المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجتهادات لمحكمتي التمييز والعدل العليا فيما يتعلق بانتحال الشخصية



Farah A.Lawjo
06-14-2010, 08:29 AM
* يعتبر الموظف معزولا بمجرد ارتكابه لاي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف ومنها التزوير بغض النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها سند لاحكام المادة 154/ا من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 وعليه فان انتحال المستدعي لشخصية شقيقه ودخوله امتحان الثانوية العامة بدلا عنه يخل بشرف الوظيفة المنوطة به باعتباره معلما ويشكل خيانة لامانة الرسالة التربوية والتعليمية الموكلة به بالاضافة الى ان جريمة انتحال الهوية الكاذبة هي من جرائم التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات وبالتالي يكون قرار وزير التربية والتعليم بعزل المستدعي استنادا الى المادة المذكورة اعلاه متفقا مع احكام القانون.
المحكمة : محكمة العدل العليا
رقم القرار: 280 / 1994
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1994 صفحة رقم: 3255
اسم التشريع:نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

------------------------------------------

* اذا انتحل المشتكى عليهما اسم الغير في عقود البيع الجارية لدى دائرة التسجيل ووقعاها بالاسم المنتحل وعرفا على اشخاص ينتحلون اسماء غير اسمائهم فيكون الحكم بادانتهم في جريمة التزوير في مستندات رسمية وجريمة التعريف الكاذب متفقة مع القانون ذلك لان قانون العقوبات قد فرق بين جريمة التزوير وجريمة استعمال المزور كما هو واضح من المادتين 260 و 261 من هذا القانون . * ان الحكم القاضي بمحاكمة المتهم قبل صدور قرار باتهامه من النائب العام او من يقوم مقامه هو حكم مخالف للقانون ويتوجب نقضه .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 27 / 1983
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1983 صفحة رقم: 749
اسم التشريع:
--------------------------------------------------------------------------------
* اذا كان الثابت من البينات المقدمة في الدعوى ان المميز كان يعمل موظفا في مكتب بريد ناعور ، وقام بسحب مبلغ ثمانية وعشرين دينارا من حساب التوفير الخاص باحد المواطنين ، بعد ان انتحل اسمه وحرر البيانات الخاصة ببطاقة المذكور الشخصية على بطاقة السحب ، ووقعها بتوقيع نسبه زورا الى صاحب الحساب واستولى على قيمتها وادخلها في ذمته ، وبعد اكتشاف امره ، اعاد المبلغ الى مكتب البريد على دفعتين ، يوفر في حق المميز كافة اركان وعناصر جناية الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (174) من قانون العقوبات ، كون الاختلاس الذي قام به المميز قد تم بطريق للتزوير ، وكان يتعين ادانته بهذه الجريمة .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 415 / 1999
المنشور في: المجلة القضائية
لسنة :1999 صفحة رقم: 7/397
اسم التشريع:

-------------------------------------------------------------------------------
* ان اتفاق المميزين على ان تقوم المتهمة بانتحال شخصية شقيقتها امام كاتب العدل وعلى ان يقوم هؤلاء المميزين بالتعريف عليها باسم شقيقتها ، وذهابهم جميعا لدائرة كاتب العدل وتنفيذ ما اتفقوا عليه امام كاتب العدل ، بان بصمت المتهمة على نموذج الوكالة العامة منتحلة هوية شقيقتها وتوقيع المميزين كمعرفين وشهود صك الوكالة ، هذه الافعال تشكل من جانب التهمة اركان وعناصر جناية التزوير باوراق رسمية بحدود المادة (265) من قانون العقوبات ، وبالنسبة لباقي المتهمين ( المميزين ) ، فان افعالهم تشكل تدخلا بهذا الجرم بحدود المادتين 265 ، 80/ح/د من القانون ذاته ،وذلك باعتبار ان افعالهم قد سهلت واتمت ارتكاب جريمة التزوير .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 317 / 1999
المنشور في: المجلة القضائية
لسنة :1999 صفحة رقم: 9/728
اسم التشريع:

--------------------------------------------------------------------------------
* ان قرار مجلس نقابة المحامين القاضي بمنع المحامي المتدرب (المستدعي) من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة واحدة لاعلانه عن نفسه كمحام استاذ وافتتاحه مكتبا لمزاولة اعمال المهنة وهو لا يزال متدربا متفق وحكم المادة 33 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 التي تنص على انه لا يحق للمحامي المتدرب ان يستعمل صفة المحامي دون ان يلحقها بكلمة متدرب كما لا يحق له ان يتخذ مكتبا او يعلن عن اسمه بلوحة والا كان معرضا لعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تقل عن سنة.
المحكمة : محكمة العدل العليا
رقم القرار: 301 / 1991
المنشور في: مجلة نقابة المحامين
لسنة :1991 صفحة رقم: 101
اسم التشريع:

--------------------------------------------------------------------------------