المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رقم القرار: 966 / 2000 المنشور في: المجلة القضائية لسنة :2000 صفحة رقم: 12/270



Farah A.Lawjo
06-14-2010, 08:32 AM
* من المبادئ الجزائية المقررة ، مبدا عدم رجعية القوانين الجزائية الموضوعية ، بحيث لا تسري على ما وقع قبلها من افعال ، وذلك كنتيجة حتمية لقاعدة قانونية الجريمة والجزاء ، الا اذا كانت احكام النصوص اللاحقة اصلح للمتهم من النصوص القديمة السابقة التي تم اقتراف الفعل في ظلها ، وهذا ما ذهب اليه المشرع في المواد (3و4و6) من قانون العقوبات . وحيث من المقرر ان القانون يكون اصلح اذا قضى بتخفيف العقوبة ، او قرر وجها من وجوه التبرير او الاباحة او مانعا من موانع العقاب او عذرا محلا او أي سبب اخر من اسباب الاعفاء من العقوبة المقررة . * حيث ان العبرة في تحديد القانون الاصلح للمتهم ، هو الحد الاقصى للعقوبة بصرف النظر عن حدها الادنى كما هو المجمع عليه فقها وقضاء ، وحيث ان الحد الاقصى لعقوبة جريمة اصدار شيك بدون رصيد بموجب قانون العقوبات المعدل رقم (9) لسنة 1988 هي الحبس مدة ثلاث سنوات وبموجب القانون المعدل رقم (11) لسنة 1996 هي الحبس لمدة سنتين ، فان القانون الاصلح للمتهم في ضوء ما تقدم من قواعد ، هو القانون المعدل رقم (11) لسنة 1996 .
المحكمة : محكمة تمييز جزاء
رقم القرار: 966 / 2000
المنشور في: المجلة القضائية
لسنة :2000 صفحة رقم: 12/270
اسم التشريع: