المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نص اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة



Nancy Otoom
06-11-2010, 03:50 PM
عمان - سميرة الدسوقي -

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نشر اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتحفظات الاردنية على بعض بنودها ، ليبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وتشير الاتفاقية التي صادق عليها الاردن بان التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان وعقبة امام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدها.
واعتبرت الاتفاقية ان تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب احداث تغيير في بعض التشريعات كما يتم منح نفس حق الرجل في الاحتفاظ بجنسيتها في حال زواجها من اجنبي.
فيما تحفظ الاردن على بعض مواد الاتفاقية مثل تحفظه على منح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها ، وحقها في اختيار محل سكنها واقامتها ،وان يكون لها نفس حقوق ومسؤوليات الرجل اثناء الزواج وعند فسخه بالنسبة للنفقة والتعويض ، وان يكون لها نفس الحقوق الشخصية فيما يتعلق في اختيار اسم الاسرة ، وان يكون لها نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الامور المتعلقة بالاسرة وفي جميع الاحوال بحيث تكون صالح الاطفال هي الراجحة.
وفيما يلي نص الاتفاقية :
ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
اذ تلاحظ، ان ميثاق الامم المتحدة يؤكد من جديد الايمان بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية.
واذ تلاحظ ان الاعلان العالي لحقوق الانسان
(1) يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن ان جميع الناس يولدون احرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وان لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلاهن دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.
واذ يلاحظ ان الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان (2) عليها واجب ضمان حق الرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
واذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الامم المتحدة والوكالات المتخصصة، والتي تشجع المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
واذ تلاحظ ايضا القرارات والاعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الامم المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض بالمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
واذ يساورها القلق مع ذلك لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة.
واذ تشير الى ان التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الانسان وعقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلد ما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التسمية الكاملة لامكانات المرأة في خدمة بلد ما والبشرية.
(1) قرار الجمعية العامة 217 ألف (د 3 ).
(2) قــــرار الجمعــية الـــعامــــة 2300 ألــف (د 21 -) المرفق.
واذ يساورها القلق لأنه لا تتاح للمرأة في حالات الفقر، الا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم والتدريب والعمالة والحاجات الاخرى.
واقتناعا منها بأن اقامة نظام اقتصادي دولي جديد، يستند الى الانصال والعدل، ما يسهم اسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة.
واذ تشدد على استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع اشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الاجنبي والسيطرة الاجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر أساسي بالنسبة الى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا.
واذ تؤكد ان تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي والتعاون المتبادل فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية ونزع السلاح العام الكامل ولا سيما نزع السلام النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتوكيد مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، واعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاجنبية والاستعمارية والاحتلال الاجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية ستنهض بالتقدم الاجتماعي والتنمية وستسهم نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
واقتناعا منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما ورفاهية العالم وقضية السلم تتطلب جميعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين.
واذ تضع في اعتبارها اسهام المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة الأطفال، واذ تدرك ان دور المرأة في الانجاب لا ينبغي ان يكون أساسا للتمييز، بل ان تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل.
واذ تردك ان تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب احداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة.
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى ان تتخذ لذلك الغرض التدابير اللازمة للقضاء على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهرة.
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول المادة 1 لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره او اغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الانسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او في أي ميدان آخر، او ابطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق او تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على ان تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) تجسيد مبردأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية او تشريعاتها المناسبة الاخرى، اذا لم يكن هذا المبدأ قد ادمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الاخرى.
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة.
(ج) اقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرى من أي عمل تمييز.
(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل او ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص او منظمة او مؤسسة.
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل او الغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
(ز) الغاء جميع احكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 4
1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب الا يستتبع بأي حال، كنتيجة له الابقاء على معايير غير متكافئة او منفصلة كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.
2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية اجراء تمييزيا.
المادة 5
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: أ - تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الاخرى القائمة على فكرة دونية او تفوق احد الجنسين او على ادوار نمطية للرجل والمرأة.
ب - كفالة ان تتضمن التربية الاسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة اطفالهم وتطورهم على ان يكون مفهوما ان مصلحة الاطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.
المادة 6
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.
الجزء الثاني المادة 7
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميير ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في: أ - التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة واهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام.
ب - المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.
ج - المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في اعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1- تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها او الاحتفاظ بها او تغييرها وتضمن بوجه خاص الا يترتب على الزواج من اجنبي او تغيير جنسية الزوج اثناء الزواج ان تتغير تلقائيا جنسية الزوجة او ان تصبح بلا جنسية او ان تفرض عليها جنسية الزوج .
2 - تمنح الدول الاطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها.
الجزء الثالث المادة 10
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم وبوجه خاص لكي تكفل على اساس تساوي الرجل والمرأة.
أ - نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني وللوصول الى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات في المناطق الريفية والحضرية على السواء وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي وكذلك في جميع انواع التدريب المهني.
ب - توفر نفس المناهج الدراسية ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية.
ج - القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع اشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من انواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف اساليب التعليم .
د - نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية.
هـ - نفس الفرص للوصول الى برامج التعليم المتواصل بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الامية الوظيفية ولا سيما التي تهدف الى ان تضيق في اقرب وقت ممكن أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.
و - خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان.
ز - نفس الفرص للمشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية.
ح - الوصول الى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.
المادة 11
1 - تتخذ الدول الاطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
أ - الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر.
ب - الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف.
ج - الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والامن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب واعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر.
د - الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل.
هـ - الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في اجازة مدفوعة الأجر.
و - الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الانجاب.
2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة:
أ - لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو اجازة الامومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.
ب - لادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون ان تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية.
ج - لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية السائدة لتميكن الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع انشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الاطفال.
د - لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الاعمال التي يثبت انها مؤذية لها.
3 - يجب ان تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وان يتم تنقيحها او الغاؤها او توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل ان تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.
2 - بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تكفل الدول الاطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية اثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الاخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:
أ - الحق في الاستحقاقات الأسرية.
ب - الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.
ج - لالحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1 - تضع الدول الاطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار المهمة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على اساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:
أ - المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الانساني على جميع المستويات.
ب - نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعنويات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.
ج - الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.
د - الحصول على جميع انواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الامية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعة والارشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.
هـ - تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير او العمل لحسابهن الخاص.
و - المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية.
ز - فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع اصلاح الاراضي والاصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.
ح - التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما يما يتعلق بالاسكان والاصحاح والامداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.
الجزء الرابع المادة 15
1- تمنح الدول الاطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
2 - تمنح الدول الاطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وادارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الاجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.
3 - توافق الدول الاطراف على اعتبار جميع العقود وسائر انواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الاهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
4 - تمنح الدول الاطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم.
المادة 16
1 - تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأية، وبوجه خاص تضمن على اساس تساوي الرجل والمرأة:
أ - نفس الحق في عقد الزواج.
ب - نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل.
ج - نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه.
د - نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الامور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الاحوال، تكون مصالح الاطفال هي الراجحة.
هـ - نفس الحقوق في ان تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد اطفالها والفترة بين انجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
و - نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الانظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الاحوال تكون مصالح الاطفال هي الراجحة.
ز - نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والاشراف عليها، وادارتها، والتمتع بها، والتصرف بها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الاجراءات الضرورية بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا الزاميا.
الجزء الخامس المادة 17
1 - لغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار اليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها او انضمامها اليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تشمله هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الاطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع ايلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الاشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2 - ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بالاشخاص الذين ترشحهم الدول الاطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.
3 - يجري الانتخاب الاول بمد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الامين العام للامم المتحدة رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين. ويعد الامين العام قائمة بالترتيب الابجدي بجميع الاشخاص المرشحين على هذا النحو، مبينا الدول الاطراف التي رشحتهم، ويقدمها الى الدول الاطراف.
4 - تجري انتخابات اعضاء اللجنة في اجتماع للدول الاطراف يدعو اليه الامين العام في مقر الامم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الاطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الاشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات وعلى اكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمصوتين.
5 - ينتخب اعضاء اللجنة لفترة مدتها اربع سنوات، غير ان فترة تسمية من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بمد الانتخاب الاول فورا، باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء التسعة بالقرعة.
6 - يجري انتخاب اعضاء اللجنة الاضافيين الخمسة وفقا لاحكام الفقرات 2 و3 و4 ومن هذه المادة بعد التصديق او الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الاعضاء الاضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7 - لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.
8 - يتلقى اعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الامم المتحدة بالاحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع ايلاء الاعتبار لاهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
9 - يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 18
1 - تتعهد الدول الأطراف بان تقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل انفاذ احكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد وذلك: أ - في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية.
ب - وبعد ذلك كل اربع سنوات على الاقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك.
2 - يجوز ان تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة 19
1 - تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
2 - تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لفترة سنتين.
المادة 20
تجتمع اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على اسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.
2 - تعقد اجتماعات اللجنة عادرة في مقر الامم المتحدة او في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة 21
1 - تقدم اللجنة تقريرا سنويا الى الجمعية العامة للامم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن أنشطتها، ولها ان تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الاطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الاطراف، ان وجدت.
2 - يحيل الامين العام تقارير اللجنة الى لجنة مركز المرأة، لغرض اعلامها.
المادة 22
يحق للوكالات المتخصصة ان تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق انشطتها من احكام هذه الاتفاقية. وللجنة ان تدعو الوكالات المتخصصة الى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق انشطتها.
الجزء السادس المادة 23
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتكون قد وردت:
أ - في تشريعات دولة من الدول الاطراف.
ب - أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة الى تلك الدولة.
المادة 24
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الاعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة 25 1 - يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول.
2 - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
3 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4 - يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وينفذ الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
1 - يجوز لأي دولة من الدول الاطراف، في أي وقت، ان تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق اشعار كتابي يوجه الى الامين العام للأمم المتحدة.
2 - تقرر الجمعية العامة للامم المتحدة ما يتخذ من خطوات، ان لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب.
المادة 27
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع هذه الدولة وثيقة تصديقها او انضمامها.
المادة 28
1 - يتلقى الأمين العام للامم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق او الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2 - لا يجوز ابداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه اشعار بهذا المعنى الى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به. ويصبح ذلك الاشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.
المادة 29 1 يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. واذا لم يتمكن الاطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول الى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الاطراف احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الاساسي للمحكمة.
2 - لأية دولة طرف ان تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة (1) من هذه المادة. ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بتلك الفقرة ازاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.
3 - لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ متى شاءت باشعار توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة.

كما وردت في جريدة الرأي الأردنية

* * *

نص التحفظات والإعلانات المقدمة من الأردن فيما يخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تحفظات
لا يعتبر الأردن نفسه ملزما بالأحكام التالية:
(أ) الفقرة 2 من المادة 9؛
(ب) الفقرة 4 من المادة 15 (تبعية سكن المرأة مع زوجها)؛
(ج) الفقرة الفرعية 1 (ج) من المادة 16، (فيما يتصل بالحقوق الناجمة عن فسخ الزواج بالنسبة للنفقة والتعويض)؛
(د) الفقرتان الفرعيتان 1 (د) و (ز) من المادة 16.

بقرار مجلس الوزراء أخيرا سحب التحفظ على ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 15 لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".




***ملاحظات هامة جدا :


اتفاقية سيداو) ..


يطلق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "اتفاقية سيداو"،

أعدتها "مفوضية المرأة بمنظمة الأمم المتحدة"،

والتي تقوم على مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة،

وتحث على إلغاء جميع أشكال التمييز والاختلاف بين الرجل والمرأة

حتى لو تعارضت مع جميع التعاليم الدينية والاجتماعية والأعراف والعادات والتقاليد التي تخالف هذا المبدأ الغربي النشأة والتطور ،

وأن أي اختلاف في التعامل بين الرجل والمرأة يعتبر تمييز ضد المرأة وحقوقها.

الاتفاقية فيها مفاهيم وممارسات غربية يراد فرضها بشتى الطرق.


رأي المعارضين


ينظر المعارضون للاتفاقية الدولية (في الأردن والعالم العربي والاسلامي) أنها منافية للشريعة الإسلامية ولعاداتنا وتقاليدنا

وينبغي رفضها وعدم الاعتراف بها،

ويرون بها المحرك الرئيسي لتفكيك بنيان الأسرة الذي يميزنا عن الدول الغربية، وهذا يسترعي مجابهتها.

فلا يجوز للحكومة التوقيع عليها، بالنظر إلى الدستور الذي ينص على ان دين الدولة هو الإسلام ،

مشيرين قي الوقت ذاته إلى أن هناك املاءات خارجية، ذات أهداف سياسية، ترمي إلى تطبيقها.

ان الضغوطات التي تمارس على الحكومات، للتخلي عن تحفظاتها حول بعض نصوص الاتفاقية تأتي نتيجة دوافع سياسية خارجية،

وتتبنى هذه الاتفاقيات قوى دولية ذات ثقافة وأجندة معينة، تريد ان تفرض قيمها وثقافتها على العالم الإسلامي الذي يخالفها مخالفة جذرية.


رأي المؤيدين


يرى المؤيدون أنها تجسد المساواة بين المرأة والرجل وتدعو الدول لاتخاذ تدابير خاصة لوقف التمييز،

ويشددون على نقطة مركزية بأن الاتفاقية لا تجبر الدول على تنفيذ البنود التي تتعارض مع ثقافتهم ودينهم، وإن كان المجتمع الدولي يسعى إلى تطبيقها دون تحفظات.

ويركز المؤيدون على أن ثمة مواد في الاتفاقية تتلاقى مع ما نص عليه الدستور، ومع أحكام الشريعة الإسلامية لجهة المساواة ومنح المرأة حقوقا تقدمية.

ويؤكدون على أهمية بعض ما جاء بها من مثل :

لماذا لا تتم مناقشة حق المرأة في الاحتفاظ بجنسيتها في حال زواجها من اجنبي .؟

ولماذا التحفظ على منح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها ؟

وكذلك حقها في اختيار محل سكنها واقامتها؟

وحقوق لها اثناء الزواج وعند الفسخ؟

وكذلك فيما يتعلق بالنفقة والتعويض مازال الرجل يرهن الكثير من هذه الحقوق ويتجرأ عليها دون مبررات كافية او مقنعة ..!!

ومازالت لاتستطيع ان يكون لها الحق الشخصي في اختيار اسم الاسرة .

وكذلك حقوقها كوالدة حين لاتكون زوجة (مطلقة مثلاً) وغير ذلك من حقوق.

وبعضهم يرى أن السبب الرئيسي وراء التحفظات هو ذكوري بحت
هدفه الأساسي إبعاد المرأة عن الحيز العام و حصرها بالحيز الخاص كي لا تنافس الرجل على مواقع صنع القرار و السلطة.



كلا الطرفين (المعارضين والمؤيدين) يتفقان على ضرورة منح المرأة حقوقها كل حسب وجهة نظره،

وبما لا يضر بمصلحة طرفي المعادلة (الرجل والمرأة).



الأردن صادق على اتفاقية سيداو وتحفظ على مواد تتعلق بالزواج والجنسية، حيث لا تتواءم مع القوانين الوطنية، ومخالفة في ذات الوقت لإحكام الشريعة الإسلامية.

فيما رفع مؤخراً تحفظه عن حرية التنقل والسكن للمرأة.

و كان من ضمن 18 دولة عربية، وقعت وصادقت على هذه الاتفاقية تراوحت مصادقتها بين دون أدنى تحفظ وأخرى تحفظت على بعض بنودها.



تشير دراسات فقهية عديدة إلى أنه لا تناقض بين مواد الاتفاقية وأغلب أحكام هذه الشريعة، إضافة إلى جواز النظر بالقلة القليلة التي يظهر فيها التناقض.

كما أن التطبيق الكامل للشريعة الاسلامية يغنينا عن مثل هذه الاتفاقيات.



بعض النقاط المُعترض عليها


كما استنتجها المعترضون وبعضها واضح في نص الاتفاقية:

عدم اعتماد الوكيل الشرعي (الولي) في إتمام عقد الزواج

رفض قوامة الرجل على المرأة

إعطاء الحرية المطلقة للفتاة من حيث التنقل والإقامة مما يؤدي لتحطيم الروابط الأسرية

المساواة في الميراث بين النوعين مثل حالة الأبناء والأزواج

المطالبة برفع القيود عن عمل المرأة ليلاً

العمل على تغيير قوانين الزواج والطلاق والحضانة بما يخالف الشريعة الاسلامية بالمساواة بين الرجل والمرأة مساواة كاملة في عقد الزواج والطلاق والولاية.

المساواة في اختيار نسب الطفل واسم الأسرة، لتختلط الأنساب

عدم حظر الإجهاض على الحالات التي يرجع فيها الحمل إلى الاغتصاب أو جماع المحارم

المطالبة بالاختلاط في المدارس والعمل

تطالب بمساواة شهادة المرأة لشهادة الرجل أمام القانون وقبول شهادة المرأة في الحدود والقصاص

حتى أن البعض رأى فيها تشجيعاً على المثلية

ومن ذلك أيضاً توفير موانع الحمل للمرأة بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة

تمنع الزواج قبل سن (18) ولكنها تسمح بالعلاقات الغير شرعية منذ سن مبكرة

تطالب بطرح الثقافة الجنسية في المناهج المدرسية من الصفوف الأساسية الأولى مع توفير كافة المستلزمات وبإشراف ورعاية رجال التربية والتعليم مع وجوب تطهير المناهج الرجعية والمتخلفة (!) من كل ما يخالف الاتفاقية.



السؤال المهم هنا:

هل كل ما يصدر من بنود واتفاقيات غربية يصلح تطبيقها عندنا على فرضية الخضوع للمتقدم حضاريا بذريعة إشاعة فكر الديمقراطية

هنالك رأي مفارق مختلف بين ثقافة المجتمع الغربي ومجتمعنا وعليه لا يمكن تطابق أفكارهم وثقافاتهم مع أفكارنا وثقافاتنا الراسخة الممتدة الجذور، وطباعنا وسلوكنا.

لا يمكن تطبيق مثل هذه الاتفاقيات بحذافيرها في مكان مفارق حضاريا واجتماعيا واقتصاديا حيث ان لكل تجربة سماتها واساليبها في التطبيق ولايجب ان تتم عن طريق الاستنساخ الذي مصيره الفشل.


اوليست المعاهدات والاتفاقات الدولية ترفض رفضا تاما أي تدخل تمييزي من أي جهة كانت دينية أو اجتماعية أو غيرها من دون مراعاة للاختلافات الثقافية بين الشعوب والأمم وعدم إمكانية جمع الناس على رأي ومذهب واحد!

احتوت الاتفاقية على نقاط ايجابية عديدة الا انه من الواجب مراعاة ايجاد حلول للمشكلة الاجتماعية في حيزها الظرفي المكاني والزماني، وليس التقليد الاعمى، المعبر عن الشعور بالدونية إزاء المتقدم حضاريا من دون النظر للاشتراطات التاريخية.

* * *

سؤال واحد قد يبدو سخيفاً

كم امرأة عرفنا تنازلت عن ارثها الشرعي الذي كفله القانون؟

Ameen al-genimate
07-14-2011, 11:22 PM
شكرا جزيلا .........الله يعطيك العافية..