قطر الندى
06-12-2010, 06:50 AM
س1:- بين حكم القانون الاردني فيما يلي:-
1- مطالبة المؤجر باخالء العقار المؤجر من أجل تغير أو تعمير أهدم المأجور.
2- موت المستأجر .
3- استفادة الاجنبي من مبدأ الامتداد القانوني.
4- مطالبة المستأجر بقيمة مابناه في المأجور.
5- عدم قيام المستأجر بأصلاح وترميم المأجور.
6- وجود زيادة أو نقص في المأجور.
7- أثبات عقد الايجار بالشهادة.
8- امتداد عقد الايجار بحكم القانون.
9- تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على مصانع الالبان.
10- عدم استخدام المأجور.
11- البيع بغبن فاحش.
12- تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق.
13- الاتفاق على عدم ضمان البائع للعيب الموجود في المبيع.
14- هلاك المقبوض على سوم الشراء.
15- البيع بثمن صوري.
مع أطيب الامنيات
1- مطالبة المؤجر باخالء العقار المؤجر من أجل تغير أو تعمير أهدم المأجور.
2- موت المستأجر .
3- استفادة الاجنبي من مبدأ الامتداد القانوني.
4- مطالبة المستأجر بقيمة مابناه في المأجور.
5- عدم قيام المستأجر بأصلاح وترميم المأجور.
6- وجود زيادة أو نقص في المأجور.
7- أثبات عقد الايجار بالشهادة.
8- امتداد عقد الايجار بحكم القانون.
9- تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على مصانع الالبان.
10- عدم استخدام المأجور.
11- البيع بغبن فاحش.
12- تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق.
13- الاتفاق على عدم ضمان البائع للعيب الموجود في المبيع.
14- هلاك المقبوض على سوم الشراء.
15- البيع بثمن صوري.
مع أطيب الامنيات