المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتفاقية سيداو( cedaw)....تناقض الاديان السماوية والاعراف والتقاليد



محمد سليمان الخوالده
06-15-2010, 12:29 PM
اتفاقية سيداو( cedaw)....تناقض الاديان السماوية والاعراف والتقاليد
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو( cedaw) عام 1979 ، ودخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ في 3 أيلول / سبتمبر 1981 كاتفاقية دولية
وكانت الحكومة الاردنية قد وقعت على اتفاقية سيداو عام 1992، وبعد 15 عاما قامت بالمصادقة النهائية عليها وذلك بنشرها بالجريدة الرسمية في تموز (يوليو) 2007، وبذا تكون قد ادخلت الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ ضمن نطاق القوانين الاردنية. وقد تحفظ الأردن آنذاك على ثلاثة مواد هي (16،15،9) ولا نعلم لماذا الحكومه رفعت تحفظها على المادة 15 وقالت انه لا يعارض القانون الأردني ... والتي تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة امام القضاء ومنحها حرية التنقل والسفر،وحرية الأشخاص وحرية إختيار أماكن سكناهم.
وتتكون الاتفاقية من 16 مادة اساسية تتعلق بالتدابير لتحقيق المساواة من حيث: تعريف التمييز، التشريع، الحريات الاساسية، التدابير المؤقتة، الادوار النمطية، الاتجار، المشاركة السياسية، التمثيل، الجنسية، التعليم، العمل، الصحة، الاستحقاقات، المراة الريفية، المساواة القانونية، الزواج والعلاقات الاسرية وباقي المواد تتعلق بالامور الادارية .
ورفضت كل من أمريكا وسويسرا التوقيع عليها لأن بعض بنودها يتعارض مع دستورهما !!!.
بعض الذين يدافعون عن اتفاقية سيداو يسعى من حيث يعلم او لايعلم في الأرض فساداً . ويريد إغراق بلدنا في هذا الفساد, مستغلاً حماس البعض الآخر منا لشعارات حرية المرأة، ولشعارات الحداثة، وغيرها من الشعارات البراقة التي تخطف الأبصار. وتجعل بعضنا يسير على غير هدى وبصيره، خلف الفاسدين المفسدين في الأرض. الذين يأخذ افسادهم أشكالاً شتى من بينها الاتفاقيات الدولية. التي صار من الثابت أنها تحولت إلى أداة لتدخل القوى الكبرى في الشؤون الداخلية للشعوب. ومحاولة إعادة تركيب بُنى هذه الشعوب الثقافية، والاجتماعية، والتشريعية وفق المنظور الغربي الذي لا يعترف بالآخر وخصوصياته، خاصة إذا كان هذا الآخر نحن المسلمين.
رغم أن الاتفاقية احتوت نقاطا قليلة إيجابية وخاصة في مجال حقوق المرأة وقت الولادة من ناحية الصحة والراحة، وحق المرأة في التعليم , ومحاربة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة , وبعض مسائل أخرى، إلا أن تلك النقاط الإيجابية تغرق في بحر النقاط السلبية التي تتضمنهاالاتفاقية.
ورغم انه تم رفع ثلاث مذكرات وقع عليها 62 عالم شريعة من الجامعات الاردنية الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب قبل عدة شهور، تطالبهم بعدم رفع التحفظات عن بعض بنود اتفاقية سيداو والتي تتناقض مع اسس الشريعة الاسلامية والقيم والتقاليد والاعراف التي يؤمن بها ابناء الشعب الاردني, وتسهم في تفكيك الاسرة وتخل بمكانة المرأة .
وشددت المذكرة على ان هذا البلد سيكون باذن الله مع دين الله وثوابت هذه الامة وقيمها ولن يحيد عنها.
هناك خشية حقيقة من ان رفع الحكومة الاردنية تحفظاتها سيؤدي الى السماح لمثليي الجنس في الاردن، طلب ترخيص جمعيات خاصة بهم, خصوصا بعد ان قام ثلاثة من متليي الجنس بتقديم طلب الى وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على رخصة افتتاح جمعية خاصة بهم قبل شهور.

هناك جملة اسباب حقيقة تدعو إلى رفض هذه الاتفاقية. وأول ذلك أن الاتفاقية تشكل حالة تمرد على الخالق عز وجل, عبر التمرد على الطبيعة السوية للإنسان, عندما نص بندها السادس عشر على فصل الدور عن الجنس. وعلى التساوي المطلق والتماثل التام بين الرجل والمرأة. وعدم إلصاق الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة. فالمادة (ب/ 5) من الاتفاقية تنص على أن الأمومة وظيفة اجتماعية. أما المادة (5/أ) فتنص على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف القضاء على الأدوار النمطية. كذلك فان الاتفاقية تلغي ولاية الأب على ابنته. وتسمح بزواج المسلمة من غير المسلم. و تعتبر أي فوارق بين الرجل والأنثى تميزاً وعنفاً ضد المرأة.
ومثلما أن الاتفاقية حالة تمرد على الخالق. فإنها تمثل حالة تمرد على مجمل عقائدنا. وعلى استقر ارنا الاجتماعي. وتشكل خطراً جسيماً على الأسرة الأردنية. وتهدد مجتمعنا بالمزيد من التشرذم. خاصة عندما تعطي المرأة حرية السكن. ولا نعني هنا اشتراط السكن عند عقد القران، ولكنها حرية مطلقة للمرأة ، أن تمارسها متى تشاء. دون إذن أبيها أو أخيها، أو زوجها. مما يعني في صورة من الصور أن تقتصر العلاقة الزوجية على لحظة الرغبة الجنسية. فإذا قضيت هذه الرغبة انتقل كل زوج إلى مكان سكنه، وهذا تناقض صارخ مع مفهوم المودة، والسكينة، الذي يشكل أساس الزواج الإسلامي. كما أن الاتفاقية تسمح بإقامة علاقات غير شرعية خارج إطار الزواج الشرعي .كذلك تضمن المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية طلب المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية المالية وغيرها، ومن ذلك المساواة في الميراث، فيكون على أساس هذه المادة تتساوى نسبة الميراث للأبناء والبنات من مال آبائهن، ويتماثل نصيب الزوجة من مال زوجها مع نصيبه الموروث من مالها إن ماتت قبله، وتضمنت المادة الثانية عشرة طلب توفير الخدمات الصحية الكاملة للمرأة وبدون تمييز، ومن ذلك توفير موانع الحمل للمرأة بغض النظر عن كونها متزوجة أو غير متزوجة، فهو شكل من أشكال التمييز المرفوض بحسب الاتفاقية، وفي هذا إشاعة للفاحشة وتسهيل لها، وهي لا تعبر فاحشة أصلا في المفاهيم الغربية والعلمانية المنحرفة . كما تظمنت المواد العاشرة والحادية عشرة من الاتفاقية المساواة المطلقة في التعليم ومناهجه بما فيها الرياضية والفنية، والقضاء على أشكال التمييز في فصل الطالبات عن الطلاب في المدراس .
وهنا نحب أن نذكر أن المجتمع الأردني مجتمع مسلم بسكانه وبتاريخه السياسي والاجتماعي والثقافي. يتساوى في الدفاع عن قيمة المسلم والمسيحي ومن ثم لا يجوز أن يبقى استقرارنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي رهين حفنة من النساء والرجال، الذين انفلت عقالهم من كل قيم الأمة وأعرافها وتقاليدها، استجابة لنزوات ، وتحقيقاً لمكاسب شخصية يؤمنها لهم التمويل الأجنبي، الذي حولهم إلى أدوات لتنفيذ أجنداته.ولا تكتفي اتفاقية سيداو بان تفرض علينا التحلل من منظومتنا القيمية وتعديل تشريعاتنا لخدمة أهدافها، بل أنها تريد منا أن نلغي عقولنا وخصوصيتنا الثقافية ، وتحجر على رأينا عندما نصّت أنه لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها.
بالاضافة الى ان اتفاقية سيداو تفرض على هذه الدول تقديم تقارير دورية عن مدى تطبيق الاتفاقية، كما أنها تفرض بشكل الزامي على هذه الدول تعديل تشريعاتها لخدمة أهداف هذه الاتفاقيات. التي تربط المنح والمساعدات للدول الفقيرة بتنفيذ هذه الاتفاقيات. وكلها ممارسات تصب في خانة الانتقاص من سيادة الدول.
ان فرض مفاهيم وقيم خاصة غربية علينا يمثل أبشع عملية استباحة ثقافية، وتغيب للخصوصية الثقافية لشعوب الأرض غير الغربية خاصة الإسلامية منها؟؟ وهي استباحة تسعى إلى إلغاء التنوع البشري وصبه في قالب واحد، مما يتنافى مع حكمة الخالق في التنوع.
للمدافعين عن اتفاقية سيداو نقول: إذا كان قبولكم للاتفاقية بسبب عدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية. فلماذا لا تعملون على تطبيق هذه الشريعة في حياة الناس، خاصة في مجال المرأة بدلاً من استيراد صيغ مثيرة للجدل. وغير منسجمة مع قيمنا وتقاليدنا وقبل ذلك مع شريعتنا؟!
أما حكاية أن سيداو مطلب وطني واستجابة لرغبات المنظمات النسائية في الأردن ، فهي حكاية مضحكة، فيها الكثير من الافتراء على إرادة أبناء الوطن، وتزوير لهذه الإرادة. وإذا كان الأمر كما تقولون، فاطرحوا الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي العام، لنرى هل هي مطلب وطني أم لا؟ أما أنها استجابة لرغبات المنظمات النسائية . فالسؤال هو: ما هي المنظمات ؟ وكم تمثل؟ وهل تستطيع إيصال واحدة من عضواتها إلى مجلس النواب في انتخابات حرة نزيهة؟
فإن من حقنا أن نقول أنه لا يجوز أن تخضع ثوابت الأمة وتعاليم دينها للنقاش. من قبل كل من هب ودب . ولا يجوز أن تكون مرجعية الحكم على معتقداتنا الدينية، وسلوكنا الاجتماعي. هي افرازات التجربة الغربية بكل ما فيها من سوءات.
وعلى العلماء والقانونين والمحامون وشرفاء الامة من رجالها ونسائها أن يقودوا تحركاً جماعياً لتحصين المجتمع والدفاع عن قيمه، وعليهم أن يحرضوا على قيام تحرك نسوي جاد للوقوف أمام حفنة النساء اللواتي صادرن رأي المرأة في بلادنا، لحساب أجندات خارجية.
وأخيرا نتساءل: لماذا هذا التركيز على قضايا المرأة وتناسي قضايا أشد خطورة وأهمية مثل قضايا الفقر والفساد، وكلاهما يأكل حقوق المرأة والرجل معاً .
بقلم محمد سليمان الخوالدة
طالب ماجستير قانون/الجامعة الاردنية
جميع الحقوق محفوظة/ يمنع النقل او النشر او الطباعة الا بموافقتي شخصيا /محمد سليمان الخوالده

محمد سليمان الخوالده
06-15-2010, 12:33 PM
الاخوة والاخوات ،،،،،،،،،،،،،
عند كتابتي لمقالتي هذه اطلعت على العديد من الاراء والافكار والتحليلات حولها ...وان ادراج جميع مفاصل الموضوع كان يحتاج الى عشرات الصفحات....لذلك قمت بتلخيص الموضوع على الوجه السابق حتى يكون قصيراومقبولا لدى القاريء حتى لايمل من القراءة الطويلة وخصوصا التفصيلات الدقيقة....
لذلك ان كل ما اوردته من تساؤلات سوف نجيب عليها بكل صدر رحب تباعا وبصورة عدة ردود ...بدءا من الرؤيا الشرعية الى التحليل القانوني للمواد التي ثار حولها الاشكال..الى ادراج هذه المواد.....ونرجو من الله لنا ولكم المنفعة وان يوفقنا الى الصدق في القول والعمل.
نبدأ اولا ...بالاراء الشرعية الداعمة لما اوردناه في المقالة هذه...
اولا:رأي مفتي الملكة الاردنية الهاشمية فضيلة الدكتور نوح سلمان القضاةا ...أتوقع ان صدور فتوى من مسؤول عن دائرة الافتاء في المملكة الاردنية وخلال تقلده منصب الافتاء هو بحد ذاته دليل كاف لمن اراد أن يطلع على موقف الشرع الاسلامي من هذه الاتفاقية واليكم اخواني الكرام هذه المقابلة...
أجرت صحيفة "الدستور" الاردنية حوارا مع فضيلة الشيخ نوح القضاة في شهر حزيران عام2009 والتي حاورته حول عدة قصايا وامور متعلقة بدائرة الافتاء...وكان من ضمن الاسئلة الموجهة اليه سؤال حوال اتفاقية سيداو
الدستور : اتفاقية سيداو اخذت حيزا كبيرا من النقاش على اكثر من مستوى بعد رفع الحكومة تحفظها عن بعض المواد. ما هوموقف الشرع من هذه الاتفاقية؟.
ـ اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية خاصة ما جاء في المادتين (15) و(16) منها ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية
واليكم الرابط للاطلاع على هذه المقابلة مع فصيلته
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=40216
ثانيا : تكملة لتأصيل موضوع المقالة نستشهد باراء بعض المختصين
انتقد عدد من المختصين في الشريعة الإسلامية اتفاقية "سيداو" التي سحب الأردن ـ مؤخرا ـ اعتراضا كان وجهه إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة منها.
وعلل الأخصائيون ذلك بمخالفة هذه الاتفاقية للمعلوم بالضرورة من أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك؛ فلا يجوز للحكومة التوقيع عليها.
وزيرالأوقاف الأسبق الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني أكد ان هذه الاتفاقية تحتوي على بنود مخالفة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، مشيرا الى قول الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء"، معتبرا ان ما تنص عليه الاتفاقية مضاد لما جاء في الآية القرآنية من كل وجه.
قال عميد كلية أصول الدين في الجامعة الأردنية الدكتور احمد العوايشة ان على الحكومة الأردنية التريث واستشارة أهل العلم كي تظفر بالمخرج السليم، لما في هذه الاتفاقية من خطورة اجتماعية، من حيث الدعوة الى فساد وتحلل أخلاقي في المجتمع الأردني والعربي.
قال الناطق الإعلامي باسم حزب الوسط الإسلامي هايل الداوود ان مصطلح المساواة بين المرأة والرجل عليه الكثير من التحفظات "لان الرجل لديه مكونات تختلف عن مكونات المرأة من حيث البنية، ولكل منهما خصائص، والمساواة تكون بين شيئين متماثلين تماما والرجل والمرأة مختلفان".
وأضاف ان "الدعوة الى هذه المساواة مغالطة في الفكر ،لان الإسلام يدعو الى حصول كلا الجنسين على الحقوق الخاصة بهما، وليس المساواة من كل وجه" معتبرا الأمر بمثابة "خلط للأوراق".
وهنا كذلك رأي من قيادية في العمل النسائي وهي الاخت الكريمة ميسون قارة
قالت رئيسة اللجنة العاملة في اتحاد النقابات العمالية، ميسون قارة ان "العالم العربي الإسلامي ليس بحاجة الى اتفاقية سيداو التي تنادي بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل لان الدين إسلامي متفهم تماما لهذا الأمر، كونه من يدعو الى ضرورة ان تحصل المرأة على جميع حقوقها".
واليكم الرابط للاطلاع على كامل المقابلة مع هؤلاء الاساتذة المحترمين
http://www.factjo.com/fullNews.aspx?id=7304
لجانب القانوني
اولا: ماهي القوة القانونية التي تتمتع بها الاتفاقيات الدولية حين يقوم الاردن بالتصديق عليها ؟؟
الجواب تتمتع بقوة قانونية أعلى من القانون العادي وأقل من الدستور حسب ما استقر عليه القضاء الاردني استقر على سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية وعلى وجوب تطبيقها عند تعارضها مع هذه القوانين سواء كانت المعاهدة سابقة لصدور التشريع ام لاحقة له ، والدستور الاردني أشار في نص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور الاردني 2(( - المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة , ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية . ((.
وحسب قرار لمحكمة التمميز لعام 2005ضرورة ان تحترم الدولة التزاماتها الدولية ، واذا حصل تعارض بين القانون الدولي والقانون الداخلي فعلى الدولة ان تلغي قانونها او تعدله بحيث ينسجم مع الحكم القانوني الدولي والا تحملت تبعة المسؤولية الدولية.
ولكن الغريب ان الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب!! ولم يطالب النواب بمناقشتها ...وكانت حجة الحكومة انذاك ان هذه الاتفاقية لا تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات ولكن ماذا عن بقيت نص الفقرة الثانية من المادة المشار اليها سابقا ... أو فيها مساس لحقوق الاردنيين
ام ان جوابها كان ان الاتفاقية لاتمس حقوق الاردنين لا العامة ولا الخاصة! !! ربما هي تمس حقوق الفلبنيين او الاندونسيين !!! ؟ بالتأكيد انها تمس حقوق الاردنيين
وهنا لا اريد ان ادخل بتحليل دستوري بقدر ما يهمنا تسليط الضوء على المواد التي ثارت حولها الشكوك وتفنيدها قانونيا
ومنها المادة 15 التي ازيلت عنها التحفظات واصبحت الان جزءا لايتجزأ من الاتفاقية وقالت الحكومة انها نص المادة 15 لا تعارض الشرعية او القانونوهذا نصها :
نص المادة 15 من اتفاقية سيداو
1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل وتساوي بينهما وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود إدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3- تتفق الدول الاطراف على اعتبار جميع العقودوسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد منالأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم.

الفقرة الثالثة من هذه المادة أشارت الى جميع العقود التي تستهدف الاهلية القانونية للمرأة باطله ...وهنا جاءت كلمة العقود مطلقه ...وحسب القاعدة القانونية المطلق يسري على اطلاقه ...وحيث ان العقود انواع فمنها عقود مدنية نظمها القانون المدني وعقود تجارية نظمها القانوي التجاري وعقد العمل نظمه قانون العمل وعقد النقل نظمه قانون النقل بشقيه البري والبحري واتفاقية هامبورغ..... وعقد الزواج نظمه قانون الاحوال الشخصية الاردني
اذن نحن هنا نتحدث عن الاهلية في ابرام العقود ومنها عقد الزواج....والذي نظمه قانون الاحوال الشخصية الاردني بالرجوع الى المواد 9_13 من قانون الاحوال الشخصية
شروط آهلية الزواج
المادة (10)
يشترط في الولي ان يكون عاقلا بالغا وان يكون مسلما اذا كانت المخطوبة مسلمة.
المادة 11)
رضاء احد الاولياء بالخاطب يسقط اعتراض الاخرين اذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي الا بعد عند غياب الولي الاقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة.

وهنا نلاحظ ان هناك تعارض بين نص 15 فقرة 3 من الاتفاقية المذكورة و نص المواد من 9 وحتى 13 من قانون الاحوال الشخصية وهو الغاء للولاية التي نص الاسلام نص قطعيى على وجوبها ووضع لها عدة احوال نصت عليها المواد المذكورة ولهذا فإن فان المادة 15 تتيح للفتاة أن تتزوج بدون أذن الولي
ونص المادة 15 فقرة 4 تتعارض مع نص المواد من 37 و38 من قانون الاحوال الشخصية ومع الشريعة الاسلامية في سكن الزوجه مع زوحها بالرجوع الى قانون الاحوال الشخصية بخصوص سكن الزوجة
وجوب الاقامة في مسكن الزوج
المادة (37))
على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والاقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه الى اية جهة ارادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط ان يكون مأمونا عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضى غير ذلك واذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
المادة 15 لم تحدد المرأة المتزوجة ام لا لذلك يفهم قانونا ان المرأة لها حرية مطلقة للمرأة بحرية التنقل والسكن أن تمارسها متى تشاء’ دون إذن أبيها أو أخيها، أو زوجهاا وهذا يتعارض مع مبدأ قوامة الرجل وضرورة استئذان المرأة لوليها قبل الخروج أوالسفر، وقوامة الرجل للأسرة أمر قرره الشرع وهذا يلغي معنى الأسرة التي حرصت عليه الشريعة الإسلامية ومثل زواج المسلمة من غير المسلم فهذا مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة.
والان السؤال ماذا يترتب على هذا التعارض بين المواد المادة 15 والمواد المذكوره في قانون الاحوال الشخصية والمتعلقة بالاهلية القانونية وحرية التنقل والسفر؟؟ يترتب على ذلك قانونا تعديل المواد المذكورة في قانون الاحوال الشخيصية الاردني بما يتطابق مع مواد الاتفاقية ...لان القوة القانونية للاتفاقية الدوليه هي أسمى واقوى من القانون العادي وهو ما درج عليه قضاء محكمة التمييز الاردنيه ...وكذلك تطبيقا للمادة
المادة 2/و من اتقاقية سيداو والتي تنص على مايلي:
2/و: اتخاذ جميع التدابير المناسبة ’ بما في ذلك التشريع ’لتعديل او الغاء القوانين والانظمة والاعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

محمد سليمان الخوالده
06-15-2010, 12:33 PM
الاخوة والاخوات ،،،،،،،،،،،،،
عند كتابتي لمقالتي هذه اطلعت على العديد من الاراء والافكار والتحليلات حولها ...وان ادراج جميع مفاصل الموضوع كان يحتاج الى عشرات الصفحات....لذلك قمت بتلخيص الموضوع على الوجه السابق حتى يكون قصيراومقبولا لدى القاريء حتى لايمل من القراءة الطويلة وخصوصا التفصيلات الدقيقة....
لذلك ان كل ماورد من تساؤلات سوف نجيب عليها بكل صدر رحب تباعا وبصورة عدة ردود ...بدءا من الرؤيا الشرعية الى التحليل القانوني للمواد التي ثار حولها الاشكال..الى ادراج هذه المواد.....ونرجو من الله لنا ولكم المنفعة وان يوفقنا الى الصدق في القول والعمل.
نبدأ اولا ...بالاراء الشرعية الداعمة لما اوردناه في المقالة هذه...
اولا:رأي مفتي الملكة الاردنية الهاشمية فضيلة الدكتور نوح سلمان القضاةا ...أتوقع ان صدور فتوى من مسؤول عن دائرة الافتاء في المملكة الاردنية وخلال تقلده منصب الافتاء هو بحد ذاته دليل كاف لمن اراد أن يطلع على موقف الشرع الاسلامي من هذه الاتفاقية واليكم اخواني الكرام هذه المقابلة...
أجرت صحيفة "الدستور" الاردنية حوارا مع فضيلة الشيخ نوح القضاة في شهر حزيران عام2009 والتي حاورته حول عدة قصايا وامور متعلقة بدائرة الافتاء...وكان من ضمن الاسئلة الموجهة اليه سؤال حوال اتفاقية سيداو
الدستور : اتفاقية سيداو اخذت حيزا كبيرا من النقاش على اكثر من مستوى بعد رفع الحكومة تحفظها عن بعض المواد. ما هوموقف الشرع من هذه الاتفاقية؟.
ـ اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية خاصة ما جاء في المادتين (15) و(16) منها ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية
واليكم الرابط للاطلاع على هذه المقابلة مع فصيلته
http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNO=40216
ثانيا : تكملة لتأصيل موضوع المقالة نستشهد باراء بعض المختصين
انتقد عدد من المختصين في الشريعة الإسلامية اتفاقية "سيداو" التي سحب الأردن ـ مؤخرا ـ اعتراضا كان وجهه إلى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة منها.
وعلل الأخصائيون ذلك بمخالفة هذه الاتفاقية للمعلوم بالضرورة من أحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك؛ فلا يجوز للحكومة التوقيع عليها.
وزيرالأوقاف الأسبق الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني أكد ان هذه الاتفاقية تحتوي على بنود مخالفة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، مشيرا الى قول الله تعالى: "الرجال قوامون على النساء"، معتبرا ان ما تنص عليه الاتفاقية مضاد لما جاء في الآية القرآنية من كل وجه.
قال عميد كلية أصول الدين في الجامعة الأردنية الدكتور احمد العوايشة ان على الحكومة الأردنية التريث واستشارة أهل العلم كي تظفر بالمخرج السليم، لما في هذه الاتفاقية من خطورة اجتماعية، من حيث الدعوة الى فساد وتحلل أخلاقي في المجتمع الأردني والعربي.
قال الناطق الإعلامي باسم حزب الوسط الإسلامي هايل الداوود ان مصطلح المساواة بين المرأة والرجل عليه الكثير من التحفظات "لان الرجل لديه مكونات تختلف عن مكونات المرأة من حيث البنية، ولكل منهما خصائص، والمساواة تكون بين شيئين متماثلين تماما والرجل والمرأة مختلفان".
وأضاف ان "الدعوة الى هذه المساواة مغالطة في الفكر ،لان الإسلام يدعو الى حصول كلا الجنسين على الحقوق الخاصة بهما، وليس المساواة من كل وجه" معتبرا الأمر بمثابة "خلط للأوراق".
وهنا كذلك رأي من قيادية في العمل النسائي وهي الاخت الكريمة ميسون قارة
قالت رئيسة اللجنة العاملة في اتحاد النقابات العمالية، ميسون قارة ان "العالم العربي الإسلامي ليس بحاجة الى اتفاقية سيداو التي تنادي بالمساواة المطلقة بين المرأة والرجل لان الدين إسلامي متفهم تماما لهذا الأمر، كونه من يدعو الى ضرورة ان تحصل المرأة على جميع حقوقها".
واليكم الرابط للاطلاع على كامل المقابلة مع هؤلاء الاساتذة المحترمين
http://www.factjo.com/fullNews.aspx?id=7304
الجانب القانوني
اولا: ماهي القوة القانونية التي تتمتع بها الاتفاقيات الدولية حين يقوم الاردن بالتصديق عليها ؟؟
الجواب تتمتع بقوة قانونية أعلى من القانون العادي وأقل من الدستور حسب ما استقر عليه القضاء الاردني استقر على سمو المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية وعلى وجوب تطبيقها عند تعارضها مع هذه القوانين سواء كانت المعاهدة سابقة لصدور التشريع ام لاحقة له ، والدستور الاردني أشار في نص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور الاردني 2(( - المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة , ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية . ((.
وحسب قرار لمحكمة التمميز لعام 2005ضرورة ان تحترم الدولة التزاماتها الدولية ، واذا حصل تعارض بين القانون الدولي والقانون الداخلي فعلى الدولة ان تلغي قانونها او تعدله بحيث ينسجم مع الحكم القانوني الدولي والا تحملت تبعة المسؤولية الدولية.
ولكن الغريب ان الاتفاقية لم تعرض على مجلس النواب!! ولم يطالب النواب بمناقشتها ...وكانت حجة الحكومة انذاك ان هذه الاتفاقية لا تحمل خزينة الدولة شيئا من النفقات ولكن ماذا عن بقيت نص الفقرة الثانية من المادة المشار اليها سابقا ... أو فيها مساس لحقوق الاردنيين
ام ان جوابها كان ان الاتفاقية لاتمس حقوق الاردنين لا العامة ولا الخاصة! !! ربما هي تمس حقوق الفلبنيين او الاندونسيين !!! ؟ بالتأكيد انها تمس حقوق الاردنيين
وهنا لا اريد ان ادخل بتحليل دستوري بقدر ما يهمنا تسليط الضوء على المواد التي ثارت حولها الشكوك وتفنيدها قانونيا
ومنها المادة 15 التي ازيلت عنها التحفظات واصبحت الان جزءا لايتجزأ من الاتفاقية وقالت الحكومة انها نص المادة 15 لا تعارض الشرعية او القانونوهذا نصها :
نص المادة 15 من اتفاقية سيداو
1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل وتساوي بينهما وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود إدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3- تتفق الدول الاطراف على اعتبار جميع العقودوسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد منالأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم.

الفقرة الثالثة من هذه المادة أشارت الى جميع العقود التي تستهدف الاهلية القانونية للمرأة باطله ...وهنا جاءت كلمة العقود مطلقه ...وحسب القاعدة القانونية المطلق يسري على اطلاقه ...وحيث ان العقود انواع فمنها عقود مدنية نظمها القانون المدني وعقود تجارية نظمها القانوي التجاري وعقد العمل نظمه قانون العمل وعقد النقل نظمه قانون النقل بشقيه البري والبحري واتفاقية هامبورغ..... وعقد الزواج نظمه قانون الاحوال الشخصية الاردني
اذن نحن هنا نتحدث عن الاهلية في ابرام العقود ومنها عقد الزواج....والذي نظمه قانون الاحوال الشخصية الاردني بالرجوع الى المواد 9_13 من قانون الاحوال الشخصية
شروط آهلية الزواج
المادة (10)
يشترط في الولي ان يكون عاقلا بالغا وان يكون مسلما اذا كانت المخطوبة مسلمة.
المادة 11)
رضاء احد الاولياء بالخاطب يسقط اعتراض الاخرين اذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي الا بعد عند غياب الولي الاقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة.

وهنا نلاحظ ان هناك تعارض بين نص 15 فقرة 3 من الاتفاقية المذكورة و نص المواد من 9 وحتى 13 من قانون الاحوال الشخصية وهو الغاء للولاية التي نص الاسلام نص قطعيى على وجوبها ووضع لها عدة احوال نصت عليها المواد المذكورة ولهذا فإن فان المادة 15 تتيح للفتاة أن تتزوج بدون أذن الولي
ونص المادة 15 فقرة 4 تتعارض مع نص المواد من 37 و38 من قانون الاحوال الشخصية ومع الشريعة الاسلامية في سكن الزوجه مع زوحها بالرجوع الى قانون الاحوال الشخصية بخصوص سكن الزوجة
وجوب الاقامة في مسكن الزوج
المادة (37))
على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والاقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه الى اية جهة ارادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط ان يكون مأمونا عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضى غير ذلك واذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة.
المادة 15 لم تحدد المرأة المتزوجة ام لا لذلك يفهم قانونا ان المرأة لها حرية مطلقة للمرأة بحرية التنقل والسكن أن تمارسها متى تشاء’ دون إذن أبيها أو أخيها، أو زوجهاا وهذا يتعارض مع مبدأ قوامة الرجل وضرورة استئذان المرأة لوليها قبل الخروج أوالسفر، وقوامة الرجل للأسرة أمر قرره الشرع وهذا يلغي معنى الأسرة التي حرصت عليه الشريعة الإسلامية ومثل زواج المسلمة من غير المسلم فهذا مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة.
والان السؤال ماذا يترتب على هذا التعارض بين المواد المادة 15 والمواد المذكوره في قانون الاحوال الشخصية والمتعلقة بالاهلية القانونية وحرية التنقل والسفر؟؟ يترتب على ذلك قانونا تعديل المواد المذكورة في قانون الاحوال الشخيصية الاردني بما يتطابق مع مواد الاتفاقية ...لان القوة القانونية للاتفاقية الدوليه هي أسمى واقوى من القانون العادي وهو ما درج عليه قضاء محكمة التمييز الاردنيه ...وكذلك تطبيقا للمادة
المادة 2/و من اتقاقية سيداو والتي تنص على مايلي:
2/و: اتخاذ جميع التدابير المناسبة ’ بما في ذلك التشريع ’لتعديل او الغاء القوانين والانظمة والاعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
يمنع النشر او النقل او الطباعة او باية وسيلة اخرى الا بموافقتي شخصيا/محمد سليمان الخوالده

WALEED ALZAWAHREH
06-15-2010, 04:31 PM
أنا بصراحة ما فهمت شي
و أتمنى الموافقة على نسخي لهذه المقال حتى يتسنى لي قراءتها
لأني لا أحب الجلوس طويلا أمام الحاسوب