المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة اجتهادات لمحكمة التمييز *مناقشة الشهود*(1977-1994)



Farah A.Lawjo
06-14-2010, 08:17 AM
* سندا لاحكام المادة 1/221 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بانه بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد يجوز للمتهم او محاميه ان يوجه بواسطة المحكمة اي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد وعليه وبما ان المحكمة دونت في محضر المحاكمة بعد سماع شهادة الشاهدين ( لا مناقشة من المتهم ) فهذا يعني ان المحكمة اتاحت الفرصة للمتهم لسؤال الشاهدين حول ما جاء بشهادتيهما الا انه لم يفعل وعليه يكون الادعاء بان المحكمة لم تتح للمميز الفرصة للدفاع عن نفسه مستوجب الرد.
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 354 / 1994
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1994 صفحة رقم: 1468
اسم التشريع:قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

--------------------------------------------------------------------------------

* اذا ذكر الشاهد الطبيب ان شهادته لدى المدعي العام اصح من شهادته لدى المحكمة لانه اداها بعد معاينة المجني عليها مباشرة فيقتضي مناقشة ما ورد في هذه الشهادة بكاملها . * على المحكمة ان تستجوب الشاهد الطبيب عن وضع المجني عليها النفسي من حيث استطاعتها مقاومة من اراد مواقعتها لان العبرة في ارادة المقاومة من عدمها لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات فان انتفت القدرة على المقاومة وجب انزال العقاب بالجاني . * ان الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل او الغاية القصوى التي تتوخاها ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 1 / 1983
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1983 صفحة رقم: 271
اسم التشريع:

--------------------------------------------------------------------------------
* اذا اجرت المحكمة محاكمة الحدث واستمعت لبعض شهود الاثبات دون تستدعي ولي امره ، فان ذلك يخالف احكام المادة 13 والفقرتين 3 و 5 من المادة 15 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 التي نصت بصراحة على وجوب دعوة ولي امر الحدث ومراقب السلوك ليتسنى للحدث ووليه مناقشة الشهود ومراقب السلوك. * ان مجرد حضور ولي امر الحدث في بعض الجلسات التالية لا يفي باغراض القانون، اذ لا يجوز استماع اي من الشهود ما لم تكن المحكمة قد استدعت الولي او الوصي الى جلسة المحاكمة. * ان الاجراءات المنصوص عليها في المواد 13 و 15 من قانون الاحداث هي من الاجراءات الواجب على المحكمة اتخاذها من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها الحدث او وكيله وذلك حماية لمصلحة الحدث وان عدم مراعاتها يجعل الحكم مخالفا للقانون وحقيقا بالنقض.
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 13 / 1977
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1977 صفحة رقم: 546
اسم التشريع:قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968

--------------------------------------------------------------------------------