قطر الندى
06-12-2010, 06:43 AM
س1: تحدث عن حق المؤجر بإخلاء المأجور لغايات الهدم وإعادة البناء وفقا لأحكام المادة(9) من قانون المالكين والمستأجرين؟
س2: بين حكم القانون المدني فيما يلي:-
1- عدم تحديد الأجرة في عقد الإيجار.
2- المطالبة بالأجرة عن المدة اللاحقة لابرام العقد والسابقة للتسليم.
3- عقد الإيجار المضاف إلى مدة مستقبلية.
4- اعتراض المستأجر على قيام المؤجر بإصلاح المأجور.
5- إحداث المستأجر إن شاءات أو إصلاحات لمنفعة المأجور.
6- مطالبة مشتري المأجور بإخلائه.
7- قيام المستأجر بإعارة المأجور للغير.
8- امتداد عقد إيجار العقارات المعدة للأستغلال الزراعي أو التربية الحيوانية.
9- مطالبة المشتري بالمزاد العلني بضمان العيب القديم المؤثر الموجود في المبيع وذلك خلال ستة أشهر من تسليم المبيع.
10- أستعمال المشتري للمبيع في فترة التجربة.
مع تمنياتي لكم بالنجاح
س2: بين حكم القانون المدني فيما يلي:-
1- عدم تحديد الأجرة في عقد الإيجار.
2- المطالبة بالأجرة عن المدة اللاحقة لابرام العقد والسابقة للتسليم.
3- عقد الإيجار المضاف إلى مدة مستقبلية.
4- اعتراض المستأجر على قيام المؤجر بإصلاح المأجور.
5- إحداث المستأجر إن شاءات أو إصلاحات لمنفعة المأجور.
6- مطالبة مشتري المأجور بإخلائه.
7- قيام المستأجر بإعارة المأجور للغير.
8- امتداد عقد إيجار العقارات المعدة للأستغلال الزراعي أو التربية الحيوانية.
9- مطالبة المشتري بالمزاد العلني بضمان العيب القديم المؤثر الموجود في المبيع وذلك خلال ستة أشهر من تسليم المبيع.
10- أستعمال المشتري للمبيع في فترة التجربة.
مع تمنياتي لكم بالنجاح