاكل داخل اسرهن لضمان امن الاسرة واستقرارها.

•المادة6-
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لادارة الدور ) برئاسة الامين العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختصاص عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة التربية والتعليم. 4- وزارة الصحة. 5- دائرة قاضي القضاة. 6- المجلس الوطني لشؤون الأسرة. 7- مديرية الأمن العام / إدارة حماية الأسرة . 8- مديرية الأسرة والأمن الاجتماعي في الوزارة يسميه الوزير. 9- أربعة أشخاص ممن لهم دور في الرعاية الأسرية بصفتهم الشخصية او بحكم واجباتهم الوظيفية يسميهم الوزير ، لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على ان يكون مـــــن بينهم من يمثل الجهات التطوعية التي يقرر الوزير اختيارها لهذه الغاية. ب- يسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في البنود من (1) إلى (7) من الفقـــرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزيــر المختـــص او رئيس الجهة. ج- تختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.


•المادة7-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لانشطة الدور ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذهــا بما في ذلك السعي لتأمين الموارد المالية والفنية اللازمة لهذه الغاية. ب- تحديد مدة انتفاع من تستضيفها الدار من خدماتها بناء على تنسيب المدير. ج- إعداد برامج ثقافية ودينية للإرشاد والتأهيل والإصلاح الأسري. د- الاشراف على شؤون الدور بما يضمن حسن سير العمل فيها والقيام بزيارات منتظمة لها والتفتيش عليها وتكليف من تراه مناسبا لهذه الغاية. هـ- دراسة التقارير المالية والإدارية والفنية التي يعدها مدير كل دار ويرفعها اليها لتقديم التوصيات بشأنها إلى الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

•المادة8-
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى إعداد جداول أعمالها والدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

•المادة9-
أ- يعين لكل دار مدير من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عملها وأنشطتها. ب- يشكل المدير من بين موظفي الدار لجنة متخصصة لمساعدته على إدارة شؤون الدار.

•المادة10-
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لتنفيذ السياسة العامة لانشطة الدار. ب- دراسة حالة المرأة او الفتاة التي تستقبلها الدار بمشاركة لجنة الدار لاتخاذ القرار اللازم بشأنها بصورة مستعجلة ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة. ج- تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. د- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن أعمال الدار وعرضه على اللجنة لتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى الوزير. هـ- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة ذات علاقة بأهداف الدار.

•المادة11-
يجوز للوزير ، اذا اقتضت الضرورة ، تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الدور وبياناتها المالية الختامية السنوية ورفع تقرير بذلك إلى الوزير.

•المادة12-
تلتزم كل دار بمبدأ علنية الخدمة وسرية القرارات والإجراءات المتعلقة بمهامها.

•المادة13-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.